tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 4530453725 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2023-12-09 date_hijri=1445-04-02 document_type=ruling entity=document_number:6bb72458-6e1a-424a-bd2a-1fc4b3ad7b02 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره العاشره وبناء علي القضيه رقم 4570341065 لعام 1445ه
المدعي:
شركه (...) لتاجير المعدات شركه شخص واحد
المدعي عليه:
مجموعه (...) للمقاولات العامه شركه شخص واحد
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في تقدم وكيله المدعيه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكرت فيها: بانه تعاقدت موكلتها مع المدعي عليها علي قيام موكلتها بتاجير ماكينه لحام مصنعه من شركه (...) سعه (500) امبير للمدعي عليها، وذلك بموجب طلب الشراء الالكتروني الصادر من المدعي عليها، وتسلمت المدعي عليها المعدات محل التعاقد في تاريخ 01 /02 /2023م واستلامها للمعدات ثابت بموجب مذكرات التسليم، وانتهي عقد التاجير في تاريخ 12 /06 /2023م، وبلغ اجمالي المبلغ المستحق علي المدعي عليها (53,961) ثلاثه وخمسون الف وتسعمايه وواحد وستون ريال، وقد سددت المدعي عليها (11,500) احدي عشر الفا وخمسمايه ريال، وامتنعت عن سداد المبلغ المتبقي وقدره (42,461) اثنان واربعون الفا واربعمايه وواحد وستون ريال، والمتمثل في قيمه (5) فواتير لم تسدد، وطالب بالزام المدعي عليها بسداد المبلغ المستحق عليها وقدره (42,461) اثنان واربعون الفا واربعمايه وواحد وستون ريال، والزام المدعي عليها بدفع اتعاب التقاضي وذلك بمبلغ قدره (4,200) اربعه الاف ومايتا ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- سند لامر بمبلغ قدره (250,000) مايتان وخمسون الف ريال بتاريخ 19/01/2022م مذيله بتوقيع المدعي عليه. 2-الفواتير الصادره من المدعيه وعددها (5) فاتوره، 3- طلب الشراء الصادر من المدعي عليها، وهو ما يثبت اصل التعاقد بين الطرفين ويثبت المبالغ المستحقه لموكلته تبعا للمعدات المطلوبه في تلك الطلبات، 4- كشف حساب بمبلغ وقدره (42,461.54) اثنان واربعون الف واربعمايه وواحد وستون ريال واربعه وخمسون هلله صادر من المدعيه، وقد عقدت المحكمه جلسه في 02 /04 /1445ه وفيها: افتتحت الجلسه وتشير الدايره الي تحققها وفقا للماده 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وفيها حضرت وكيله المدعي (...) برقم وكاله (...) كما حضر مدير المدعي عليه (...) وبسؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها افادت بانها قدمت صحيفه محرره عن طريق طلبات القضيه وبعرض ذلك علي المدعي عليه اجاب بان التعامل صحيح، وانه كان علي استيجار اربعه مكاين لحام لمده (4اشهر) وقد تم دفع مقدم شهر (10 الاف) ريال، وانه يقر بان المتبقي للمدعيه مبلغا قدره (27.500) ريال، وذلك لكون احد المكاين لم تستخدم في احد الاشهر بسبب خلل تقني بها وبعرض ذلك علي وكيله المدعيه اجابت بان ما ذكره المدعي من وجود خلل في احد المكاين غير صحيح ولم يرد موكلتها اي اعتراض من المدعي عليه وطلب المدعي عليه مهله لتقديم ما يثبت اعتراضه علي المعده فامهلته الدايره لذلك علي ان يتم تقديمه ما استمهل له خلال 5 ايام وثم لوكيله المدعيه تقديم ردها بذات المده، وعليه تم تاجيل الجلسه، وقد عقدت المحكمه جلسه في 05 /05 /1445ه وفيها: افتتحت الجلسه وفيها حضرت وكيله المدعي (...) برقم وكاله (...) كما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم التبليغ ورقم التبليغ (86351629) واحالت وكيله المدعي بما تم تقديمه ولصلاحيه للفصل عليه تم رفع الجلسه واصدار الحكم.
الاسباب:
تاسيسا علي ما سبق، وحيث حصرت وكيله المدعيه طلبها في: الزام المدعي عليها بسداد المبلغ المستحق عليها وقدره (42,461) اثنان واربعون الف واربعمايه وواحد وستون ريال، مقابل تاجير ماكينه لحام حسب التفصيل الوارد في الوقايع، والزام المدعي عليها بدفع اتعاب التقاضي، وذلك بمبلغ قدره (4,200) اربعه الاف ومايتا ريال، واجمل وكيل المدعي عليها اجابته: بان التعامل صحيح، وانه كان علي استيجار اربعه مكاين لحام لمده (4اشهر) وقد تم دفع مقدم شهر (10,000) عشره الاف ريال، وانه يقر بان المتبقي للمدعيه مبلغا قدره (27,500) سبعه وعشرون الفا وخمسمايه ريال، وينكر المبلغ الزايد، وذلك لكون احد المكاين لم تستخدم في احد الاشهر بسبب خلل تقني بها، ومن حيث نظر هذه الدعوي موضوعا، وحيث اقر وكيل المدعي عليها بالتعامل واستجار اربعه مكاين، كما اقر بجزء من مبلغ المطالبه وقدره (27,500) سبعه وعشرون الفا وخمسمايه ريال، وبما ان الاقرار حجه قايمه بنفسه، وبما انه صادر ممن هو مخول باصداره، وبناء علي الفقره الاولي من الماده الرابعه عشره من نظام الاثبات والتي نصها: (يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بما عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه)، كما نصت الماده السابعه عشره علي ان: الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه ، وعليه فقد ثبت للدايره المبلغ المقر به. وفيما يخص المبلغ الزايد، وحيث قدمت وكيله المدعيه في سبيل اثبات دعواها: 1- سند لامر بمبلغ قدره (250,000) مايتان وخمسون الف ممهور بختم المدعي عليها، 2- كشف حساب3- مذكره تسليم 4- طلب شراء صادر من المدعي عليها. 5- فواتير صادره من المدعيه 6- مذكره اعاده تسليم 7- ايميلات بين الطرفين، وبما ان الاعراف التجاريه تقتضي صحه ما يقدمه الاطراف ما لم يطعن به الخصم، ولما ورد في نظام الاثبات في الفقره (الاولي) من الماده (التاسعه والعشرين): يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق. وبما ان الاصل في الديون الثابته في الذمه هو بقاؤها وعدم البراءه منها، وحيث ان الاصل عدم السداد، لان الاصل في الامور العارضه العدم، والسداد عارض والاصل عدمه، بالاضافه الي تخلف المدعي عليها عن حضور الجلسه الاخيره، مما تنتهي معه الدايره الي ثبوت مبلغ المطالبه في ذمه المدعي عليها، وبه تقضي، ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعي عليها من كون احد المكاين لم تستخدم بسبب وجود خلل تقني، حيث جاء هذا الدفع مرسلا وخاليا مما يعضده، وفيما يخص طلب الاتعاب، فانه لما كانت المدعي عليها قد احوجت المدعيه الي توكيل من يقوم بالمطالبه بحقها، وتكليف من يحضر جلساتها، وتبين للدايره مماطله المدعي عليها في سداد حق المدعيه في الدعوي السابقه، وحيث ان الحكم بالاتعاب والتعويض في مثل هذه الحاله مستقر فقها وقضاء، فالقاعده الشرعيه تنص علي ان (الضرر يزال)، ويقول شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله: (اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحبه في الحق حتي احوجه الي الشكايه، فما صرفه او انفقه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد), وحيث قدمت وكيله المدعيه العقد المبرم بين المدعيه ووكيلها المتضمن التزامات الاطراف، ممهور بختم وتوقيع الاطراف، وبما ان الدايره تبسط سلطتها في تقدير الاتعاب المناسبه لكل دعوي بما يتناسب مع الجهد المالي والبدني المبذول في الترافع والحق المحكوم به، وعليه فان الدايره تري مناسبه الحكم للمدعيه بما نسبته (10%) من قيمه المبلغ المحكوم به، والذي يمثل مبلغا قدره (4,200) اربعه الاف ومايتا ريال، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه.
نص الحكم:
فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بما يلي:
اولا: الزام المدعي عليها مجموعه (...) للمقاولات العامه شركه شخص واحد سجل تجاري (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) لتاجير المعدات شركه شخص واحد سجل تجاري (...) مبلغا وقدره (42,461.54) اثنان واربعون الفا واربعمايه وواحد وستون ريالا واربعه وخمسون هلله.
ثانيا: الزام المدعي عليها مجموعه (...) للمقاولات العامه شركه شخص واحد سجل تجاري (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) لتاجير المعدات شركه شخص واحد سجل تجاري (...) مبلغ وقدره (4,200) اربعه الاف ومايتا ريال تمثل اتعاب المحاماه.