tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4530263880 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2023-10-17 date_hijri=1445-03-03 document_type=ruling entity=document_number:م/93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_order:14388 entity=document_number:b459e64a-a55f-4442-b2ea-fffdbf3b7cc0 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره العاشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٢١٥٠٠٢ لعام ١٤٤٥ ه 
المدعي: 
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه والموضح بياناتها اعلاه بصحيفه الدعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٤/٠٩/٠٦ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعي عليها للمدعيه (مواد حديديه لصناعه الصهاريج)، بثمن اجمالي قدره (٦,٣٤٩,٦٦١.٧٥) سته ملايين وثلاثمايه وتسعه واربعون الف وستمايه وواحد وستون ريال وخمسه وسبعون هلله سدد كامل، وقد استلمت المدعيه جزءا من المبيع، ولم يتم تحديد مده العقد، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تسليم كامل من الثمن، وطالب بالزام المدعي عليها برد الثمن المسلم قدره (٥٦٦,٥٨٨.٢٨) خمسمايه وسته وستون الف وخمسمايه وثمانيه وثمانون ريال وثمانيه وعشرون هلله، وقدم سندا لطلبه كشف حساب، برقم (٢٠١-٠٢-١٢٤)، وتاريخ ٢٠٢٣/٠٥/٣١م، علي مطبوعات المدعيه، يتضمن: مبلغ اجمالي علي المدعي عليها قدره (٥٦٦,٥٨٨.٢٨) خمسمايه وسته وستون الف وخمسمايه وثمانيه وثمانون ريال وثمانيه وعشرون هلله. وفي جلسه ٣/٣/١٤٤٥ه والمنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي تشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه حضر فيها وكيل المدعي والمدونه بياناته في اعلي نسخه الضبط ولم تحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها رغم ثبوت تبلغها عن طريق ابشر بموجب البرنت المرفق في ملف القضيه وبناء علي ما ورد في الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمته الدايره ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته احال علي لايحه الدعوي ثم افهمته الدايره بارفاق مزيد بينه عن طريق النظام علي ما يدعيه قبل موعد الجلسه القادمه باسبوع ففهم ذلك واستعد به وعليه رفعت الجلسه وبالله التوفيق.
وفي جلسه ١٧/٣/١٤٤٥ه والمنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضر فيها وكيل المدعيه والمدونه بياناته في اعلي نسخه الضبط ولم تحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها رغم ثبوت تبلغها عن طريق ابشر بموجب البرنت المرفق في ملف القضيه وعليه وبعد الاطلاع علي ملف القضيه في النظام رفعت الجلسه واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما هو موضح بالاسباب.
الاسباب:
تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان وبما ان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (١٦) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١ه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من دعاوي ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه او دعاوي الشراكات وعليه فان الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعه ولما كان المقرر فقها وقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه وحيث تبين من اوراق ومستندات القضيه ان مقر المدعي عليها بمحافظه جده فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا
واما عن موضوع الدعوي وحيث يطلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليها باعاده المبالغ الزايده عن قيمه التوريد مبلغ قدره (٥٦٦,٥٨٨.٢٨) خمسمايه وسته وستون الف وخمسمايه وثمانيه وثمانون ريال وثمانيه وعشرون هلله، وحيث قدم المدعي وكاله بينته والمتمثله في كشف الحساب، واوامر الشراء، وحوالات بنكيه علي البنك الاهلي لصالح المدعي عليها والتي تثبت تحويل مبالغ زايده عن اوامر الشراء وكشف الحساب وحيث نصت (١/٢٩) من نظام الاثبات علي: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر خلفه او ينفي علمه به.) وحيث ان التبليغات القضاييه بالوسايل الالكترونيه تعتبر بلاغا شخصيا للمبلغ بموجب بياناته المسجله وفقا للامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) المؤرخ ٢٥/٣/١٤٣٩ه والذي اعقبه صدور قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢١٩/٣٩/٦) المؤرخ في ٢١/٤/١٤٣٩ه المتضمن اعتبار التبليغ عبر الوسايل الكترونيه منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وحيث ان الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١ه نصت علي انه (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك) وحيث ثبت للدايره تبلغ المدعي عليها، وحيث لم تحضر المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه ولم تقدم اجابتها علي دعوي المدعيه، مما يعد ذلك نكولا عن الاجابه في الدعوي وهو بمنزله الاقرار الضمني بمضمونها مما يجعل الدايره تنتهي الي الحكم الوارد بمنطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره / بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل رقم (...) بان تدفع مبلغ قدره (٥٦٦,٥٨٨.٢٨) خمسمايه وسته وستون الف وخمسمايه وثمانيه وثمانون ريال وثمانيه وعشرون هلله لصالح المدعيه شركه (...)للصناعات الحديديه سجل رقم (...) لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق.