moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 72 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 2395 لعام 1439 ه المقامه من/ شركه الركن المتين سجل تجاري (...) ضد/ شركه التصميم والتنفيذ للمقاولات غير ذلك (...) القاضي محمد بن عبداللطيف بن محمد بن هليل رييسا القاضي ايوب بن مديهش بن محمد المديهش عضوا القاضي سلطان بن احمد الخليفي عضوا (الوقايع) بصحيفه دعوي اودعت لدي هذه المحكمه عن طريق النظام الالكتروني الخاص بتقديم الدعاوي اقام المدعي وكاله دعواه، وجاء فيها قوله: (اولا: بتاريخ 2013/ 07/ 03 قامت موكلتي بابرام عقد مقاولات مع المدعي عليها شركه التصميم والتنفيذ , بالرياض. ثانيا: كان السداد علي دفعات , علي ان يتم المحاسبه لاحقا ,قامت موكلتي بسداد 46,633,032 سته واربعون مليون و ست مايه الف و اثنين وثلاثين ريال , للمدعي عليها ,اي مبلغ زايد عن حق المدعي عليها بمبلغ 1,633,032 مليون وست مايه الف و اثنان وثلاثين ريال. ثالثا: تم التواصل مع المدعي عليها مرارا وتكرارا لاجل استرداد المبلغ المضاف الا انها رفضت اعاده المبلغ). وبعد ان تم قيد اوراق القضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت لهذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المبين بمحاضر ضبط الجلسات والتي جري فيها اجراءات التبليغ، ففي جلسه: 19 / 10 / 1439 ه حضر المشار لهم اعلاه وبسؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها اعادت ما جاء في لايحتها وبتسليم وكيل المدعي عليها بنسخه منها طلب مهله للرد ثم افهمته الداير بضروره تقديم اجابه ختاميه مرفقا بها جميع ما لديه من مستندات وملاقيه للدعوي بمهله اقصاها ثلاثه اسابيع من تاريخ هذا اليوم وفي حاله تجاوز المده او عدم الاجابه الملاقيه للدعوي فستعده الدايره ناكلا ومكتفيا وستقضي بها وفق المقتضي الشرعي فالتزم بذلك كما افهمت الدايره وكيله المدعيه باستلام نسخه من سيقدمه وكيل المدعي عليها وتقديم رد علي جواب المدعي عليها ملاقيا لمذكره المدعي عليها قبل موعد الجلسه القادمه باسبوعين وفي حاله تجاوز المده او عدم الاجابه الملاقيه للمذكره فستعدها الدايره ناكله ومكتفيه وستقضي بها وفق المقتضي الشرعي فالتزمت بذلك، ثم ارفق وكيل المدعي عليها مذكرته بتاريخ 11 / 11 / 1439 ه وفيها:(بان المدعيه اقامت هذه الدعوي بغير وجه حق، واما بخصوص مبلغ المطالبه نفيد بان موكلتي قامت باعمال اضافه في الموقع بحسب المستخلص بالاعمال الاضافيه كما هو مرفق وقيمته 1,629,184.38 ريال وقد استلمت المدعيه هذا المستخلص في حينه بموجب توقيع منسوبها السيد سليم رزاق)، ثم ارفقت المدعيه مذكرتها بتاريخ 18 / 12 / 1439 ه وجاء فيها:(ملخص الرد: المدعي عليها تحاول تبرير المبالغ الزايده التي اخذتها بعد ان تمت مطالبتها بها. ويجب ان يصدر بها تعميد واتفاق من شخص صاحب الصلاحيه وذلك بناء علي المواد 10 و 13 من وثيقه العقد الاساسيه. فالمدعي عليها لم تنفذ اعمالا اضافيه، وحتي ان نفذت فهي لا تستحق لان العقد مبلغ مقطوع غير قابل للمقايسه)، وفي جلسه: 01 / 01 / 1440 ه حضر اطراف الدعوي وفيها اكدت وكيله المدعيه بان دعوي موكلتها هي عدم استحقاق المدعي عليها للمبلغ الوارد في لايحه الدعوي لكونه زايدا عن المبلغ المستحق للمدعي عليها المبني علي العقد المبرم معها المتضمن ان جميع الاعمال بمبلغ مقطوع بخمسه واربعون مليون غير قابل للمقايسه والذي يبدا بتاريخ 01/07/2013 ثم ارفقت المدعي عليها مذكرتها والتي تضمنت (اولا: ان الاعمال التي تم تنفيذها في المشروع ليست اعمال اضافيه عاديه بالمفهوم الدراج، انما هي تغييرات جوهريه في اصل المشروع علي غير ما تم الاتفاق عليه ابتداء، ادت الي زياده علي قيمه العقد باجمالي قدره 1,629,184.38 ريال سعودي، وموضح ذلك في مستخلص الاعمال الاضافيه المرسل للمدعيه في عام 2015م. ثانيا: ان الشركه المدعيه قد استلمت المستخلص ذي الرقم Excom549-064/ 2014 المؤرخ في 01/ 05/ 2015م الذي يطالبها بمبلغ 1,629,184.38 ريال سعودي، وهو مطابق تقريبا للمبلغ الذي حولته المدعيه وقدره 1,633,032 ريال سعودي، وفي نفس الاطار الزمني، والفارق قدره 3847.62 ريال سعودي فقط! اي ان نسبه الاختلاف لا تساوي حتي 0.23%. ثالثا: مما يدعو للاستغراب ايضا ان المدعيه لم تطالب بالمبلغ الذي زعمت انه اضافي وحول عن طريق الخطا ولا مره خلال الاربع سنوات التي تبعت تحويل المبلغ! ولم تطالب به الا بعد طلب المدير العام لموكلتي الذي هو مالك للشركه المدعيه بنسبه 53% تصفيه الاخيره، ما ادي الي بحث المدعيه عن اي ما يمكن استعماله لاثاره الجدل. رابعا: ان المدعيه قد قبلت بالتغيير الذي تم؛ وهو تحويل صالات الدور الارضي الي مطاعم واجراء التعديلات والتمديدات اللازمه لذلك حيث ان المدعيه قد قامت بتاجير هذه الصالات علي مطاعم، وهذه المطاعم لا تزال تعمل الي يومنا هذا، ولولا التعديل الذي تم بموجب المستخلص المشار اليه اعلاه لما تمكنت المدعيه من تاجير هذه المعارض علي المطاعم، كما نؤكد بان هذه الاعمال لم تكن من ضمن اعمال عقد المقاولات المشار اليه اعلاه. خامسا: ان موكلتي لا تمانع من تعيين خبير هندسي للاطلاع علي العقد والاعمال الاضافيه وتحديد ان كانت من ضمن العقد او اعمال اخري خارجه عن العقد، اخيرا، ان كان للمدعيه حق فهو في مبلغ 3847.62 ريال سعودي فقط لا غير ولها كامل الحق في ان تطالب فيه، اما ما عدا ذلك فليس لها حق وفي جلسه: 12 / 06 / 1441 ه، حضر اطراف الدعوي وطلب وكيل المدعي عليها يمين ناصر الشبيب بصفته المدير التنفيذي واحد الشركاء والمباشر للعقد وطلب مهله لاثبات صفه ناصر الشبيب واحقيه موكلته بتوجيه اليمين ضد ناصر الشبيب وليس الممثل النظامي وبناء عليه اعطته الدايره مهله 10ايام من تاريخ اليوم كما افهمت الدايره وكيله المدعيه باستلام نسخه منها والرد عليها خلال 10ايام التاليه فالتزم اطراف الدعوي بذلك، ثم ارفقت المدعي عليها مذكرتها وفيها:(اجابه لما طلبته الدايره في الجلسه السابقه من اثبات لصفه ناصر الشبيب، واحقيه موكلتي بتوجيه اليمين الي ناصر الشبيب وليس الممثل النظامي؛ نفيدكم بان السيد ناصر بن عبدالرحمن الشبيب هو المباشر للعقد، ومن يعلم تفاصيله، كما انه هو من وافق علي الاعمال الاضافيه، وهو من تم توجيه المستخلص محل الخلاف اليه عام 2015م، وهو من طلب تعديله وتم تعديل المستخلص بناء علي طلبه وتسليمه له في حينه وهو من كان يتابع اعمال المشروع في حينه، وما يثبت ذلك ايضا هو افاده السيد ياسر بن عبدالوهاب العيسي المدير العام للشركه المدعيه المضبوطه في محضر ضبط احدي الجلسات المنعقده امام الدايره الحقوقيه التاسعه عشر بالمحكمه العامه بالرياض، والتي اقر فيها بان السيد ناصر الشبيب هو المدير التنفيذي للقسم العقاري للشركه المدعيه وهو احد الشركاء فيها ومخول بتوقيع العقود نيابه عن الشركه بموجب قرار اداري للشركاء (مرفق رقم 1 صوره الافاده المضبوطه في محضر ضبط الجلسه). ونفيد فضيلتكم بان المشروع محل الدعوي، كان هو المشروع الوحيد للشركه وحيث اقر الممثل النظامي بذلك وحيث ان الثابت هو ان ناصر الشبيب هو من باشر العقد وهو المدير التنفيذي للشركه ولا يزال كذلك فاننا نطلب توجيه اليمين اليه)، ثم ارفقت المدعيه مذكرتها: (طلب المدعي عليها اليمين من ناصر الشبيب هو حيله تقوم بها في اكثر من قضيه، لكونها تعلم انه لن يحضر لانه يرغب في تصفيه شركه الركن المتين اصلا، ولكونه تم فصله من الشركه منذ خمس سنوات!!، والتفصيل كما يلي ببساطه: فيما يتعلق بعقد المقاولات محل الدعوي، فمن باشره هو ياسر العيسي كما هو واضح من التوقيع. النقطه الاهم: المدعي عليها نفسها كانت توجه المستخلصات للمدير / ياسر العيسي، وهذا اكبر دليل علي ان المسؤول عن المستخلصات هو المدير العام ياسر العيسي- مرفق خطابات المدعي عليها بشان المستخلصات. ايضا العقد موقع في شهر اغسطس/ 2013م، وفي ذلك الوقت لم يكن ناصر الشبيب مديرا في الشركه اصلا (ولتحضر المدعي عليها قرار تعيينه ان كانت صادقه) ايضا المدعي عليها تعلم ان ناصر الشبيب تم فصله والغاء توقيعه منذ عام 2015م، ولم يعد له دور في الشركه، فكيف تطلب يمينه بعد خمس سنوات من انتهاء عمله(مرفق خطاب عبدالاله المهنا مدير التصميم والتنفيذ يقر فيه بالغاء تواقيع ناصر الشبيب!! بسبب فصله وانهاء دوره (الذي كان لمده بسيطه)، فان المدعو/ ناصر الشبيب يحقد حقدا شديدا علي الشركه وعلي ياسر العيسي، ويتمني زوال الشركه وقد صرح انه يريد رد اعتبار الشركه في محضر موقع بينه وبين عبدالاله المهنا حصلت عليه موكلتي لاحقا(مرفق) كما صرح اكثر من مره انه يرغب في تصفيه شركه الركن المتين، وخصوصا ما ذكره عن طريق ابنه مشعل في قضيه قام برفعها بطلب تصفيه الشركه وللعلم فانه في قضيه التصفيه قام عبدالاله وناصر الشبيب بنفس الحيله، حيث يقوم عبدالاله برفع قضيه ضد الشركه، فياتي ناصر فيقر له بصحه دعواه لما سبق، وحيث ان من وقع العقد ومن كانت المستخلصات توجه اليه هو المدير العام الرسمي ياسر العيسي فعليه يجب ان يتم توجيه اليمين له مع ملاحظه ان ناصر الشبيب تم فصله والغاء خدمته منذ خمس سنوات، ولم يكن مديرا اثناء توقيع العقد، وهو يحقد علي الشركه ويتمني زوالها وتوجد خصومه شديده بينه وبين الشركه وبين مديرها العام ياسر العيسي)، ثم اجابت المدعي عليها في الترافع الكتابي: (بناء علي طلب فضيلتكم عبر التقاضي الالكتروني لنا تقديم رد علي مذكره المدعيه الاخيره، اولا: ادعت المدعيه في مذكرتها بان توجيه اليمين الي المدير التنفيذي حيله، وهذا لا يعدو كونه كلام مرسل غير مستند الي ما يثبته، والدليل علي ذلك انها في اول اللايحه ذكرت بان اليه الحيله هي توجيه اليمين الي المدير التنفيذي ثم يتخلف المدير التنفيذي عن الحضور، وفي اخر اللايحه قد ذكرت بان مدير موكلتي يقيم الدعوي والمدير التنفيذي السيد ناصر الشبيب يقوم بالاقرار بصحه الدعوي، وهذا ما يؤكد عدم صحه ما تقول؛ فلو كان لما تسميه الحيله نسق متكرر كما تقول، فما كانت ستناقض نفسها في ذات مذكره الرد. بالاضافه الي ان اتهامها المدير التنفيذي بالحقد علي المدعيه ومديرها لا يعدو ايضا كونه كلاما مرسلا غير مستند الي دليل. ثانيا: ذكرت بان العقد موقع من ياسر العيسي وادعت بان هذا هو ما يؤكد انه هو المباشر العقد، وهذا غير صحيح، فكما يعلم فضيلتكم بان التوقيع اجراء شكلي، والاعراف والعادات التجاريه تقتضي توقيع العقود الكبري من المدير العام، والتوقيع لا يعني المباشره، اما توجيه المستخلصات اليه فهذا ايضا اجراء شكلي حيث انه هو المدير العام للشركه، كما ان المستخلص محل الخلاف لم يكن موجه اليه وهذا يدل علي انه ليس المباشر للعقد. ثالثا: تعيين السيد ناصر الشبيب كمدير تنفيذي للشركه ساري الي الان، ولم يفصل او يطرد، فالتعيين كان بقرار للشركاء، وقرارات الشركاء لا تعدل او تلغي الا بموافقتهم جميعا وهذا ما لم يتم. رابعا: ما ذكرته من الغاء توقيع المدير التنفيذي فيه تحوير للكلام، وانعدام للصحه، فمن الغي توقيعه هو ياسر العيسي مدير المدعيه، والغاءه للتوقيع كان لدي المصارف والبنوك وليس الغاء علي العموم، كما ان المستخلص محل الخلاف وجه الي المدير التنفيذي قبل المحضر الذي ارفقته والمشار فيه الي جزييه الغاء التوقيع باكثر من 6 اشهر، مما يعني ان قولها بالغاء التوقيع لا قيمه له، ونعيد التاكيد بان ناصر الشبيب لا يزال هو المدير التنفيذي حتي يومنا هذا، والغاء توقيعه لدي البنوك لا يغير من منصبه شيء. خامسا: نعيد الاشاره لفضيلتكم بان من اقر بان ناصر الشبيب هو المدير التنفيذي كان مدير المدعيه ياسر العيسي، وكان ذلك امام القضاء ومثبت ذلك في محضر ضبط جلسه امام الدايره الحقوقيه التاسعه عشر بالمحكمه العامه بالرياض بتاريخ 12/06/1440ه، والقاعده تنص علي ان المرء مؤاخذ باقراره. (مرفق 1 صوره الضبط المتضمن الاقرار)، ونفيدكم بعدم تمكننا من رفع المرفق المشار اليه وهو محضر ضبط الجلسه لدي الدايره 19 بالمحكمه العامه بالرياض بتاريخ 12 / 06 / 1440 ه والذي اقر فيه ياسر العيسي بان ناصر الشبيب هو المدير التنفيذي وذلك لعدم وجود خانه لرفع المرفقات، ونبدي استعدادنا لرفعه فور تمكيننا من رفع المرفقات، مع العلم بان المرفق المشار اليه سبق تقديمه للدايره في المذكره الماضيه المرفوعه علي منصه تبادل المذكرات الالكتروني بتاريخ 22 / 06 / 1441 ه)، ثم اجابت المدعيه في الترافع الكتابي: (اولا: مساله توجيه اليمين تم حسمها بشكل قاطع بموجب نظام المحاكم التجاريه، حيث نصت اللايحه بالماده (133): "في جميع الاحوال، لا توجه اليمين الي الشخصيه الاعتباريه". ثانيا: من باشر العقد، ومن كانت المدعي عليها تتعامل معه هو ياسر العيسي، والمستخلصات صادره باسمه. ثالثا: المدعي عليها هي من قامت بتوجيه المستخلصات للمدير العام ياسر العيسي، ولا يحق لها ان تتنصل منها وان تقول: انها اجراء شكلي، فهذا كلام مرسل لا بينه عليه. ايضا، ان من سعي في نقض ما تم علي يديه، فسعيه مردود عليه. رابعا: ان ياسر العيسي هو المدير العام، وهو مستعد علي بذل اليمين الحاسمه علي نفي الموافقه، والمدير العام هو الاصل، وفي ظل حضور الاصل لا داعي لاي فرع، خامسا: ان ناصر الشبيب حاقد علي الشركه، وهو يطالب بالتامر مع عبدالاله المهنا -صاحب المدعي عليها- بتصفيه الشركه، وقد حضر ابنه للمحكمه وحضر عبدالاله المهنا، وطلبا تصفيه شركه متين، ولكن المحكمه رفضت طلبه. فناصر الشبيب وعبد الاله المهنا هما خصوم لشركه الركن المتين. وقد اثبتنا ان ناصر الشبيب يطالب الشركه برد اعتباره من الشركه علي عزله، وهو حاقد عليها، والمستندات تم ارفاقها سابقا، ولم تنكرها المدعي عليها.)، ثم اجابت المدعي عليها في الترافع الكتابي وفيها:(اولا: تمسك المدعيه بما جاء في الماده 133 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه التي مضمونها هو عدم توجيه اليمين الي الشخصيه الاعتباريه في جميع الاحوال، في غير محله. ولا نعلم سبب الاشاره من المدعيه لتلك الماده، فلم نقم بطلب يمين الشخصيه الاعتباريه، انما طلبنا يمين المباشر للعقد، الا وهو المدير التنفيذي السيد ناصر الشبيب. ثانيا: اما عن مساله ادعايهم بان ياسر العيسي هو المباشر للعقد، فقد سبق لنا الرد علي هذه المساله مرارا وقدمنا العديد من الاثباتات حولها، منها ان المدير التنفيذي للقسم العقاري في الشركه هو السيد ناصر الشبيب، وثبوت توقيعه لعقود تتعلق بذات المركز محل هذه الدعوي، وكل هذا باقرار المدير العام ياسر العيسي. ومنها ايضا انه سبق لنا تقديم مستخلصات باسم المدير التنفيذي ناصر الشبيب، واهمها المستخلص محل الخلاف في هذه الدعوي والذي سبق تقديمه في الجلسات الماضيه. فتمسكه بحجه تقديم المستخلصات الي ياسر العيسي مردود عليها بالبينات المقدمه، فلا حاجه للخوض فيها مرارا، كما اننا لم نسعي الي نقض قيامنا بتوجيه مستخلصات باسم ياسر العيسي، بل نقول باننا قدمنا مستخلصات الي ياسر العيسي وايضا قدمنا مستخلصات الي ناصر الشبيب فلا تعارض بين الحالتين وتوجيه المستخلصات لمدير الشركه لا يغير حقيقه ان المباشر للعقد هو المدير التنفيذي للقسم العقاري السيد ناصر الشبيب، والمعين في هذا المنصب من قبل الشركاء مجتمعين بما فيهم ياسر العيسي الذي عين ناصر الشبيب مديرا تنفيذيا للقسم العقاري، (وهذا القسم بحسب علمنا لم يتولي اساسا الا المشروع محل الخلاف) وقد سبق وان اقر بهذا التعيين ياسر العيسي امام القضاء وسبق تقديم محضر الجلسه الذي يثبت اقرار ياسر العيسي بتعيين ناصر الشبيب مديرا تنفيذيا للقسم العقاري. ثالثا: اما عن توجيه اليمين لياسر العيسي، فنكرر مطالبتنا بتوجيه اليمين الي ناصر الشبيب المباشر للعقد، والذي تم اثبات صفته ومباشرته مرارا حيث لا يزال ناصر الشبيب مديرا تنفيذيا للقسم العقاري في المدعي عليها حتي يومنا هذا، رابعا: اما القول بان ناصر الشبيب "حاقد علي الشركه ويتامر علي اسقاطها" فهذا كلام مرسل)، وفي جلسه: 13 / 01 / 1442 ه، وعبر البث المريي نظرت الدايره هذه الدعوي بتشكيلها الجديد وبتلاوه ما سبق علي اطراف الدعوي صادقوا عليه ثم ذكر الطرفان يحيلان علي ما سبق تقديمه كما عقب وكيل المدعي عليه بان البينه علي ان ناصر الشبيب هو اقرار المدير العام المدعي في ضبط سابق لدي المحكمه العامه ثم عقبت وكيله المدعيه بان المباشر للعقد هو المدير العام ياسر العيسي كما انه لم يصدر من ياسر العيسي اي توجيهات او موافقه علي اي اعمال اضافيه ثم قرر الطرفان الاكتفاء، ثم ارفقت المدعيه مذكرتها:(اولا: المدعي عليها في جوابها اقرت ضمنيا بعدم وجود اتفاق علي ما تدعيه من اضافات وتعديلات. واقرت ضمنيا بعدم صدور اي طلب تعديل او اضافه من موكلتي. ثانيا: في القرار الذي لا يخفي علي شريف علم فضيلتكم لمجمع الفقه الاسلامي رقم 129 (3/14) جاء فيه: "اذا اجري المقاول تعديلات او اضافات، او اضافه دون اتفاق عليها فلا يستحق عوضا زايدا علي المسمي، ولا يستحق عوضا عن التعديلات او الاضافات". وهذا يكفي لوحده، وفوق هذا فان المسلمون علي شروطهم، والعقد يقول: "الماده العاشره: قيمه العقد: ان قيمه العقد (45,000,000) ريال، وهو سعر مقطوع غير قابل للمقايسه". ويقول: في الماده العاشره من العقد: "في حال اضافه اي بند غير مذكور في هذا العقد ضمن جداول الكميات المسعره والمعتمده، يتم الاتفاق علي كلفتها ومده تنفيذها في حينه". ويقول: في الماده الثالثه عشره: "الاعمال الاضافيه: 1- في حال طلب الطرف الاول ايه اعمال اضافيه او اي بند غير وارده في المخططات وجداول الكميات والمواصفات المعتمده يتقدم الطرف الثاني بعرض سعر للاعتماد من الطرف الاول شاملا مده التنفيذ المطلوبه. 2- وفي حال طلب الطرف الاول تغيير ايه مواصفات مخالفه لما ورد في جداول المواصفات المعتمده يحق للطرف الثاني التقدم بمطالبه ماليه تتناسب والتغيير المطلوب". ففي الشرع والفقه، والعقد، يجب اعتماد اي مبلغ للتعديلات او الاضافات. وما ورد في الفقه والعقد بين الطرفين، هو نفسه ما جاء في الماده (59) من لايحه نظام المنافسات والمشتريات، والتي نصت علي: "لا يجوز للمتعاقد تنفيذ ايه اعمال او خدمات غير مشموله بكميات وبنود العقد، الا بتعميد خطي بها، ولا يستحق المتعاقد قيمه الاعمال التي ينفذها بالمخالفه لذلك".ثالثا: موكلتي كانت علاقتها جيده بالمدعي عليها، ولديها مطالبات بالملايين، وليس هذه الدعوي فقط. والتاخير ليس اربع سنوات كما يقول المدعي عليها، بل الدعوي مقامه من بدايه عام 1439ه وقبلها تمت محاولات كثيره للسداد، ليس فقط لهذه الدعوي، بل ايضا بمطالبات اخري بملايين الريالات.)، وفي جلسه: 12 / 02 / 1442 ه، سالت الدايره وكيله المدعيه عن صلاحيات ناصر الشبيب اثناء فتره قيام المدعي عليها بالاعمال محل العقد ومحل النزاع فاجابت بان ناصر الشبيب مدير تنفيذي لكن لم تخوله الشركه بان يوافق علي المستخلصات الخاصه بالمدعي عليها وكانت صلاحيته محدوده ولم يوقع هو العقد مع المدعي عليها والذي كان يوقع المستخلصات هو المدير العام ياسر العيسي ثم سالتها الدايره عن المستخلصات الخاصه بمبلغ 45 مليون كاملا الي من كانت توجه فاجابت بان جميع المستخلصات كانت توجه الي ياسر العيسي وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها طلب الرجوع الي موكلته للتاكد من توجيه المستخلصات ثم سالت الدايره ممثله المدعيه عن المستخلص الاخير محل النزاع هل حول من حساب الشركه المدعيه بامر من ؟ ثم سالتها الدايره عن الاعمال التي تدعيها المدعيه هل نفذت ام لا فاجابت بانها نفذت ولكن بغير اذن من موكلتي، وفي جلسه: 19 / 02 / 1442 ه، حضرت وكيله المدعيه كما حضر وكيل المدعي عليها، واجابت وكيله المدعيه بانه وبشان الاجابه عن سؤال الدايره في الجلسه الماضيه فاننا نفيد الدايره بانه لا نعلم من امر بالتحويل كما ان موكلتي لديها حوكمه في الاجراءات حيال المقاولين ابتداء من رفع الاسعار واعتمادها حتي تحويل المبالغ وهذه الاجراءات لم تجدها موكلتي حيال هذا المبلغ، ثم عقب وكيل المدعي عليه بان يجيب علي سؤال الدايره في الجلسه الماضيه بما يلي: اولا: بالنسبه الي طلب فضيلتكم منا تقديم مستخلص اخر سبق توجيهه الي السيد ناصر الشبيب، فنفيد فضيلتكم باننا لم نجد في المستندات التي لدينا اي مستخلص اخر (سواء موجه الي السيد ياسر العيسي او ناصر الشبيب) واننا طلبنا من موكلتنا تزويدنا بالمستخلصات ولم تقم بذلك حتي الان وذلك لضيق الوقت وقصر المهله. ثانيا: اقرت وكيله المدعي عليها بتنفيذ الاعمال محل المستخلص، حيث جاء ما نصه في ضبط الجلسه السابقه المنعقده بتاريخ 12/02/1442ه الموافق 29/09/2020م: " ثم سالتها الدايره عن الاعمال التي تدعيها المدعيه هل نفذت ام لا فاجابت بانها نفذت ولكن بغير اذن من موكلتي". والمدعيه كانت تستند في مذكراتها السابقه الي الماده العاشره من العقد والتي نصها: "ان قيمه العقد (45,000,000) خمسه واربعون مليون ريال وهو سعر مقطوع غير قابل للمقايسه وذلك مقابل تنفيذ كافه الاعمال والبنود المذكور في جداول الكميات. وفي حال اضافه اي بند غير مذكور في هذا العقد ضمن (جداول الكميات المسعره والمعتمده) يتم الاتفاق علي كلفتها ومده تنفيذها في حينه". فالماده التي تستند اليها المدعيه قد نصت صراحه علي ان اي بند اضافي غير وارد في جداول الكميات المسعره والمعتمده، يتم الاتفاق علي كلفته ومده تنفيذه؛ اي ان الاعمال الجديده الجوهريه التي تمت في المشروع لا تدخل في قيمه العقد لانها اعمال جديده باقرار المدعيه نفسها ولم ترد هذه الاعمال في جداول الكميات المتفق عليها لانها تضمنت تغييرا جوهريا في المشروع، حيث تم تحويل صالات معارض عاديه الي صالات مطاعم وقامت المدعيه بعد ذلك بتاجير هذه المعارض علي مطاعم، ولا تزال تعمل كمطاعم الي هذه اللحظه، وتم ذلك بموجب الاتفاق مع السيد ناصر الشبيب المدير التنفيذي للقسم العقاري المعين بموجب قرار للشركاء بحسب اقرار المدير العام للمدعيه بذلك امام القضاء، وتم تقديم المستخلص المطلوب وتم السداد، وقد سبق الاشاره الي انه مما يدعو للاستغراب ان المبلغ المحول من المدعيه لا يختلف عن المبلغ الوارد في المستخلص الا بنسبه لا تصل حتي الي 0.23%! والمدعيه لم تقم دعواها الا بعد 3 سنوات من انجاز الاعمال وسداد مقابلها واستلام الموقع، مما يؤكد عدم صحه الدعوي. وحيث تنص القاعده الشرعيه علي ان المرء مؤاخذ باقراره، وحيث ان وكيله المدعيه قد اقرت بتنفيذ الاعمال محل المستخلص، وحيث قد سبق تقديم المستخلص المتعلق بتنفيذ الاعمال والموجه الي المدير التنفيذي السيد ناصر الشبيب، وحيث ان الاعمال المنفذه وقيمتها لا تدخل في قيمه العقد ولا يوجد بين الاعمال والعقد اي تعارض، وحيث ان وجود الاقرار مع القرينه مع انتفاء ما ينفيهما حجه كافيه لاثبات العمل؛ لذا فانه ليس للمدعيه انكار موافقتها علي تنفيذ الاعمال الاضافيه التي طلبها المدير التنفيذي، اي ليس لها المطالبه باسترداد المبلغ، حيث سبق اثبات ان المبلغ مدفوع بموجب المستخلص وبموجب تنفيذ الاعمال التي اقرت بتنفيذها وكيله المدعيه في الجلسه السابقه، والقاعده ان الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان. وان كانت المدعيه تطعن بصحه مبلغ المستخلص فان موكلتي لا تمانع من تعيين خبير من قبل المحكمه لتحديد السعر العادل لهذه الاعمال. لذا نطلب من فضيلتكم الحكم برد الدعوي، وبعرض ذلك علي وكيله المدعيه اجابت بما يلي::فنود اضافه امرين مهمين للقضيه: الامر الاول: ان جميع المبالغ المدفوعه كانت قبل تاريخ المستخلص الذي اصدرته المدعي عليها لتغطيه المبالغ الزايده بعد مطالبتها بها. حيث ان اليه التعامل منذ البدايه، ومنذ عام 2013 كانت بقيام موكلتي بدفع مبالغ زايده نقديه وتوريد بضايع بملايين الريالات للمدعي عليها، وذلك لكون العلاقه كانت جيده بالبدايه، وايضا رغبه من موكلتي في ضمان التدفق النقدي الكافي للمدعي عليها، ثم تتم المحاسبه لاحقا. وبعدما تمت المحاسبه وتبين زياده المبلغ، اصدرت مستخلصا رفضه المدير العام الذي باشر العقد، وقال لصاحب المدعي عليها وهو شريكه ايضا: لقد اتفقنا علي مبلغ مقطوع بدون اي ريال زياده، وهذه الاعمال لا نعرفها ولم ناذن بها ولا نقرها. فقامت بتغيير اسم الشخص الموجه له المستخلص. ولم يتم اعتماد الاعمال من اي شخص، ولم ياذن بها مطلقا، ولم يتم تسليمها لاي شخص ايضا. الامر الثاني: ان نظام المحاكم التجاريه نص علي ان وسيله الاثبات المتفق عليها بين الطرفين تكون هي المعتمده اثناء التقاضي. وقد تم الاتفاق بين الطرفي في العقد صراحه: ان الاعمال الاضافيه يتم رفع عرض بها يتم تحديد سعرها والمده الزمنيه حتي يتم اعتمادها. اي: ان هناك اتفاق شكلي علي اليه اثبات الاعمال الاضافيه، وهو: الكتابه بالطريقه المحدده في العقد. ملاحظه: ما تم ذكره في الضبط في الجلسه الماضيه نقصد به: ان المدعي عليها نفذت جميع الاعمال في حدود 45 مليون فقط ولا نقصد مطلقا بانها نفذت اي اعمال تزيد عن قيمه العقد وهو 45 مليون، ثم ارفقت المدعيه مذكرتها: (1- المستخلص الذي قدمته المدعي عليها فيه اقرار صريح بان الاعمال التي تزعم القيام بها هي: "اعمال اضافيه"، وهذا معنون في المستخلص، مع ملاحظه انكار موكلتي لما ورد فيه وعدم موافقتها عليه او اعتمادها له. لكنها في ردودها امام المحكمه وحتي في ردها الاخير تقول: ان الاعمال التي قامت بها ليست اعمال اضافيه!!! بل هي اعمال جوهريه ! وهذا يعني: ان الاعمال التي تدعيها في ردودها تختلف عن الاعمال التي في المستخلص او انها تتناقض تناقضا صريحا. وفي كلا الحالتين، سواء كانت الاعمال اعمالا اضافيه او جوهريه، فلا يجوز لها القيام بها الا باعتماده وفق الاليه المنصوص عليها بالعقد. لانه كما نص نظام المحاكم التجاريه: "ان وسيله الاثبات المتفق عليها بين الطرفين تكون هي المعتمده اثناء القضاء" وحيث ان العقد نص علي ذلك صراحه، الذي هو شريعه المتعاقدين: ان الاعمال الاضافيه يتم رفع عرض بها يتم تحديد سعرها والمده الزمنيه حتي يتم اعتمادها. اي: ان هناك اتفاق شكلي موقع ومختوم من الطرفين المباشرين للعقد علي اليه اثبات الاعمال الاضافيه. وهذا التي نكرره ونتمسك به، انه لم يتم اعتماد الاعمال من اي شخص، ولم ياذن بها موكلي مطلقا، ولم يراها ولا يعلم عنها شييا حتي الان. فلا حجه لها بعد ذلك. 2- المدعي عليها تقر انها خالفت الماده العاشره من العقد، وتقر انها لم تاخذ اي اذن. فهي تقول صراحه في لايحتها الاخيره: ان الاعمال ليست اضافيه، بل هي اعمال جوهريه حسب زعمها ولا تحتاج الي اذن. وفي كل مذكراتها لم تذكر ولا مره واحده انها اخذت الاذن قبل العمل، بل تقول: انها وجهت مستخلص فقط بعد الانتهاء من العمل!! توجيه المستخلص لا يعني الموافقه ولا يعني الاذن مطلقا. 3- تقول المدعي عليها بالنص: "المبلغ مدفوع بموجب المستخلص". وهذا كذب صريح، حيث ان المبالغ مدفوعه قبل تاريخ المستخلص، ولم يتم دفع اي مبلغ بعد تاريخ المستخلص مطلقا كما اوضحنا سابقا. وهذا اكبر دليل ان المبالغ لم تكن مقابل المستخلص، بل المستخلص لم يظهر الا لاحقا بعدما ارادت موكلتي محاسبه المدعي عليها، فلو كانت المبالغ مقابل المستخلص لكان تاريخ المستخلص سابق لصرف المبالغ، فكما لا يخفي علي شريف علم فضيلتكم بان السبب يسبق المسبب، فالمستخلص هنا ليس سببا للمبالغ المدفوعه والا وجب ان يسبقها. لكن كان التعامل بهذه الاليه كما قلنا: ان المدعي عليها كانت دايما لديها مبالغ زايده وفايضه بحكم العلاقه الجيده والثقه المتبادله بين الطرفين ورغبه من موكلتي باستمرار التدفق المالي، علي ان تتم المحاسبه لاحقا. 4- لم نقر بالاعمال التي تقصدها المدعي عليها، بل اقرارنا بشان الاعمال بشكل عام، حيث ان العقد تم تنفيذه، لكن الاعمال التي تدعيها اننا لا نعلم عنها شييا حتي الان. 5- المستخلص لا يوجد عليه اي توقيع بالموافقه، لا قبل ولا بعد. ومدير موكلتي السيد ياسر العيسي دفع من ماله الخاص اكثر من 12 مليون ريال، وقد قال بالحرف لمدير المدعي عليها: "ريال واحد ما ندفع زياده عن 45 مليون، تري المبلغ مقطوع، ولا يتغير الكلام بعدين". وتم كتابه هذا الامر في العقد بشكل صريح. وللعلم: من صاغ العقد هي المدعي عليها، وهي اكثر من يعرفه، ويعرف تفاصيله، ولا يجوز لها مخالفته باي حال من الاحوال. فكيف تصيغ شروطا وتضعها وتوقع عليها ثم تخالفها ! والقاعده الشرعيه: من سعي في نقض ما تم علي يديه، فسعيه مردود عليه)، ثم ارفقت المدعي عليها مذكرتها:(اولا: بالنسبه لما ذكرته المدعيه في الفقره الاولي من لايحتها، فالمدعيه تنكر صحه المستخلص محل الخلاف تاره وتستند الي ما جاء فيه وتتمسك به تاره اخري، مما يؤكد ضعف موقفها ومحاولتها التمسك باي طريقه لاثاره الجدل. وان نص عنوان المستخلص علي عباره "الاعمال الاضافيه"، فمضمون المستخلص ومتنه اكد في عده مواضع علي ان الاعمال اعمال جوهريه تختلف تماما عما تم التعاقد عليه، والقاعده ان العبره بالمقاصد والمعاني لا بالالفاظ والمباني. ثانيا: بالنسبه لما ذكرته في الفقره الثانيه من لايحتها، فهو غير صحيح؛ فلم نقر بمخالفه اي ماده من مواد العقد، ولم نقل بتاتا باننا قمنا باي اعمال دون اذن، وجميع ما ذكرناه مذكور في ضبط الجلسه، ونستغرب قيام المدعيه بتحوير الكلام المضبوط نصا في ضبط الجلسه. فقد قلنا صراحه بان الاتفاق كان مع السيد ناصر الشبيب المدير التنفيذي للقسم العقاري، والذي تم العمل والسداد بناء عليه. ثالثا: اما بالنسبه لما ذكرته في الفقره الثالثه من لايحتها، فالمستخلص قد سبق التحويل في الاصل وقد تم تعديل المستخلص كما يظهر مكتوبا في اعلاه. رابعا: بالنسبه لما جاء في الفقره الرابعه، فكيف تنكر المدعيه اقرارها بتنفيذ الاعمال صراحه وفضيلتكم قد قمتم بسؤالها سؤالا مباشرا في الجلسه عن تنفيذ الاعمال الخارجه عن قيمه العقد صراحه واقرت بتنفيذها. خامسا: اما ما ذكرته في الفقره الخامسه، فلا يعدو كونه كلاما مرسلا، ولا علاقه له بالمستخلص او الاعمال المنفذه، فالاعمال كما اشرنا خارجه عن قيمه العقد لكونها اعمالا جوهريه غيرت في جوهر المشروع تغييرا جوهريا)، وفي جلسه هذا اليوم وعبر الاتصال المريي وفيها حضر اطراف الدعوي وكاله، وبسؤال الطرفين عن ما يودان اضافته علي ما تقدم فقررت وكيله المدعيه بانها تود اضافه ما يلي وقامت بارسال ما تود اضافته عبر رساله التيمز ونصه ما يلي: يدعي المدعي عليه بان المبلغ صرف مقابل المستخلص، وانا ارد علي ذلك بانه غير صحيح فلم يصرف ريال واحد بعد المستخلص، والذين يدل ايضا علي ان المبلغ الذي نطالب به ليس له علاقه بالمستخلص الذي يزعمونه، وانه تم دفعه بوقت سابق وبزمن طويل عنه، فكما لا يخفي علي شريف علم فضيلتكم ان السبب يسبق المسبب، فلو كان المستخلص سببا للمبالغ المدفوعه لوجب ان يسبق هذه المبالغ، لكن كما ذكرت لفضيلتكم مرارا بان هذه اليه التعامل منذ بدايه العقد بحكم الثقه المتبادله والود بين الطرفين، علي ان تتم المحاسبه لاحقا انتهي " ثم عقب وكيل المدعي عليها بالاجابه بذات الطريقه علي ونصها ما يلي: بالنسبه الي ما ذكرته وكيله المدعيه فغير صحيح، والصحيح ان المستخلص في الاصل، كان سابقا للتحويل، وقد تم تعديل المستخلص لاحقا كما يظهر مكتوبا في اعلاه" ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن اليه الاتفاق مع ناصر الشبيب فاقر بان الاتفاق علي الاعمال الاضافيه كان شفويا بحكم العلاقه الوديه والمتينه بين الشركتين اضافه الي ان ناصر الشبيب كان مديرا تنفيذيا للمدعيه ولا زال الي الان مديرا تنفيذيا للمدعيه بحكم ان مدير موكلتي احد الشركاء في الشركه وبناء عليه بان ناصر الشبيب عين بقرار شركاء ولا يعزل الي بقرار شركاء، ثم عقبت وكيله المدعيه بان لديها اجابه بما يتعلق علي ما ذكرته المدعي عليها وكاله ونص اجابتها ما يلي: بان ما ذكرته وكيله المدعي عليها غير صحيح، ثم قرر الطرفان الاكتفاء وعليه رفعت الجلسه للمداوله والحكم. وبناء عليه رفعت القضيه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وحيث ان المدعيه تطلب الحكم بالزام المدعي عليها بان تعيد لها مبلغا قدره(1,633,032)ريال، مدعيه بان المدعي عليها قبضت هذا المبلغ منها بغير حق، وحيث ان المدعي عليها اجابت بان دعوي المدعيه غير صحيحه ومخالفه لما اتفق عليها وبينت ان سبب تحويل المدعيه لها هذا المبلغ هو ان موقع العمل الذي وقع عليه العقد الاساسي احتيج فيه الي تنفيذ اعمال زايده وجري توجيه المدعي عليها بالتنفيذ من قبل مدير المدعيه التنفيذي المدعو/ ناصر الشبيب، وترتب حيال ذلك المبلغ الذي تدعيه المدعيه وما هو الا مستحقات عن الاعمال المنفذه والمسلمه، وحيث ان المدعيه اجابت بان المدعو/ ناصر الشبيب صحيح بانه مدير تنفيذي حيال فتره التعاقد مع المدعي عليها الا انه غير مخول بالتوقيع عن المدعيه او ان يطلب اضافه اعمال غير التي في العقد، وانما التوقيع عن المدعيه محصور بالمدير العام / العيسي. وحيث انه وبعد سؤال الدايره للمدعيه عن الاعمال هل نفذت، فاجابت في محضر 12 / 02 / 1442 ه انها منفذه، وقد ذكرت في مذكرتها التي بتاريخ: 18 / 12 / 1439ه بان موكلتها لا علم لديها حيال الاعمال هل نفذت ام لا، وكذلك في الجلسه: 19 / 02 / 1442 ه افادت وكيله المدعيه بانه وبشان الاجابه عن سؤال الدايره في الجلسه الماضيه فاننا نفيد الدايره بانه لا نعلم من امر بالتحويل، والدايره تقرر هنا بان هذا تناقض وتردد غير مقبول في الاجابه حيال اساس موضوعي لا يحتمل الواقع جهالته، ولا حجه مع التناقض،، وحيث ان العقد بين الطرفين لم ينص صراحه علي ان تكون المعاقده مع المدير/ ياسر العيسي حصرا، وحيث ان ياسر العيسي وهو الممثل عن الشركه التي تقرر المدعيه حصر الالتزامات مع الغير عن طريقه قد قرر في ضبط الدايره (الدايره الحقوقيه التاسعه عشر، بالمحكمه العامه بالرياض برقم 391327856 في 26 / 12 / 1439 ه) وصرح بان / ناصر الشبيب المدير التنفيذي قد خول له الشركاء في الشركه بقرار اداري التوقيع مع الغير نيابه عن الشركه، وحيث ان مقولته هذه دليل علي تخويل ناصر الشبيب للاتفاق مع الغير، وهناك قرينه ترقي للدليل المرجح كفه المدعي عليها اضافه الي ما سبق، وهي ان الشركه المدعيه قد جري تحويل مبلغ المستخلص محل المطالبه من حسابها، ولا يتصور من مثل الشركه المدعيه ان تكون حسابتها الماليه هملا بحيث تمتد لها اي يد لا سيما في تحويل مبلغ كبير الي حد ما، الامر الذي يقرر ان هذا المبلغ ماذون بتحويله ممن له الصلاحيه والسلطه ودعوي وكيله المدعيه بعدم علم موكلتها عمن حول المبالغ تقرير بتفريط صريح يجعل المدعيه في مقام من يتساهل في وصول متبوعيه الي اوراق وماليه المدعيه ونفوذ مثل هذه التصرفات مبدا قد قرره الفقهاء والقانونيون فقد جاء في (المبسوط للسرخسي 13/44) ما نصه" والمسلط علي التصرف ينفذ تصرفه بغير محضر من المسلط كما ينفذ تصرف الوكيل بغير محضر من الموكل" وبناء عليه لا يقبل التنصل حينها من المدعيه اذ في ذلك تغرير للغير، لا سيما كما اشارت الدايره سابقا ان العقد بينهما لم ينص صراحه علي ان ايقاع الالتزامات محصور بالمدير ياسر العيسي كما ان المدراء التنفيذين يتصور منهم في عاده التجاره ومسؤوليات الاداره التخويل عن الشركات في اجراء المعاقدات، ويضاف ايضا ان العقد بين الطرفين جاء فيه مانصه (الماده العاشره: قيمه العقد: ان قيمه العقد (45,000,000)ريال وهو سعر مقطوع غير قابل للمقايسه وذلك مقابل تنفيذ كافه الاعمال والبنود المذكور في جدول الكميات. وفي حال اضافه اي بند غير مذكور في هذا العقد ضمن (جدول الكميات المعسره والمعتمده) يتم الاتفاق علي كلفتها ومده تنفيذها في حينه. الماده الثالثه عشر: الاعمال الاضافيه: 1- في حال طلب الطرف الاول ايه اعمال اضافيه او اي بند غير وارده في المخططات وجداول الكميات والمواصفات المعتمده يتقدم الطرف الثاني بعرض سعر للاعتماد من الطرف الاول شاملا مده التنفيذ المطلوبه. 2- وفي حال طلب الطرف الاول تغيير في ايه مواصفات مخالفه لما ورد في جداول المواصفات المعتمده يحق للطرف الثاني التقدم بمطالبه ماليه تتناسب والتغيير المطلوب) والناظر لصيغه هاتين المادتين يتبين له ان تعديل الاعمال واضافتها احتمال وارد بين اطراف الدعوي، ولم ينص فيه صراحه علي قصر الاتفاق باليه كتابيه – وان كان هذا هو الاصل- الا انه بمجموع ما سبق يتبين ان الطرفين قد امضياه علي النحو المقرر اعلاه، وبعد تحرير وتقرير ما سبق فان الدايره تنتهي للحكم الوارد بمنطوقها ادناه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره برفض هذه الدعوي لما هو موضح بالاسباب، وبﷲ التوفيق. عضو ايوب بن مديهش بن محمد المديهش عضو سلطان بن احمد الخليفي رييس الدايره محمد بن عبداللطيف بن محمد بن هليل الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 2706 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه الركن المتين سجل تجاري (...) ضد/ شركه التصميم والتنفيذ للمقاولات غير ذلك (...) القاضي حجاب بن عايض العتيبي رييسا القاضي عبداللطيف بن عبدالعزيز العبداللطيف عضوا القاضي تركي بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال الشيخ عضوا (الوقايع9 تتلخص وقايع هذه القضيه بمطالبه المدعيه بمطالبه المدعيه للمدعي عليها بمبلغ قدره (1633032) ريال تمثل قيمه عقد مقاولات بين الطرفين، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي (برفض هذه الدعوي) وبتسليم المدعيه نسخه من الحكم اعترضت عليه وطلبت استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فقد جري تحديد عده جلسات للنظر في الموضوع. وفي جلسه يوم الاحد 1442/08/15ه: قررت الدايره الكتابه لخبراء محاسبيين وتكليف اقلهم عرضا علي تولي دور الخبره في القضيه علي ان تحمل الاتعاب ابتداء مناصفه علي الطرفين وتحمل في نهايه الامر خاسر الدعوي. وفي جلسه يوم الخميس 1442/08/19ه: اطلعت الدايره علي العروض وتبين ان اقلهم مكتب عبدالعزيز الكنهل بمبلغ (66.700) ريال فافهمت الدايره الطرفين بتقديم شيكات مصدقه باتعاب الخبير فاستعدا بذلك. وفي جلسه يوم الاربعاء 1442/08/25ه: ذكرت وكيله المدعيه ان الشيكات جاهزه ولكنها لم تتمكن من تقديمها ووعدت بتقديمها قبل الجلسه القادمه. وفي جلسه يوم الاحد 1442/08/29ه: اطلعت الدايره علي اوراق القضيه وتبين ايداع الطرفين لشيكات الخبير وعليه قررت الدايره تكليف مكتب عبدالعزيز الكنهل خبيرا محاسبيا في هذه القضيه علي ان يقدم تقريره النهايي للدايره مستوفيا ملاحظات الطرفين في مده لا تتجاوز (45) يوما. وفي جلسه يوم الخميس الموافق 1442/10/22ه: تبين ان الخبير لم يقدم تقريره النهايي في القضيه وعليه قررت الدايره الكتابه للخبير لتقديم تقريره النهايي خلال اسبوع مستوفيا ملاحظات الطرفين والا فان الدايره ستنهي تكليفه وتكليف خبيرا اخر. وفي جلسه يوم الثلاثاء 1442/11/05ه: اطلعت الدايره علي اوراق القضيه وتبين عدم ورود قرار الخبير وعليه رفعت الجلسه والكتابه للخبير. وفي جلسه هذا اليوم اطلعت الدايره علي اوراق القضيه وعلي تقرير الخبير وملحق التقرير المقدم بتاريخ 1442/11/21ه الذي انتهي الي احقيه المدعيه بمبلغ قدره 3.843 ريالات، وعليه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وحيث ان الدايره بعد اطلاعها علي اوراق القضيه، وحيث انتهي الخبير الي احقيه المدعيه بمبلغ قدره 3.843ريال وفقا لما ورد في التقرير المحاسبي من تفصيل، وحيث انه من المتقرر قضاء ان تقرير الخبير لا يخرج عن كونه عنصرا من عناصر الاثبات في الدعوي ويخضع لسلطه محكمه الموضوع التقديريه في بحث الدلايل المقدمه لها تقديما صحيحا وفي موازنه بعضها بالبعض الاخر، وترجيح ما تطمين الي ترجيحه منها فاذا رات الدايره في حدود سلطتها التقديريه الاخذ بتقرير الخبير المعين بالدعوي لاقتناعها بصحه اسبابه فلها ذلك، ولذلك فان دايره الاستيناف تقرر وجاهه التقرير المحاسبي والاخذ به لهذه الاسباب، وبما ان اتعاب الخبره دفعت مناصفه بين الطرفين حيث دفع كل واحد منهما مبلغ 33350 ريال علي ان تحمل في نهايه الامر المحكوم عليه ولكون المدعيه خسرت الدعوي عدا مبلغ يسير فان الدايره تحمل المدعيه دفع الاتعاب التي دفعتها المدعي عليها وهي 33350ريال و لذلك فان دايره الاستيناف تضيفها علي المبلغ المحكوم به، فلهذه الاسباب وبعد المداوله. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بما يلي: اولا: الغاء حكم الدايره التجاريه العاشره بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 1442/3/24ه في القضيه رقم 2395 لعام 1439ه. ثانيا: الزام المدعي عليها شركه التصميم والتنفيذ للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه الركن المتين سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره 3.843 ريالا. ثالثا: الزام المدعيه شركه الركن المتين سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي عليها شركه التصميم والتنفيذ للمقاولات سجل تجاري رقم (...) اتعاب الخبره وقدرها 33.350 ريالا. لما هو مبين بالاسباب، وﷲ الموفق وصلي ﷲ علي محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو عبداللطيف بن عبدالعزيز العبداللطيف عضو تركي بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال الشيخ رييس الدايره حجاب بن عايض العتيبي