moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد فلدي الدايره الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٠٩٨٦١٨ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: مجموعه (...) للتطوير العقاري المدعي عليه: شركه (...) للخدمات التجاريه (شركه شخص واحد) الوقايع: تتلخص واقعات هذه الدعوي في ان وكيل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليها، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وحددت لها جلسه تحضيريه منعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ ١٤/ ٩/ ١٤٤٥ه وفيها حضر عن المدعيه (...) سجل مدني رقم ( ... ) بالوكاله رقم (...) والمرخص له بمزاوله مهنه المحاماه بالترخيص رقم (...) وعن المدعي عليها (...) اقامه نظاميه رقم (...) بصفته مدير الشركه، وبناء علي ما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته اجاب انها علي وفق ما جاء بلايحه الدعوي المرفقه في ملف القضيه الالكتروني والمتضمنه ما نصه (لقد سبق اقامه دعوي من (مجموعه شركه (...) للتطوير العقاري) ضد (شركه (...) للخدمات التجاريه) المقيده في بالمحكمه التجاريه بمكه المكرمه برقم (٤٥٧٠٦٦٩٣٣٨) وتاريخ ١/ ٦/ ١٤٤٥ه والمنظوره لدي (الدايره الرابعه) بشان المطالبه ب(تنفيذ وتركيب اعمال كالدينج في جزء من واجهه المحل بمساحه تقديريه ٢٠٠متر تحت العجز او الزياده علي ان يتم رفع المقاسات مره اخري بعد انتهاء اعمال التركيب وعمل فاتوره بالقيمه الفعليه للامتار)، والقضيه انتهت بحكم نصه (الزام شركه (...) بان تدفع لشركه مجموعه (...) مبلغ وقدره خمسه وعشرون الف ريال، ثانيا: الزام شركه (...) بان تدفع مبلغ وقدره اربعه الف ريال اجره خبره) وذلك حسب الصك رقم (٤٥٣٠٧٤٣٠٤٥) وتاريخ ٢٥/ ٧/ ١٤٤٥ه، وقد تضررت بسبب هذه القضيه بالاتي: ١- عدم قيام المدعي عليها من ارجاع المبلغ المسلم لها مما ادي الي (اللجوء للقضاء وتوكيل محام) من ١/ ٦/ ١٤٤٥ه الي ٢٥/ ٧/ ١٤٤٥ه، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠.٠٠) عشره الاف ريال. ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر لذا اطلب الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠.٠٠) عشره الاف ريال. ولقد تم اللجوء الي المصالحه قبل قيد الدعوي في: مركز المصالحه (منصه تراضي))، وبسؤال وكيل المدعي عليها الجواب طلب مهله لتقديم الرد في ملف القضيه الالكتروني، ثم عرضت الدايره الصلح علي الاطراف وانهاء الدعوي وديا فاجاب كل منهما بعدم وجود مساعي للصلح حاليا. وفي جلسه ١٩/ ١٠/ ١٤٤٥ه حضر عن المدعيه (...) سجل مدني رقم ( ... ) بالوكاله رقم (...) والمرخص له بمزاوله مهنه المحاماه بالترخيص رقم (...) وعن المدعي عليها (...) اقامه نظاميه رقم ( ... ) بصفته مدير الشركه، وتشير الدايره الي تقديم المدعي عليه وكاله مذكره بتاريخ ١٨/ ١٠/ ١٤٤٥ه تضمنت ما نصه (ردا علي ما جاء بصحيفه الدعوي فان ما جاء في الدعوي من تاريخ التعاقد وموضوعه فصحيح، اما بخصوص موضوع الدعوي فغير صحيح وعليه فان المدعي عليها تدفع بالاتي: ١- ندفع بعدم جواز نظر الدعوي لسابقه الفصل فيها بالحكم رقم (٤۵۳۰۷٤۳۰٤۵) وتاريخ ٢٥/٧/١٤٤٥ه الصادر في الدعوي رقم (٤۵۷۰٦٦۹۳۳۸) وتاريخ ١/٦/١٤٤٥ه والصادر من الدايره الربعه بالمحكمه التجاريه بمكه المكرمه: حيث نصت الماده (٧٦) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) في ٢٢/١/١٤٣٥ه علي انه :(١-الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، وحيث انه من المقرر انه لا يجوز النظر في دعوي قد سبق الفصل فيها من جهه قضاييه، لما في ذلك من اهدار لحجه الاحكام القضاييه، وزعزعه لاستقرارها، ولما فيه من اضعاف لمكانه القضاء امام الكافه، ولما ينتجه من التسلسل الذي لانهايه له من الاحكام المتناقضه. وحيث ان اصبح الحكم نهايي وبات، ويحوز قوه الامر المقضي، فلا يجوز اعاده طرحه مره اخري فيما سبق وان قضت المحكمه فيه ولا يجوز بحث موضوع الدعوي مره اخري. حيث ان المدعيه سبق وان اقامت دعوي برقم رقم (٤۵۷۰٦٦۹۳۳۸) وتاريخ١/٦/١٤٤٥ والتي نظرت امام الدايره الربعه بالمحكمه التجاريه بمكه المكرمه وقد صدر فيها حكم تضمن تعويض المدعيه عن الاضرار الناتجه عن تلك الدعوي وفق الثابت باسباب الحكم المذكور المتضمن التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه الناتجه عن الدعوي ومتضمنه لكافه الوقايع ولم يجد جديد بعد صدور الحكم يستوجب رفع دعوي اخري جديده (مرفق صورتها). هو الامر الذي يتضح منه ان الدفع بعدم جواز نظر الدعوي قايم علي سند صحيح من الواقع والنظام. ثانيا: لا صحه لما ذكرته المدعيه من اضرار وتقتصر الاضرار في تلك الدعوي علي اتعاب الخبير وقد سبق التعويض عنها ولكن المدعيه اساءه استغلال حق التقاضي اقامت اربع دعاوي تعويض عن الاضرار الناتجه عن تلك الدعوي دون وجه حق مما يمثل اشغال لمدعي عليها والقضاء بالمخالفه للنظام: وقد استقر القضاء ان اتعاب المحاماه تعد داخله في التعويض وورد في قرار الهييه القضاييه العليا المبدا السادس بتاريخ ١١/١/١٣٩٢ه (ان المدعي لا يعزر المدعي عليه بحجه اتعابه للمدعي عليه لمجرد دعواه الا اذا ثبت لدي القاضي ان الدعوي كيديه). ولما كان موضوع الدعوي الاصليه وحيث كان الحق فيها ملتبسا، ولابد فيه من اللجوء الي القضاء، وحيث انه لم تظهر المماطله من المدعي عليها، ولم تتعمد الجاء المدعيه للترافع امام القضاء مما يثار فيه الخلاف فيما بين الطرفين والحق غير واضح وكان يلزم اللجوء فيه للقضاء لحسم الخلاف وايضاح وجه الحق في موضوع الدعوي وقد ذكر سماحه الشيخ محمد بن ابراهيم رحمه ﷲ في فتاويه في اكثر من موضع بما مفاده: (انه لا يلزم المحكوم عليه بالغرم مطلقا بل له حالتان: الاولي: ان يتحقق من علمه بظلمه وعدوانه فيلزم بذلك مع علمه بانه مبطل، الحاله الثانيه: ان لا يتضح علمه بظلمه في مخاصمته، بل انما خاصم ظانا ان الحق معه، او انه يحتمل انه يكون محقا ويحتمل خلافه، فهذا لا وجه شرعا لالزامه بتلك النفقات) والحال هذه داخله فيها فلم يتحقق ظلم المدعي عليه وهو مبطل وقد خاصم والحق محتمل، مما ينفي الاعتداء من قبل المدعي عليها ومن ثم لا يلزمها التعويض عن اتعاب معها وخاصه ان سبق وان قضي بالزامها باتعاب الخبير في الدعوي الاصليه. هذا بالاضافه الي ان المدعيه بمجرد ان انتهت الدعوي رقم (٤۵۷۰٦٦۹۳۳۸) وتاريخ ١/٦/١٤٤٥ه انهالت علي المدعي عليها بسيل من دعاوي التعويض الكيديه فقط كيدا للمدعي عليها وهي القضيه الماثله رقم (٤٥٧١٠٩٨٦١٨) والقضيه رقم (٤٥٧١١٧٦٧٣٥) منظور لدي فضيلتكم والقضيه رقم (٤٥٧١٢٣٥٩٢٦) ومنظوره لدي الدايره الخامسه والقضيه الرابعه مازالت في تراضي مقيده برقم :٠١-٤٥٠٩٠٣٠٢٧٨ كل هذه القضايا تعويض عن الاضرار الناتجه عن الدعوي الاصليه وحيث نصت الماده الثالثه من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) في ٢٢/١/١٤٣٥ه ٢- ان ظهر للمحكمه ان الدعوي صوريه او كيديه وجب عليها رفضها، ولها الحكم علي من يثبت عليه ذلك بتعزير. بناء عليه نطلب من الدايره الموقره التفضل باصدار الحكم بالاتي: -عدم جواز نظر الدعوي لسابقه الفصل فيها بالحكم رقم (٤۵۳۰۷٤۳۰٤۵) وتاريخ ٢٥/٧/١٤٤٥ه الصادر في الدعوي رقم ٤۵۷۰٦٦۹۳۳۸ وتاريخ ١/٦/١٤٤٥ه والصادر من الدايره الربعه بالمحكمه التجاريه بمكه المكرمه- احتياطا رد دعوي المدعي لعدم الاستحقاق)، وبسؤال المدعي وكاله عن رده علي مذكره المدعي عليها، ذكر وكيل المدعيه ان المدعي عليها لم تقم بتقديم ردها مبكرا ولم يظهر لي الي نهايه يوم امس اي طلب في القضيه. ثم قرر طرفي النزاع الاكتفاء ولكون القضيه صالحه للفصل فيها رفعت الجلسه واصدرت الدايره حكمها محمولا علي ما يلي من: الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم ذكره في وقايع الدعوي، ولما كان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا قدره: (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال؛ تتمثل في اتعاب التقاضي في القضيه رقم: (٤٥٧٠٦٦٩٣٣٨) الصادر فيها حكم لصالح موكلته ضد المدعي عليها الصادر من هذه الدايره، وبما ان المنظم في نظام المحاكم التجاريه اوجب علي المحكمه الفصل في طلب التعويض بما في ذلك مصاريف التقاضي وفق ما نصت عليه الماده: (الرابعه والستون بعد المايه) من لايحه النظام، التي جعلت تقدير ذلك التعويض منوطا بالدايره مراعيه في تقديرها له جسامه الضرر ومقدار المبلغ المحكوم به ومماطله المحكوم عليه والعرف او العاده المستقره في ذلك وراي الخبير حال وجود مقتض لذلك، وبما انه ثبت للدايره ان المدعي عليها قد مطلت المدعيه حقها الثابت في ذمتها – بموجب الحكم النهايي الصادر من هذه الدايره- دون مسوغ مقبول، مما يجعل مطالبتها بالتعويض امر جدير بالايجاب؛ قال ابن تيميه رحمه الله: (واذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد)، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تقدير التعويض للمدعيه عن اتعاب التقاضي وفق الوارد في منطوق حكمها ادناه، وتراه كافيا في جبر الضرر الواقع عليها، وترفض مطالبتها في ما زاد عن ذلك، ولا ينال من حكم الدايره دفع الممثل النظامي للمدعي عليها بسبق الفصل في الدعوي؛ اذ ان الحكم السابق كان للتعويض عن اتعاب الخبره لا اتعاب التقاضي ، والجاء المدعي عليها للمدعيه للقضاء سبب كاف للتعويض ، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام شركه (...) للخدمات التجاريه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم ( ... ) بان تدفع ل مجموعه (...) للتطوير العقاري سجل تجاري رقم ( ... ) مبلغا قدره (٥،٠٠٠) خمسه الاف ريال. اتعاب تقاضي والله الموفق،، وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد.