moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 4575 لعام 1442 ه المقامه من/ مصنع (...) للمطهرات الطبيه سجل تجاري (...) ضد/ مجمع (...) الطبي غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيها من خلال محاضر الجلسات وملف القضيه الالكتروني المشتمل علي صحيفه الدعوي في ان المدعي وكاله تقدم بصحيفه الدعوي التي يذكر فيها ما يلي : (اتفق موكلي مع المدعي عليه علي توريد مطهرات وكان التعامل بينهما بمبلغ وقدره (15.384.40) خمسه عشر الف وثلاثمايه واربعه وثمانون ريال واربعون هلله، وذلك من تاريخ 1/ 1/ 2014م الي تاريخ 10/ 12/ 2020م كما ان المدعي عليه قام بسداد (8500) ثمانيه الاف وخمسمايه ريال وتبقي بذمه المدعي عليها (6884.40) سته الاف وثمانمايه واربعه وثمانون ريال واربعون هلله) اه ، وانتهي في طلبه الي الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (6,884.40) هذا مضمون ما جاء في صحيفه الدعوي وقد تم عقد الجلسات لنظرها حاصل ما جاء فيها : عقدت الدايره جلستها بتاريخ 04/08/1442ه وفي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد ، حضرت وكيله المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه ، وبسؤال المدعيه وكاله عن دعواها احالت الي صحيفه الدعوي ، وبسؤال المدعيه عن غرض التوريد فاجابت بان البضاعه المورده كانت لغرض استخدام المدعي عليها في نفس المجمع الطبي وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله ثم اصدرت حكمها الاتي بناء علي الاسباب التاليه. (الاسباب) ولما كانت المدعيه تطلب في دعواها الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (6,884.40) ريال ، تمثل قيمه توريد مستلزمات طبيه وفق التفصيل الوارد في صحيفه الدعوي المدون مضمونها اعلاه ، ولما كانت الماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه قد نصت علي ما يلي : (تعقد المحكمه جلسه تحضيريه قبل المرافعه علي ان يجري فيها الاتي : ا التحقق من الاختصاص القضايي وشروط قبول الدعوي .. الخ) اه ، ولما كان يلزم الدايره اولا قبل السير في الدعوي التحقق من المسايل الاوليه ومنها الاختصاص النوعي ، ولما كان اختصاص المحاكم التجاريه منحصر فيما ورد في الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه فقد نصت الفقره الاولي من الماده المذكوره علي انه : (تختص المحكمه بالنظر في الاتي : 1 المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه) اه ، ولما كان الطرف المدعي عليه في هذه الدعوي غير تاجر حسب ما يتضح من السجل التجاري ، وغرض التوريد ليس لعمل تجاري ، لذا فان ولايه المحكمه التجاريه منحسره عن نظر موضوع هذه الدعوي ، ويدخل الاختصاص في ولايه المحكمه العامه لذلك كله. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي وﷲ الموفق.