tree · classes · sources · search · improve
root / government_admin / authority_organization / org_restructure

تنظيم هيئة تنظيم المياه والكهرباء ( الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء )

boe_gov_sa · law · processed · 48 chunks

date_gregorian=2021-01-08 date_hijri=1442-05-24 document_type=law entity=legal_basis:cabinet_decision:154 entity=legal_basis:high_order:48790 entity=legal_basis:high_order:41156 entity=legal_basis:cabinet_decision:127 entity=legal_basis:cabinet_decision:918 entity=legal_basis:cabinet_decision:263 entity=summary:- صدر قرار مجلس الوزراء رقم (918) وتاريخ 1445/10/28هـ، وتضمن الآتي:- تعديل اسم (هيئة تنظيم المياه والكهرباء)، ليكون (الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء).- حذف الفقرة (2) من البند (رابعاً) وإعادة صياغة الفقرة (3) من البند نفسه، من قرار مجلس الوزراء الصادر بالموافقة على التنظيم المشار إليه.- حذف الفقرة (2) من البند (خامساً). من قرار مجلس الوزراء الصادر بالموافقة على التنظيم المشار إليه.- إحلال عبارة (الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء) محل عبارة (هيئة تنظيم المياه والكهرباء) entity=document_number:263 entity=legal_basis:royal_order:13 language=ar taxonomy_l1=government_admin taxonomy_l2=authority_organization taxonomy_l3=org_restructure validity=valid validity_confidence=1.0
بسم الله الرحمن الرحيم

ان مجلس الوزراء
بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم 25610 وتاريخ 25 / 11 / 1439ه، المشتمله علي برقيه معالي وزير الطاقه والصناعه والثروه المعدنيه رييس مجلس اداره هييه تنظيم الكهرباء والانتاج المزدوج (سابقا) قم 01-7166-1439 وتاريخ 28 / 10 / 1439ه، في شان مشروع تنظيم هييه تنظيم المياه والكهرباء.
وبعد الاطلاع علي مشروع التنظيم المشار اليه.
وبعد الاطلاع علي الفقره (2) من الماده (24) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (ا / 13) وتاريخ 3 / 3 / 1414ه.
وبعد الاطلاع علي تنظيم هييه تنظيم الكهرباء والانتاج المزدوج، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (154) وتاريخ 4 / 5 / 1428ه.
وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (127) وتاريخ 30 / 2 / 1436ه.
وبعد الاطلاع علي دليل حوكمه تعديل اسعار منتجات الطاقه والمياه، الموافق عليه بالامر السامي رقم (48790) وتاريخ 24 / 9 / 1439ه.
وبعد الاطلاع علي الامر السامي رقم (41156) وتاريخ 23 / 7 / 1440ه.
وبعد الاطلاع علي المحاضر رقم (1356) وتاريخ 17 / 11 / 1438ه، ورقم (825) وتاريخ 9 / 5 / 1440ه، ورقم (2089) وتاريخ 29 / 11 / 1440ه، ورقم (1403) وتاريخ 28 / 11 / 1441ه، والمذكرات رقم (352) وتاريخ 4 / 5 / 1441ه، ورقم (471) وتاريخ 25 / 6 / 1441ه، ورقم (169) وتاريخ 29 / 1 / 1442ه، ورقم (457) وتاريخ 16 / 3 / 1442ه، المعده في هييه الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع علي التوصيه المعده في مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه رقم (19- 13 / 42 / د) وتاريخ 26 / 3 / 1442ه.
وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (2819) وتاريخ 29 / 4 / 1442ه.
يقرر ما يلي:
اولا:
الموافقه علي تنظيم هييه تنظيم المياه والكهرباء، بالصيغه المرافقه.
ثانيا:
استثناء من الفقره (14) من الماده (الرابعه) والفقره (7) من الماده (السابعه)، من التنظيم المشار اليه في البند (اولا) من هذا القرار، تكون مراجعه واعتماد تعريفه انشطه الخدمات وتعديلها بجميع مكوناتها ولجميع فيات المستهلكين من خلال دليل حوكمه تعديل اسعار منتجات الطاقه والمياه الموافق عليه بالامر السامي رقم (48790) وتاريخ 24 / 9 / 1439ه.
ثالثا:
استثناء مما ورد في الفقرتين (2) و(13) من الماده (الرابعه)، والفقره (3) من الماده (الخامسه)، والفقرتين (8) و(10) من الماده (السابعه) من التنظيم المشار اليه في البند (اولا) من هذا القرار، تتولي اللجنه الوزاريه لاعاده هيكله قطاع الكهرباء والشركه السعوديه للكهرباء، المشكله بالامر السامي رقم (41156) وتاريخ 23 / 7 / 1440ه، اعتماد التالي:
تكلفه تقديم النشاط الكهربايي دون اعانه بينيه بين ما ينتج او يقدم من خدمه.
مقدار العجز الناتج عن الفرق بين الدخل المفترض للنشاط الكهربايي -الذي تقدره الهييه بناء علي اسس تجاريه- والدخل الحقيقي المتحقق من التعريفه المعتمده.
الاسس التجاريه لتعاملات النشاط الكهربايي التي يقدمها القطاع الخاص مع مراعاه التكاليف وهيكله الاسعار والتعريفات التي يعمل بها القطاع الخاص حتي انتهاء الحاجه للدعم من خلال حساب الموازنه.
تقارير المراجعه الدوريه لتكلفه تقديم النشاط الكهربايي -دون اعانه بينيه بين ما ينتج او يقدم من خدمه- قبل رفعها الي مجلس الوزراء.
وذلك الي حين انتهاء حاجه قطاع الكهرباء الي الدعم المالي من خلال حساب الموازنه.
رابعا:
دون اخلال بحكم الماده (السادسه) من التنظيم المشار اليه في البند (اولا) من هذا القرار:
تستمر وزاره الطاقه في عضويه مجلس اداره الهييه الي حين الانتهاء من اعاده هيكله قطاع الكهرباء وتخصيصه.
اضافه ممثل من وزاره البييه والمياه والزراعه الي عضويه مجلس اداره الهييه، وذلك الي حين الانتهاء من اعاده هيكله قطاع المياه وتخصيصه.
تستمر وزاره الماليه في عضويه مجلس اداره الهييه الي حين الانتهاء من اعاده هيكله قطاع الكهرباء والمياه وتخصيصهما.
خامسا:
اجازه استمرار مجلس اداره هييه تنظيم الكهرباء والانتاج المزدوج، المشكل وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم (127) وتاريخ 30 / 2 / 1436ه، وذلك حتي تاريخ هذا القرار، والموافقه علي استمرار المجلس في العمل -عدا عضو المجلس الدكتور / ابراهيم بن صالح المعتاز- الي حين تشكيل مجلس اداره للهييه وفقا للماده (السادسه) من التنظيم المشار اليه في البند (اولا) من هذا القرار، وما تضمنه البند (رابعا) من هذا القرار، ويمارس اختصاصات المجلس المنصوص عليها في الماده (السابعه) من التنظيم المشار اليه في البند (اولا) من هذا القرار.
تحل وزاره البييه والمياه والزراعه محل هييه تنظيم المياه والكهرباء في ممارسه الصلاحيات والاختصاصات والحقوق والواجبات ذات العلاقه بتنظيم قطاع المياه الوارده في تنظيم الهييه ما عدا انشطه الانتاج المزدوج، علي ان يضع وزير البييه والمياه والزراعه الترتيبات التنفيذيه اللازمه لذلك.
رييس مجلس الوزراء

ان مجلس الوزراء
بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم 25610 وتاريخ 25 / 11 / 1439ه، المشتمله علي برقيه معالي وزير الطاقه والصناعه والثروه المعدنيه رييس مجلس اداره هييه تنظيم الكهرباء والانتاج المزدوج (سابقا) قم 01-7166-1439 وتاريخ 28 / 10 / 1439ه، في شان مشروع تنظيم هييه تنظيم المياه والكهرباء.
وبعد الاطلاع علي مشروع التنظيم المشار اليه.
وبعد الاطلاع علي الفقره (2) من الماده (24) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (ا / 13) وتاريخ 3 / 3 / 1414ه.
وبعد الاطلاع علي تنظيم هييه تنظيم الكهرباء والانتاج المزدوج، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (154) وتاريخ 4 / 5 / 1428ه.
وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (127) وتاريخ 30 / 2 / 1436ه.
وبعد الاطلاع علي دليل حوكمه تعديل اسعار منتجات الطاقه والمياه، الموافق عليه بالامر السامي رقم (48790) وتاريخ 24 / 9 / 1439ه.
وبعد الاطلاع علي الامر السامي رقم (41156) وتاريخ 23 / 7 / 1440ه.
وبعد الاطلاع علي المحاضر رقم (1356) وتاريخ 17 / 11 / 1438ه، ورقم (825) وتاريخ 9 / 5 / 1440ه، ورقم (2089) وتاريخ 29 / 11 / 1440ه، ورقم (1403) وتاريخ 28 / 11 / 1441ه، والمذكرات رقم (352) وتاريخ 4 / 5 / 1441ه، ورقم (471) وتاريخ 25 / 6 / 1441ه، ورقم (169) وتاريخ 29 / 1 / 1442ه، ورقم (457) وتاريخ 16 / 3 / 1442ه، المعده في هييه الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع علي التوصيه المعده في مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه رقم (19- 13 / 42 / د) وتاريخ 26 / 3 / 1442ه.
وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (2819) وتاريخ 29 / 4 / 1442ه.

يقرر ما يلي:

اولا:
الموافقه علي تنظيم هييه تنظيم المياه والكهرباء، بالصيغه المرافقه.
ثانيا:
استثناء من الفقره (14) من الماده (الرابعه) والفقره (7) من الماده (السابعه)، من التنظيم المشار اليه في البند (اولا) من هذا القرار، تكون مراجعه واعتماد تعريفه انشطه الخدمات وتعديلها بجميع مكوناتها ولجميع فيات المستهلكين من خلال دليل حوكمه تعديل اسعار منتجات الطاقه والمياه الموافق عليه بالامر السامي رقم (48790) وتاريخ 24 / 9 / 1439ه.
ثالثا:
استثناء مما ورد في الفقرتين (2) و(13) من الماده (الرابعه)، والفقره (3) من الماده (الخامسه)، والفقرتين (8) و(10) من الماده (السابعه) من التنظيم المشار اليه في البند (اولا) من هذا القرار، تتولي اللجنه الوزاريه لاعاده هيكله قطاع الكهرباء والشركه السعوديه للكهرباء، المشكله بالامر السامي رقم (41156) وتاريخ 23 / 7 / 1440ه، اعتماد التالي:

تكلفه تقديم النشاط الكهربايي دون اعانه بينيه بين ما ينتج او يقدم من خدمه.
مقدار العجز الناتج عن الفرق بين الدخل المفترض للنشاط الكهربايي -الذي تقدره الهييه بناء علي اسس تجاريه- والدخل الحقيقي المتحقق من التعريفه المعتمده.
الاسس التجاريه لتعاملات النشاط الكهربايي التي يقدمها القطاع الخاص مع مراعاه التكاليف وهيكله الاسعار والتعريفات التي يعمل بها القطاع الخاص حتي انتهاء الحاجه للدعم من خلال حساب الموازنه.
تقارير المراجعه الدوريه لتكلفه تقديم النشاط الكهربايي -دون اعانه بينيه بين ما ينتج او يقدم من خدمه- قبل رفعها الي مجلس الوزراء.
وذلك الي حين انتهاء حاجه قطاع الكهرباء الي الدعم المالي من خلال حساب الموازنه.

رابعا:
دون اخلال بحكم الماده (السادسه) من التنظيم المشار اليه في البند (اولا) من هذا القرار:

تستمر وزاره الطاقه في عضويه مجلس اداره الهييه الي حين الانتهاء من اعاده هيكله قطاع الكهرباء وتخصيصه.
اضافه ممثل من وزاره البييه والمياه والزراعه الي عضويه مجلس اداره الهييه، وذلك الي حين الانتهاء من اعاده هيكله قطاع المياه وتخصيصه.
تستمر وزاره الماليه في عضويه مجلس اداره الهييه الي حين الانتهاء من اعاده هيكله قطاع الكهرباء والمياه وتخصيصهما.

خامسا:

اجازه استمرار مجلس اداره هييه تنظيم الكهرباء والانتاج المزدوج، المشكل وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم (127) وتاريخ 30 / 2 / 1436ه، وذلك حتي تاريخ هذا القرار، والموافقه علي استمرار المجلس في العمل -عدا عضو المجلس الدكتور / ابراهيم بن صالح المعتاز- الي حين تشكيل مجلس اداره للهييه وفقا للماده (السادسه) من التنظيم المشار اليه في البند (اولا) من هذا القرار، وما تضمنه البند (رابعا) من هذا القرار، ويمارس اختصاصات المجلس المنصوص عليها في الماده (السابعه) من التنظيم المشار اليه في البند (اولا) من هذا القرار.
تحل وزاره البييه والمياه والزراعه محل هييه تنظيم المياه والكهرباء في ممارسه الصلاحيات والاختصاصات والحقوق والواجبات ذات العلاقه بتنظيم قطاع المياه الوارده في تنظيم الهييه ما عدا انشطه الانتاج المزدوج، علي ان يضع وزير البييه والمياه والزراعه الترتيبات التنفيذيه اللازمه لذلك.
رييس مجلس الوزراء

يقصد بالالفاظ والعبارات الاتيه -اينما وردت في هذا التنظيم- المعاني الموضحه امامها، ما لم يقتض السياق غير ذلك.
التنظيم:
تنظيم هييه تنظيم المياه والكهرباء.
الهييه:
هييه تنظيم المياه والكهرباء.
المحافظ:
محافظ الهييه.
المجلس:
مجلس اداره الهييه.
الخدمات:
الخدمات التي تنظمها الهييه في نشاط الكهرباء ونشاط المياه.
الانظمه:
الانظمه ذات الصله بالخدمات بما يتفق مع مهمات الهييه.
الشخص:
الشخص ذو الصفه الطبيعيه او ذو الصفه الاعتباريه.
نشاط الكهرباء:
نشاط يقوم به شخص او يعتزم القيام به في مجال الكهرباء، ويشمل: توليد الكهرباء والانتاج المزدوج من اي مصدر من مصادر الطاقه، ونقل الكهرباء، وتوزيعها، والمتاجره بها، وبيعها بالتجزيه، ونشاط المشتري الرييس، وتبريد المناطق.
المشتري الرييس:
المرخص له لشراء الطاقه او اي خلف له تحدده الهييه، ويقوم بنشاط المتاجره وطرح مشاريع التوليد وفقا لما تحدده الهييه في الرخصه.
الانتاج المزدوج:
الانتاج المتزامن للكهرباء والمياه المحلاه او البخار او كليهما.
تبريد المناطق:
الانتاج المركزي للطاقه الحراريه وتوزيعها باستخدام المياه المبرده او اي وسيط اخر بوساطه انابيب معزوله لتبريد الهواء او تدفيته في المباني والمرافق.
نشاط المياه:
نشاط يقوم به اشخاص او يعتزمون القيام به، ويشمل: تحليه المياه، وتنقيتها، ومعالجتها، وانشطه المشتري الرييس للمياه المشموله باختصاصات الهييه، وانتاج المياه للاستخدام الحضري او الصناعي، وذلك من خلال ضخ مياه الابار او السدود مباشره او تنقيتها، ونقل هذه المياه والمياه المحلاه الي نقاط التوزيع، وتوزيعها، وخزنها استراتيجيا، والمتاجره بها، وبيعها بالتجزيه، وتجميع مياه الصرف الصحي ونقلها ومعالجتها، واعاده استخدامها للاغراض الحضريه او الصناعيه، ولا يشمل ذلك نشاط الاشخاص الذين يقومون بتعبيه المياه في العبوات.
المستهلك:
كل شخص يزود باي من الخدمات لاستهلاكه الخاص.
الرخصه:
وثيقه تصدرها الهييه لشخص للقيام باي نشاط من انشطه الخدمات بموجب الانظمه ولوايحها او التنظيم.
التصريح:
وثيقه تصدرها الهييه فيما يتصل باعمال الاعداد -بما في ذلك اعداد الخطط والقيام بالدراسات- قبل الشروع في اعمال اي نشاط من انشطه الخدمات.
المرخص له:
كل شخص يحمل رخصه او اعفاء.
التعريفه:
مقابل مالي معتمد لتقديم خدمه او بيع سلعه ضمن اي نشاط من انشطه الخدمات.
السعر:
مقابل مالي او عيني متفق عليه بين مرخص لهما او اكثر او مرخص له ومستهلك كبير لتقديم خدمه او بيع سلعه ضمن اي نشاط من انشطه الخدمات.
سوق الكهرباء:
حاله يكون فيها بيع الكهرباء وشراؤها بالاحتكام الي عوامل السوق الحره الذي يخضع فيه السعر لقانون العرض والطلب.
الاعانه البينيه:
تكافل مالي بين منطقتين (او جهتين) او اكثر.
اللجنه المختصه:
اللجنه الماليه، او اي جهه اخري يحددها مجلس الوزراء.
اللجان:
لجان الفصل المنصوص عليها في الانظمه.

- حذف عباره "نشاط المياه" من تعريف الخدمات، وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (918) وتاريخ 1445/10/28ه.
- حذف تعريف "نشاط المياه"، وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (918) وتاريخ 1445/10/28ه.

تتمتع الهييه بالشخصيه الاعتباريه المستقله والاستقلال المالي والاداري، وترتبط تنظيميا برييس مجلس الوزراء، وتباشر المهمات والاختصاصات المنوطه بها بمقتضي الانظمه والتنظيم.
يكون مقر الهييه في مدينه الرياض، ويجوز لها انشاء فروع او مكاتب داخل المملكه.

تقوم الهييه بتنظيم الخدمات والاشراف عليها في نطاق اختصاصها ومراقبه ادايها، والتنسيق فيما بين المؤسسات والجهات ذات العلاقه، وبين الاشخاص المرخص لهم؛ لوضع الاطار التنظيمي والاجرايي اللازم لضمان مزاوله انشطه الخدمات عند مستويات ذات جوده وموثوقيه عاليه، وتوفيرها للمستهلك باسعار وتعريفات مناسبه ومسانده للتنميه المستدامه.

مع مراعاه المهمات الموكوله الي الهييه بناء علي الانظمه، تتولي الهييه -في اطار السياسات والخطط العامه للخدمات- تنظيم الخدمات واصدار القواعد والاجراءات المنظمه لذلك، ولها علي وجه خاص ما ياتي:

العمل علي الارتقاء بالخدمات التي تعني بالمستهلك وحمايه حقوقه، بما في ذلك حقه في الحصول علي الخدمات بموثوقيه وكفاءه عاليتين، وحقه في الاختيار بين المتنافسين المرخص لهم باي من الخدمات، وباسعار تنافسيه معقوله مبنيه علي اسس تجاريه تحقق العداله بين المستهلكين من اجل الحصول علي الخدمات بموثوقيه.
العمل علي تشجيع القطاع الخاص المحلي والدولي علي الاسهام والمشاركه والاستثمار في التوسع المنهجي في الخدمات وتطويرها، بما يمكنه من تحقيق عايد اقتصادي عادل من خلال وضع اسس تجاريه لتعاملات هذه الخدمات، مع مراعاه التكاليف، بوضع هيكله عادله وواضحه للاسعار والتعريفات التي يعمل بها حتي انشاء سوق تنافسيه كلما كان ذلك ممكنا.
العمل علي تهييه نشاط الكهرباء للانتقال التدريجي الي سوق الكهرباء، وتنظيم السوق في ضوء السياسات المعتمده.
العمل علي تهييه نشاط المياه للانتقال التدريجي الي الخصخصه، في ضوء السياسات المعتمده.
ضمان التزام مقدمي الخدمات بسياسات الدوله وتوجهاتها ومتطلباتها الخاصه بامن الامدادات والنمو الاقتصادي المستدام وخير المجتمع.
العمل علي زياده فرص حصول المستهلكين علي الامدادات اللازمه من الخدمات، والعمل علي التحقق من ايصالها الي المناطق التي لم تصل اليها.
التاكد من توفير امدادات مامونه وموثوقه يمكن الاعتماد عليها وذات كفاءه عاليه.
توفير اطار تنظيمي للخدمات، يكون واضحا ومستقرا وخاليا من التمييز.
العمل علي حمايه المصلحه العامه وحمايه الحقوق والمصالح الخاصه بالمستهلكين والاشخاص المرخص لهم والمستثمرين في تطوير الخدمات.
التنسيق مع الجهات والمؤسسات ذات العلاقه للعمل علي تهييه بييه مناسبه لتشجيع التنافس المشروع ودعمه والحد من الاحتكار في الخدمات، والعمل علي استكمال تطوير هيكله البنيه الاساسيه للخدمات باسلوب منهجي.
العمل علي ان تكون الخدمات علي مستوي عال من حيث اساليب العمل والتقنيات المستخدمه.
العمل علي تحقيق المعايير والمقاييس البيييه المعتمده في الخدمات.
اجراء مراجعه دوريه -وفق اسس علميه وفنيه- لتكلفه تقديم الخدمات -دون اعانه بينيه بين ما ينتج او يقدم من خدمات- واعداد تقارير دوريه عن ذلك، ورفعها الي مجلس الوزراء.
اجراء مراجعه دوريه لتعريفات الخدمات، وتعديلها بجميع مكوناتها، ولجميع فيات المستهلكين، وفقا لاحكام الفقره (7) من الماده (السابعه) من التنظيم، وذلك بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقه.
اعداد تقارير دوريه عن وضع الخدمات في جميع انحاء المملكه شامله المنجزات والعقبات والتطورات، ورفعها الي مجلس الوزراء.
تقديم العون والمشوره الي مؤسسات الدوله فيما يختص بتنميه قدرات الخدمات وصناعه المعدات والتجهيزات المسانده لها.
تمثيل المملكه ورعايه مصالحها في العلاقات مع الجهات التنظيميه الخارجيه المماثله للهييه في المجالات التي تدخل في اختصاصها.

- حذف الفقره (4) المتصله بتخصيص نشاط المياه، وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (918) وتاريخ 1445/10/28ه.

للهييه في سبيل تحقيق مهماتها القيام بالاتي:

اصدار اللوايح فيما يخص مهماتها، علي ان تشمل تلك اللوايح ما ياتي:
ا-
قواعد فنيه وبيييه وتشغيليه واستثماريه واجراييه ذات الصله بالخدمات.
ب-
معايير الاداء التي يجب علي الاشخاص المرخص لهم تحقيقها.
ج-
قواعد تحدد العلاقه بين الاشخاص المرخص لهم والعلاقه بينهم وبين المستهلكين.
د-
تصنيف انواع انشطه الخدمات وتحديثها.
ه-
قواعد للرخص والتصاريح شامله الاسس للمقابل المالي لها.
اتخاذ الاجراءات الضروريه لضمان توفير مصادر اضافيه للخدمات في حاله حدوث نقص واضح في تلك الامدادات، وذلك بناء علي ما تقتضيه المصلحه العامه، وابلاغ الجهه المعنيه بتلك الاجراءات.
اعتماد مقدار العجز الناتج عن الفرق بين الدخل المفترض للخدمات -الذي تقدره الهييه بناء علي اسس تجاريه- والدخل الحقيقي المتحقق من التعريفه المعتمده للسنه المعنيه، وتقوم وزاره الماليه بسداد ذلك العجز بالاتفاق مع المجلس، ووفق النموذج المعتمد في هذا الشان.
اتخاذ الاجراءات اللازمه لتنفيذ احكام الانظمه ولوايحها والتنظيم فيما يخص المهمات المنوطه بها.
مراقبه تنفيذ اللوايح والقواعد والاجراءات المتعلقه بالاداره والمحاسبه والاستثمار التي يسير عليها المرخص لهم.
العمل-بالتنسيق مع وزاره الطاقه والجهات المختصه الاخري- علي التاكد من الاستخدام الامثل لمصادر الطاقه للمرخص لهم بما يحقق العايد الافضل للاقتصاد الوطني، ويشمل ذلك -دون حصر- الاتي:
ا-
رفع كفاءه محطات انتاج المياه والكهرباء.
ب-
الاخذ في الحسبان المقاييس والمعايير المعتمده لحمايه البييه.
ج-
تشجيع مشاريع محطات انتاج المياه والكهرباء العاليه الكفاءه مع الاخذ في الحسبان جدواها الاقتصاديه.
اتخاذ الاجراءات اللازمه لاداره انشطه الخدمات في الحالات الضروريه التي تتطلب ذلك، وفقا لاحكام الانظمه وبحسب القواعد والاجراءات والضوابط التي تضعها علي نشاط اي شخص يخالف احكام الانظمه او لوايحها او التنظيم او القواعد والاجراءات التي تصدرها.
اصدار الرخص والتصاريح اللازمه لاي شخص يقوم باي نشاط من انشطه الخدمات او يعتزم القيام به، وتجديدها، وتعديلها.
مراقبه اداء المرخص لهم، واتخاذ الاجراءات التي تكفل تقيدهم بشروط الرخص او التصاريح الصادره لهم، بما في ذلك الشروط الخاصه بنوعيه الخدمات ومستواها وبما يثبت اسس المنافسه المشروعه والحد من الاحتكار.
اتخاذ الاجراءات الكفيله بمراعاه المرخص لهم والمستهلكين لمقتضيات المصلحه العامه.
تعزيز الجهود المتعلقه بمراقبه اداء انشطه الخدمات وفق قواعد العمل والممارسه فيها، وتبني معايير قياسيه للاداء في شان ما يقدم في انشطه الخدمات، ومراقبه الالتزام بتلك المعايير.
اقتراح التعديل علي الانظمه -بالتنسيق مع الجهه المختصه- وعلي التنظيم، ورفعه بحسب الاجراءات النظاميه.
وضع القواعد والاجراءات لضبط مخالفات الانظمه ولوايحها ومخالفات التنظيم، وذلك دون اخلال بما تقضي به تلك الانظمه واللوايح.
البت في المسايل والامور والشكاوي والمخالفات المتعلقه بانشطه الخدمات التي تثيرها الاطراف المعنيه، وبخاصه المستهلكون او المرخص لهم او المتعاملون مع المرخص لهم، والسعي الي حلها، وذلك من غير اخلال بمهمات اللجان.
التعاون مع الجهات ذات العلاقه والمرخص لهم والجامعات والمعاهد المتخصصه في اجراء البحوث المتعلقه بالخدمات، وكذلك في تنفيذ برامج او خطط اعلاميه لترشيد استهلاك الكهرباء او الماء، وذلك في ضوء ما تصدره الجهات المختصه.
اي مهمه اخري توكل اليها بموجب الانظمه.

- احلال عباره "توليد الكهرباء" محل عباره "انتاج المياه والكهرباء" الوارده في الفقرتين الفرعيتين (ا) و(ج) من الفقره (6) من هذه الماده، وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (918) وتاريخ 1445/10/28ه.
- حذف عباره "او الماء" الوارده في الفقره (15) من هذه الماده، وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (918) وتاريخ 1445/10/28ه.

يكون للهييه مجلس اداره يشكل من رييس يعين بامر ملكي، وعضويه كل من:

خمسه من المختصين وذوي الخبره في المجالات ذات العلاقه بعمل الهييه يعينون بقرار من مجلس الوزراء -بناء علي اقتراح من رييس المجلس- لمده ثلاث سنوات قابله للتجديد مره واحده فقط، ويحدد رييس المجلس من بين الاعضاء نايبا له يحل محله عند غيابه.
المحافظ.

المجلس هو السلطه العليا للهييه، ويشرف علي ادارتها وتصريف امورها ووضع الخطط العامه التي تسير عليها، ويتابع تنفيذ الانظمه والتنظيم والتعليمات المتعلقه بالسياسات العامه لانشطه الخدمات والخطط المعتمده لذلك، وله علي وجه الخصوص -دون حصر- ما ياتي:

اقرار هيكل الهييه التنظيمي.
اقرار لوايح الهييه الماليه والاداريه والفنيه، وغيرها من اللوايح الداخليه.
اعتماد اللوايح ذات الصله بمهمات الهييه.
اقرار خطه عمل الهييه وخططها التشغيليه.
اقرار مشروع ميزانيه الهييه.
اقرار حساب الهييه الختامي وتقرير مراجع الحسابات والتقرير السنوي؛ تمهيدا لرفعها بحسب الاجراءات النظاميه المتبعه.
اعتماد تعريفات انشطه الخدمات، وتعديلها بجميع مكوناتها ولجميع فيات المستهلكين بما يعكس سعر التكلفه الفعليه، بناء علي اسعار منتجات الطاقه المعتمده من الجهه المختصه، ووفقا للدعم الذي تقرره اللجنه المختصه.
اعتماد تكلفه تقديم الخدمات دون اعانه بينيه بين ما ينتج او يقدم من خدمات.
اعتماد التقارير الدوريه عن وضع الخدمات شامله المنجزات والعقبات والتطورات، ورفعها الي مجلس الوزراء.
اعتماد مقدار العجز الناتج عن الفرق بين الدخل المفترض للخدمات -الذي تقدره الهييه بناء علي اسس تجاريه- والدخل الحقيقي المتحقق من التعريفه المعتمده.
اقرار القواعد المتعلقه بالرخص والتصاريح والخدمات والاعمال التي تقدمها الهييه، وتحديد المقابل المالي لها.
اقرار قواعد عمل اللجان التي تعمل داخل الهييه واجراءاتها ومكافات اعضايها.
اصدار الضوابط الخاصه باداره انشطه الخدمات في الحالات الضروريه التي تتطلب ذلك، وفقا لاحكام الانظمه وبحسب القواعد والاجراءات والضوابط التي تضعها علي نشاط اي شخص يخالف احكام الانظمه او لوايحها او التنظيم او القواعد والاجراءات التي تصدرها.
الموافقه علي شراء العقارات وبيعها واستيجارها وتاجيرها لمصلحه الهييه، بما يحقق اغراضها، بعد الاتفاق مع الهييه العامه لعقارات الدوله.
تشكيل ما يراه من لجان وتخويلها الصلاحيات اللازمه لانجاز المهمات المنوطه بها.

ويجوز للمجلس تفويض بعض المهمات المشار اليها اعلاه الي رييسه او من يراه من اعضايه او من منسوبي الهييه وفق ما يقتضيه سير العمل في الهييه.

تعقد اجتماعات المجلس في مقر الهييه، بناء علي دعوه من رييسه، او متي طلب ذلك اثنان من اعضايه، ويجوز عند الاقتضاء عقدها في مكان اخر داخل المملكه. ويشترط لصحه اجتماع المجلس حضور اغلبيه الاعضاء علي الاقل بمن فيهم رييس المجلس او نايبه، وتصدر القرارات باغلبيه اصوات الحاضرين علي الاقل، وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رييس الاجتماع.
تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رييس الاجتماع والاعضاء الحاضرون، ويبلغ المرخص لهم بالقرارات التي يري المجلس ضروره ابلاغها لهم، وتنشر القرارات التي لها مساس بالمستهلكين في الجريده الرسميه وفي اي وسيله اخري تري الهييه مناسبتها، علي الا يخل هذا النشر بالمصلحه العامه او باسرار العمل، وتبلغ الهييه هذه القرارات الي الجهات المعنيه بها مباشره وبالطريقه المناسبه.
لا يجوز لعضو المجلس الامتناع عن التصويت ولا تفويض عضو اخر بالتصويت عنه عند غيابه. ولعضو المجلس المعترض تسجيل اعتراضه واسباب الاعتراض ضمن محضر اجتماع المجلس.
لا يجوز لعضو المجلس ان يفشي شييا مما وقف عليه من اسرار الهييه.
للمجلس ان يدعو لحضور جلساته من يري الاستعانه بمعلوماتهم وخبراتهم دون ان يكون لهم حق التصويت.

يكون للهييه محافظ يعين ويعفي بقرار من المجلس، ويحدد القرار اجره ومزاياه الماليه الاخري، وهو المسؤول التنفيذي عن اداره الهييه وتسيير امورها، وتتركز مسؤولياته في حدود ما تنص عليه الانظمه والتنظيم وما يقرره المجلس، ويمارس المحافظ بوجه خاص الصلاحيات والمهمات الاتيه:

الاشراف علي منسوبي الهييه طبقا للصلاحيات الممنوحه له وما تحدده اللوايح.
اصدار الاوامر بمصروفات الهييه وفق الميزانيه السنويه المعتمده.
اقتراح اللوايح والاجراءات والقواعد والمعايير الفنيه والبيييه والتشغيليه والاجراييه، وعرضها علي المجلس، والاشراف علي تنفيذها بعد اعتمادها.
متابعه تنفيذ القرارات الصادره من المجلس.
تقديم تقارير دوريه الي المجلس عن اعمال الهييه ومنجزاتها ونشاطاتها.
اقتراح خطط الهييه وبرامجها وتقديمها الي المجلس، ومتابعه تنفيذها بعد موافقه المجلس عليها.
تقديم اقتراحات الي المجلس وتوصيات في شان الاختصاصات المنصوص عليها في المواد (الرابعه) و(الخامسه) و(السابعه) من التنظيم.
اعداد مشروع ميزانيه الهييه والتقرير السنوي، والاشراف علي اعداد الحساب الختامي، وعرضها علي المجلس.
تمثيل الهييه امام الجهات القضاييه والاداريه وغيرها. وله تفويض غيره بذلك.
اصدار الرخص والتصاريح اللازمه لتقديم اي نشاط من انشطه الخدمات بحسب اللوايح والاجراءات المعتمده.
اصدار القرارات اللازمه لتنفيذ احكام التنظيم واللوايح المعتمده، بحسب الصلاحيات المفوضه له.
مباشره ما تخوله اياه قرارات المجلس واللوايح الخاصه بالهييه من اختصاصات.

وله تفويض بعض صلاحياته ومهماته الي غيره من منسوبي الهييه وفق لوايح الهييه الداخليه.

يكون للمحافظ نايب او اكثر يعينون بقرار من المجلس بناء علي ترشيح المحافظ، ويتولي نواب المحافظ الاعمال والصلاحيات التي يفوضها اليهم في حدود ما تقضي به الانظمه والتنظيم واللوايح والاجراءات المعتمده الخاصه بالهييه.

لا يجوز لرييس المجلس ولا لنايبه ولا لاعضاء المجلس ولا للمحافظ ان يكون مالكا او مساهما في اي جهه مرخص لها، ولا يجوز لاي منهم ولا لاي من موظفي الهييه او مستشاريها ان يكون مديرا او مسؤولا او مالكا او شريكا مؤثرا او عضو مجلس اداره او مستشارا؛ في اي جهه مرخص لها. ويصدر المجلس قواعد الافصاح وعدم تعارض المصالح.

يسري علي منسوبي الهييه نظام العمل ونظام التامينات الاجتماعيه.

تكون للهييه ميزانيه سنويه مستقله، ويحول الفايض من الموارد الماليه التي تتقاضاها الهييه الي وزاره الماليه بعد اقتطاع جميع النفقات الجاريه والراسماليه وغيرها من النفقات التي تحتاج اليها الهييه، وتحتفظ الهييه بمبلغ يعادل ضعف اجمالي نفقاتها المبينه في ميزانيتها السنويه السابقه في حساب طواري تسحب منه عند الحاجه بقرار من مجلس الاداره.
السنه الماليه للهييه هي السنه الماليه للدوله.

تتالف موارد الهييه الماليه من المصادر الاتيه:

المقابل المالي للرخص والتصاريح التي تصدرها.
المقابل المالي الذي تتقاضاه عن الخدمات والاعمال التي تقدمها للمرخص لهم وغيرهم وفقا للانظمه والتنظيم.

يودع الفايض المالي المشار اليه في الماده (الثالثه عشره) من التنظيم في حساب جاري وزاره الماليه في مؤسسه النقد العربي السعودي.

تفتح الهييه حسابا لها في مؤسسه النقد العربي السعودي، ويجوز لها فتح حسابات اخري في اي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكه، ويصرف منها وفق ميزانيه الهييه المعتمده.

يعد اي حق مالي للهييه لدي الغير دينا عليه يحصل لمصلحتها وفقا لنظام ايرادات الدوله او ما تقتضيه شروط الرخص والتصاريح.

دون اخلال بحق الديوان العام للمحاسبه في الرقابه علي حسابات الهييه، يعين المجلس مراجع حسابات خارجيا (او اكثر) من الاشخاص المرخص لهم بالعمل في المملكه، لتدقيق حسابات الهييه ومعاملاتها وبياناتها وميزانيتها السنويه وحسابها الختامي، ويحدد اتعابه، ويرفع تقرير مراجع الحسابات الي المجلس، ويزود الديوان العام للمحاسبه بنسخه منه.

يحل التنظيم محل تنظيم هييه تنظيم الكهرباء والانتاج المزدوج، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (154) وتاريخ 4 / 5 / 1428ه، وتعديلاته.

يعمل بالتنظيم من تاريخ نشره في الجريده الرسميه.