tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 447119527 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks

date_gregorian=2022-08-10 date_hijri=1441-08-15 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:a17472af-efb4-4c21-81e5-15fc34380158 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشر وبناء علي القضيه رقم 439442038 لعام 1443ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها، انه وردت للدايره هذه الدعوي وفق بياناتها، فحددت الدايره جلسه تحضيريه عبر الاتصال المريي ، وفيها حضر طرفي الدعوي وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي ذكر انها وفق صحيفتها ، والتي يطلب فيها الزام المدعي عليها بان تعيد للمدعيه مبلغ قدره (100.000) مايه الف ريال، دفعتها للمدعي عليها لشراكه مضاربه ولم تعدها المدعي عليها حتي تاريخه، وبسؤاله عن البينه ، ذكر انها تتمثل في عقد مبرم بين الطرفين وسند قبض بالمبلغ مذيله بختم المدعي عليها، وطلب اتعاب.
وبعرضها علي المدعي عليها وكاله طلبت مهله للاجابه علي ما جاء في دعوي المدعي .
ثم في جلسه اخري حضر المدعي وكاله(...) ،وحضر وكيل المدعي عليها (...) ، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها ولا من ينوب عنها ولم تتقدم بعذر، وتشير الدايره الي عدم ورود اجابه المدعي عليها عبر النظام وقد حصر وكيل المدعي طلبه في الزام المدعي عليها باعاده راس المال المقدر بمبلغ (100.000) مايه الف ريال تاسيسا علي بينته المتمثله في العقد المبرم بين الطرفين والمذيل بختم المدعي عليها ، وسند القبض ، ولكون القضيه اصبحت صالحه للفصل فيها .
الاسباب:
تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان وبما ان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (16) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/93) في 15-8-1441ه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من دعاوي ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه او دعاوي الشراكات وعليه فان الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعه ولما كان المقرر فقها وقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه وحيث تبين من اوراق ومستندات القضيه ان مقر المدعي عليها بمحافظه جده فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا واما عن موضوع الدعوي، ولما كان المدعي وكاله يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليها باعاده راس المال للمدعيه تاسيسا علي بينته المتمثله في العقد المبرم بين الطرفين وسند القبض المحرر من المدعي عليها لصالح المدعيه ، وحيث وعدت المدعي عليها بالاجابه وتخلفت عن الحضور مما يعد نكولا منها عن الجواب ، قال الموفق - رحمه الله تعالي - فان امتنع الخصم في البلد من الحضور عند الحاكم، حكم عليه؛ لانه لو لم يحكم عليه لجعل الامتناع والاستتار طريقا الي تضييع الحقوق ... (الكافي 4/ 241) ، وبما ان الاصل سلامه راس المال ، فان الدايره تنتهي الي الحكم علي المدعي عليها بالزامها باعاده مبلغ راس المال للمدعي، كما يعتبر هذا الحكم بحق المدعي عليها حضوريا بناء علي الفقره الاولي من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه .
نص الحكم:
الزام شركه (...) شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه(...)هويه رقم (...) مبلغ قدره (100.000) مايه الف ريال.