moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد فلدي الدايره التجاريه الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4570588224 لعام 1445 ه المدعي شركه (...) المدعي عليه : (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ 1432/09/21ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليه (توريد خدمات اتصالات وانترنت) بثمن اجمالي قدره (65,526.50) خمسه وستون الفا وخمس ميه وسته وعشرون ريال وخمسون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع. وختم بطلب: 1-تسليم الثمن وقدره (65,526.50) خمسه وستون الفا وخمس ميه وسته وعشرون ريال وخمسون هلله. 2-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (20,000) عشرون الفا ريال. وقدم سندا لطلبه: 1-مجموعه فواتير عددها (7) علي مطبوعات موبايلي بمبلغ وقدره (65,526.50) خمسه وستون الفا وخمس ميه وسته وعشرون ريال وخمسون هلله. 2- محرر عادي يتمثل في عقد علي مطبوعات موبايلي وممهور بختم المدعي عليها. وقد عقدت الدايره جلسه في تاريخ 1445/05/22ه وفيها: حضر وكيل المدعيه كما حضر المدعي عليه اصاله، بسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي طالبا، وبطلب الجواب من المدعي عليه اصاله طلب مهله لتقديم جوابه فافهمته الدايره بتقديم جوابه خلال 7 ايام فاستعد بذلك، وبناء عليه قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي. ووردت مذكره جوابيه من المدعي عليه وتاريخها 1445/06/24ه تضمنت: (اولا: اود التوضيح بان ما ذكره المدعي من انه تم التعاقد علي توريد خدمات اتصالات وانترنت غير صحيح، والصحيح انني لم اقم بالتعاقد او الاتفاق والتوقيع علي ما ذكره المدعي او وكيله وهذا التوقيع ليس بتوقيعي ولم استلم من المدعي اي خدمات من التي يدعي بها. ثانيا: اذا كان ادعاء المدعي صحيح فلماذا لم يقم بايقاف الخدمه عند عدم السداد؟ ولماذا لم يقم بارسال رسايل مطالبه السداد كما هو الحال في جميع شركات كزودي الخدمات؟ ثالثا: المدعي يدعي بانه تم تسليمي عدد (130) خط بينما الفاتوره او عقد الاتفاق المرفق يوجد بها كود لرقمين فقط وهذا تناقض واضح بين ادعايه والمرفقات التي استند عليها. وختم بطلب 1-رد الدعوي. 2-تحميل المدعي اتعاب التقاضي البالغ قيمتها (5,000) خمسه الاف ريال بسبب ما تم من استنزاف للوقت والجهد والمال في مكاتب المحاماه من استشارات وغيره). وقد عقدت الدايره جلسه في تاريخ 1445/06/28ه وفيها: حضر وكيل المدعيه، كما حضر المدعي عليه اصاله، وتشير الدايره الي جواب المدعي عليه عبر خانه الطلبات وبسؤال المدعي عليه اصاله عن صحه الختم المنسوب اليه في العقد والتفويض اقر بصحه الختم وانكر التوقيع ولا يذكر التعاقد كونه منذ ما يزيد علي 13 سنه، وطلب وكيله المدعيه مهله لتقديم الرد، وبعرض يمين المدعي عليه علي وكيل المدعيه طلب مهله للرجوع الي موكلته فافهمته الدايره بتقديم ذلك عبر خانه الطلبات خلال 5 ايام. ووردت مذكره من المدعيه وتاريخها 1445/07/18ه تضمنت: (1-من الملاحظ بان المدعي عليه اقر بصحه الختم في العقد والتفويض وهذا يعني اقرار منه بصحه التعاقد واقرار منه باستحقاق موكلتي لمبلغ المطالبه. 2- اما ما يخص توجه الدايره بعرض اليمين علي موكلته فهذا العرض غير جانب الصواب خصوصا مع اقرار المدعي عليه). وقد عقدت الدايره جلسه في تاريخ 1445/07/19ه وفيها: حضر المدعي وكاله كما حضر المدعي عليه اصاله، تشير الدايره الي المذكره المقدمه من المدعي وكاله وبعرض ما جاء فيها علي المدعي عليه اصاله قرر بعدم تعاقده مع المدعيه واكد علي ما ورد في جوابه سابقا، وقرر طرفي الدعوي الاكتفاء بما سبق، وباطلاع الدايره علي ملف الدعوي ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه واصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، ولما حصر وكيل المدعيه طلباته في: 1-تسليم الثمن وقدره (65,526.50) خمسه وستون الفا وخمس ميه وسته وعشرون ريال و خمسون هلله2-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (20,000) عشرون الفا ريال. واجمل المدعي عليه اجابته في: اقراره بالختم وانكاره التوقيع .وبما ان المدعيه طلبت تسليم الثمن وقدره (65,526.50) خمسه وستون الفا وخمس ميه وسته وعشرون ريال و خمسون هلله،وبما ان المدعي عليه قد اقر بالختم الموجود بالعقد وبما انه هناك مجوعه فواتير لطلبها ولما كانت الفقره الاولي من الماده الرابعه عشر من نظام الاثبات نصت علي انه يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه ، و لما نصت الماده السابعه عشر من نظام الاثبات الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه. وبما انه صادر ممن هو مخول باصداره، وبما ان اساس التعاقد شرعي صحيح، لذا فانه قد ثبت للدايره صحه هذا الاقرار ورتبت عليه اثره المطالب به.واما عن مطالبتها بالتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (20,000) عشرون الفا ريال،ولما كان تقدير العوض المعتاد راجعا لاجتهاد الدايره بما يتناسب مع الجهد المالي والبدني المبذول في الترافع، والحق المحكوم به، استنادا الي الماده (164) من لايحه نظام المحاكم التجاريه الصادره بتاريخ 26/ 10/ 1441ه، ونصها: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء- ،مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (65526.50) خمسه وستون الفا وخمس ميه وسته وعشرون ريال و خمسون هلله، ومبلغ قدره (6000) سته الاف ريال قيمه اتعاب محاماه الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد فلدي دايره الاستيناف التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٥٨٨٢٢٤ لعام ١٤٤٥ ه المدعي شركه (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: محل الدعوي هي المطالبه بقيمه توريد المدعيه للمدعي عليه (خدمات اتصالات وانترنت) بثمن اجمالي قدره (٦٥,٥٢٦.٥٠) خمسه وستون الفا وخمس ميه وسته وعشرون ريال وخمسون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع. ويطلب: ١-تسليم الثمن وقدره (٦٥,٥٢٦.٥٠) خمسه وستون الفا وخمس ميه وسته وعشرون ريال وخمسون هلله ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون الفا ريال، وبما ان الوقايع قد اوردتها الدايره الابتداييه فان دايره الاستيناف تحيل اليها في هذا الشان، وقد صدر حكم الدايره الرابعه والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض القاضي بالزام المدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٦٥٥٢٦.٥٠) خمسه وستون الفا وخمس ميه وسته وعشرون ريال و خمسون هلله، ومبلغ قدره (٦٠٠٠) سته الاف ريال قيمه اتعاب محاماه فتقدم وكيل المدعي عليه بقيد طلب استيناف ورد فيه: ان الحكم محل الاستيناف قد خالف ما ورد في المواد (٢٩) و (٣٩) حيث انكر موكلي المحرر المقدم من المدعيه ودفع بانها مزوره، مما يستوجب نقض الحكم. وغير صحيح ما سببت به الدايره مصدره الحكم من اسناد الاقرار لموكلي، والصحيح ان موكلي قد انكر ما تقدمت به المدعيه، مما يكون الحكم علي هذا النحو قد وقع باطلا مستوجبا نقضه والغاءه. وطلب قبول الاستيناف ونقض الحكم، والحكم مجددا برد دعوي المدعيه. وفي هذا اليوم الثلاثاء الموافق ١٦ / ٩ / ١٤٤٥ه افتتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي وفيها حضر (...) وكيل المدعيه، كما حضرت (...) وكيله المدعي عليه، وقد اطلعت الدايره علي ملف القضيه والحكم الصادر والاستيناف المقدم ولصلاحيه الفصل في القضيه قررت دايره الاستيناف رفع الجلسه للمداوله والحكم . الاسباب: بما ان الاعتراض قد تم تقديمه خلال الاجل المقرر نظاما، ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما ما يتعلق بالموضوع فان دايره الاستيناف لم تجد في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم؛ وعليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه، وهي كافيه في الرد علي ما اثاره المستانف في اللايحه. نص الحكم: تاييد الحكم الصادر من الدايره الرابعه والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض بالصك المؤرخ في ١ / ٨ / ١٤٤٥ه والقاضي بالزام المدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٦٥٥٢٦.٥٠) خمسه وستون الفا وخمس ميه وسته وعشرون ريال و خمسون هلله، ومبلغ قدره (٦٠٠٠) سته الاف ريال قيمه اتعاب محاماه، محمولا علي اسبابه.