tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4530063222 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 23 chunks

date_gregorian=2023-10-01 date_hijri=1445-03-16 document_type=ruling entity=document_number:d90451a2-2849-4df0-8c70-54dd84e9ca9a entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره الثامنه وبناء علي القضيه رقم 4470994028 لعام 1444 ه 
المدعي: 
محمد رشاد نقيب
المدعي عليه:
ايمن حسن محمد رفيع لنجاوي
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه قد سبق واقام دعوي ضد المدعي عليه للمطالبه بنسبه الارباح بالقضيه رقم (439163654) وتاريخ 1443/08/07 ه، والصادر بالصك رقم (4430444758) وتاريخ 1444/06/08 ه، وتم الحكم بها لصالحه، وحيث ان المدعي عليه امتنع عن تسليمه مستحقاته الماليه مما اضطره الي التعاقد مع شركه قانونيه لتقديم الخدمات والاستشارات القانونيه برقم (216/2/42) وتاريخ 29\03\1442 ه، لتمثيله امام القضاء في القضيه المشار اليها اعلاه وتكبد بذلك اتعاب محاماه بمبلغ قدره (56,000) سته وخمسون الف ريال، نظير الترافع في جميع مراحل القضيه، وانه قد تم صدور الحكم القضايي بعد انعقاد (14) اربعه عشر جلسه امام القضاء. وطالب بالزام المدعي عليه بسداد اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (56,000) سته وخمسون الف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- محرر رسمي متمثل في صك حكم برقم (4430444758) وتاريخ 08\06\1444 ه علي مطبوعات وزاره العدل. 2- محرر عادي متمثل في عقد اتعاب محاماه بتاريخ 29\03\1442 ه علي مطبوعات مكتب غسان غازي عنبر محامي ومستشار قانوني ومذيل بتوقيع منسوب للمدعي. ثم قدم المدعي عليه وكاله جوابه علي الدعوي المتضمن: (ان المدعي عليه كان يحاول التواصل مع المدعي لعده مرات لتعيين محاسب قانوني محايد، ويطلب طرق الصلح، وعرض عليه بكافه الطرق المتاحه له للصلح عبر خطابات رسميه تم ارسالها في فترات التواصل، وقبل اقامه الدعوي، وقد قام المدعي اخيرا بتصفيه حساب المدعي بالكامل واصدار تقرير محاسبي نهايي لحساب تصفيه الشريك. وطالب في جوابه ب: الحكم برد الدعوي.
وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 26\10\1444 ه وملخصها: حضر فيها المدعي، وحضر المدعي عليه وكاله، وبسؤال الدايره المدعي عن دعواه احال لما ذكر اعلاه، وقد ورد جواب المدعي عليه وكاله الموضح اعلاه، وبعرض الدايره ذلك علي المدعي؟ اجاب بان الصلح الذي عرضه المدعي عليه، كان مجرد فرض شروط مجحفه ولم يقبل بها ولجا الي القضاء، وبعرض الدايره ذلك علي المدعي عليه وكاله؟ اجاب بان الصلح لم يكن مجحفا، والمدعي هو من لجا للقضاء، ثم طلب المدعي عليه وكاله من الدايره مهله لاضافه المخاطبات علي ما ذكره. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 10\11\1444 ه وملخصها: حضر فيها المدعي والمدعي عليه وكاله، وتشير الدايره الي تقدم المدعي عليه وكاله مذكره وبها عدد من المرفقات، وقد تضمنت ما نصه: (ان دعوي المدعي كانت خلافا بين الطرفين في تحديد قيمه الارباح، وقد قام المدعي عليه بتقديم كافه التسهيلات الممكنه للمدعي ليعين محاسب قانوني من اختياره، وتم فتح السجلات الماليه امامه، بل وقام المدعي ايضا بتعيين محاسب قانوني، وطلب من المدعي عليه الاشراف علي اعماله، وكان المدعي عليه يصفي حساب المدعي في المنشاه ويحسب نصيبه في الارباح والخساير، الا ان المدعي تقدم بدعوي لحساب الارباح فقط دون حساب الخساير او تصفيه حساب المدعي في الشركه، وارفق جزء من المخاطبات التي كانت بين المدعي والمدعي عليه قبل اقامه الدعوي، وفيها اشاره واضحه الي ان ابواب الصلح مفتوحه للمدعي دايما، وان الذهاب للمحكمه هو سيكون فيه ضرر للطرفين لاطاله امد الدعوي، وفيها اشغال للقضاء في امر يتفق عليه الطرفين، وان اللجوء للقضاء حق طبيعي، ولكن علي المدعي ان يثبت ان هناك مطل من المدعي عليه، ولم يكن المدعي يتجاهل اي خطاب او طلب رسمي يستلمه من المدعي، بل يطلبه دايما للحضور في مقر الشركه لمراجعه كافه القوايم الماليه والمستندات المؤيده لها، والمحاسب والمدير الاداري في الشركه لديهم اوامر مباشره من مدير الشركه بتسهيل اجراءات فحص المستندات السجلات المحاسبيه، لقد تم ايضاح ان تاخير تسليم الارباح كان لجميع الشركاء، فان الارباح وان تم قيدها في الدفاتر المحاسبيه، فهي لا تزال اموال محتجزه لدي شركات التامين، وفور استلام المدعي عليه لها، سيقوم بتوزيعها علي جميع الشركاء، وتم طلب منه اللجوء للخبراء المحاسبين للتاكد من كل شيء بنفسه، الا انه ابي ولجا للقضاء، وعليه طلب من الدايره صرف النظر عن الدعوي لعدم استحقاق المدعي لاي تعويض، وذكر وكيل المدعي عليه بان الصلح كان طلب تعيين محاسب باختياره لاجل تصفيه حقوقه، ولم يكن املاءات عليه، ولدراسه الدعوي). وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
وقد حصر المدعي طلبه في: الزام المدعي عليه بسداد اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (56,000) سته وخمسون الف ريال، عن الدعوي التي رفعت منه في مواجهته للمطالبه بارباح الشراكه، وقد حكم له بالارباح بحكم نهايي، وقد تضرر بدفع تكاليف محاماه للمطالبه بحقه، ولما كان المدعي عليه ينكر وجود المطل من موكله وقدم ما يدل علي وجود مخاطبات بين الطرفين قبل اللجوء للقضاء، ولما كانت اتعاب المحاماه تستحق للمدعي في حال وجود حق ثابت ومماطله في اداء هذا الحق، ولما كان الحق الذي يطالب به المدعي ليس ثابتا قبل اقامه الدعوي، ولانه لا يوجد ما يثبت وجود المماطله من المدعي عليه، فان استحقاق المدعي لاتعاب المحاماه عن تلك الدعوي لا يمكن الاستجابه له، تاسيسا علي عدم وجود اللدد والمماطله من المدعي عليه، ولم يكن ثمه حق ثابت للمدعي، مما تكون معه دعوي المدعي عن اتعاب المحاماه مرفوضه، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره برفض هذه الدعوي، لما هو موضح بالاسباب.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4470994028 لعام 1444 ه 
المدعي: 
محمد رشاد نقيب
المدعي عليه:
ايمن حسن محمد رفيع لنجاوي
الوقايع:
وبعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في مطالبه وكيل المدعي الزام المدعي عليه بسداد اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (56,000) سته وخمسون الف ريال، نظير ما تكبده موكله في مطالبته المدعي عليه بنسبته من الارباح في القضيه رقم 439163654 وتاريخ 1443/08/07ه والتي صدر فيها الصك رقم 4430444758 بالحكم لموكله بمبلغ قدره خمسه وخمسون الفا وميتان واربعه وثمانون ريالا تمثل نصيبه من الارباح، بالاضافه لمبلغ قدره: 24.150 اربعه وعشرون الفا وميه وخمسون ريالا عن اتعاب الخبره.
وباحاله القضيه الي الدايره الثامنه بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في 03/12/1444ه والقاضي: حكمت الدايره برفض الدعوي لاسباب حاصلها: ان اتعاب المحاماه تستحق للمدعي في حال وجود حق ثابت ومماطله في اداء هذا الحق، وان الحق الذي يطالب به المدعي ليس ثابتا قبل اقامه الدعوي، وانه لا يوجد ما يثبت وجود المماطله من المدعي عليه. وباحاله القضيه الي دايره الاستيناف الثانيه حددت لنظرها جلسه 20/01/1445ه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد والمبلغ بها اطرافها الكترونيا، واطلعت الدايره علي ملف القضيه وعلي لايحه الاعتراض المقدمه من وكيل المدعي ونصها (اولا: الناحيه الشكليه: قبول الاعتراض شكلا لتقديمه في المده المحدده نظاما وهي ثلاثين يوما تبدا من اليوم التالي لاعتماد صك الحكم وتسليمه حيث صدر الحكم بتاريخ 03/12/1444ه.. ثانيا: من الناحيه الموضوعيه: الحكم محل الاستيناف: صدر حكم ابتدايي منطوقه حكمت الدايره برفض هذه الدعوي وهو ما لا نتفق فيه مع الدايره لما سوف يرد من الاسباب: 1. يوجد حق ثابت لموكلي في المطالبه والذي يؤكده صدور حكم المحكمه الابتداييه باستحقاق موكلي لمبلغ المطالبه وتاييده من محكمه الاستيناف وتنفيذه من قبل المستانف ضده. 2. عند رفع الدعوي (الاصليه) التي يطالب فيها موكلي باتعاب المحاماه قدم المستانف ضده ما يفيد استحقاقه لمبلغ 6,477 ريال وعند احاله المطالبه الي مكتب خبره خارجي تم الحكم لموكلي باستحقاقه لمبلغ 55,284 ريال اضافه الي 24,150 ريال اتعاب الخبره الامر الذي يثبت المماطله والادعاءات الكاذبه من قبل المستانف ضده. 3. مرفق رقم 1 يؤكد طلب صرف الارباح بتاريخ 8/6/1442ه. 4. مرفق رقم 2 يؤكد طلب صرف الارباح بتاريخ 16/6/1443ه. 5. مرفق رقم 3 يوضح لفضيلتكم قيام المستانف ضده بعرض تسليم موكلي ارباح وعند طلبها انكر المستانف ضده وجود اي ارباح مما دعا موكلي لرفع الدعوي الاصليه والحكم لصالحه واستلامه للمبلغ. 6. توجد عده مراسلات بين موكلي والمستانف ضده فيما يخص مبلغ المطالبه الا ان المستانف ضده كان ينكر تلك المطالبات وخطابات المستانف ضده التي يدعي انها من اجل الصلح لم تكن الا شروط من قبل المستانف ضده للقبول بطلباته قبل الجلوس والصلح وترتبط بقضايا ومطالبات اخري منها شرط قبول موكلي لنسبه الشراكه. عليه ولكل ما سبق نطلب من فضيلتكم الاتي: 1/ قبول الاعتراض شكلا وموضوعا. 2/ الغاء الحكم الابتدايي والزام المستانف ضده بتسديد اتعاب محاماه وقدرها 56000 ريال) واكد وكيل المدعي علي ما ورد بلايحه اعتراضه، وعقب وكيل المدعي عليه قايلا: بانه يكتفي بما سبق تقديمه في الدايره الابتداييه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله.
الاسباب:
وحيث اطلعت الدايره علي مستندات القضيه والحكم الابتدايي الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما عن الموضوع فان ما انتهي اليه حكم الدايره الابتداييه محل نظر ؛ ذلك انه بالاطلاع علي الخطابات المتبادله بين الطرفين تبين ان المدعي عليه المستانف ضده عرض علي المدعي المستانف في الخطاب المؤرخ في 21/5/1442 تسليمه نصيبه من الارباح عن الاعوام 2018 و2019 وعلق ذلك بقبول المدعي انخفاض نسبه تملكه في الشركه , وهو ما يدل علي ثبوت استحقاق المدعي لما يطلبه من ارباح قبل رفع الدعوي , كما ان المدعي عليه المستانف ضده بعد رفع الدعوي تجاهه لطلب الارباح بالقضيه رقم 439163654 انكر استحقاق المدعي للمبلغ الذي طالب به , الامر الذي يثبت معه ان المدعي عليه قد الجا المدعي لرفع الدعوي وتحمل ما تتطلبه من اتعاب للمحاماه واتعاب للخبير الذي ندبته الدايره علي النحو الذي يلحق به ضررا محققا يستوجب جبره , واذ خالف حكم الدايره الابتداييه ذلك وقضي برفض الدعوي فانه يكون حريا بالالغاء. والدايره في سبيل التقدير التعويض المناسب وبما لها من سلطه في ذلك وبالنظر الي اجمالي المبلغ المحكوم به للمدعي شاملا اتعاب المحاماه واتعاب الخبره , فانها تقدر للمدعي مبلغا قدره (8000) ريال وتقضي به علي نحو ما يرد ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بقبول الاعتراض شكلا، وفي الموضوع، بالغاء حكم الدايره التجاريه الثامنه في المحكمه التجاريه بجده المؤرخ في 03-12-1444ه، في القضيه رقم 4470994028 والحكم مجددا بالزام المدعي عليه: ايمن حسن محمد رفيع لنجاوي، هويه وطنيه رقم (...) ان يدفع للمدعي: محمد رشاد نقيب، هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (8.000) ثمانيه الاف ريال؛ لما هو موضح بالاسباب. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.