ncar · executive_regulation · processed · 8 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم قرار وزاري رقم(7207) وتاريخ 4/ 6 /1441ه تعميم قضايي علي كافه الجهات التابعه للوزاره فضيله / سلمه الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وبعد: الحاقا لتعميم الوزاره رقم (13/ت/7017) وتاريخ 23/ 2 /1439 ه المبني علي القرار الوزاري رقم (526) وتاريخ 20/ 2 /1439 ه، القاضي بالموافقه علي اللايحه التنفيذيه لنظام التنفيذ وحيث صدر قرارنا رقم (7207) وتاريخ 4/ 6 /1441 ه، القاضي باجراء عدد من التعديلات علي اللايحه التنفيذيه. لذا نرغب اليكم الاطلاع والعمل بموجبه، وتجدون برفقه صوره من القرار المشار اليه. والله يحفظكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وزير العدل وليد بن محمد الصمعاني ان وزير العدل؛ بناء علي الصلاحيات المخوله له، واشاره الي القرار رقم (526) وتاريخ 20/ 2 /1439ه، القاضي بالموافقه علي اللايحه التنفيذيه لنظام التنفيذ، وبناء علي الدراسه المعده من الجهه المختصه. يقرر تعديل اللايحه التنفيذيه لنظام التنفيذ وفقا لما يلي: اولا: الغاء الماده (46 /5) و نصها: "يشمل منع الجهات الحكوميه من التعامل مع المدين ايقاف خدماته الالكترونيه الحكوميه". ثانيا: تعديل اللايحه (83 /2) لتكون بالنص الاتي: "مع مراعاه احكام دعوي الاعسار المنصوص عليها في النظام، اذا اصدرت الدايره الاوامر المنصوص عليها في الفقرات (1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 5) من الماده (السادسه والاربعين) من النظام، ومضت مده ثلاثه اشهر، ولم يقم المدين بالوفاء، او يعثر له علي اموال تكفي للوفاء؛ فيجب اصدار الحكم بحبسه بناء علي طلب من طالب التنفيذ اذا كان مقدار الدين - او مجموع الديون- مبلغ مليون ريال فاكثر، ولا يجوز الافراج عنه الا بموافقه طالب التنفيذ، او بموجب حكم خاضع للاستيناف". ثالثا: اضافه ماده برقم (83 /3) بالنص الاتي: "مع مراعاه احكام دعوي الاعسار المنصوص عليها في النظام، اذا اصدرت الدايره الاوامر المنصوص عليها في الفقرات (1، 2 ، 3 ، 4 ، 5) من الماده (السادسه والاربعين) من النظام، ومضت مده سته اشهر، ولم يقم المدين بالوفاء، او يعثر له علي اموال تكفي للوفاء؛ فيجوز اصدار الحكم بحبسه بناء علي طلب من طالب التنفيذ، علي ان يتم استجوابه خلال خمسه عشر يوما من تاريخ حبسه ، وللدايره الافراج عنه في اي وقت بعد استجوابه اذا ظهرت دلايل علي جديته في تسويه وضعه المالي". رابعا: اضافه ماده برقم (83 /4) بالنص الاتي: "تكون مده الحبس التنفيذي الوارد في هذه الماده ثلاثه اشهر، فاذا انقضت المده ورات الدايره بعد استجوابه استمرار حبسه حكمت بتمديده لمده او مدد متعاقبه لا تزيد اي منها علي ثلاثه اشهر". خامسا: اضافه ماده برقم (84 /3) بالنص الاتي: "لا يجوز الحبس التنفيذي اذا كان عمر المدين ستين عاما فاكثر، او كان للمدين اولادا قاصرين وكان زوجه متوفي او محبوسا لاي سبب". سادسا: يبلغ هذا القرار للجهات المختصه ولمن يلزم لاعتماده والعمل بموجبه اعتبارا من تاريخه. والله الموفق،،، وزير العدل وليد بن محمد الصمعاني