moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 27 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ١٥٠٧ لعام ١٤٤٠ه المقامه من/ (...) للتجاره سجل تجاري (...) ضد/ (...) غير ذلك (...) القاضي (...) رييسا القاضي(...) عضوا القاضي (...) عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي الدايره صحيفه دعوي مقدمه من وكيل المدعيه حاصلها ان: المدعي عليها اسندت للمدعيه اعمال تصميم وتوريد وتركيب نظام الغازات الطبيه لمشروع انشاء مستشفي (...) ب(...) بموجب عقد الاتفاق الموقع بين الطرفين بتاريخ ٢٤/٢/١٤٣٢ه وقد بلغت تكلفه الاعمال التي اتفق عليها الطرفان مبلغ مالي قدره ٢٩٤٥٣٩٥ مليونان وتسعمايه وخمسه واربعون الفا وثلاثمايه وخمسه وتسعون ريالا، استلمت منها الشركه المدعيه مبلغ ٢١٣٠٠٤٩ مليونان ومايه وثلاثون الفا وتسعه واربعون ريالا وبقي في ذمه المدعي عليها، للمدعيه مبلغ ٨١٥٣٤٦ ثمانمايه وخمسه عشر الفا وثلاثمايه وسته واربعون ريالا، هذه دعواه وهو يطلب الحكم له بذلك، وبقيد الدعوي في سجلات المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم. وباحالتها لهذه الدايره باشرت النظر فيها وحددت لها جلسه ٢٣/١٠/١٤٤٠ه، وفيها حضر وكيل المدعي وتبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكلته اجاب بان المدعيه اسندت للمدعي عليها مؤسسه (...) اعمال تصميم وتوريد وتركيب نظام الغازات الطبيه لمشروع انشاء مستشفي (...) ب(...) بموجب عقد اتفاق الموقع بين الطرفين بتاريخ ٢٤/٢/١٤٣٢ه وقد بلغت تكلفه الاعمال التي اتفقا الطرفان عليها مبلغا قدره (٢.٩٤٥.٣٩٥) ريال استلمت منها الشركه مبلغ مالي وقدره (٢.١٣٠.٠٤٩) ريال وبقي في ذمه المدعي عليها مؤسسه (...) للمدعيه شركه (...) مبلغا قدره (٨١٥.٣٤٦) ريال لذا اطلب الزام المدعي عليها بما بقي في ذمتها وقدره (٨١٥.٣٤٦) وطلبت الدايره من وكيل المدعي البينه علي المبالغ المدعي بها فطلب اجلا للرجوع لموكلته، وفي جلسه ٢٨/١١/١٤٤٠ه حضر طرفا الدعوي، ثم قدم وكيل المدعي مذكره مكونه من صفحه واحده اكد فيها علي دعواه، كما طلب الحكم له باتعاب المحاماه ارفق بها عددا من المستندات تسلم وكيل المدعي عليه نسخه منها وباطلاعه عليها طلب اجلا للرد، وفي جلسه ٣/٢/١٤٤١ه حضر طرفا النزاع، ثم اعتذر وكيل المدعي عليه عن تقديم الرد فافهمته الدايره بتقديم الرد قبل موعد الجلسه القادمه فاستعد بذلك، وفي جلسه ١٦/٣/١٤٤١ه حضر طرفا الدعوي، ثم اكد الاطراف علي اكتفايهم وطلبوا الفصل في الدعوي بحالتها الراهنه، وفي جلسه ٢٨/٤/١٤٤١ه حضر المدعي وكاله وبالنداء وبمعاوده النداء علي المدعي عليها تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها، وطلب الحاضر الحكم في الدعوي، ثم سالته الدايره عن اصول بيناته فقدم صورها ثم وعد بتقديم كامل اصول بيناته في الجلسه القادمه، وفي جلسه ٢٥/٦/١٤٤١ه حضر طرفا الدعوي وكاله، وقدم وكيل المدعي مذكره مكونه من صفحتين مرفقا بها صور عده مستندات ذكر بانها مذكرته الختاميه في هذه الدعوي، فافهمت الدايره المدعي عليه اذا رغب الرد علي هذه المذكره فانه يقوم بتقديم مذكره ختاميه الكترونيا ويدويا للدايره، ويتم تبادل هذه المذكرات خلال ١٥ يوما من تاريخ هذه الجلسه، وفي الترافع الالكتروني طلبت الدايره من المدعيه ارفاق جوابه علي المذكره الاخيره المقدمه من المدعي عليها، كما طلبت من المدعي عليها ارفاق ما يثبت المبالغ المسلمه للمدعي وارفاق ما يثبت الاتفاق بين المدعيه والمدعي عليها علي ان استحقاق المدعيه للمبلغ المستحق له حال استلامه من مالكه المشروع، فقدم وكيل المدعي عليها مذكره ورد فيها بان التعاقد مع المدعيه صحيح ولا ننكره ولا ننكر الالتزامات والاستحقاقات الوارده فيه، وبالنسبه لما جاء في دعوي المدعيه من مطالبه موكلي بمبلغ وقدره (٨١٥٣٤٦) ثمانمايه وخمسه عشر الف وثلاثمايه وسته واربعون ريالا فغير صحيح، لان استحقاق المدعيه هو فقط مبلغ وقدره (٦٧٨١٠٣) ستمايه وثمانيه وسبعون وميه وثلاث ريال وذلك علي التوضيح التالي ١ اجمالي قيمه الاعمال المنفذه من قبل المدعيه بمبلغ وقدره (٢٩٢٨١٥٢) اثنين مليون وتسع مايه وثمانيه وعشرون الف ومايه واثنان وخمسون ريال. ٢ اجمالي المبلغ الذي استلمه المدعي بموجب المرفقات هو مبلغ (٢٢٥٠٠٤٩) مليونان وميتان وخمسون الفا وتسعه واربعون ريالا. ٣ وبهذا يصبح استحقاق المدعيه مبلغ وقدره (٢٩٢٨١٥٢_ ٢٢٥٠٠٤٩= ٦٧٨١٠٣) ستمايه وثمانيه وسبعون الفا ومايه وثلاثه ريالات فقط لا غير، كما انه جري الاتفاق بين موكلي والمدعيه علي ان الاستحقاق يكون ثابت ومستحق له حال استلام موكلي لكافه مستحقاته من الجهه المالكه للمشروع محل التعاقد وحتي تاريخ دعوانا لم يستلم موكلي مستحقاته، ثم انتهي الي طلب الحكم بصرف النظر عن دعوي المدعيه لعدم استحقاقها للمبلغ ٦٧٨١٠٣ في الوقت الحالي، ثم قدم وكيل المدعيه مذكره بين فيها بان موكلته لا تمانع من قبول هذا الخصم في القيمه الاجماليه للاعمال، ثم طلبت الدايره من المدعي عليها مستند ما ذكر من انه جري الاتفاق بينها وبين المدعيه علي ان الاستحقاق يكون ثابت ومستحق لها حال استلامها لكافه مستحقاتها من الجهه المالكه للمشروع محل التعاقد، فلم تقدم جوابا علي ذلك، ثم اضاف وكيل المدعيه بان هذا ادعاء مرسل لا صحه له ولم يجر الاتفاق علي هذا ابدا، بل الاتفاق بين موكلتي "المدعيه" والمدعي عليها هو اتفاق مكتوب وموقع وثابت سبق ارفاقه، وقد نصت المادتان الرابعه والخامسه منه علي قيمه العقد وطريقه الدفع، وجاء في الماده الخامسه ما نصه (٥١ يدفع الطرف الاول "المدعي عليها" للطرف الثاني "المدعيه" (٢٠%) من اجمالي قيمه العقد كدفعه مقدمه مقابل شيك بنكي. ٥٢ (٩٠%) من خلال مستخلصات دوريه يتم اعدادها ورفعها كل اسبوعين واعتمادها من مدير المشروع بالموقع ورفعها للاداره الهندسيه لاعتمادها النهايي ويتم صرف المستخلصات بعد ١٥ يوم من اعتمادها من الاداره الهندسيه علي ان تخصم نسبه الدفعه المقدمه من كل مستخلص علي ان يتم اضافه المواد المورده في المستخلص وتعطي قيمه التوريد ٥٠% وباقي النسبه بعد التركيب. ٥٣ (١٠) تامين اعمال تصرف بعد انتهاء الاعمال وتصرف علي النحو التالي: "٠٥%" تصرف بعد التسليم الابتدايي للمشروع. "٥%" تصرف بعد التسليم النهايي للمشروع)، ويتضح من نص العقد ان الشرط الذي يدعيه وكيل المدعي عليها ليس صحيحا، وانه لا علاقه لموكلتي باستلام المدعي عليها للمستحقات الخاصه به من اي جهات اخري، حيث ان عقد موكلتي مع المدعي عليها عقد مستقل وغير مرتبط باي جهات اخري، كما ارفق صوره من عقد اتعاب المحاماه، وفي هذه الجلسه حضر وكيل المدعي كما حضر وكيل المدعي عليها (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) الصادر من كتابه العدل بشرق مكه، وبسؤال وكيل المدعي عليها ذكر بان موكله يقر بمبلغ (٦٧٨.١٠٣) ستمايه وثمانيه وسبعون الفا ومايه وثلاثه ريالات، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه ذكر بانه لا يمانع بالحكم له بهذا المبلغ، وانه يحصر دعواه في هذا المبلغ، واتعاب المحاماه. ثم عقب وكيل المدعي عليها انه يطلب اليمين النافيه من المدعي علي ان الاستحقاق لا يكون الا بعد صرف المستخلصات من جهه الاداره، ثم قرر الطرفان الاكتفاء، وبناء عليه، رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: (الاسباب) ولما كانت الدعوي مرفوعه ضد تاجر بسبب اعماله التجاريه الاصليه، وحيث ان اساس هذه المطالبه هو عقد مقاوله بين الطرفين، ولما كانت الدعوي محل النظر من الدعاوي التي تختص بنظرها المحاكم والدواير التجاريه وفقا للماده الخامسه والثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/١) في ٢٢/١/١٤٣٥ه التي تنص علي انه: (تختص المحاكم التجاريه بالنظر في الاتي: ا جميع المنازعات التجاريه الاصليه والتبعيه التي تحدث بين التجار...)، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخلا ضمن اختصاص المحاكم والدواير التجاريه؛ وتدخل هذه الدعوي ضمن الاختصاص المكاني للمحكمه التجاريه بمكه المكرمه كما نصت عليه الماده الثامنه والثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه، وبناء علي ذلك؛ ولما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٦٧٨.١٠٣) ستمايه وثمانيه وسبعون الفا ومايه وثلاثه ريالات، مقابل اعمال تصميم وتوريد وتركيب، بالاضافه الي اتعاب المحاماه؛ وبما ان وكيل المدعي عليها قد اقر بهذا المبلغ كاملا في مجلس الحكم، وقد اطلعت الدايره علي وكالته فثبت ان له حق الاقرار، وحيث ان الاقرار حجه شرعيه لقول ﷲ تعالي (وليملل الذي عليه الحق)، ولفعل النبي صلي ﷲ عليه وسلم في اخذه بالاقرار في حديث ماعز، ولان الاجماع منعقد علي ان الاقرار حجه قاطعه قايمه بذاتها علي اشتغال ذمه المقر بما اقر به، ووجوب الالزام به، ولما كان الاقرار في هذه الدعوي قد استكمل شرايطه الشرعيه التي نص عليها الفقهاء رحمهم ﷲ، واستكمل شرايطه النظاميه المنصوص عليها في الماده الثامنه والتاسعه بعد المايه من نظام المرافعات الشرعيه، فقد تعين الاخذ به واعتباره والالزام به؛ فان الدايره تنتهي معه الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعي عليها من ان زمن استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه لا يكون الا بعد صرف المستخلصات من جهه الاداره وطلبه اليمين النافيه من المدعيه علي ذلك، ذلك ان العقد بين الطرفين قد تضمن في البند (٥١) يدفع الطرف الاول "المدعي عليها" للطرف الثاني "المدعيه" (٢٠%) من اجمالي قيمه العقد كدفعه مقدمه مقابل شيك بنكي. والبند (٥٢) (٩٠%) من خلال مستخلصات دوريه يتم اعدادها ورفعها كل اسبوعين واعتمادها من مدير المشروع بالموقع ورفعها للاداره الهندسيه لاعتمادها النهايي ويتم صرف المستخلصات بعد ١٥ يوم من اعتمادها من الاداره الهندسيه....و البند (٥٣) (١٠%) تامين اعمال تصرف بعد انتهاء الاعمال وتصرف علي النحو التالي: "٠٥%" تصرف بعد التسليم الابتدايي للمشروع. "٥%" تصرف بعد التسليم النهايي للمشروع" مما يعني عدم اشتراط استحقاق المبلغ بالصرف من الجهه مالكه المشروع، كما ان البند (١٦٣) قد نص علي انه" لا يكون لاي تعديل لهذا العقد اي اثر قانوني ما لم يكن مكتوبا وموقعا من الطرفين" وحيث لم تقدم المدعي عليها بينه علي ذلك، مما تري معه الدايره عدم الداعي لاخذ اليمين من المدعيه، واما عن مطالبه المدعيه بالزام المدعي عليها باتعاب المحاماه، فحيث ثبت للدايره صحه اقامه المدعيه لهذه الدعوي في مواجهه المدعي عليها؛ كما سبق بيانه. وحيث الجات المدعي عليها المدعيه الي التعاقد مع مكتب محاماه لتمثيلها والترافع عنها في هذه الدعوي باقامته لهذه الدعوي علي نحو يظهر فيه احقيتها في اقامه الدعوي، فان الدايره تنتهي الي تضمين المدعي عليها نتيجه ما اخلت به وامتد اثره الي احداث ضرر بالمدعيه بتحميلها ما هي في حل من تحمله؛ وتقضي الدايره بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه اتعاب المحاماه، وتقدر الدايره قيمه الاتعاب استنادا لما نصت عليه الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه مع مراعاه ما تضمنته الماده من احكام بشان تقدير التعويض بمبلغ قدره (٣٣.٩٠٥) ثلاثه وثلاثون الفا وتسعمايه وخمسه ريالات. (منطوق الحكم) اولا: بالزام المدعي عليه (...) سجل تجاري رقم: (...) لصاحبها (...) سجل مدني رقم: (...) بان يدفع للمدعيه (...) للتجاره سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٦٧٨.١٠٣) ستمايه وثمانيه وسبعون الفا ومايه وثلاثه ريالات. ثانيا: الزام المدعي عليه (...) سجل تجاري رقم: (...) لصاحبها (...) سجل مدني رقم: (...) بان يدفع للمدعيه (...) للتجاره سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٣٣.٩٠٥) ثلاثه وثلاثون الفا وتسعمايه وخمسه ريالات اتعابا للمحاماه، لما هو موضح بالاسباب. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ١٤١ لعام ١٤٤٢ه المقامه من/ (...) للتجاره سجل تجاري (...) ضد/ (...) غير ذلك (...) القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا (الوقايع) وبعد الاطلاع ودارسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص في طلب المدعي وكاله الحكم بالزام المدعي عليه بمبلغ قدره (٦٧٨.١٠٣) ستمايه وثمانيه وسبعون الفا ومايه وثلاثه ريالات، والذي يمثل المتبقي الذي لم يسدد من اعمال تصميم وتوريد وتركيب، بالاضافه الي اتعاب المحاماه. بيمنا اقر وكيل المدعي عليه بموجب وكالته التي تعطيه حق الاقرار بالمديونيه لكن طلب الحكم بعدم قبول الدعوي بحالتها الراهنه لعدم قيام الجهه المالكه للمشروع بصرف المستخلصات. (الاسباب) وحيث اطلعت الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه تبين لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما، ومن ثم فهو مقبول شكلا، واما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محولا علي اسبابه. وتنوه دايره الاستيناف ان استناد دايره اول درجه الي الماده (٣٥) من نظام المرافعات الشرعيه في غير محله لكونها ماده ملغاه بصدور نظام المحكمه التجاريه والصحيح الاستناد الي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه الموافق ٨/٤/٢٠١٠م (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثالثه بتاريخ ٢٧/١٢/١٤٤١ه في القضيه رقم (١٥٠٧) لعام ١٤٤٠ه القاضي: اولا: الزام المدعي عليه (...) سجل تجاري رقم: (...) لصاحبها (...) سجل مدني رقم: (...) بان يدفع للمدعيه (...) للتجاره سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٦٧٨.١٠٣) ستمايه وثمانيه وسبعون الفا ومايه وثلاثه ريالات. ثانيا: الزام المدعي عليه (...) سجل تجاري رقم: (...) لصاحبها (...) سجل مدني رقم: (...) بان يدفع للمدعيه (...) للتجاره سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٣٣.٩٠٥) ثلاثه وثلاثون الفا وتسعمايه وخمسه ريالات اتعابا للمحاماه، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.