moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الاستيناف الخامسه وبناء علي القضيه رقم 4670511366لعام 1446ه المدعي: شركه(...) المدعي عليه: شركه (...) شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعيه تقدمت بلايحه دعوي تضمنت: جري التعاقد بين المدعيه والمدعي عليها بموجب (عقد مقاوله لتوريد وتنفيذ اعمال المنيوم وزجاج)، وبناء علي اتفاق التحكيم الوارد في البند رقم (...) من العقد المؤرخ في 23 / 02 / 1437ه والذي ينص علي انه: "في حال نشوب اي خلاف لا سمح الله بين الطرفين فانه يتم السعي لحله بالطرق الوديه فان لم يحصل فيتم احالته الي لجنه محكمين من ثلاثه اشخاص يعين كل طرف شخصا يمثله ويتم تعيين الثالث بالتوافق بين الطرفين وتكون قراراتهم ملزمه للطرفين ولما يتماشي مع الانظمه المتبعه في المملكه العربيه السعوديه."، وبما انه تم تعيين هييه تحكيم مكونه من: المحكم/ (....)رييسا)، والمحكم/(...) (عضوا)، والمحكم/ (...) . (عضوا)، واصدرت هييه التحكيم حكمها المؤرخ في 18 / 01 / 1446ه والقاضي ب " اصدرت هييه التحكيم قرارها بالاغلبيه والذي ينص علي: اولا: الزام المحتكم ضدها بسداد مبلغ قدره (1,074,767,03 ) مليون واربعه وسبعون الف وسبعمايه وسبعه وستون ريال وثلاث هللات للشركه المحتكمه ، وهو يمثل قيمه الباقي من مستحقات عقد مقاوله من الباطن لتنفيذ اعمال توريد وتنفيذ مشروع توسعه (...) بمدينه . ثانيا: الزام المحتكم ضدها بسداد مبلغ وقدره (171,753) مايه وواحد وسبعون الف وسبعمايه وثلاثه وخمسون ريال عباره عن اتعاب المحاماه. ثالثا: الزام المحتكم ضدها بسداد مبلغ (50,000) خمسون الف ريال اتعاب المحكم المعين من طرف المحتكمه. رابعا: الزام المحتكم ضدها بان تدفع مبلغ وقدره (25000) خمسه وعشرون الف ريال تمثل نصف اتعاب رييس هييه التحكيم، واتعاب امانه السر. خامسا: االزام المتحكم ضدها بسداد مبلغ وقدره (20,000) عشرون الف ريال قيمه اتعاب الخبير."، وبما ان حكم هييه التحكيم صدر بتاريخ 18 / 01 / 1446ه وتبلغنا به في تاريخ 18 / 01 / 1446ه، وحيث مضت المده النظاميه للطعن ببطلان الحكم، علما بانه لا توجد دعوي بطلان مقدمه من المدعي عليه، فاننا نطلب الامر بتنفيذ حكم التحكيم، وبتاريخ 03 / 06 / 1446ه عقدت جلسه عبر الاتصال المريي وفيها حضر وكيل المدعيه (...) كما حضر وكيل المدعي عليها (...) الموضحه بياناتهم في ملف القضيه ، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره النطق بالحكم. الاسباب: بما ان هذه المنازعه ناشيه عن علاقه تجاريه؛ فان الاختصاص بنظر اصل هذه الدعوي منعقد للمحاكم التجاريه وفق الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15 /08 /1441ه، كما انه لما كانت هذه المنازعه ناشيه عن تطبيق نظام التحكيم السعودي فان الاختصاص ينعقد لدواير الاستيناف بالمحكمه التجاريه استنادا الي الماده الثامنه من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 34 وتاريخ 24 /5 /1433ه، وبما ان المدعيه تطلب الامر بتنفيذ حكم التحكيم الصادر بتاريخ 18 / 01 / 1446ه، وبما ان الماده (55) من نظام التحكيم تنص علي: " لا يقبل طلب تنفيذ حكم التحكيم الا اذا انقضي ميعاد رفع دعوي بطلان الحكم ... " وبما ان المدعيه لم ترفق في طلبها ما يثبت مضي مده الطعن بالبطلان من خلال تقديم ما يثبت تاريخ استلام المدعي عليها لحكم التحكيم فان الدايره تنتهي الي الحكم بعدم قبول هذا الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم قبول هذا الطلب. وبالله التوفيق. وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.