ncar · regulation · processed · 103 chunks
1/67/37: رقم ٢٠٥/٠٦١/١٠ المرفقات: سس لفه TGA TGA الهييه العامه للنقل Transport General Authority المملكه العربيه السعوديه الهييه العامه للنقل قرار الموضوع : بشان اعتماد التاليه التفصيله لغه حقوق والتزامات مستخدمي وسايل النقل بالخطوط الحديديه ان رييس الهييه العامه للنقل بناء علي الطاحيات المخوله له نظاما وبعد الطلاع علي نظام الخطوط الحديديه الصادر بالمسوم الملكي رقم (م/109) وتاريخ ١٥٤٥/٨/٢٢ وبعد الطلاع علي تنظيم الهييه العامه للنقل الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٢٣٣) وتاريخ ١٥٤٣/٩/١٨ وتعديلاته. وبعد الطلاع علي اللاته التنفيذيه لنظام الخطوط الحديديه الصادره بقرار مجلس اداره الهييه العامه للنقل رقم (١/١/٢٠٢٤/٤) بتاريخ ١٥٤٥١٢ يقر ما يلي: اولا: اعتماد الاليه الفصيله للايحه حقوق والزناومات مستخدمي وسايل النقل بالخطوط الحديديه وفقا للسيغه المرفقه. ثانيا: ينشر هذا القرار في الجريده الرسميه ويعمل به من تاريخ نشره. ثالثا: يلغي هذا القرار كافه ما يتعارض معه من احكام وقرارات سابقه. رابعا: يبعث اصل هذا القرار لوكيل الهييه للنقل السككي للعمل بموجبه وتبليغ الجهات المعنيه بمقتي الParr. والله الموفق... رييس الهييه العامه للنقل المكلف رميح بن محمد الرميع • ص / مع التحيه ل سعاده مدير عام الاداره العامه للتواصل 1 صحه 1 من 19929@tga.gov.sa www.tga.gov.sa National Address RASB7255 P.O.Box 87078 ص.ب Riyadh 11642 الرياض T. +966 11 826 1111. ت F. +966 11 826 1126. ف المملكه العربيه السعوديه Kingdom of Saudi Arabia TGA الهييه العامه للنقل Transport General Authority الاليه التفصيله لحقوق والتزامات مستحدمي وسايل النقل بالخطوط الحديثه نوع الوثيقه: اليه ت-fصيليه تصريف الوثيقه: ام TGA-2.4.3.24: رقم الوثيقه 30 Jan 2025 : تاريخ الوثيقه TGA البييه العامه للنقل Transport General Authority المحتويات 5: الماده الاولي: 7: الماده الثانيه: الحق بالعلومات 8: الماده الثالثه: الامتعه 8: الماده الرابعه: رفض نقل الراكب 9: الماده الحامسه: تكفيف الدرجه 9: الماده السادسه: حالات وسايل النقل والمحطات ومرافق الحده 10: الماده السابعه: اعاده اعاده تخطيط الرحله حال وجود خلوق علي انتظامها 11: الماده الثامنه: مسؤوليه الناقل اتجاه الركاب وامعتهم 14: الماده التاسعه: الالتزام بحياره تذكره ماحه طول الرحله 14: الماده العاشره: الالتزامات المتعلقه بالامعه والمواد الاخري 14: الماده الحاديه: التزامات الركاب ذوي الاغاقه والقدره المحوده علي الحكه 15: الماده الثانيه: التزامام بالوصول في الوقت المحدد للرحله 15: الماده الثالثه عشره: الالتزامات المتعلقه باستخدام القطارات ومنشات النقل 15: الماده الرابعه: التقييد بشروط الحله 16: الماده الخامسه عشره: الامتثال لمتطلبات السلعه 17: الماده السادسه عشره: الامتثال لمتطلبات النظاميه الماده السابعه: مساعده وتمكين雉ض ذوي الاعاقه والقدره المحودده علي الحركه من الانشطه من 18: الحده 19: الماده الثانيه: الحق بالمعلومات 20: الماده التاسعه: ثالث وسايل النقل والمحلات ومرافق الحده 21: الماده العشرون: الالتزام بحياره تذكره ماحه طول الرحله 21: الماده الحاديه والعشرون: الالتزامات المتعلقه بالامتعه والمواد الاخري 21: الماده الثانيه والعشرون: التزامات الركام ذوي الاعاقه والقدره المحدوده علي الحركه 22: الماده الرابعه والعشرون: التقدم بشروط الرحله 23: الماده الخامسه والعشرون: الامتثال متطلبات السلامه 25: الماده السادسه والعشرون: القوه القاهره 25: الماده السابعه والعشرون: سياسه تقدمي الحده 25: الماده الثامنه والعشرون: انظمه حجز التذاكر 25: الماده التاسعه والعشرون: لشكاوي ستكدمي النقل بالخطوط الحديديه 26: الماده الثالثون: لشكاوي ستكدمي النقل بالخطوط الحديديه علي المخالفات 27: الماده الحاديه والثلاثون : المبالغ المستحقه او التعويضات 27: الماده الثانيه والثلاثون: لشكاوي الناقلين ومدراء البنيه التحتيه 28: الماده الثالثه والثلاثون: النفاذ 29: المطلق (1) معلومات السفر الاساسيه: الاليه التفصيله لحقوق والتزامات متخدمي وسايل التقل بالخطوط الحديديه 1-2025 TGA البييه العامه للقبل Transport General Authority الفصل الاول: التعريفات يقصد بالعبارات والالفاظ الاتيه -اينما وردت في الاليه التفصيله -المعاني المبييه امام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: المملكه: المملكه العربيه السعوديه. النظام: نظام الخطوط الحديديه. اللايه: للااله التنفيذيه للنظام. الهييه: الهييه العامه للنقل. الناقل: اي منشيه مرخصه نظاما من الهييه لتقديم احدي خدمات نقل الركاب وامعتهم علي الخطوط الحديديه وفقا لعقد النقل المبرم مع الراكب. مدير البنيه التحتيه: المنشيه او الجهه المسووله عن حياره وتشغيل وصيانه البنيه التحتيه والمرخصه من الهييه. الراكب (المستخدم): اي شخص طبيعي مستفيد من خدمه الناقل الذي يشغل رحلات خاضعق لنطاق تطبيق هذه الاليه. ويشمل الغير ممن يرتاد مرافق النقل او وسيله النقل من غير موظفي الناقل او مدير البنيه التحتيه. وسيله النقل: وسبله مرخصه لتقدم خدمه نقل الركاب بالخطوط الحديديه بين المدن، او داخل المدن. الاشخاص ذوي الاعاقه: كل، شخص لديض اضطراب او قصور طويل الامد في الوظايف الجسديه او العقليه، او الذهنيه، او الحسيه، او النفسيه، قد يمنعه - من المشاركه بصوره كامله وفعاله في المجتمع علي قدم المساواه مع اخري. الاشخاص ذوي القدره المحدوده علي الحركه: اي شخص من غير الاشخاص ذوي الاعاقه لديه اصابه او عارض يمنعه من المشي دون ساعده غيره من الاشخاص الطبيعين او معدات التنقل. طريقه برايل (Braille): نظام كتابه يعتعد علي نقط بارزه، يستخدم من قبل الاشخاص المكفوفين او ضعاف البرر لتسهيل الفراعه والكتابه. مدير البنيه التحتيه: الشخص الاعتباري المرخص له اداره البنيه التحتيه وتوفر الخدمات المرتبطه بها، سواء كان ماكا لها او غير مالك. التذكره: اي وتبقه مطبوعه او الكترونيه او بطاقه يصدرها الناقل وتكون عقد للنقل وتثبت احقيه صاحبها في استحقاقه لخدمه النقل بالخطوط الحديديه. الشكوي: ما يتم الرفع به للهينه من شكاوي متطه بالخطوط الحديديه بما في ذلك شكاوي المشغلين او المستخدمين، سواء للنظر فيه بعفتها الجهه المنظمه والمشرفه علي القطاع، او لرجعها الي الجنه النظر في المحالفات عملا بالماده (السادسه والاربعون) من النظام. الاليه التفصيله لحقوق والتزامات مستخدمي وسايل النقل بالخطوط الحديثه 1-2025 TGA الهينه العامه للنقل Transport General Authority اللجنه: لجنه النظر في مخالفات النظام واللايحه والشكاوي. القوه القاهره: كل حدث او ظرف استثنايي خارج عن سيطره الناقل ولا يمكن توقعها او التنبو به او تجنبه ولا يمكن دفع، لاحق علي عقد النقل ويصبح معه تنفيذ الناقل للاتزامه مستحيلا. الاليه التفصيله لحقوق والتزامات متخدمي وسايل النقل بالخطوط الجديده 1-2025 TGA البييه العامه للقبل Transport General Authority الفصل الثاني: حقوق مستحدمي الخطوط الحديثه بين المدن الماده الاولي: مساعده وتمكين spاكص ذوي الاعاقه او ذوي القدره المحدوده علي الحركه من استخدام القطار . يلترم الناقل بتقدم المساعده للركاب من ذوي الاعاقه او ذوي القدره المحدوده علي الحركه وتدريب الكادر المناسب من الموظفين للتعامل مع مختلف الحالات بلا مقال; شريطه القيام بالاتي: ا. الابلاغ عن الحاجه الي هذه المساعده عند حجز التذكره. ب. ان يعزف الشخص المعني عن نفسه في النقطه المعلن عنها سلغا للاستفاده من الخدمه قبل (60) دقيقيه علي الاقل من وقت المعادره المعلن عنه، او (30) دقيقيه قبل الوقت الذي يطلب فيه من جميع الركاب تسجيل الوصل علي الاقل اذا لم يكن هناك من وقت معلن للرحله. 2. ينبغي علي الناقل بذل كل الجهود الممكنه ل TOWIFER المساعده عند وصول الركاب من ذوي الاعاقه الي المحطه وذلك في حاله عدم الالباع الوارد في الفقره العربيه (ا) من الفقره (1) من هذه الماده سواء للصعود للقطار، او النزول منه ومعاده المحطه بما يتناسب مع امكانيات الناقل المتاحه. 3. يلترم الناق بتوفير نظام للحجز لمساعده الركاب ولتسهيل ججز خدمات النقل المطلوبه من قبل الاشخاص ذوي الاعاقه وذوي القدره المحدوده علي الحركه. 4. يجب علي الناقل توفير الوسايل المناسبيه التي تمكن الركاب من ذوي الاعاقه والقدره المحدوده علي الحركه من الاعلان عن حاجته للمساعده وايه احتياجات اخري تتعلق ياركابه، وذلك عند قيامه بالحجز او الشراء المسيق للتذكره ويتوجب علي الناقل في هذه الحاله القيام بالترتيبات اللازمه وتوفر خدمه المساعده بما يشمل المسانده في حمل المتعه من خلال تواجد الموظفين المدربين في كامل الرحله. 5. يتم توفير نقط محدده عند مداخل المحطات: لتمكين SpRشاح ذوي الاعاقه او الاشخاص ذوي القدره المحدوده علي الحركه من الاعلان عن وسوالم وطلب المساعده مع توفير التجهيزات ووسايل الاتصال اللازمه واختيار انساب الاماكن لتلك النقطه من حيث سهوله الوصول اليها. 6. يجب اتاجه جميع المعلومات المتعلقه بتهيه المحطات لتحقيق متطلبات ذوي اعاقه والقدره المحدوده علي الحركه فيما يتعلق بامكانيه الوصول، عبر عرضها او نشرها علي شبكه الاترنزت وبرامج التطبيقات الذكيه او بابيه اشكال اخري يسهل الوصول اليها من قبل雎 الشخاص المعنيين بالخدمه: علي سبيل المثال لا الحصر (الطباعه الكبيره الحجم، او الاليه التفصيله لحقوق والتزامات متخدمي وسايل الخوط الحديثه 1-2025 TGA البييه العامه للنقل Transport General Authority اللغه البسيطه، او طريقه برايل (Braille) ، او وسايل التواصل الالكترونيه التي يمكن الوصول اليها باستخدام التكنولوجيا التكيفيه او الشريطه الصوتيه، كما يتطلب عند اجراء التعديلات علي شروط الوصول الي الخدمات والمرافق في المحطات، نشر تلك المعلومات علي الفور ليكون الركاب الذين يطلوبن المساعده علي علم بايه قيود محتمله علي الاستخدام. 9. يوجه الناقل اشعارا باسبا رفض تقديم الذخام في الاعاقه او قديمه المحدوده القدره المحدوده علي الحره، ويوق ذلك في سجلان الناقل في حال طلبت الهينه اللاطاع عليها. 10. يجب علي الناقل توفير المساعده بالا مقال للاشخاص ذوي الاعاقه في القطارات والمحلات المعينه، ويلتزم الناقل بمساعده الشخاص ذوي الاعاقه او القدره المحدوده علي الحره وتوفير اي معدلات مطلوبه لنقلهم من المنطقه المحدده لطلب المساعده الي ركوب الوسيله. 11. يجب ان يتاكد الناقل من تلقي موظفيه المعنيين بخدمه الركاب من ذوي الاعاقه والقدره المحدوده علي الحره التدريب الكافي والمناسب حيال كيفيه التعامل مع - 2) احتياجاتهم المختلفه، بحيث يغطي - كحد ادني- النقاط الوارده في الملحق (التدريب الخاص بالتعامل مع الاشخاص ذوي الاعاقه والقدره المحدوده علي الحره). 12. يجب نشر كافه المعلومات المتعلقه بالقطارات والمحطات والمرافق المجهزه لاستقبال الانشخاص ذوي الاعاقه والقدره المحدوده علي الحره عبر شبكه الانترنت وال تطبيقات الذكيه واي وسیله اخري متاحه. 13. يكون التعويض المستحق للرکاب من ذوي الاعاقه او القدره المحدوده علي الحره عن الفقد او التلف الذي لحق بمعدات التنقل الخاصه بهم الذي تسبب به الناقل; بمقدار تكلفه استبدال تلك المعداد او اطلاحها، علي ان يتم توفير بديل مؤقت علي الفور للراكب. الاليه التفصيله لحقوق والتزامات متخدمي وسايل النقل بالخطوط الحديديه 1-2025 TGA البييه العامه للقبل Transport General Authority الماده الثانيه: الحق بالمعلومات 1. يجب علي الناقل تزويد الركاب بال معلومات اللازمه اثناء الرحله بشكل واضح وفقا للملحق (1 - معلومات السفر الاساسيه)، وعند الحاجه يتم تقديم هذه المعلومات باشكال يمكن الوصول اليها عند الطلب. 2. يجب علي الناقل ان يعلن بوضوح عن مواعيد فتح المحطات واغلقها. 3. تقديم الارشادات اللازمه بشكل واضح للركاب اثناء تواجدهم في المحطات او القطارات عبر الوسايل المختلفه، علي سبيل المثال: انظمه الاعلانات الصوتيه، والرسايل النصيه، واللوحات الارشاديه، والشاشات الالكترونيه. العرض او الاعلان عن الجداول الزمنيه للرحلات، بما في ذلك اوقات المعادره والوصول واوقات اغلاق بوابات الصعود. يجب علي الناقل الالتزام بالاعلان عن سياسته واجراءاته بالغه العربيه والانجليزيه عن طريق الوسايل المتاحه، بالاضافه الي ابرازها في مكاتب المبيعات والمحتمات والموقع الاالكتروني والتطبيق الالكتروني -ان وحد. 6. علي الناقل اشعار الركاب خلال ساعه - كحد اقصي باي تغيير يطرا علي تقديم الحدمه ومواعيدها من حدوث ذلك التغيير. . تابع التداكر من خلال نقط ابيع المعتمده علي سبيل المثال: مكتابي التدكر, اهل البيع. التطبيقيه الذكيه، الانترنت. 8. يلتمز الناقل ياتحه جميع اسعار الخدمات المقدمه للركاب للاكتيار من ضمننا عند استخدام انظمه الحجز الالي. 9. يلتمز الناقل يجدول زمني محمد مسيا لرحلات تمتد علي مدار 30 يوم، مما يضمن توفر المواعيد المناسبه للمسافرين وتسهيل عمليه الحجز. 10. يلتمز الناقل ايضاح الرسوم المترتبه علي ايه تغييرات او تعديلات يرفع الراكب بها عند اجراء للحجز او التعديل عليه. 11. يجب علي الناقل الالتزام بمبدا الشفافيه في اعلاناته عن ظروف الرحلات. 12. في حال اغاء الرحله او تاخير وقت انطلقها، يجب علي الناقل ابلاغ جميع الركاب في المحلات او القطارات المتاثره بذلك فور علمه بتاخر الرحله او اغانها، وعلي الناقل تحديث حاله الرحله وتقدم الارشادات في حال وجود اي تاخيرات اضافيه كل (30) دقيقه، وتعامل قدد التاخير المفتابعه لذات الرحله علي انها مده قصطعه. 13. علي الناقل توفير المعلومات المتعلقه بالالاعاء او التاخير من خلال الوسايل الالكترونيه المعتده في حال تبين له ضروره الغاء الرحله او تاخيرها قبل (30) دقيقه من وقت المغادره المحدد. 14. لا يجوز للانقل تقديم معلومات مظله عن اسعار الخدمات. الاليه التفصيله لحقوق والتزاماتستخدم وسايل النقل بالخطوط الحديديه 1-2025 TGA اللغه العامه للنقل Transport General Authority 15. يلترم الناقب بطياغه سياسات واجراءات خاصه به تتوافق مع هذه الاليه ويتم اعتمادها من الهييه. وفق للملحق (3-السياسات المطلوب تقديمها للهييه العامه للنقل). 16. يلترم الناقب بالاعلان عن هذه الاليه وعن سياسات تقديم الخدمه والسياسات المتعلقه بالشروط والاحكام. الماده الثالثه: الامتعه ل. للركاب احضار اعتعتهم علي متن القطار وفقا لسياسه تقديم الخدمه الخاصه بالناقل. يجبوز للركاب تسجيل امعتعتهم - في حال ان تصميم القطار مهيا لشحن المتعه - وتعتبر بمثابه الامتعه كل ما يتم نقله وتسجيله مع نقل الركاب وفقا للشراطات النقل الخاصه بالانقل مفايل اي رسوم محتمله قد يفرضها الناقل. يتم نقل الامتعه المسجله فقط بموجب قسيمه الامتعه التي تصدر للراكب، علي ان تتضمن القسيمه عدد قطع الامتعه وطبيعتها - ان لم يتم ضمها مع التكره - واسم الناقل واسم الراكب ومكان الوصول. يتم تسليم الامتعه المسجله الي حامل قسيمه الامتعه،})(بهاي حال عدم ايراز تلك القسيمه، يكون علي المطالب بها تقديم دليل علي احقبته بها. فاذا لم يعتبر الدليل كافي، يحق للناقل الامتناع عن تسليم الامتعه الا بمعرفه الجهات الامنيه المختصه. 5. تودع الامتعه التي لم يتم المطالبه بها عند نقطه الوصول في مكان امن لمده تصل الي (30) يوما، وفي حال كانت الامتعه تحتوي علي مواد قابله للتلف كالمواد الغذاييه، يتم الاحتفاظ بها لمده يحددها الناقل، ويجوز للناقل بعد ذلك التخلص منها واثبات ذلك في سجلاته. 6. للراكب ادخار دراجته الهوايه: وفقا للشروط والسياسات التي يضعها الناقل، شريطه ان يكون تصميم القطار يسمح بذلك وان تكون الدراجه سهله الحمل والتحزين. 7. للراكب ادخار الحيوانات التي لا تشكل خطرا او تؤثر في الخدمه ووسيله النقل ومرافق النقل وذلك وفقا للشروط المعمول بها لدي الناقل. 8. يجوز للراكب احضار عربات حمل الاطفال ومعدات التنقل الخفيفه التي لا تشكل خطرا او تؤثر في الخدمه ووسيله النقل ومرافق النقل وذلك وفقا للشروط المعمول بها لدي الناقل. الماده الرابعه: رفض نقل الراكب 1. لا يحق للقال الامتناع دون مبرر عن نقل اي راكب لديه حجز مؤكد: ما لم يخالف الراكب شروط الناقل او الحكام المنصوص عليها في هذه الاليه. الاليه التفصيله لحقوق والتزامات متخدمي وسايل النقط بالخطوط الحديديه 1-2025 TGA البييه العامه للقارق Transport General Authority ٢. في حال قيام الناقل بالامتناع عن نقل الراكب علي الرغم من استيفانه جميع الشروط الواجبه لذلك يلترم الناقل بارجاع ثمن التذكره مع دفع تعويض اضافي له يعادل %100) من قيمتها لخط السير غير المستخدم. 3. يعفي الناقل من اي تعويضات في حال كان رفض الركاب من قبل جهات امنيه مختصه او جهات حكوميه ذات طله. الماده الخامسه: تخفيف الدرجه ١. لا يعد تخفيف الدرجه علي ذات الرحله متاعا من الناقل عن نقل الراكب. 2. عند عدم توفر مقعد علي نفس الدرجه المبييه بالحجز علي الناقل حال توفر مقعد بديل بدرجه ادني علي ذات الرحله ايلاغ الاركب بذلك، ويحق للركب الاختيار من احدي اشكال التعويض الاتيه: - اذا قبل الراكب تخفيض الدرجه، يلترم الناقل بتعويض الراكب عن فرق السعر بين درجه السفر الاساسيه وبين الدرجه التي تم السفر عليها وفق اقل سعر علي الدرجه التي تم التخفيف عليها، بالاضافه الي تعويش يجاد (50%) من قيمه التذكره المشتراه. ب- في حال عدم قبول الراكب لتحفيض الدرجه وامتنع عن نقله، فيستحق الراكب عندما اعاده كامل قيمه التذكره المشتراه، بالاضافه الي تعويش يجاد (50%). من قيمه التذكره المشتره. 3. لا تعت ترقيه درجه الحجز امتناعا عن نقل الراكب، و لا يلترزم الناقل بتعويش الراكب. الماده السادسه: حالات وسايل النقل والمحطات ومرافق الخدمه يجب علي الناقل ضمان ما يلي: ا. توفير الحدمه وفق اعلي معابير الجوده، والسلامه، والراحه، والامان. ب. يلترم الناقل بتحديد المتعه المحظوره والاعلان عنها للركاب. ت. التاكد من وجود مجموعه ادوات الاسعافات الاوليه علي متن القطار والمحظات. ث. تصرف الموظفين بطريقه مهدبه مع الركاب، ومراعاتهم لجميع الانظمه واللوايح المعبول بها ذات الصله بتشغيل الخدمه. ج. التاكد من موايعه جداول الرحلات مع مواعيد تشغيل المحطات علي ان يتم ضمان جامعيه المحطه لاستقبال الركاب قبل ساعه علي الاقل من موعد اي رحله. الاليه التفصيله لحقوق والتزامات متخدمي وسايل الخلقط الحديثه 1-2025 TGA البييه العامه للقارق Transport General Authority 2. يجب علي الناقل التاكد من ان القطارات والمحطات والمنصات وعربات الحده والمرافق الاخري تعمل بكفاعه وبجوده عاليه، وبخاصه ضمان كونها نظيفه وامنه ومتاحه لاستخدام الركاب. الماده السابعه: ااتحه اعاده تخطيط الرحله حال وجود خلل مؤثر علي انتظامها لا يجوز للناقل الغاء رحله او تاخيرها الا اذا اقتضت دواعي الامن والسلامه ذلك. 2. يجب علي الناقل اخطار الركاب عن التعويضات المستحقه واجراءات المطلابه بها وذلك للتاخير او الالغاء عند استحقاقها. (48) في حال قام الناقل ايلاغ الراكب عن الغاء الرحله قبل موعدها المحدد باكثر من ساعه، يحق للركاب استعاده قيمه التذكره كامله لخط السير غير المستخدم. (24) في حال قام الناقل ايلاغ الراكب عن الغاء الرحله خلال (48) ساعه الي قبل من موعد الرحله المحدد، يحق للركاب استعاده قيمه التذكره كامله عن خط السير غير المستخدم، مع تعويض اضافي يجاد (50%) من قيمه التذكره للرحله المغاه. (24) في حال كان الناقل ايلاغ الراكب عن الغاء الرحله قبل موعدها المحدد باقل من ساعه، يحق للركاب عندها استعاده قيمه التذكره كامله عن خط السير غير المستخدم مع تعويض اضافي يجاد (100%) من قيمه التذكره للرحله الملغاه. 6. في حال تاخر الرحله لما يزيد عن ساعتين واخترا الراكب اكمال الرحله يتم تعويض الراكب علي النحو التالي: - اذا كانت مده التاخير من ساعتين (3) ثلان ساعات فيستحق الراكب تعويش 50% من قيمه التذكره لخط السير المتاخر. ب- اذا كانت مده التاخير من (3) ثلان ساعات الي (4) اربع ساعات فيستحق الراكب حينها تعويش 75% من قيمه التذكره لخط السير المتاخر ت- اذا كانت مده التاخير اكثر من (4) اربع ساعات فيستحق الراكب استعاده قيمه التذكره مع تعويش 100% من قيمه التذكره. 7. مع عدم الالخلال بما ورد في الفقره (6) من هذه الماده يستحق الراكب تعويش 50% واستعاده قيمه التذكره في حال عدم اكماله للرحله. 8. لا يستحق الراكب اي تعويش في حال تم ايلاغه بتاخر الرحله قبل شراء التذكره، او عند اعاده توجيه الرحله باقل من (60) دقيقه. 9. في حاله التاخير في الوصول او المعادره لاكثر من (60) دقيقه، يتلقي الركاب الوجبات الخفيفه او العاديه او المطيات مجانا. الاليه التفصيله لحقوق والتزامات متخدمي وسايل الخلقط الحديثه 1-2025 TGA اللغه العامه للنقل Transport General Authority الماده الثامنه: مسؤوليه الناقل تجاه الركاب وامعتهم ١. في حال نجم عن توفير الحدمه حادث اي الي وفقا الراكب او لحقت به اصابه جسبه اثناء استفادته من الحدمه، او لدي دخوله، او خرجوه من القطار وثبتت مسؤوليه الناقل او حد متاليه او الخاضعين لاشرافه في التسبب بذلك، يحق للاراكب او لورثته - بحسب المقتضي - الحصول علي تعويض عما لحقه من ضرر وفق النظمه والقوانين المعمول بها، مع التزام الناقل في كل الاحوال باتخاذ كافه الخطوات الفوريه اللازمه لتوفر المساعده الطبيه للراكب المصاب وتحمل نفقات علاچه: والتي لا تدخل في احتشب قيعه التعويض المستحق له. 2. يكون الناقل مسوولا عن اي خساير او افرار او حوادث قد تنشا بسبب النقل او تشخيل الخطوط الحديديه. 3. يعفي الناقل من المسؤوليه: سواء في حاله وفاه الراكب او اصابته في الحالات التاليه: ا. اذا كانت الخساره او الضر ناجمين عن فعل غير مشروع او خطا او اعمال من جانب الراكب. ب. اذا كانت الخساره او الضر ناجمين عن قوه قاهره. ت. اذا كان المتسبب طرفا ثالثا لا تربطه علاقه تعاقديه باي شكل من الشكال مع الناقل، او مدير البنيه التحتيه للخطوط الحديديه، ويتعين علي الناقل في هذه الحاله، مسانده الركاب في مطالباتهم بالتعويض بوجه اي اطراف ثالثه يدعي الراكب مسؤوليتها بتلك المطالبه. 4. يقع عب اثبات الخساره او الضر الناجعين عن اسباب تعفي من المسؤوليه علي عاتق الناقل. 5. في حال وفاه الراكب، وثبوت مسؤوليه الناقل، يجب ان يشمل التعويض عن الاضرار اي تكاليف تنشا عن الوفاه، بما في ذلك نقل الجنمان ونفقات الجنازه، اضافه الي التعويض المقرر نظاما للورثه وفقا للانظمه والاكهام المعمول بها في المملكه. 6. يتحمل الناقل مسؤوليه اي فقدان او تلبف تسبب به هو، او احد موظفيه لامتعه الراكب من وقت توليه لها ولحين تسليمها. 7. بالاضافه الي حالات الاعفاء من المسؤوليه الوارده في البند (3) من هذه الماده، يعفي الناقل من المسؤوليه عن فقدان او تلف الامتعه في الحالات التاليه: ا. اذا افر الراكب بعدم احقيته بالمطالبه باي تعويضات قبل نقطها. ب. في حال عدم افصاح الراكب عن الطبيعه الخاصه للامتعه،ogenous من الممكن تلفها في ظروف النقل العاديه. ت. في حال اذا كان التلف او الفقد ناتج عن القوه القاهره. ث. في حال تم شن مواد غير مسموح بنقلها وفق لسياسه الناقل او النظمه ذات العلاقه. الاليه التفصيله لحقوق والتزامات متخدمي وسايل النقل بالخطوط الحديديه 1-2025 TGA البييه العامه للقبل Transport General Authority ج. في حال لم يقم الراكب يبلاغ الناقل عن فقدان او تلف المتعه عند وصول الرحله وقيل مغادره المحطه. تعتبر الاناتقه مفقوده اذا لم يتم تسليها للراكب خلال (14) يوقا من تاريخ المطالبه بها. 9. مع عدم الاخلال باي تعويضات تم دفعها للراكب وفقا لما ورد في هذه الاليه، علي الناقل عند ايجاد الاتعه المفقوده خلال سنه واحده من تاريخ الرحله، اخطار ماكها بذلك فورا اذا كانت بيانات الاتصال به متوفره لدي الناقل لديه ودعوته للسلامها خلال (30) يوما من اشعاره بالعثور عليها. 10. مع عدم الاخلال باي تعويض اخر مستحق وفقا لما ورد في هذه الاليه، يكون التعويض المستحق للراكب عن ققدان المتعه المسجله لدي الناقل (4000) ريال لكل قطعه من الانتمه المسجله. ١١. مع عدم الاخلال باي تعويض اخر مستحق وفقا لما ورد في هذه الاليه يكون حد التعويض لتلف الامتعه المسجله لدي الناقل حسب الاتي: ا. في حال الضر الجزيي القابل للاصلاح (علي سبيل المثال: تضر العجلات، او المقبض او السحاب، او تلف جزيي علي سطح الامتعه) يتم التعويض بقيمه (1000) ريال. ب. في حال الضر الكلي الغير قابل للاصلاح (كسر في الهيكل او ضر شديد) يتم التعويض بقيمه (2500). 12. علي الراكب تبليغ الناقل عن وجود اي مواد ذات قيمه عاليه داخل الامتعه المسجله من خلال نماذج الافضاح لدي الناقل، وفي حال قبل الناقل تسجيل الامتعه المạصد عنها يكون مبلغ التعويض للفقد او التلف وفقا للقيمه الفعله في نموذج الافصاد. لدهه الامتعه. 13. بالاضافه الي اي مبالغ تعويض مستحقه الدفع في حال الفقدان وفقا لدهه الماده، علي الناقل ايضا دفع اي رسوم تتعلق بشن الامتعه تحملها الراكب. يكون دج التوعيض المقرر عن كل (24) ساعه تاخير في تسليم الامتعه المسجله (حتي 14 يوماء). (2) ريال للكيلوغرام الواحد او بحد اقصي 64 ريال لليوم الواحد) لكل قطعه من الامتعه. 15. عند تاخر الناقل في تحميل او تسليم مركبه لاكثر من (4) ساعات، يتحمل حينها قيمه تعويض تعادل (100) من اجره نقل المركبه. 16. في حال الخساره الكليه للمركه بسبب الناقل، يكون التعويض المستحق مالكها معادلا لقيمتها السوقيه الفعليه حينها. 17. في حال الخساره الجزيه للمركه بسبب الناقل -ضرر قابل للاطلاح- يكون التعويض المستحق مالكها معادلا لقيمه اصلاحها. الاليه التفصيله لحقوق والتزامات متخدمي وسايل النقل بالخطوط الحديديه 1-2025 TGA البييه العامه للقبل Transport General Authority 18. عند الاختلاف بين الناقل وخاص المركبه علي قيمه التعويض المستحق، يتم اللجوع حينها الي مقيم مستقل معتمد من الجهات المختصه لتحديد قيمه الاصلاح: وما اذا كانت antisاركه كليه ام جزييه. 19. مع مراعاه ما ورد في البندين (17) و (18) من هذه الماده ودون الاخلال بحق المتضرر بالمطالبه بابيه تعويضات اخري ناشيه عن مسؤوليه الناقل المتسبب بالضرر يكون التعويض المستحق عن ايه مواد قد تكون داخل المركبه وفق سياسه يضعها الناقل تعتمد من الهينه. 20. مع مراعاه ما ورد في البندين (17) و (18) من هذه الماده، يلترم الناقل بتوفير وسيله نقل بديله معايله لنفس فيه المركبه المتضرره لحين سداد التعويض او لحين اكتمال الاسلام. 21. تكون المطلابه بشان تلف او فقدان الابعتعه لاغيه اذا قبل الشخص المعني بها بالحاله التي شلمت له، فيما عدا الحالات التاليه: ا. اذا قام الراكب ياشعار الناقل بوجود الفقد او التلف قبل مغادره المحطه عند رحله الوصول ب. اذا تم اهمال المطالبه من قبل الناقل. 22. في حال التاخر بتسليم الامتعه، علي الراكب تقدمي مطالبته الي الناقل في غضون (14) يوقا من تاريخ الوصول. 23. يتعين علي الناقل اعداد تقرير عن حاله فقدان، او تلف الامتعه موضحا الاسباب وتاريخ الفقدان او التلف ووقت حدوثه المقدر بحضور الراكب اذا كان ذلك م Omanكنا، وتزويده بنسخه من التقرير. اذا لم يوافق الراكب علي محتوي التقرير. يحق له الاعتراض علي محتواء لدي الناقل وفي حال عدم رضاء، يتم الاعتراض علي التقرير لدي الهييه. 24. يكون الناقل مسفوله عن الاعمال التي يجربها وكالله نيابه عنه والاشخاص الاخرين المستفيدين منه لاداع عقد النقل. 25. تنظر المحكمه المختصه المطلبات المتعلقه بالتعويض عن الوفاه او الاصابات الجساريه وفقا للانظمه والاحكام المعمول بها في المملكه. 26. لا يخل ما ذكر في هذه الماده بحق الراكب المتضرر بالمطالبه قضاييا بالتعويض امام المحاكم المختصه في المملكه. الاليه التفصيله لحقوق والتزامات متخدمي وسايل النقل بالخطوط الحديديه 1-2025 TGA البييه العامه للقبل Transport General Authority الفصل الثالث: التزامات مستخدمي الخطوط الحديديه بين المدن الماده التاسعه: الالتزام بحياره تذكره ماحه طول الرحله 1. لا يحق الي شخص الانتفاع من خدمات النقل عبر الخطوط الحديديه الا بعد شراء التذكره المناسبه من منافذ البيع المعتمده. 2. يتوجب علي الراكب حياره تذكره ماحه طول الرحله، وعليه اظهار التذكره لموظفي الناقل او المفتشين المحولين حال طلبها،})(فيهي حال عدم حياره الراكب لتذكره ماحه يتم التعامل معه وفقا لما ورد في "جدول مخالفات مستخدمي وسايل النقل بالخطوط الحديديه والمحطات والمرافق". 3. علي الراكب الذي يحمل تذكره خاصه باسمه او لفظه محدده ينطبق عليها التحفيض وفق سياسه الناقل، اثبات هويته واستحقاقه لها في اي وقت يطلب منه ذلك. الماده العاشر: الالتزامات المتعلقه بالامعه والمواد الاخري ١. لا يسمح للراكب علي متن القطار او في اي من محطات او مرافق الخطوط الحديديه. باصطحاب مواد غير مسموح نقلها وفقا لسياسه الشامل، او اذا كان لا يستطيع الراكب حملها بنفسه، او اذا كانت تلك المواد خطره او قابله للاشتعال، او من المحتمل ان تسبب في اصابه، او عرقله ركاب اخري، او موظفي الناقل، او التي من المحتمل ان تحدث ضرا بالقطار او المحطات او المرافق، ويتوجب لهذا الغرض علي الراكب التحقق مسبق قبل تسجيل الوصول من المتعمه المصر بها علي متن القطار. 2. يتحمل الراكب مسؤوليه الاشراف علي امتعنه اليدويه واغراضه التي يصطحها معه: بما في ذلك الحيوانات. 3. يجب علي الراكب السماح للناقل بفحص امتعنه اليد، والامتعنه المسجله والمركبات المحمله علي متن القطار والتحقق من محتوياتها، والحيوانات التي اصطابها مع الراكب علي متن الرحله بوجود الراكب. الماده الحاديه عشره: التزامات الركاب ذوي الاعاقه والقدره الحدوديه علي الحركه يجب علي الاشخاص ذوي الاعاقه او ذوي القدره الحدوديه علي الحركه الابلاغ عن جاتهم الي المساعده عند حجز التذكره، ما لم تكن لواحد الناقل تسمح بالابلاغ عن الحاجه للمساعده الاليه التفصيله لحقوق والتزامات متخدمي وسايل النقط بالخطوط الحديديه 1-2025 TGA البييه العامه للقبل Transport General Authority عند الوصول الي محطه محدوده بموظفين، ويتوجب عليهم في سبيل ذلك التقييد بتوجيهات الناقل المعلن عنها من اجل الاستفاده من المساعده. الماده الثانيه عشره: الالتزام بالوصول في الوقت المحدد للرحله علي الراكب الوصول قبل الموعد المحدد للصعود علي الرحله المعلن عنها من قبل الناقل، فاذا لم يصعد علي متن الرحله قبل الموعد المحدد، فانه لن يكون بالامكان ضمان استفادته من الخدمه دون احيته باسترداد ثمن التذكره. الماده الثالثه عشره: الالتزامات المتعلقه باستخدام القطارات ومنشيات النقل يجب علي الراكب اتباع التعليمات المقدمه من موظفي الناقل والتقيد بquoad استخدام القطارات والمحلات والمرافق، ضمن نطاق الاستخدام المحدد حصرا، ومن بين تلك التعليمات علي سبيل المثال لا الحصر: ا. عدم التعدي علي ممتلكات الغير. ب. عدم اساعه استخدام او تخريب، او احدات اي تلف في القطار او المرافق، او المعدات. او الممتلكات العامه الاخري. ج. عدم اساعه استخدام مرفق موقف المRKيات المخصصه حيث يتم توفير الحدمه. ويشمل ذلك ترك الراكب لمركبته الخاصه في تلك المواقف خارج حدود الاستخدام المقبوله، او اساعه استخدام عدادات موقف السيارات، او ايقاف مركبه في المناطق او المواقف غير المسموح بها، خلافا لنظام المور ولايحته التنفيذيه، او تجاوز القيود المفروطه علي استخدام مرفق مواقف المركبات. الماده الرابعه عشره: التقيد بشروط الرحله ١. Al يقل عمر الراكب عن (تلك عشره) سنه للحصول منفردا علي الخدمه بين المدن، ويكون اولياء الامور والاوصياء مسؤولون عن سلوك ابناءهم القصر او من هم تحت وصايتهم. 2. يجب علي الركاب مراعاه لقيواعد السلوك عند استفادتهم من خدمه النقل بالخطوط الحديديه بما يتوافق مع سياسه الناقل المعتمده من قبل الهييه بها الشان، ومن بينها علي سبيل المثال لا الحصر الامتناع عما يلي: ا. استخدم الدارجات او الزلجات من اي نوع، او الواح التزلج سواء علي متن القطار او في المحطات. ب. ابراز بطاقه الهويه عند الطلب من قبل موظفي الناقل او ممثلي الهويه او الجهات الكتب المختلفه. ج. النوم في غرف الطاقه او اي مكان يحظر الناقل النوم فيه. الاليه التفصيله لحقوق والتزامات مستخدمي وسايل النقل بالخطوط الحديثه 1-2025 TGA البييه العامه للقار Transport General Authority د. الوصول الي الحدمه بواسطه التسقي او القفز. ه. الوصول الي مناطق غير مسموح بها. و. استخدم اي لغه مسبيه او تصرف بطريقه تسييع الي الذاب العامه او بطريقه غير ل鹊قه و تخالف الذوق العام. ز. التسبب ازتاج الركاب وموظفي الناقل او الموظفين التابعين للناقل. ح. اشراك الخرين او الطيب منهم الانخزاط في انشطه غير مشروعه، او تخالف اللوات والانظمه المعمول بها بال المملكه. ط. وضع الحقاب والغراض علي المقاعد. ي. اغلاق المداخل والمرات، وعدم منح الركاب الخرين مساحه كافيه للتحرك عند دخولهم ومغادرتهم القطار. 3. علي الراكب الذي ينتظر الصعود الي القطار السماح اولا للركاب الذين علي متنه بالخروج منه قبل ان يباشر هو بالصعود علي متنه. 4. علي الراكب التقيد بالجوس في المqedم المخصص له فقط، وفي حال وجود اشخاص من ذوي الاعاقه او كبار السن او العايلات التي لديها اطفال ان يقوم بتديل المقاعد. 5. يتوجب علي الراكب عدم التدخين علي متن الوسيله او في المناطق المحظور فيها ذلك. 6. علي الراكب الامتناع عن اي فعل علي متن القطار او اثناء رکوبه من شانه تشكيل خطر علي سلامه عمليات النقل او الركاب الاخرين، او ازاج للركاب بطريقه غير مقبوله، والا استبعد من الحدمه دون ان يحق له استرداد ثمن التذكره، دون الاخلال بيه عقوبات اخري قد تفرض عليه جزء مخالفته لاحكام اللايحه. لا يحق للراكب قطع رحلته واستنافها بحسب رغبته: مالم تتضمن شروط وسياسات الناقل غير ذلك. علي الراكب الالتزام باي اعاده توزيع وتخصيص للقعد قد يلجا اليه الناقل عند الحاجه، لاسيما تلك التي تتعلق بالامن والسلامه. الماده الخامسه عشره: الامتثال لمتطلبات السلامه 1. يجب ان يكون الركاب علي دراسه بما يعتبر سلوكا غير امن وغير مسموح به; والذي يشمل علي سبيل المثال لا الحصر ما يلي: ا. التسبب في عرفه الركاب وموظفي الناقل وتشكيل خطر عليهم. ب. وضع اي اغراض قد تعيق حركه الركاب او القطار. ت. اساعه استخدام اي من اجهزه او معدات الامن او السلماء: بما في ذلك مخارخ الطواري ومعدات الانذار والطوارث في غير الحالات الموجبه ذلك. الاليه التفصيله لحقوق والتزامات متخدمي وسايل التقط الوحديه 1-2025 TGA البييه العامه للقبل Transport General Authority ث. اخراج اليدي او الرجل او جزء من الجسم او اي شيء اخر من الوافد او الابواب، او وضع القديم علي المقاعد. ج. الانخراط في افعال او مناقشات من شانها مطابقه الركاب او اخافتهم، بما في ذلك اعمال العنج، او التهديد، او التخريب، او السلوك العنيذ الذي من المحتمل ان يثير رد فعل عنيف. ح. اطلاق تهديد ابحدان ضرر في الحدمه او تعطيل العمليات المتطله بها. ح. اعاقه جهود الموظفين في سياق الاستجابه لحالات الطواري؛ او اثناء القيام بمواهم التشغيل او الصيانه. د. رفض التفتيش الذي يجريه موظفون الناقل للاشتباه في حمل مواد غير مسموح بها. د. اعاقه حركه القطار او اعاقه تشغيل او توفير اي من الخدمات المتطه بالخطوط الحديديه الخاصه بالناقل. د. الدخول او محاوله الدخول الي القطار او الخروج منه من غير المانك المخصصه لذلك، او بعد تحرك القطار. 2. ينبعي الركاب الذين ينتظرون في المحطات عدم ترك اطفالهم يلعون علي اضافه التحميل او بالقرب من مسار القطار وعدم محاوله الاقتراب من القطار حتي توقف بشكل تام. 3. علي الراكب الالباع فورا عن اي خطر علي السلامه، او معدات محظمه، او معطله، او اي نشاط مشبوه، او رايحه غريبه، او حزمه غير مراقبه. الماده السادسه عشره: الامتثال لل متطلبات النظاميه عند استخدام الحدمه خارج حدود المملكه، يجب علي الراكب الالتزام بكافيه المتطلبات الامنيه والجمrkيه وايرار الوثايق الثبوتيه والتقيد بجادول الغراض او الحيوانات المسحور بها والتواجد للتفتيش متي طلب منه ذلك. الاليه التفصيله لحقوق والتزامات متخدمي وسايل بالخطوط الحديديه 1-2025 TGA البييه العامه للغق Transport General Authority الفصل الرابع: حقوق مستحدمي الخطوط الحديديه داخل المدن الماده السابعه عشره: مساعده وتمكين spاكش دوي ابعاقه والقدره المحدوده علي الحركه من الاستفاده من الخدمه 1. يجب علي الناقل ومدير البنيه التحتيه تقدم المساعده للركاب من ذوي ابعاقه او القدره المحدوده علي الحركه، وتدريب الكادر المناسب من الموظفين للتعامل مع مختلف الحالت بالا مقال في القطارات والمحطات المعينه. 2. علي الناقل ومدير البنيه التحتيه بذل كل الجهود الممكنه ل توفر المساعده عند وصول الركاب من ذوي الاعاقه الي المحطه سواء للصعود للقطار او النزول منه ومغادره المحطه. 3. يجب علي الناقل تدريب موظفيه المعنيين بخدمه الركاب من ذوي الاعاقه والقدره المحدوده علي الحركه التدريب الكافي والمناسب حيال كيفيه التعامل مع احتياجاتهم المختلفه، بحيث يغطي كحد ادني، النقاط الوارده في الملحق (2 - التدريب الخاص بالتعامل مع الاشخاص ذوي الاعاقه والقدره المحدوده علي الحركه). يجب اتاحه جميع المعلومات المتعلقه تثويه المحطات لتحقيق متطلبات ذوي الاعاقه والقدره المحدوده علي الحركه فبها يتعلق بامكانيه الوصول، عبر عرضها او شرطها علي شبكه الاترنت وبرامج التطبيقات الذكيه، او بايه اشكال اخري يسهل الوصول اليها من قبل雎 الشخاص المعنيين بالخدمه: علي سبيل المثال لا الحصر (الطباعه كبيره الحجم، او اللغه البسيطه، او طريقه برايل (Braille) ، او وسايل التواصل الالكترونيه التي يمكن الوصول اليها باستخدم التكنولوجيا التكيفيه، او الاشرطه الصوتيه (كما يتطلب عند اجراء التعديلات علي شروط الوصول الي الخدمات والمرافق في المحظات، نشر تلك المعلومات علي الفور ليكون الركاب الذين يطلبون المساعده علي علم بانيه فييد محتمله علي الاستخدام. 5. توفير اي من معدات التنقل المطلوبه لنقل الركاب ذوي الا عاقه ان ذوي الاعاقه في المحدوده من المنقطه المحدده لطلب المساعده الي ركوب الوسيله ومساعده them علي ذلك. 6. يجب علي الناقطين ومديري البنيه التحتيه الحرص علي توفير كافه التسهيلات اللازمه لاستقبال وخدمه الركاب من ذوي الاعاقه او القدره المحدوده علي الحركه، وضمان ان القطارات والمحطات واماكن انتظار الركاب والمرافق يمكن الوصول اليها من قبل هؤالء بسووله ويسر وازاله كافه العواقب الماديه والتشغيليه. الاليه التفصيله لحقوق والتزامات متخدمي وسايل التقطط الحديديه 1-2025 TGA اللغه العامه للنقل Transport General Authority الماده الثامنه عشره: الحق بالمعلومات ١. يجب علي الناقل تزويد الركاب بالمعلومات اللازمه قبل واثناء الرحله بشكل واضح للملحق (1 - معلومات السفر الاساسيه)، وعند الحاجه يتم تقديم هذه المعلومات باشكال يمكن الوصول اليها عند الطلب. 2. يتم تقديم الارشادات اللازمه بشكل واضح للركاب اثناء تواجدهم في المحطات او القطارات عبر الوسايل المختلفه، علي سبيل المثال: انظمه الاعلانات الوطنيه، والرسايل النصيه، واللوحات الورشاديه، والاشاشات الالكترونيه والموظفين المتواجين في المحطات والقطارات. 3. تباع التذاكر من خلال نقط ابيع المعتمده علي سبيل المثال: كمكاتب التداكر, الات البيع. التطبيقات الذكيه، الانترنت. 4. يجب علي الناقل الالتزام بالاعلان عن سياساته واجراءاته باللغه العربيه والانجليزيه عن طريق الوسايل المتاحه، بالاضافه الي ايرازها في مكاتب المبيعات وال محطات والموقع الالكتروني والتطبيق الالكتروني - ان وجود 5. علي الناقل الاعلان عن اي تغيير جوهري يطرا علي تقديم الخدمه وواعيدها او اي اجراء اخر قد يؤثر علي انتظامها. ٥. الاعلان عن قايمه الامتحه المحظوره. 7. علي الناقل الاعلان عن اي اسعار او رسوم تضاف الي السعر وعلي اي تغييرات او تعديلات يرغب بها الراكب عند شراء التذكره. 8. يضع الناقل سياسه توضح الاجراءات والرسوم المترتبه علي اغاء كل نوع من انواع التذاكر المقدمه ويتم اعتمادها من الهييه. 9. يجب علي الناقل الالتزام بمبدا الشفافيه في اعلاناته عن ظروف الرحلات. 10. يلترم الناقل بصياغه سياسات واجراءات خاصه به تتوافق مع هذه الاليته ويتم اعتمادها من الهييه وفق ملحق (3 - - السياسات المطلوب تقدميها للهييه العامه للنقل). 11. يلترم الناقل بالاعلان عن هذه الاليه وعين سياساته المتعلقه بالشروط والاحكام. الماده التاسعه عشره: حالات وسايل النقل والمحطات ومرافق الخدمه يجب علي الناقل ضمان ما يلي: ا. توفير الحدمه للركاب وفق اعلي معابير الجوده، والسلمه، والراحه، والاناس. ب. يلترم الناقل بتحديد الامتعه المحظوره، والاعلان عنها للركاب. ت. يجب علي الناقل ان يعلن بوضوح عن مواعيد فتح المحطات والعلاقها. ث. التاكد من وجود مجموعه ادوات الاسعافات الاوليه علي متن كل الرحله})(ففي المحطات. الاليه التفصيله لحقوق والتزامات متخدمي وسايل التخطوط الحديثه 1-2025 TGA البييه العامه للقار Transport General Authority ج. تصرف الموظفين بطريقه مهديه مع الركاب، ومراعاتهم لجميع الانظمه واللواحد المعمول بها ذات الصله بتشغيل الخدمه. ح. اعاده مبالغ التذاكر في حال توقف الخدمه وفق سياسه يعدها الناقل ويتم اعتمادها من الهييه. ح. العرض او الاعلان عن الجداول الزمنيه للرحلات، بما في ذلك اوقات المعادره والوصول وواقوات اغلاق بوبات الصعود. 2. يجب علي الناقل التاكد من ان القطارات، والمحطات، والمنصات، وعبيات الخدمه والمرافق الاخري تعمل بكفاعه ويجوده عاليه، وبخاصه ضمان كونها نظيفه وامنه ومتاحه لاستخدام الكتاب. الاليه التفصيله لحقوق والتزامات متخدمي وسايل بالخطوط الحديديه 1-2025 TGA البييه العامه للغق Transport General Authority الفصل الخامس: التزامات مستحدمي الخطوط الحديثه داخل المدن الماده العشرون: الالتزام بحياره تذكره ماحه طوال الرحله ١. لا يحق لدي شخص الانتفاع من خدمات النقل عبر الخطوط الحديثه الا بعد شراء التذكره المناسبه من منافذ البيع المعتمده. 2. يتوجب علي الراكب حياره تذكره ماحه طوال الرحله، وعليه اطهار التذكره لموظفي الناقل او المفتشين المحولين حال طلبها،})( منادد حياره الراكب لذكره ماحه يتم التعامل معه وفقا لما ورد في "جدول مخالفات مستحدمي وسايل النقل بالخطوط الحديديه والمحطات والمرافق". 3. علي الراكب الذي يحمل تذكره خاصه طاره باسمه او لفظه متحده ينطبق عليها التحفيضات وفق سياسه الناقل، اثبات هويته واستحقاقه لها في اي وقت يطلب منه ذلك. 4. لا تعتبر التذكره صالحه اذا فشل الراكب في اثبات صحتها، او اذا تم تغييرها من دون الرجوع الي الناقل بعد اصدارها او توزيعها. الماده الحاديه والعشرون: الالتزامات المتعلقه بالامتعه والمواد الاخري ١. لا يسمح للراكب علي متن الوسيله او في اي من المحطات او المرافق باصطاح مواد غير مسموح نقلها وفقا لسياسه الناقل، او اذا كان لا يستطيع الراكب حملها بنفسه، او اذا كانت مواد خطره او قابله للاشتعال، او من المحتمل ان تتسبب في اصابه، او عرقه ركاب اخرين، او موظفي الناقل، او التي من المحتمل ان تحدث ضرا بالوسيله او المرافق. ٢. يتحمل الراكب مسؤوليه الاشراف علي اعتمنه البدويه واغراضه التي يsطحبها معه: بما في ذلك الحيوانات. الماده الثانيه والعشرون: التزامات الركاب ذوي الاعاقه والقدره المحدوده علي الحركه ١. يجب علي الركاب من ذوي الاعاقه او ذوي القدره المحدوده علي الحركه الذين يستخدمون كراسي متحركه، او ايه معدات تنقل اخري الدخول الي الوسيله من خلال المداخل المخصصه لخدمتهم. ٢. يتعين علي الركاب التاكد من وضع كراسيم المتحركه او معدات التنقل الخاصه بهم بصوره سليمه في المنطقه المحدده علي متن الوسيله. الاليه التفصيله لحقوق والتزامات مستخدمي وسايل النقل بالخطوط الحديديه 1-2025 TGA البييه العامه للقبل Transport General Authority 3. في حال كانت وسيله ممتلكه و كانت المناطق المحدده علي متنها مشغوله بكراسي متحركه، او معدات تنقل اخري، يتوجب علي الراكب حينها عدم الصعود علي متنها تفاديا الي خطر علي سلامته، وتامينا لراحه الركاب الاخرين. الماده الثالثه والعشرون: الالتزامات المتعلقه باستخدام وسيله ومرافق النقل يجب علي الراكب اتباع التعليمات التي يقدمها موظفو الناقل او موظفو مدير البنيه التحتيه بحسب المقتضي، وbersوره خاصه التقيد بقواعد استخدام وسيله النقل والمحطات والمرافق وضمن النطاق الخاص لاستخدمها فقط، ومنها علي سبيل المثال لا الحصر: ا. عدم التعدي علي ممتلكات الغير. ب. عدم اساءه استخدام او تخريب او احداث اي تلف في وسيله النقل، او المرافق، او المعدات، او الممتلكات العامه الاخري. ت. عدم اساءه استخدام مرفق وقوف المركبات المخصصه حيث يتم تقديم الحدمه، ويشمل ذلك ترك الراكب لسيارته الخاصه في تلك المواقف خارج حدود الاستخدام المقبوله، او اساءه استخدام عدادات مواقف السيارات، او ايقاف مركبه في المناطق او المواقف غير المسموح بها، خلافا لنظام المروز ولايحته التنفيذيه، او القيود المفروضه داخل مرافق وقوف المركبات. الماده الرابعه والعشرون: التقيد بشروط الرحله ١. يجب علي الركاب مراعاه الحد الذي لقيواعد السلوك عند استفادتهم من الحدمه. ويشمل ذلك علي سبيل المثال لا الحمر المتناع عما يلي: ا. استخدام الدراجات، او الزلجات من اي نوع او الواح التزلج سوا ع علي متن وسيله النقل في المحطات او المرفق. ب. النوم في المواقف المخصصه للركاب علي الطرق، او في غرف الطاقه، او اي مكان يحيطر النوم فيه. ت. الوصول الي وسيله النقل او البنيه التحتيه بواسطه التسلق او الفقر. ث. الوصول الي مناطق غير مسموح بها. ج. استخدم اي لغه مسييه او تصرف بطريقه تسيع الي الاداب العامه او بطريقه غير لالقه او تخالف الذيوع العام، او العرار مع الركاب. ح. التسبب ازعاج الركاب وموظفي الناقل او الموظفين التابعين لمدير البنيه التحتيه. خ. اشراك الخرين او الطلب منهم الانخراط في انشطه غير مشروعه، او تخالف لوايح استخدم المرفق العام المعمول بها. الاليه التفصيله لحقوق والتزامات متخدمي وسايل التخطوط الحديديه 1-2025 TGA البييه العامه للقارق Transport General Authority د. تشغيل اي جهاز يصدر صوتا عاليا او مزجا للاخرين؛ كاجهزه الراديو، او الهاتف او غيرها من الاجهزه المماليه دون سماعات الذن سواء في المحطات وسبيله النقل. ويتوبجب ايضا علي الركاب ان يضعوا مواتفهم في الوضع الصامت والا يتحدثوا بصوت عال علي الهاتف اثناء الرحله، وخاصه الرحلات الطويليه. د. وضع الحقايب او الاشياء الاخري علي المقاعد. ر اغلاق المداخل في اماكن تزويد الحدمه وبخاصه علي متن وسبيله النقل، وعدم منح الركاب الاخرين مساحه كافيه للتحرك عند دخولهم ومغادرتهم القطار. ز دخول وسبيله النقل اذا كانت ممتلكه بالركاب. س. احضار امتعه لا يمكن وضعها في مخزن الامتعه (سبب حجمها) او التي لا يستطيع الراكب حملها بنفسه، او التي يمكن ان تسبب ضرر للوسيله او المرافق. 2. علي الراكب ايراز بطاقه الهويه الي موظفي الناقل او ممتلي الهييه او الجهات الاخري المختصه عند الطلب. 3. علي الراكب تقديم تذكره صالحه عند التفتيش، او طلب من طاقم الناقل او المفتشين. 4. علي الراكب الذي ينتظر الصعود علي متن الوسيله، السماح اولا للركاب الذين علي متته بالخروج منه قبل ان يباشر بالصعود علي متنها. 5. علي الراكب التقيد بالجوس في المقعد المخصم له فقط،})(و)ج وجود اشخاص من ذوي الاعاقه او كبار السن او للعالات التي لجها اطفال ان يقوم بتديد المقاعد. 6. يتوجب علي الراكب عدم التدخين علي متن الرحله او في اي مكان اخر محظور فيه ذلك سواء في المحطه، او اي من مرافق الخدمه. 7. يتوجب علي الركاب عدم تناول الاطعمه علي متن الرحله، باستثناء الاطفال الصغار وبعض الحالت الخاصه التي يمكن تبريرها علي نحو معقول مثل الاشخاص الذين يعانون من مرض السكري، او النساء الحوامل. الماده الخامسه والعشرون: الامتثال متطلبات السلامه 1. يجب ان يكون الركاب علي دراسه ما يعتبر سلوكا غير امن وغير مسموح به، والذي يشمل علي سبيل المثال لا الحصر ما يلي: ا. التسبب في عرقه الركاب وموظفي الناقل وتشكيل خطر عليهم. ب. وضع اي اغراض قد تعيق حركه الركاب او وسيله النقل. ت. اساعه استخدام اي من اجهزه او معدات الامن او السلامه: بما في ذلك مخارج الطواري ومعدادات الانادار والطواري في غير حالات الضوره الموجبه لذلك. ث. اخراج الايدي، او الارجل، او جزء من الجسم، او اي شيء اخر من الوافذ او الابواب. او وضع القدمين علي المقاعد. الاليه التفصيله لحقوق والتزامات مستخدمي وسايل بالنخط الوحديه 1-2025 TGA البييه العامه للقار Transport General Authority ج. الانظرا في افعال او مناقشات من شانها مضايقه الركاب او اخافتهم، بما في ذلك اعمال العني، او التهديد، او التخريب، او السلوك العنيذ الذي من المحتمل ان يثير رد فعل عنيف. ح. اطلاق تهديد احداث ضر في الخدمه او تعطيل العمليات المتطله بها. ح. اعاقه جهود الموظفين في سياق الاستجابه لحالات الطواري؛ او اثناء القيام بموا م التشغيل او الصيانه. د. رفض التفتيش الذي يجريه موظفو الناقل للاشتباه في حمل مواد غير مسموح بها. د. اعاقه حركه وسيله النقل باي طريقه كانت من شانها اعاقه تشغيل الخدمه. د. الدخول او محاوله الدخول الي الوسيله او الخروج منه من غير المانك المخصصه لذلك، او بعد تحركها. 2. ينبغي علي الركاب الذين ينتظرون في المحطات عدم ترك اطفالهم يلعون علي اضافه تحميل الركاب او بالقرب من مسار وسيله النقل، كما ينبعي عليهم عدم محاوله الاقتراب منها حتي توقفها كليا. 3. علي الراكب ان يكون علي معرفه بعلامات الطواري، والاجراءات الواجب عليه اتباعها في حال حدوث حالات الطواري. 4. علي الراكب الابلاغ فورا عن اي خطر علي السلامه، او معدات محظمه، او معطله، او اي نشاط مشبوه، او رايحه غربيه، او حرجه غير مراقبه. 5. عدم محاوله الركوب بالعبور من غير الاماكن المخصصه لذلك، وذلك بعد الزول من وسيله النقل. 6. علي الراكب الامتناع عن اي فعل علي متن القطار او اثناء ركوبه، من شانه تشكيل خطر علي سلامه عمليه النقل او الركاب الخرين، او ازاعل للركاب بطريقه غير مقبوله، والا استبعد من الحدمه دون ان يحق له الاسترداد ثمن التذكره، دون الاخلال بيه عقوبات اخري قد تفرض عليه جزاء مخالفته لاحكام هذه الاليه او اللايحه. الاليه التفصيله لحقوق والتزامات متخدمي وسايل بالخطوط الحديديه 1-2025 TGA الهييه العامه للقارق Transport General Authority الفصل السادس: الاحكام العامه الماده السادسه والعشرون: القوه القاهره يعفي الناقل في حالات القوه القاهره من التعويضات الوارده في هذه الاليه، بناء علي موافقه الهييه اذا كان ذلك نتاج عن سوء الاحوال الجويه التي تعرض التشغيل الامن للقطار للخطر او كان ذلك بسبب ظروف استثناييه او قوه قاهره اعاقت انتظام الحدمه: ولم يكن بالامكان تجنها، بالرغم من اتحاذ جميع التدابير المعقوله. الماده السابعه والعشرون: سياسه تقدم الحدمه علي الناقل وضع سياسه لتقدم الحدمه بما يتفق مع مواد اللايحه وهديه الاليه، يحدد فيها نطاق الحدمه ومعابير الجوده فيها وشروط الحصول عليها وحقوق المستفيدين واليه استقبال وحل الشكاوي ووسايل التواصل مع مقدم الحدمه، حسب ما ورد في الملحق (3-) السياسات المطلوب تقديمها للهينه العامه للنقل، وتعتد هذه السياسه من قبل الهينه. الماده الثامنه والعشرون: انظمه حجز التذاكر ١. يتم بيع وتوزيع التذاكر من خلال نقط البيع المعتمده: كمكاتب التذاكر التاب البيع. التطبيقيه الحكيه، الانترنت، وكذلك علي متن القطارات. ٢. يلتزم الناقل بتوفير انظمه حجز التذاكر بشكل موثوق ومتكامل فعال، بما يسهل عمليه حجز التذاكر لجميع الركاب. ٣. يلتزم الناقل بتغيير او تعديل الحجز في حال كان ذلك ناتج عن خطا في نظام حجز التذاكر دون ان يتحمل الراكب اي رسوم مترتبه علي ذلك. الماده التاسعه والعشرون: شكاوي مستحدمي النقل بالخطوط الحديديه يLTZM الناقل بوضع اليه معلكه وواضحه لاستقبال الشكاوي واشعارهم باستلامها وبطريقه معالجتها والارد عليها، وتعتمد من الهييه علي ان تكون بحد ادني علي النحو التالي: ١- يقدم الراكب الشكوي للناقل خلال ثالثين (30) يوما من التاريخ المحدد من تاريخ الواقعه 2- يصد الناقل اقرارا بتسلم كل شكوي مثلنا فيه تاريخها، وذلك خلال خمسه (5) ايام عمل من تاريخ تسلم شكواها بفيد بقبولها او رفضها،})(1) ايام مده معالجه الشكوي ثالثين (30) يوما من تاريخ تسلمها. الاليه التفصيله لحقوق والتزامات متخدمي وسايل النقل بالخطوط الحديثه 1-2025 TGA البييه العامه للقار Transport General Authority ا. في حال عدم رضا الراكب عن معالجه الناقل لشكواه، او في حال تجاوز الناقل المده المحدده لمعالجاتها دون الرد عليه، يحق للراكب اجاله الشكوي للهينه بناء علي الماده الحاديه والسبعون من اللايحه التففيذيه، وذلك خلال ثالثين (30) يوما من تاريخ اشعاره بنتيجه معالجه الشكوي، او من تاريخ انتهاه المحدده لمعالجاتها وفق الفقره (2) من هذه الماده، وتقوم الهينه بالبث في الشكوي خلال (30) يوم من تاريخ اكتمال مستندات الشكوي. ب. في حال عدم رضا صاحب الشكوي عن معالجه الهينه لشكوان، يحق لصاحب الشكوي التقدم بشكوان الي اللجنه خلال مده لا تتجاز (30) يوما من تاريخ تبليغه ب. في حال عدم رضا صاحب الشكوي عن معالجه الهينه لشكوان، يحق لصاحب الشكوي التقدم بشكوان الي اللجنه خلال مده لا تتجاز (30) يوما من تاريخ تبليغه ب. تقرر الهينه او بمضي المده دون اصدار قرار من الهينه. ج. تتولي اللجنه النظر في الشكوي والبيت فيها وفقا ل قواعد عملها. د. في حال عدم رضا صاحب الشكوي بقرار اللجنه، يجوز له التظلم من قرار اللجنه امام المحكمه الاداريه خلال (60) يوقا من تاريخ اشعاره بقرار اللجنه. -3 يلترم الناقل بتدريب الموظفين لاستقبال الشكاوي، وتجهيز مركز اتصال موحد متكامل لاستقبال الاستفسارات والشكاوي وبما يشمل (رقم موحد - تواصل اجتاعي - واي قنوات اخري) والاعلان عنها لكافه فيات المستفيدين. -4 يلترم الناق في اليه معالجه الشكاوي ايضاح ممد المعالجه واليه المعالجه واليات التصعيد الهييه. 5- يلترم الناق بتزويد الهييه بتقارير دوريه عن الشكاوي حسب الصيغه المطلوبه من الهييه. 6- يلترم الناق بالارد علي الهييه وتزويدها باي معلومات تتعلق بالشكاوي خلال (5) ايام من تاريخ اجاله الهييه الشكوي للناقل. الماده الثالثون: شكاوي مستخدمي النقل بالخطوط الحديديه علي المخالفات 1. يقدم الراكب شكواته علي المخالفه للهه ثلاثين (30) يوقا من تاريخ اشعاره بالمخالفه، وتقوم الهييه بالبت في الشكوي خلال (30) يوقا من تاريخ مستندات الشكوي. 2. في حال عدم رضا صاحب الشكوي عن معالجه الهييه لشكواته علي المخالفه، يحق له التقدم بشكواته علي المخالفه الي الحنه خلال مده لا تتجاوز (30) يوقا من تاريخ تبليغه بقرار الهييه او بضي المده دون اصدار قرار من الهييه. 3. تتوايي اللخنه انظر في الشكوي علي المخالفه الي الحاله والابث فيها وفقا ل有效的 عملها. 4. في حال عدم رضا صاحب الشكوي علي المخالفه بقرار اللجنه، يجوز له التظلم من قرار اللجه امام المحكمه الاداريه خلال (60) يوفا من تاريخ اشعاره بقرار اللجنه. الاليه التفصيله لحقوق والتزامات متخدمي وسايل النقل بالخطوط الحديديه 1-2025 TGA الهييه العامه للقبل Transport General Authority الماده الحاديه والثلاثون : المبالغ المستحقه او التعويضات . يتم دفع التعويضات او المبالغ الواجب ارجاعها للراكب وفق وسیله الدفع المستخدمه لشراء التداخر او بايه طريقه سداد ي昼لها الراكب. 2. في حال طالب الراكب الغاء الرحله او تعديلها، يتم اتمام عمليه ارجاع المبالغ المستحقه وفقا لسياسات الناقل وذلك خلال مده لا تزيد عن (14) يوقا من تاريخ تسليم طلب الالغاء او التعديل الي الناقل. ي-tوبجب اتمام عمليه سداد قيمه ايه تعويضات مستحقه للراكب بما في ذلك قيمه التذاكر خلال مده لا تزيد عن (30) يوقا من تاريخ استلام الشكوب الصوضع في الفقره (2) من العاده التاسعه والعشرون. الماده الثانيه والثلاثون: شكاوي الناقطين ومدراء البنيه التحتيه يتحمل الراكب المسؤوليه تجاه الناقل او مدير البنيه التحتيه او اي مقدم خدمه اخري صله عن اي خساره، او ضرر ناتجين عن افعال الراكب، او عدم التزامه بالتزاماته المنصوص عليها في هذه الاليه، ويشمل ذلك اي اضرار تسبب بها في وسيله النقل، او المحطه او اي من مرافقها الداخليه او اي من مكونات البنيه التحتيه الاخري، ما لم يثبت ان الخساره او الضرر ناجمان عن ظروف لم يكن امكانه تجنبها او قوه قاهره. 2. يقوم الناقل او مدير البنيه التحتيه عند قيام الراكب بالاضرار بوسيله النقل، او المحطه او اي من مرافقتهما الداخليه او اي من مكونات البنيه التحتيه الاخري الخاصه لده الاليه، بتقدير الضر الواقع من الراكب، ومطالبه الراكب بالتعويض عن الضر. علي الراكب دفع التعويض المقدم من الناقل او مدير البنيه التحتيه،})(في حال عدم رضا الراكب عن قيمه التعويض له ان يقدم شكواه وفقا للاجراءات الوارده في الماده (التاسعه والعشرون) من هذه اليه. في حال عدم سداد الراكب للتعويض المقدم من الناقل او مدير البنيه التحتيه، يجوز لناقل او مدير البنيه التحتيه تقديم شكواه امام الهينه، وذلك وفق للاجراءات الاتيه: ا. يقدم الناقل الشكوي للهينه خلال خمسه عشره (15) يوقا من تاريخ المطلابه بالتعويض. ب. يوضح الناقل في شكواه - بحد ادني - المعلومات الاتيه: (الضرار التي احدثها الراكب، تفاصيل الرحله، بيانات الراكب، وقايع المخالفه، صور او ادله، تقدير والضر ومستنداته (الداعمه). ت. تخط الرangkيه الناقل بنتيجه معالجه الشكوي خلال ثلانتين (30) يوكا من تاريخ تسلمها. وفي حال رفض الشكوي يكون رفض الهييه مسييا. الاليه التفصيله لحقوق والتزامات متخدمي وسايل النقل بالخطوط الحديديه 1-2025 TGA الهينه العامه للنقل Transport General Authority (٥) يلتم الز المان بالارد علي الهينه وتوزيها باني معلومات تتعلق بالشكاوي خلال ايام من تاريخ طلب الهينه. ج. في حال ثبوت مسؤوليه الراكب او الغير عن الضر- دون الاخلال بحق ايقاع الغرامه العاليه- فايه يتحمل التعويض عن الضر واتحد قيمه التعويض المستحق من قبل الناقل عن الاضرا التي احدثها او تسبب بها. ح. في حال عدم رضا الناقل عن معالجه الهييه لشكواه، او في حال تجاوزت الهييه المده المحدده لمعالجاتها دون الرد عليها، يحق للناقل التقدم بالشكوي الي الجنه خلال ثلايين (30) يوقا من تاريخ اشعاره بنتيجه معالجه الشكوبي، او من تاريخ انتهاه المده المحدده لمعالجاتها وفق الفقره الفرعيه (ت) من هذه الفقره. ح. تتولي اللجنه النظر في الشكوب والبيت فيها وفقا لقواعد عملها. د. في حال عدم رضا صاحب الشكوب بقرار اللجنه، يجوز له التظلم من قرار اللجنه امام المحكمه الاداريه. الماده الثالثه والثلاثون: النفاذ يسري العمل بهذه الاليه بعد ستين (60) يوقها من تاريخ نشرها في الجريده الرسميه، وتحل محل الحكام المتصله بالخطوط الحديديه من الاليه التفصيليه للاله حقوق والتزامات مستخدمي النقل العام، وتلغي كل ما يتعارض معها من احكام. الاليه التفصيليه لحقوق والتزامات متخدمي وسايل بالخطوط الحديديه 1-2025 TGA الهييه العامه للغق Transport General Authority الملاحق الملحق (1) معلومات السفر الاساسيه: يتعين علي مقدمي خدمات بيع التذاكر او مدير البنيه التحتيه توفير: • اولا: معلومات ما قبل الرحله ١. الشروط العامه المطبقه علي سعقد النقل. ٢. جداول زينه للرحلات موضا فيها مده الرحله. جداول السعار وشروط اقل السعار. . الاستفاده من الخدمات المتوافره في المرافق المخصصه لذوي الاعاقه وشروطها. . امكانيه نقل المتعه وشروطها. . درجات المقاعد المتوفره علي الرحله. . 8 8 7 . الخدمات المتوفره علي متن الوسيله او المحطه. . اجراءات استعاده المتعه المفقود. . 10 اجراءات تقديم الشكاوي. • ثانيا: المعلومات اثناء الحاله . الخدمات المتوفره مع نته الوسيله. . 2. المحطه التاليه. . 3 التاخير . 4. تقديم معلومات حول الرحله، بما في ذلك توقيت الوصول والتوqufقات. الاليه التفصيله لحقوق والتزامات متخدمي وسايل بالخطوط الجديده 1-2025 TGA الهييه العامه للقبل Transport General Authority الملحق (2) التدريب الخاص بالتعامل مع الاشخاص ذوي الاعاقه او القدره المحدوده علي الحركه. اولا: التوعيه بالاعاقه ومتطلباتها : 1. يجب ان يشتمل تدريب الموظفين الذين يتعاملون مباشره مع الركاب ما يلي: ٢. التوعيه والساحبات المناسبه لمتطلبات الركاب من ذوي الاعاقه الجسديه او الحسيه (السمعيه والبصريه) او الخفيه او التعليميه، بما في ذلك كيفيه التميز بين الفدرات المختلفه للاشخاص. حيوانات الخدمه المعترف بها. التعامل مع الحداث غير المتوقعه: كما في حالات الطوارث والاخلاء. 5. مهارات التعامل مع الخرين وطرق التواصل مع الصم والبكم، والشخاص الذين يعانون من اعاقات بصريه، والاشخاص الذين يعانون من اعاقات في الكلام. 6. كيفيه التعامل بعنايه مع الكراسي المتحركه، والوسايل الاخري المساعده في التنقل • ثانيا - التدريب علي المساعده في مجال الاعاقه: يشمل تدريب الموظفين الذين يساعدون雎ش من ذوي الاعاقه المحدوده علي الحركه بصوره خاصه ما يلبي: 1. كيفيه مساعده مستخدمي الكراسي المتحركه للانتقال من والي كرسي متحرك. 2. مهارات تقديم المساعده للاشخاص ذوي الاعاقه والاشخاص ذوي الحركه المحدوده للسفرمع حيوان مساعده معترف به، والتعريف بدور تلك الحيوانات واحتياجاتها. 3. تقنيات لمراقفه الكراب من ذوي الاعاقه البريقه و للتعامل مع حيوانات المساعده المعترف بها ونقلها. 4. فهم انواع المعدات التي يمكن ان تساعد الاشخاص ذو الاعاقه والاشخاص ذوي الحركه المحدوده ومعرفه كيفيه التعامل مع مثل هذه المعدات. 5. الالمام بالاسعارات الاوليه. الاليه التفصيله لحقوق والتزامات مستخدمي وسايل النقل بالخطوط الحديديه 1-2025 TGA البييه العامه للغق Transport General Authority الملحق (3) السياسات المطلوب تقديمها للهييه العامه للنقل <table><tr><td>ملاحظات اضافيه</td><td>السياسات</td></tr><tr><td></td><td>ميثاق المسافر وفق احكام اللايحه والاليه التفصيله*:والذي يجب ان يتضمن التالي:اولا: ملخص للحكام اللايحه والاليه التفصيله علي * ان تتضمن التالي: - حقوق مستحدمي الخطوط الحديديه. - التزامات مستحدمي الخطوط الحديديه. - ثانيا: معلومات قبل الرحله: - الشروط اقل الرسعار. - ملخص للخدمات المقدمه وخريه للشبكه والمصلات المتاحه. - الخدمات المتوفره المخصصه لدهي الاعاقه وشروطها. - قايمه بالمواد الممنوعه علي متن الوسيله. - وكذلك امكانيه السماح وشروطها. - درجات المقاعد المتوفره علي الرحله. - النشطه التي من المحتمل ان تؤدي الي تعطيل - او تاخير الخدمات. - اجراءات التعامل مع المتعه المسحله سواء - عند الفقد او التلف او التاخ في التسليم. - اي معلومات اضافيه يربي مقدم خدمه النقل - وضروره اضافتها. - ثالثا: وصف المعلومات التي ستقدم اثناء الرحله: - الخدمات المتوفره علي متن الوسيله. - المحطه التاليه. - التاخير خدمات الربط الرييسيه. - سياسه التعامل مع spاكصي ذوي الاعاقه والقدره - المحدوده وفق احكام الاليه التفصيله عن ان تënضم التالي: - تënضم التالي: الاليه التفصيله لحقوق والتزامات مستخدمي وسايل بالخطوط الحديديه 1-2025 TGA الهييه العامه للقارق Transport General Authority <table><tr><td></td><td>معلومات الوصول الي المحطه.الخدمات المخصصه للاشخاص ذوي الاعاقهوالقدره المحدوده.وصف خدمه حجز التذاكر واليات طلب المساعده.الشروط المخصصه للاشخاص ذوي الاعاقهوالقدره المحدوده.المعدات المتوفره للمسافرين ذوي الاحتياجات الخاصه.اليه مساعده الركاب في المحطه وفق القطار.اليه الاخطار باني تغييرات حول امكانيه الوصول الي المرافق والخدمات.اليه المتابعه والتقييم.تدريب الموظفين للتعامل مع الشخاص ذوي الاعاقه والقدره المحدوده.اجراءات الطواري. اي معلومات اخري يري مقدم خدمه النقل ضروره اضفتها.سياسه التعامل مع الشكاوي وفق الاليه التفصيله * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *.الوسايل المتاحه للركاب لتقدمي الشكاوي او الاستفسارات او المQTترحات وسهوله القيام بذلك واللغات المتاحه، مع مراعاه احتياجات جميع الالغات في ذلك ذوي ابعاقه والقدره المحدوده. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *. وصف الي معالجه الشكاوي والاستفسارات والليه متابعتها. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * . * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *. وصف الي معالجه الشكاوي والاستفسارات والليه متابعتها. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * الاليه التفصيله لحقوق والتزامات متخدمي وسايل بالخطوط الحديثه 1-2025 TGA اللغه العربيه Transport General Authority نقل للا استقبل 19929 ☒ ☐ ☐ in Saudi_TGA | www.tga.gov.sa