tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4630484807 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2024-12-03 date_hijri=1446-04-24 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:43 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:ecc564f6-1c66-4070-959a-bbc1cd504c1e entity=document_number:م/43 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:

 المدعي: (...)

المدعي عليه: (...)

الوقايع:

تتلخص وقايع القضيه الماثله في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد بمحاضر الضبط، وحددت لها جلسه تحضيريه بتاريخ ٢٤/ ٤/ ١٤٤٦ه حضرت فيها (...) ذات الهويه الوطنيه رقم (...) المدعيه بالوكاله رقم (...) وتنتهي بتاريخ ١٤/ ١٢/ ١٤٤٦ه، كما حضر المدعي عليه وكاله، وبسؤال المدعيه وكاله عن دعوي موكلها احالت الي صحيفتها الالكترونيه المتضمنه: (تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن توريد وايجار وذلك في توريد مواد ردميات وخشب ابلكاج وتاجير اليات، في عقد غير محدد المده، ابتداء من تاريخ ٢١/ ٤/ ١٤٤٥ه الموافق ٥/ ١١/ ٢٠٢٣م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ٢٤/ ١٢/ ١٤٤٥ه الموافق ٣٠/ ٦/ ٢٠٢٤م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٢٥٦,٨٩٠) ميتان وسته وخمسون الف وثمانمايه وتسعون ريال، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه: (٢٥٦,٨٩٠) ميتان وسته وخمسون الف وثمانمايه وتسعون ريال، سدد منها مبلغ قدره: (١٤٠,٠٠٠) مايه واربعون الف ريال، والمتبقي: (١١٦,٨٩٠) مايه وسته عشر الف وثمانمايه وتسعون ريال، وحاله المشروع ساري في الوقت الحالي، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: تنفيذ المدعي اعمال بقيمه: (٢٥٦,٨٩٠) ميتان وسته وخمسون الف وثمانمايه وتسعون ريال بموجب مستند الاستحقاق، اضرار تقاضي متمثله بامتناع المدعي عليه عن سداد متبقي الاعمال المنفذه مما ادي الي تكبد المدعي اعباء توكيل محامي لتقديم دعوي لتحصيل المبلغ، واطلب عن ذلك بمبلغ قدره (١٨,٣٠٠) ثمانيه عشر الف وثلاثمايه ريال، لذا اطلب الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره: (١١٦,٨٩٠) مايه وسته عشر الفا وثمانمايه وتسعون ريال لقاء مستحقات ماليه في عقد مقاولات، التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره: (١٨,٣٠٠) ثمانيه عشر الف وثلاثمايه ريال)، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه استمهل فامهلته الدايره خمسه ايام لتقديم الجواب الملاقي لتفاصيل الدعوي ومرفقاتها، ولوكيله المدعي مده مماثله للاطلاع والرد، وفي جلسه ٢٢/ ٥/ ١٤٤٤٦ه حضر طرفا الدعوي، واشارت الدايره الي عدم التزام وكيل المدعي عليه بالمده المنصوص عليها في ضبط الجلسه السابقه، واشارت الدايره الي مذكره المدعي عليه اصاله بتاريخ هذه الجلسه ٢٢/ ٥/ ١٤٤٦ه ومفادها: (لم يتم اطلاعنا او تزويدنا بالعقد الغير محدد المده حيث انه لم يتم اشعارنا به بالدعوي او قبل ذلك، بالاضافه الي عدم تزويدنا بعدد (٨) فواتير تم المطالبه بها ومقيده بكشف الحساب المرفق بالدعوي بتواريخ مختلفه ولم يتم تزويدنا بها بالدعوي او قبل ذلك، ولكل ما تقدم نلتمس رد دعوي المدعي)، وبطلب البينه من المدعي وكاله علي دعوي موكلها قررت بانها مستخلص صرف المبلغ، ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي فقد نطقت الدايره بحكمها مبنيا علي ما يلي من:

الاسباب:

تاسيسا علي ما سبق بيانه من دعوي المدعي، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه، ولما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليه بمبلغ وقدره: (١١٦,٨٩٠) مايه وسته عشر الفا وثمانمايه وتسعون ريال، يمثل المتبقي من مبلغ تنفيذ المدعي اعمال مقاوله لصالح المدعي عليه، وبما ان البينه علي المدعي واليمين علي من انكر، وبما ان المدعي وكاله قدم في سبيل اثبات دعواه مستخلص صادر من المدعي عليه باكثر من مبلغ المطالبه ممهورا بختم مؤسسه المدعي عليه، وبما ان الكتابه حجه شرعيه علي المختار لقوله تعالي: (يا ايها الذين ءامنوا اذا تداينتم بدين الي اجل مسمي فاكتبوه)، وقد نصت الماده (٢٩/١) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) بتاريخ ٢٦/ ٥/ ١٤٤٣ه علي انه: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"، قال البهوتي في كشاف القناع "الاصل في الديون الثابته في ذمه الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءه منها"، ولا ينال مما انتهت اليه الدايره طلب المدعي عليه وكاله للفواتير اذ المصادقه علي المستخلص قاطعه لما قبلها، يضاف الي ذلك ان سدادات المدعي عليه المثبته بعد اخر مستخلص قرينه قويه علي صحته مما يقطع حجه طلب المدعي عليه للفواتير، واما عن طلب المدعي اتعاب المحاماه، فلما كان وكيل المدعي يطلب الزام المدعي عليه بالتعويض عن اتعاب التقاضي في القضيه المقامه من موكله، حيث ارفق عقد المحاماه المبرم بتاريخ ١٢/ ٩/ ٢٠٢٤م، ولان نصوص الشريعه الاسلاميه وما قرره الفقهاء قد تظافرت في تحمل المدعي عليه المماطل ما تكبده الطرف الاخر من اضرار وخساير في سبيل استحصال حقه منه بالتقاضي والمرافعه، منها قوله صلي الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار)، ومما جاء عند الحنابله قول البهوتي في الكشاف: (ولو مطل المدين رب الحق حتي شكا عليه فما غرمه رب الحق فعلي المدين المماطل ، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد ، لانه تسبب في غرمه بغير حق) وقال المرداوي في الانصاف :"لو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل. جزم به في الفروع. وقاله الشيخ تقي الدين - رحمه الله - ايضا."، وعليه فان الدايره تري ان الحكم للمدعي باتعاب المحاماه وقدرها: (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال لا يخرج عن الغرم المعتاد، وكفيل بالقيام بحق المدعي المقرر له سلفا، ورفع للضرر الواقع عليه، وعدم الحيف علي الطرف الاخر بتحميله مبالغ خارجه عن نطاق المعتاد، حيث نص الفقهاء ان يكون ما غرمه صاحب الحق في سبيل تحصيله مما يغرمه الناس عاده في سبيل استحصال حقوقهم، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما يرد بالمنطوق، وبه تقضي، وللمدعي عليه الاعتراض خلال المده النظاميه.

نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه(...) ذي الهويه الوطنيه رقم(...) مالك مؤسسه (...) للمقاولات ذات السجل التجاري رقم (...) بان يدفع للمدعي(...) ذي الهويه الوطنيه رقم (...) مالك مؤسسه (...) للمقاولات العامه ذات السجل التجاري رقم (...) ما يلي/ اولا: مبلغا قدره ميه وسته عشر الفا وثمان ميه وتسعون ري(١١٦.٨٩٠)الا. ثانيا: مبلغ قدره عشره الاف ري(١٠.٠٠٠)ال عن اتعاب المحاماه؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.