tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 8391 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 46 chunks

date_gregorian=2021-09-02 date_hijri=1441-07-16 document_type=ruling entity=document_number:م/93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=document_number:8f160f72-cfdc-4871-8d6a-22bbdfcc4bc1 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 8391 لعام 1441 ه
المقامه من/ خلفه حليلي عبيدﷲ الرشيدي هويه وطنيه (...)
ضد/ شركه دار البناء للمقاولات غير ذلك (...)
 
القاضي ابراهيم بن احمد جراح رييسا
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما يتبين من مطالعه اوراقها المقدمه، وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم؛ بان وكيل المدعيه تقدم الي المحكمه التجاريه في الرياض بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليها بما مضمونه: (نحن مؤسسه فضاء الدوحه للمقاولات العامه، تم التعاقد مع شركه دار البناء للمقاولات العامه في 18/1/2018 لتنفيذ وصلات منزليه للصرف الصحي بحايل وقمنا بتنفيذ العقد علي اكمل وجه وتم صرف بعض مستحقاتنا وتبقي لنا مبلغ وقدره اربعه وسبعون الف ريال (74,000) ريال كمستخلص ختامي بموجب المستخلصات الموجوده معنا وخصومات ضمان الاعمال كما هو مسجل بالعقد، لذا نامل الزام الشركه بسداد باقي مستحقاتنا). وانتهي الي المطالبه بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (74,000) اربعه وسبعون الف ريال. وبقيدها قضيه واحالتها الي هذه الدايره، باشرت نظرها حسبما هو مبين في محاضر ضبطها. ففي الجلسه المنعقده بتاريخ 16/7/1441ه حضر وكيل المدعيه/ حجي بن فرحان بن ثاني رشيدي. سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بالوكاله رقم (401368349) كما حضرت وكيله المدعي عليها/ البندري بنت فراج محمد السبيعي. سعوديه الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بالوكاله رقم (41802574) ثم استمعت الدايره للدعوي وفق ما ورد في صحيفتها، وبطلب الجواب من وكيله المدعي عليها طلبت مهله للرد. فافهمت الدايره اطراف الدعوي بتبادل المذكرات عن طريق النظام الالكتروني، حسب الاشعارات التي سترسل اليهم عبره، كما افهمت الاطراف بان الدايره في حال عدم تقديم اي منهم لمذكرته في الموعد المحدد فانها ستكتفي بما سبق وان قدمه، وستحكم في القضيه وفق ما لديها من اوراق. وبتاريخ 24/7/1441ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره جوابيه تضمنت ما يلي: (دعوي المدعيه لم تحرر بالشكل الكافي لمعرفه تفاصيل ما يطالبون به، وماهي الاعمال التي تم تنفيذها ولم يتم تزويدنا بالعقد والمستخلصات المعتمده وخصومات ضمان الاعمال، للتاكد من صحتها بالجلسه الاولي، فلم يسمح لنا الا تصوير الصحيفه الالكترونيه وهي غير كافيه، وتم الاطلاع علي التبادل الالكتروني ولم تضف جميع المرفقات (العقد، المستخلصات المعتمده ،خصومات ضمان الاعمال) وغير موجوده بملف القضيه حتي يتسني لنا الرد علي دعواه). وفي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ 29/11/1441ه حضر وكيل المدعيه/ حجي بن فرحان بن ثاني رشيدي. سجل مدني رقم: (...) بالوكاله رقم: (401368307) وحضرت وكيله المدعي عليها/ البندري بنت فراج بن محمد السبيعي. سجل مدني رقم: (...) بالوكاله رقم: (411903493) وذكرت وكيله المدعي عليها بانها لم تتمكن من الاجابه عبر جلسه المرافعه الكتابيه بسبب مبادره المدعي وكاله بتعبيه الخانه المخصصه للاجابه. وبتاريخ 29/11/1441ه خلال جلسه المرافعه الكتابيه افهمت الدايره ان ممثل المدعي عليها بالاجابه علي الدعوي قبل نهايه دوام يوم الخميس 2/12/1441ه. وبتاريخ 30/11/1441ه قدمت وكيله المدعي عليها مذكره جوابيه تضمنت ما يلي: (حقيقه الواقعه/ - سبق لموكلتي وان تعاقدت مع مؤسسه فضاء الدوحه، بعقد مقاوله من الباطن بتاريخ 18/10/2018م بغرض تركيب توصيلات منزليه لمشروع الصرف الصحي بمدينه حايل بالمواصفات والجوده المتفق عليها بالعقد الاصلي، وتحت اشراف ومتابعه المكتب الاستشاري المكلف بذلك من قبل المالك وفقا لما هو متفق عليه بالبند الاول من العقد وبالقيمه السعريه المتفق عليها بالبند الثالث من العقد وبالشروط المتفق عليها بالبند الرابع من العقد، وذلك علي اعتبار ان موكلتي هي المقاول الرييسي لهذا المشروع بموجب الاتفاق المبرم فيما بينها وبين وزاره المياه والكهرباء. قامت موكلتي باداء ما عليها من التزامات وفقا لما هو موضح بالبند الاول والرابع من العقد، الا ان المدعيه خالفت ما سبق لها التعهد به بموجب التمهيد والبند الاول من العقد بعنوان نطاق اعمال الطرف الثاني المقاول من الباطن وكذا البند الثاني بعنوان شروط واحكام عامه ،والدليل علي ذلك ما يلي/ - الافاده الصادره من وزاره البييه والمياه والزراعه المؤرخه في 06/09/1441ه، والتي تتضمن بيان ببعض الملاحظات علي اعمال المدعيه بخصوص المشروع والتي لم يتم اصلاحها من قبل المدعيه بالمخالفه للبند الاول من العقد بعنوان نطاق اعمال الطرف الثاني. - ملاحظات لجنه الاستلام الابتدايي للمشروع والتي تضمنت توضيح لبعض الملاحظات العامه بالمشروع بالاضافه لبعض الملاحظات المتفرقه. بخصوص مطالبه المدعيه لموكلتي بان تسدد لها مبلغ وقدره (74.000) اربعه وسبعون الف ريال، باقي مستحقاتها فاننا ندفع بعدم الاستحقاق، حيث ان موكلتي هي التي تعذر عليها تسليم المشروع في المواعيد المتفق عليها بسبب خطا المدعيه، الامر الذي ادي بدوره الي تكبد موكلتي للعديد من النفقات والخساير كنتيجه حتميه لتقاعس المدعيه عن تنفيذ التزاماتها التعاقديه بالاضافه الي التنفيذ المعيب للعديد من الاعمال، بناء عليه نطلب اجل للرجوع الي موكلتنا ومن ثم افاده دايرتكم باجمالي الخساير بالجلسه القادمه، والتي من المفترض ان تتحملها المدعيه بموجب بالبند الاول من العقد بعنوان نطاق اعمال الطرف الثاني. نطلب من فضيلتكم الزام المدعيه بتقديم ما يثبت قيامها بتنفيذ كافه الالتزامات المطلوبه منها بموجب العقد بالشروط والمواصفات والجوده المطلوبه والجدول الزمني وتعليمات المكتب الاستشاري الخاص بالمالك بالاضافه لتسليم المشروع وفقا لما هو متفق عليه مع الجهه مالكه المشروع اولا، حتي يحق لها مطالبه موكلتي باي مستحقات فالبينه علي المدعي وهو المطالب باثبات دعواه. الطلبات اصليا/ - رد دعوي المدعيه لقيامها علي غير اساس صحيح من النظام، مع حفظ كافه حقوق موكلتي الشركه المدعي عليها الاخري. احتياطيا/ - الزام المدعيه بتقديم ما يفيد قيامها بتنفيذ كافه الالتزامات المطلوبه منها حسب المخططات والشروط والمواصفات والجدول الزمني وتعليمات المكتب الاستشاري الخاص بالمالك بالاضافه لتسليم المشروع وفقا لما هو متفق عليه مع الجهه مالكه المشروع. - نطلب اجل للرجوع الي موكلتي ومن ثم افاده فضيلتكم بالجلسه القادمه باجمالي الخساير التي تكبدتها موكلتي كنتيجه حتميه لخطا المدعيه. (لم يسمح لي ارفاق جميع المرفقات عليه يوجد مرفقات لم استطع ارفقاها)). وفي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ 27/12/1441ه وبسؤال المدعي عليها وكاله عما طلبت له الاجل فذكرت بانها لم تتمكن من اعداد جوابها وطلبت مهله اضافيه، فافهمتها الدايره بانها المهله الاخيره لتقديم جوابها، كما افهمتها بان عليها ايداع جوابها الكترونيا خلال سبعه ايام من تاريخ هذه الجلسه، وافهمت الدايره المدعي وكاله بان عليه الاجابه علي المذكره التي ستقدمها وكيله المدعي عليها خلال السبعه ايام التاليه، فاستعدا بذلك، كما افهمته بان عليه ايداع جميع بيناته علي الدعوي الكترونيا مع جوابه فاستعد بذلك، وافهمت الدايره طرفي الدعوي بانه عند التخلف عن تبادل المذكرات فان الدايره ستجري المقتضي الشرعي والنظامي حيال ذلك. وبتاريخ 8/1/1442ه قدمت وكيله المدعي عليها مذكره جوابيه تضمنت ما يلي: (1- في الجلسه السابقه استمهلنا للاجابه عن اجمالي الخساير التي تكبدتها موكلتي كنتيجه حتميه لخطا المدعيه، حيث ان موكلتي هي التي تعذر عليها تسليم المشروع في المواعيد المتفق عليها بسبب خطا المدعيه استنادا علي ملاحظات وزاره البييه والمياه والزراعه وملاحظات لجنه الاستلام الابتدايي لعقد تنفيذ التوصيلات المصرف الصحي بمنطقه حايل، وتمت معالجه الملاحظات حتي يومنا هذا بتكلفه تقريبيه بلغت (40.000) اربعون الف ريال. 2- المستخلص الختامي المقدم من المدعيه لم يعتمد من الشركه فلا بد ان يعتمد من مدير عام المشاريع والانشاءات ولم يعتمد من المدير المالي، علما بانه يوجد ملحوظه علي المستخلص تنص علي ان "جميع الحسابات والحسميات والمبالغ السابق صرفها يخضع لتدقيق الاداره الماليه" بسبب عدم اكماله للاعمال فقررت الشركه تكليف شخص لانهاء الملاحظات بسبب الضرر الذي لحق بنا، وبالفعل قامت الشركه بصرف مبالغ علي الملاحظات لانجازها ولا يزال العمل قايم لانهاء تلك الملاحظات). وبتاريخ 15/1/1442ه قدم المدعي وكاله مذكره رد تضمنت الاتي: (* في الجلسه السابقه تم تقديم مذكره يفيد فيها بان العقد بتاريخ 18/10/2018م وهذا غير صحيح، بل العقد بتاريخ 18/1/2018م. * افاد بانه تم التعاقد معنا وبمتابعه المكتب الاستشاري المكلف حسب بنود العقد وهذا صحيح حسب العقد المبرم. * يدعي باننا لم نسلم الاعمال الي وزاره المياه، نفيدكم بانه غير مطلوب منا تسليم الاعمال لوزاره المياه، وانما عملنا ينتهي بتسليم المكتب الاستشاري ومهندس المقاول كما هو مكتوب بالعقد (نطاق الاعمال). *بخصوص الملاحظات نفيدكم بانه لم يرد الينا اي اشعار او خطاب او اتصال يخبرنا بوجود ملاحظات علي العمل ويطلب منا اصلاحها. * نفيدكم بانه مطلوب منا عمل التوصيلات المنزليه والردم والدك حسب العقد. * ويتبقي طبقه الاسفلت، وهي ليست من اعمالنا وانما مسؤوليه الطرف الاول. * اعمالنا تمت جميعها حسب الشروط والمواصفات وبدون اي ملاحظات. * سلمنا الاعمال خلال الفتره المتفق عليها. * تاريخ المستخلص الختامي هو دليل علي الوقت الذي تم به تسليم جميع الاعمال للمقاول الرييسي واخلاء مسؤوليتنا منها. * المشروع لم يسند لمؤسسه فضاء الدوحه كاملا، وانما جزء بسيط تقريبا (5.2) كيلو وعدد (168) غرفه تفتيش فقط، وانما هناك عده مؤسسات تم التعاقد معها للعمل بهذا المشروع. * الملاحظات الوارده من الوزاره حسب قول وكيل المدعي عليه بتاريخ 9/6/1441ه والموافق 28/4/2020م اي بعد سنتين من تسليمنا الاعمال بالمذكره الجوابيه الثانيه: • يدعي بان المستخلص الختامي غير معتمد وهذا غير صحيح. • جميع المستخلصات موقعه ومختومه من قبل محاسب المشروع ومهندس الموقع كما هو موضح بالمستخلصات اسمايهم). وفي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ 21/1/1442ه ذكرت وكيله المدعي عليها بانها لم تتمكن من الاطلاع علي مذكره المدعي وكاله علي النظام الا يوم امس، ولم تتمكن من مناقشه موكلتها فيما ورد في المذكره فافهمتها الدايره بان عليها الاجابه عن سؤال الدايره الاتي: هل تم تسليم المدعي عليها جميع مستحقاتها بموجب المستخلصات بما في ذلك ما تم خصمه لضمان حسن التنفيذ؟ وهل لديها بينه علي ان الجهه المالكه للمشروع لاحظت علي الاعمال التي قامت بها المدعيه وتحملت اصلاحها المدعي عليها؟ وهل يوجد مقاولين في المشروع غير المدعيه؟ فاستعدت بالاجابه علي ذلك وافهمتها الدايره بان عليها الاجابه عبر مسار تبادل المذكرات وان علي وكيل المدعيه الاجابه علي مذكراتها كذلك وفق الاشعارات التي سترسل اليهم. وبتاريخ 28/1/1442ه قدم المدعي وكاله مذكره تضمنت الاتي: (طلب فضيله ناظر الدعوي في الجلسه المرييه عن بعد والتي عقدت لنا بعد ايداعي مذكره الرد المطلوبه مني، من المدعي عليها بطلبات وايداعها كمذكره لكي اقوم بالرد عليها، والي هذه اللحظه لم يرد من الجهه المدعي عليها اي مذكره، وقد انتهت المده المخصصه لها. اطلب من فضيله ناظر الدعوي الحكم لي بالمبلغ المطلوب من المدعي عليها وقدره (74,000) اربعه وسبعون الف ريال. وايضا الحكم لي بالزام الجهه المدعي عليها بدفع اتعاب الوكيل والمقدره ب (25,000) ريال خمسه وعشرون الف ريال جراء هذه المماطله والامتناع عن التسديد). وفي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ 18/22/1442ه وبسؤال وكيله المدعي عليها عن سبب عدم اجابتها علي مسار تبادل المذكرات؛ فذكرت بانه قد فات عليها موعد الاجابه وان لديها اجابه حاضره في هذه الجلسه ولديها عدد من المستندات تود ارفاقها، فافهمتها الدايره بانها ستمنحها مهله اخيره لارفاق ما طلب منها من خلال مسار تبادل المذكرات خلال ثلاثه ايام من تاريخ هذه الجلسه فاستعد بذلك، كما افهمت وكيل المدعيه بان عليه الجواب علي ما ستقدمه المدعي عليها خلال الثلاثه ايام التاليه فاستعد بذلك. وبتاريخ 19/2/1442ه قدمت وكيله المدعي عليها مذكره جوابيه تضمنت ما يلي: (بخصوص سؤال دايرتكم هل يوجد مقاولين في المشروع غير المدعيه؟ نعم كان يوجد مقاولين اخرين بالموقع، الاعمال المناطه بالمدعيه مذكوره بالعقد في البند الاول تحت عنوان/ نطاق اعمال الطرف الثاني (مقاول الباطن)، تم ارفاق العقد الخاص به، وهي نفس الاعمال التي ظهرت ملاحظات عليها حسب محضر الاستلام المرفق سابقا من بلديه حايل بخصوص سؤال فضيلتكم هل تم تسليم المدعي عليها جميع مستحقاتها بموجب المستخلصات بما في ذلك ما تم خصمه لضمان حسن التنفيذ؟ تم ارفاق كشف الحساب، متبقي من مستحقات المدعيه حتي مستخلص (5) المعتمد مبلغ (23،752) ثلاثه وعشرون الف وسبعمايه واثنان وخمسون ريال، وبعد التسليم النهايي للمشروع سيستحق لهم (10،212) ريال قيمه نسبه ضمان حسن التنفيذ. وبهذا يكون اجمالي المستحق لهم = (33،964) ريال بخصوص سؤالكم هل لدينا بينه علي ان الجهه المالكه للمشروع لاحظت علي الاعمال التي قامت بها المدعيه وتحملت اصلاحها المدعي عليها؟ نعم يوجد افاده من وزاره البييه والمياه والزراعه وايضا ملاحظات لجنه الاستلام الابتدايي للمشروع وبالاضافه الي التعاقد مع احد المقاولين من الباطن لاستكمال واصلاح الاعمال المعيبه التي قامت بها المدعيه). وبتاريخ 23/2/1442ه قدم المدعي وكاله مذكره تضمنت الاتي: (ما ذكرت المدعي عليها ان الملاحظه في نطاق عقدي المرفق سابقا غير صحيح متجاهله للمستخلص الختامي ردها، اما ما اجابت عليه المدعيه حول المستخلصات فالكشف المرفق صحيح وما ادعت به بان المتبقي (10,212 ريال قيمه خصم ضمان حسن التنفيذ) بهذا يكون اجمالي المستحق (33,964) ريال فهذا غير صحيح، حيث تبين لنا بعد الاطلاع علي الكشف المرفق ان لنا زياده (12,000) ريال اثنتا عشر الف ريال عن ما حرر بصحيفه الدعوي سقط منا بالخطا ليصبح اجمالي المبلغ المطلوب (33964+53012=86976) ريالا، اطلب من دايرتكم اضافتها علي المبلغ السابق ليصبح الاجمالي (86,976 ريالا سته وثمانون الف وتسعمايه وسته وسبعون ريالا) والحكم لي بالزامهم بالدفع وما ادلت به وكيله المدعي عليها من بينه فغير صحيحه ولا تخصني لوجود المستخلص الختامي ولو وجدت الملاحظه لم احصل علي المستخلص الختامي موقع ومعتمد من اداره المشروع المتواجده بمنطقه حايل، وما ادعت به وكيله المدعي عليها بانه تعذر عليهم الاتصال بنا فانه غير صحيح بل اننا قمنا بالذهاب لمقر الشركه والاتصال بهم ومحاوله مقابله المدير العام ولكن كل ما اتينا الي المكتب افادونا بان المدير غير موجود ولا نعلم عنه شييا، مما اضطرنا لتقديم شكوي ضدهم لاستيفاء مستحقاتنا، امل من ﷲ ثم منكم الحكم لنا بالتسديد وعدم اعطايهم فرصه للمماطله بحقوقنا ولكم جزيل الشكر) وفي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ 27/2/1442ه طلبت وكيله المدعي عليها مهله للاجابه عما قدمه وكيل المدعيه بتاريخ 23/2/1442ه، فافهمتها الدايره بان عليها الرد من خلال مسار تبادل المذكرات خلال ثلاثه ايام من تاريخ هذا اليوم، وافهمت وكيل المدعيه بان عليه الاجابه خلال الثلاثه الايام التاليه. وبتاريخ 3/3/1442ه قدمت وكيله المدعيه مذكره رد تضمنت ما يلي: (1- اقرار المدعي عليها بان كشف الحساب المقدم من موكلتي صحيح، حيث انه تم حسابه من المستخلص الاولي حتي الخامس وهي المستخلصات المعتمده بتوقيع مدير المشاريع ومدير الحسابات باداره الرياض، وهو شرط معلق لاعتبار المستخلص معتمد، المدعي عليها لم تقدم سوي خمس مستخلصات من بدايه الدعوي مطالبه بمبلغ (74,000) اربعه وسبعون الف ريال، بموجب المستخلص الخامس، مع العلم ان مبلغ المستخلص الخامس ليس (74,000) ريال، والصحيح انه بمبلغ(49,200) تسعه واربعون الفا ومايتا ريال مع نسبه (5%) لضمان حسن التنفيذ بعد التسليم النهايي للمشروع، وذلك وفقا لكشف الحساب الذي اقرت بصحته، وعليه فان المبلغ المستحق المتبقي للمدعي عليها (33,964) ثلاثه وثلاثون افا وتسعمايه واربعه وستون ريال من المبلغ الاجمالي للمستخلصات الخمسه. 3- تنص الماده الثامنه والثمانون من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي "تشمل المرافعه الكتابيه تقديم المذكرات وتوجيه اسيله المحكمه عبر النظام الالكتروني، وفي جميع الاحوال يجب ان يزود الطرف الاخر بكل ما يقدم بالقضيه" حيث ان المدعي عليها لم تزودنا بالمستخلص السادس الختامي في بدايه الدعوي ولم تطالب به ابتداء عند نظر الدعوي، مع العلم انه عند الرجوع للمستخلصات الخمسه المعتمده تبين ان المستخلص السادس الختامي - المقدم من المدعيه في اخر جلسه - غير معتمد وذلك لوجود ملاحظات عند الاستلام الابتدايي للمشروع من امانه حايل والتوجيه بتنفيذ ملاحظات الوزاره من اجل الاستلام الابتدايي مع ملاحظه انه اثناء قيام المدعيه بتنفيذ اعمالها تم توجيه انذار من مدير المشاريع لمهندس الموقع طرف شركه دار البناء والمشرف علي اعمال المدعيه - والذي رفع المستخلص (6) لاحقا – بانه لا يتابع العمل بالشكل المطلوب ويوجد ملاحظات علي مقاولين الباطن بالموقع وتم ارفاق صور سابقا. 4- ادعاء استحقاق مبلغ (12) الف ريال لم تقدم المدعيه اي بينه عليه ولا اساس له من الصحه ولم تطالب به الا بعد تزويدنا للمحكمه بكشف حساب وقد اقروا بصحته ثم عادوا ليطالبوا بناء عليه بمبلغ (12) الف ريال، وهو الامر المبهم الذي لا ندري له اساسا. 5- قدمت المدعي عليها مستخلص (6) الختامي ولكنه غير معتمد ولا يوجد به توقيع مدير الحسابات ومدير عام المشاريع ويختلف عن المستخلصات المقدمه من موكلتي الخمسه، وهي المعتمده علما انه لم تقدم هذا المستخلص في بدايه الدعوي ولم تطالب به وكانت مطالبتها لمستخلص رقم (5)، وعندما تم تفصيل المبالغ المستلمه والمستخلصات بكشف الحساب سارعت بارفاق مستخلص (6). 6- طريقه احتساب قيمه المستخلص رقم (6) بالمبلغ (53,012) ريال غير صحيحه، فلا يتم احتساب المبالغ بهذه الوسيله - حيث يتم احتساب الكميه الحاليه ضرب الاسعار بالمستخلص، ولو فرضنا جدلا ان مستخلص رقم (6) صحيح فان مبلغه سيكون (30،800) شاملا نسبه 5% عند التسليم النهايي للمشروع، وقد سبق وطلبنا كشف حساب من المدعيه ولم يتم تزويدنا به). وبتاريخ 10/3/1442ه قدم المدعي وكاله ما مضمونه الاتي: (نكتفي بما تم تقديمه المذكرات السابقه ولكم جزيل الشكر). وفي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ 16/3/1442ه ذكرت وكيله المدعي عليها بان هناك خطا مادي وقع في المذكره المقدمه من موكلتها بتاريخ 03/03/1442ه حيث ذكرت بالبند اولا جمله (اقرار المدعي عليها) والصحيح (اقرارا المدعيه) وذكرت ان هناك اخطاء ماديه اخري في ذات المذكره وترغب في تعديلها فافهمتها الدايره بان عليها تعديلها وارفاقها عبر مسار تبادل المذكرات خلال ثلاثه ايام وافهمت وكيله المدعي بان له الاطلاع والاجابه عليها خلال الثلاثه ايام التاليه. وبتاريخ 24/3/1442ه قدمت وكيله المدعي عليها مذكره تضمنت ما يلي: (اقرار المدعيه بان كشف الحساب المقدم من موكلتي صحيح حيث انه تم حسابه من المستخلص الاولي حتي الخامس وهي المستخلصات المعتمده بتوقيع مدير المشاريع ومدير الحسابات باداره الرياض وهو شرط معلق لاعتبار المستخلص معتمد، المدعيه لم تقدم سوي خمس مستخلصات من بدايه الدعوي تطالب بمبلغ (74,000) ريال بموجب المستخلص الخامس ذلك بموجب صحيفه دعواها، مع العلم ان مبلغ المستخلص الخامس ليس (74,000) ريال و الصحيح انه بمبلغ (49,200) ريال مع نسبه (5%) لضمان حسن التنفيذ بعد التسليم النهايي للمشروع، وذلك وفقا لكشف الحساب الذي اقرت بصحته، وعليه فان المبلغ المستحق المتبقي للمدعيه (33,964) ريال من المبلغ الاجمالي للمستخلصات الخمسه. بالتالي، حسب المستخلصات المعتمده بخلاف المستخلص الاخير (المستخلص 6) – الغير معتمد – يحق للمدعيه ان تتقاضي من موكلتي مبلغ وقدره (204،240) ميتان واربعه الاف وميتان واربعون ريال، وحسب العقد بالبند الرابع بعنوان (المستحقات وشروط الدفع) فقره رقم (2) يخصم من هذا المبلغ نسبه قدرها (5%) لحين التسليم النهايي للمشروع بقيمه اجماليه قدرها (10،212) عشره الاف ريال وميتان واثني عشر ريال، ليصبح صافي المبلغ المستحق للمدعيه حتي المستخلص رقم (5) مبلغ وقدره (194،028) مايه اربعه وتسعون الف وثمانيه وعشرن ريال)، سددت موكلتي للمدعيه من اجمالي المبلغ (170،276) مايه وسبعون الف وميتان وسته وسبعون ريال، بموجب حوالات بنكيه. وفي حال التسليم النهايي للمشروع يضاف للمبلغ السابق الاشاره اليه مبلغ وقدره (10،212) عشره الاف وميتان واثنا عشر ريال ليكون الاجمالي هو مبلغ وقدره (33،964) ثلاثه وثلاثون الف وتسعمايه واربعه وستون ريال. تم ذكر ذلك في المذكره السابقه. 2- تنص الماده الثامنه والثمانون في اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي "تشمل المرافعه الكتابيه تقديم المذكرات وتوجيه اسيله المحكمه عبر النظام الالكتروني، وفي جميع الاحوال يجب ان يزود الطرف الاخر بكل ما يقدم بالقضيه" حيث ان المدعيه لم تزودنا بالمستخلص السادس الختامي في بدايه الدعوي ولم تطالب به ابتداء عند نظر الدعوي، مع العلم انه عند الرجوع للمستخلصات الخمسه المعتمده تبين ان المستخلص السادس الختامي - المقدم من المدعيه في اخر جلسه - غير معتمد وذلك لوجود ملاحظات عند الاستلام الابتدايي للمشروع من امانه حايل والتوجيه بتنفيذ ملاحظات الوزاره من اجل الاستلام الابتدايي مع ملاحظه انه اثناء قيام المدعيه بتنفيذ اعمالها تم توجيه انذار من مدير المشاريع لمهندس الموقع طرف شركه دار البناء والمشرف علي اعمال المدعيه - والذي رفع المستخلص (6) لاحقا – بانه لا يتابع العمل بالشكل المطلوب ويوجد ملاحظات علي مقاولين الباطن بالموقع وتم ارفاق صور سابقا. 3- ادعاء استحقاق مبلغ (12) الف ريال لم تقدم المدعيه اي بينه عليه ولا اساس له من الصحه ولم تطالب به الا بعد تزويدنا للمحكمه بكشف حساب وقد اقروا بصحته ثم عادوا ليطالبوا بناء عليه بمبلغ (12) الف ريال وهو الامر المبهم الذي لا ندري له اساسا. 4- قدمت المدعيه مستخلص 6 الختامي ولكنه غير معتمد ولا يوجد به توقيع مدير الحسابات ومدير عام المشاريع ويختلف عن المستخلصات المقدمه من موكلتي الخمسه وهي المعتمده علما انه لم تقدم هذا المستخلص في بدايه الدعوي ولم تطالب به وكانت مطالبتها لمستخلص رقم 5 وعندما تم تفصيل المبالغ المستلمه والمستخلصات بكشف الحساب سارعت بارفاق مستخلص6 5- طريقه احتساب قيمه المستخلص رقم (6) بالمبلغ (53,012) ريال غير صحيحه فلا يتم احتساب المبالغ بهذه الوسيله - حيث يتم احتساب الكميه الحاليه ضرب الاسعار بالمستخلص، ولو فرضنا جدلا ان مستخلص رقم (6) صحيح فان مبلغه سيكون (30،800) شاملا نسبه (5%) عند التسليم النهايي للمشروع، وقد سبق وطلبنا كشف حساب من المدعيه ولم يتم تزويدنا به. (طريقه حساب المستخلص: حساب كل وحده علي حده = الفيه الواحده ضرب الكميه المنفذه (الحاليه) ثم مجموع الوحدات يكون اجمالي المستخلص مع نسبه 5%)). وبتاريخ 28/3/1442ه قدم المدعي وكاله مذكره تضمنت الاتي: (نفيدكم باننا نكتفي بما تم تقديمه من مذكرات جوابيه ولكم جزيل الشكر). وفي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ 8/4/1442ه حضر وكيل المدعيه/ حجي بن فرحان بن ثاني رشيدي. سجل مدني رقم: (...) بالوكاله رقم: (401368307) وحضرت وكيله المدعي عليها/ البندري بنت فراج بن محمد السبيعي. سجل مدني رقم: (...) بالوكاله رقم: (411903493)، ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه واصدرت حكمها الماثل بناء علي ما يلي:
(الاسباب)
تاسيسا علي الوقايع انفه الذكر، وبما ان النزاع الماثل ناشي بين تاجرين لاعمالهما التجاريه، فان الاختصاص ينعقد للمحاكم التجاريه، وفقا لما نصت عليه الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه، وفي الموضوع: ولما كان المدعي وكاله يطالب بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا قدره (86,976) سته وثمانون الفا وتسعمايه وسته وسبعون ريالا، تمثل باقي المستحقات عن تنفيذ اعمال العقد المؤرخ في 18/1/2018 لتنفيذ وصلات منزليه للصرف الصحي بحايل، وقدم بينه علي دعواه تمثلت في سته مستخلصات موقعه وممهور بعضها بخاتم المدعي عليها، تثبت تنفيذ الاعمال محل العقد، بالاضافه الي مذكرات تسليم الاعمال لاستشاري المشروع، وبعرض ذلك علي وكيله المدعي عليها؛ اجابت بان المستحق للمدعيه هو مبلغ (33،964) ثلاثه وثلاثون الف وتسعمايه واربعه وستون ريال، للمستخلصات الخمسه الاولي بما فيه ضمان حسن التنفيذ، واما المستخلص السادس فغير معتمد ولا يوجد به توقيع مدير الحسابات ومدير عام المشاريع ويختلف عن المستخلصات الخمسه الاولي، ولم تقدم المدعيه هذا المستخلص في بدايه الدعوي، وعلي فرض صحته فان الحسابات الوارد فيه غير صحيحه، كما ان المدعيه قصرت في تنفيذ الاعمال محل العقد، وقد لاحظت الجهه مالكه المشروع علي الاعمال المنفذه من المدعيه عند تسليم المشروع؛ مما جعل موكلتها تتم تلك الاعمال عن طريق مقاول اخر، وبتامل الدايره للدعوي والاجابه والمستخلصات محل الدعوي، وحيث نصت الفقره (2) من الماده الثانيه والاربعون من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه علي ان: (تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه)، لذلك فان الدايره تنتهي الي ان المستخلصات السته المقدمه بينه علي الدعوي كافيه لاثبات استحقاق المدعيه لما ادعته؛ اذ ان جميعها موقعه ومعتمده من المدعي عليها، وليس فيها ما يدل علي اخلال المدعيه بالاعمال محل العقد، ولم تقدم وكيله المدعي عليها ما يثبت سداد مستحقات المدعيه. واما ما دفعت به وكيله المدعي عليها من ان المستخلص السادس غير معتمد ولا يوجد به توقيع مدير الحسابات ومدير عام المشاريع ويختلف عن المستخلصات الخمسه الاولي؛ فان الثابت للدايره ان المستخلص معتمد من استشاري المشروع، والختم الوارد عليه هو ذات الختم الوارد علي المستخلصات التي اقرت بصحتها، كما ان الاعمال محل العقد مستلمه من استشاري المشروع بموجب مذكرات الاستلام المقدمه من المدعيه، واما ما دفعت به وكيله المدعي عليها من ان المدعي لم يقدم المستخلص السادس في بدايه الدعوي؛ فان عدم تقديمه له في بدايه الدعوي لا يسقط حق موكلته في المطالبه به، واما عن دفع وكيله المدعي عليها بانه توجد ملاحظات علي اعمال المدعيه؛ فان الثابت للدايره انها لم تسند دفعها ببينه موصله تثبت اخلال المدعيه بتنفيذ الاعمال، كما ان وكيله المدعي عليها ذكرت بان المشروع يعمل علي تنفيذه مقاولون غير المدعيه، وحيث ان الاصل في الصفات العارضه العدم، لذلك فان الدايره تلتفت عن دفوع وكيله المدعي عليها.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ شركه دار البناء للمقاولات. سجل تجاري رقم: (…) بان تدفع للمدعيه/ خلفه حليلي عبيدﷲ الرشيدي. رقم الهويه: (…) مبلغا قدره (86,976) سته وثمانون الفا وتسعمايه وسته وسبعون ريالا، وبﷲ التوفيق وصلي وسلم علي نبينا محمد.
 
رييس الدايره
ابراهيم بن احمد جراح

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 1892 لعام 1442 ه
المقامه من/ خلفه حليلي عبيدﷲ الرشيدي هويه وطنيه (...)
ضد/ شركه دار البناء للمقاولات غير ذلك (...)
القاضي عبدالمحسن بن علي الفقيه رييسا
القاضي عبدالرحمن بن محمد الجوفان عضوا
القاضي يوسف بن عبدالعزيز التويجري عضوا
(الوقايع)
محل الدعوي مقاوله تنفيذ وصلات منزليه للصرف الصحي بحايل..، وقد اصدرت الدايره الابتداييه حكمها في القضيه بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ 86.976ريال. وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان ، وقد اعترض وكيل المدعي عليها علي الحكم. هذا وقد عقدت دايره الاستيناف جلسه للقضيه وسالت دايره الاستيناف الحاضره عن المدعي عليها البندري فراج السبيعي هل لديها رخصه محاماه فاجابت بانه ليس لديها رخصه محاماه وبناء عليه رفعت الجلسه للمداوله والحكم.
(الاسباب)
بما ان القضيه بين تاجرين وبسبب تجاري، وبما ان الاعتراض لم يقدم من محام، وبناء علي نظام المحاكم التجاريه(م16/1) ولايحته التنفيذيه(م51 ,56)، وبما ان الحكم والاعتراض "طلب الاستيناف" بتاريخ لاحق لنفاذ النظام ولايحته التنفيذيه فان دايره الاستيناف تنتهي الي عدم قبول طلب الاستيناف.
(منطوق الحكم)
حكمت دايره الاستيناف الاولي بعدم قبول طلب الاستيناف المقدم من وكيله الشركه المدعي عليها في هذه القضيه.
عضو
 عبدالرحمن بن محمد الجوفان
عضو
يوسف بن عبدالعزيز التويجري 
رييس الدايره
 عبدالمحسن بن علي الفقيه