tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 4430782225 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 38 chunks

date_gregorian=2023-09-28 date_hijri=1445-03-13 document_type=ruling entity=document_number:6834631e-eb5e-4a14-a4af-8f13b3e25f57 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم 4470307003 لعام 1444ه 
المدعي: 
شركه بايرن انفستمنت السعوديه المحدوده شركه شخص واحد
المدعي عليه:
شركه المركب الخليجي للتجاره والمقاولات
الوقايع:
تتحصل الوقايع بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها مفادها: انه بتاريخ ١٤٤١/٠١/١٧ه الموافق ٢٠١٩/٠٩/١٦م اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه رافعه مقصيه تعمل بالديزل لمده (١٢) اثنا عشر شهرا ميلاديا وقيمه الاجره (٥,٢٥٠.٠٠) خمسه الاف وميتان وخمسون ريال سعودي.، بثمن اجمالي قدره (215.709.21) مايتين وخمسه عشر الفا وسبعمايه وتسعه ريالات وواحد وعشرون هلله، سدد منه مبلغا قدره (21,944) واحد وعشرون الفا وتسعمايه واربعه واربعون ريالا، والمبالغ حاله السداد هي (١٩٣,٧٦٥.٢٠) مايه وثلاثه وتسعون الفا وسبع ميه وخمسه وستون ريال سعودي و عشرون هلله، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٢ه الموافق ٢٠٢٢/١٠/٢٧م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٣ه الموافق ٢٠١٩/١١/٣٠م، وانتهي العقد، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ ١٤٤١/٠٤/٣ه الموافق ٢٠١٩/١١/٣٠م حتي ١٤٤٤/٠٤/٢ه الموافق ٢٠٢٢/١٠/٢٧م. ٢- اضرار تقاضي، لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-الاجره المتبقيه وقدرها (١٩٣,٧٦٥.٢١) مايه وثلاثه وتسعون الفا وسبع ميه وخمسه وستون ريال سعودي و واحد وعشرون هلله، عن الفتره من ١٤٤١/٠٤/٣ه الموافق ٢٠١٩/١١/٣٠م الي ١٤٤٤/٠٤/٢ه الموافق ٢٠٢٢/١٠/٢٧م. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠.٠٠) عشرون الفا ريال سعودي، هذه دعواي وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات حاصل ما جاء فيها بحضور سعيد ناصر مسفر الغامدي سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله رقم 422543532، وبحضور ربي عبدالله صالح الزهراني سعوديه الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفتها وكيله عن المدعي عليها بموجب وكاله رقم 433923654، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي؟ احال الي صحيفه الدعوي، وبعرضها علي وكيله المدعي عليها، اجابت في مذكره قدمتها عبر الطلبات في ملف القضيه بتاريخ تتضمن ما مفاده: بدايه نوضح ان طلب الشراء المبرم مع المدعيه عباره عن تاجير رافعه لموقع شليمبر جير بالصناعيه الثالثه وان النظام المقرر لكيفيه التعامل وكيفيه السداد يكون السداد بعد اعتماد الفواتير من مهندس الموقع وبعد مراجعتها ومطابقتها بطلب الشراء لاعتمادها للصرف وانقطعت المدعيه عن تقديم الفواتير ما يزيد عن سنه كامله ثانيا / ما تدعيه المدعيه بشان مبلغ المطالبه وقدره (193,765.21) ريال فهو غير صحيح كون بعض الفواتير التي قدمتها المدعيه للمدعي عليها ليست صحيحه وبالتالي لا تستحق المدعيه صرفها لاعتمادها من مهندس المشروع بعد عام من الانتهاء من الاعمال بالمشروع حيث قام مهندس المشروع بالتوقيع علي بعض هذه الفواتير نكايه في الشركه المدعي عليها لقيام الشركه بانهاء خدمات المهندس ونقل للعمل بشركه اخري ووجود خصومه قضاييه بينه وبين المدعي عليها وهو ما يؤكد علي عدم صحه بعض الفواتير واصطناع المدعيه فواتير اخري غير معتمده من ذات المهندس وسوف نوضح ذلك تفصيلا كما يلي: 1- انقطاع المدعيه عن تقديم الفواتير فتره من الزمن ثم قيامها بتقديم مجموعه من الفواتير لمهندس المشروع دفعه واحده الذي قام باعتماد بعضها بتاريخ واحد في27/9/2021 وبصوره عشواييه دون مراجعتها رغم الانتهاء من المشروع منذ عام تقريبا ومن بينها فواتير معتمده اثناء جايحه كورونا اثناء توقف العمل بالمشروع وبالتالي فهي مرفوضه تماما من قبل المدعي عليها لاعتمادها من مهندس المشروع بالخطا للاضرار ونكايه بالشركه المدعي عليها وعدد هذه الفواتير اربعه فواتير وهي الفاتوره رقم (10194 بقيمه 1496.25و 10195 بقيمه 8230.65 و 10196 بقيمه 9450 و 09797 بقيمه 11025) اجمالي قيمه الفواتير (30,201.90) 2- كما قدمت المدعيه فواتير اخري غير معتمده من مهندس المشروع نهاييا وايضا قدمتها المدعيه خلال جايحه كورونا اثناء توقف العمل خلال الفتره من نصف شهر 3 الي شهر 7 لعام 2020 والذي توقف فيها مجال المقاولات لعدم تمكن جميع الشركات من استصدار تصاريح للعمال او المهندسين وهذه الظروف الطاريه تعد قوه قاهره وبالتالي فان بعض الفواتير مرفوضه تماما لعدم احقيه المدعيه في صرفها وعدد هذه الفواتير حوالي اربعه فواتير ارقامها كالتالي (09630 بقيمه 11025 و 09648 بقيمه 14962.50 و 10363 بقيمه 10350 و10502 بقيمه 10350) اجمالي مبالغ هذه الفواتير (46,687.50) ومرفق 2 الفواتير الغير معتمده، ونطلب الصلح علي ان تسدد المبالغ التي تم الاقرار بها علي خمسه دفعات اعتبارا من بدايه شهر 1 لعام 2023م بما يعادل ثلاثه وعشرون الفا ومايتا ريال شهريا طبقا للمبلغ المتبقي للمدعيه وقدره(116,875.81ريال) طبقا لكشف الحساب المرفق 3 وبعرضها علي وكيل المدعيه تمسك بصحيفه الدعوي وطلباته، وبسؤال الطرفين عن عدد المعدات المسلمه للمدعي عليها والاجره الشهريه لكل معده ومده الاجره للمعدات؟ اجاب وكيل المدعيه قايلا: ان المعدات المسلمه عددها خمسه والاجره الشهريه 5250 ريال لكل معده، ومده الاجره للمعدات 15 شهرا، وعقبت وكيله المدعي عليها بمذكره قدمتها عبر الطلبات في ملف القضيه بتاريخ 15/ 06/ 1444ه، تضمنت ما مفاده: المدعي عليها تتمسك بما ورد بمذكرتها السابقه بعدم احقيه المدعيه بالفواتير الغير معتمده من مهندس المشروع وكذا الفواتير المعتمده من المهندس دفعه واحده وبتاريخ واحد وبصوره عشواييه دون مراجعتها وبعد مرور اكثر من عام علي الانتهاء من الاعمال.ثانيا / المدعيه قامت بتوريد اربعه معدات فقط (EBAC-10025 و EBAC-10031 و WPAC-10065 وCPAC-10010) حيث ان ايجار المعده الواحده 5,250 ريال بالشهر ومده الايجار 12 شهر بدايه التعاقد 16/9/2019 وبدايه العمل وتوريد المعدات بتاريخ 31/12/2019 قامت المدعي عليها بسداد مبلغ 21,944 دفعه مقدمه بتاريخ 31/12/2019 عملت المعدات فتره من الزمن حوالي ثلاثه اشهر لعام 2020م، ثالثا: جميع محاضر التسليم التي تم ارفاقها غير معتمده من مهندس المشروع الذي يتم اعتماد الفواتير من خلاله كما ان هناك مجموعه من الفواتير مقدمه وغير معتمده من المهندس وهناك فواتير اخري معتمده اثناء توقف العمل بفتره كورونا، كما ان هناك اختلاف بقيمه احتساب ايجار المعده طبقا لامر الشراء واحتساب الفواتير وبعد مراجعه كافه الحسابات تبين ان مستحقات المدعيه عباره عن فتره عمل المعدات فقط وهي (6 اشهر x قيمه ايجار المعده في الشهر 5,250 ريال x اربعه معدات =126,000ريال تسلمت المدعيه مبلغ وقدره 21,944 ليصبح المتبقي في ذمه المدعي عليها مبلغ وقدره (104,056) ريال سعودي وسبب عدم سداد هذا المبلغ انه حتي الان هذا المبلغ محتجز لدي صاحب المشروع الذي عملت فيه المعدات واما عن المبلغ السابق المذكور فهو غير صحيح بعد مراجعه كافه المستندات والفواتير المقدمه من المدعيه والمستحق فقط 104,056 ريال سعودي وعقب وكيل المدعيه قايلا: ان المدعي عليها لم تتواصل معنا اثناء تلك الفتره بتضررها ولم تقدم ما يثبت تضررها ولم تطلب من موكلتي اعاده المعدات في تلك الفتره هكذا قرر، وعقب وكيل المدعيه ان اجمالي التعامل مبلغا قدره (215.709.21) والمسدد منه مبلغا قدره 21.944، هكذا قرر، والمتبقي مبلغ المطالبه، هكذا قرر، وبسؤال وكيله المدعي عليها عن مده بقاء المعدات لدي موكلتها اجابت قايله: احد عشر شهرا، هكذا قررت، وبسؤال وكيل المدعيه عن سبب اختلاف قيمه الاجره في بعض الفواتير؟ اجاب قايلا: الاصل بقاء المعده شهر لدي المدعي عليها الا اذا كان هناك طلب ايقاف من المدعي عليها او استبدال فيتم استبدالها او ايقافها واصدار فاتوره لها هكذا قرر، وقررا الاكتفاء، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم.
الاسباب:
وبعد دراسه الدايره للقضيه ومستنداتها، وبما ان وكيل المدعيه يهدف من اقامه دعوي موكلته الي الزام المدعي عليها اولا: بان تدفع مبلغا قدره (١٩٣,٧٦٥.٢١) مايه وثلاثه وتسعون الفا وسبعمايه وخمسه وستون ريالا و واحد وعشرون هلله، قاء اجره معدات ثقيله موصوفه في الوقايع. ثانيا: التعويض عن اضرار التقاضي بان تدفع مبلغا قدره (20,000) عشرون الف ريال، وبما ان النزاع ناشي بين تاجرين ولاعمالهما التجاريه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذا النزاع، استنادا الي الماده (16/1) من نظام المحاكم التجاريه، واما عن القبول الشكلي: فقد تحققت الدايره من قبولها، ولذا فهي مقبوله شكلا، واما عن الموضوع: وبما ان وكيله المدعي عليها تقر بالعلاقه التعاقديه، ولم تنازع في ثبوتها، فقد ثبتت لدي الدايره، واما عن استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه، وبما ان وكيله المدعي عليها اقرت ولها حق الاقرار في المذكره المقدمه منها عبر الطلبات في ملف القضيه بتاريخ 12/ 05/ 1444ه بان المستحق للمدعيه مبلغا قدره (116,875.81) مايه وسته عشر الفا وثمانمايه وخمسه وسبعون ريالا، وواحد وثمانون هلله، وارفقت كشف حساب صادر من موكلتها ومذيل بختمها مع مذكرتها يتضمن المبلغ المذكور انفا، وتنازع في استحقاق المدعيه باقي المبلغ محل المطالبه، وعليه فان هذا المبلغ ثابت في ذمه المدعي عليها وتبحث الدايره استحقاق المدعيه باقي المبلغ من عدمه ولا ينال من ذلك رجوعها عن اقرارها في مذكرتها المؤرخه في 15/ 06/ 1444ه، بان المستحق للمدعيه مبلغا قدره (104,056) مايه واربعه الاف وسته وخمسون ريالا، لعدم حصول سداد اثناء سير القضيه ويدحض ذلك الرجوع عن الاقرار كشف الحساب المذيل بختم المدعي عليها والمقدم منها وفق ما ساقته الدايره انفا، واستنادا الي الفقره الاولي من الماده الثامنه عشر من نظام الاثبات المتضمنه ما نصها: يلزم المقر باقراره ولا يقبل رجوعه عنه ، وبما ان وكيله المدعي عليها تنازع في باقي المبلغ محل المطالبه، وبما ان وكيل المدعيه قدم مع صحيفه الدعوي اوامر شراء صادره علي مطبوعات المدعي عليها ومذيله بختم طرفي الدعوي، ومذكرات تسليم للمعدات وكشف حساب وتبين للدايره ان العلاقه التعاقديه بينهما تتمثل في تاجير المدعيه رافعات عددها خمسه طوال مده الاجره بحسب مذكرات التسليم المقدمه من وكيل المدعيه يتمثل وصفها في ما يلي: الاولي: رافعه مقصيه تعمل بالديزل 12 متر – 15 متر، الرقم المرجعي لها XSLFT-11-101. الثانيه: رافعه مقصيه تعمل بالطاقه الكهرباييه 14 متر الرقم المرجعي لها CPAC-10010. الثالثه: رافعه مقصيه تعمل بالديزل، ارتفاع عمل 18 متر، الرقم المرجعي لها WPAC-10065. الرابعه: رافعه مقصيه للتضاريس الوعره تعمل بالديزل 18 متر، الرقم المرجعي لها EPAC-10025. الخامسه: رافعه مقصيه تعمل بالدزل 18 متر والرقم المرجعي لها EPAC-10031 مع الاشاره الي الرافعات لم تؤجر كلها في شهر واحد وبعضها تم استبداله باخري للمدعي عليها طوال مده الاجره بقيمه قدرها (5250) خمسه الاف ومايتين وخمسون ريالا عن كل رافعه في الشهر، ومده الاجره بين الطرفين بحسب اوامر الشراء شهر قابل للتمديد لحين الاشعار من قبل المركب الخليجي -المدعي عليها-، وبما انه ثبت لدي الدايره ان مده الايجار الاجماليه اثنا عشر شهرا وقد ذكر المدعي وكاله ذلك في صحيفه دعواه والمدعي عليها وكاله في مذكرتها المؤرخه في 15/ 06/ 1444ه،، وبما ان المعدات مكثت لدي المدعي عليها (11) شهرا واقرت بذلك وكيله المدعي عليها، وبما ان المدعي عليها وكاله تنازع في بعض الفواتير، ومع استصحاب ان العاده بين طرفي الدعوي ان تصدر المدعيه فواتير بعد استبدال المعده محل طلب الاستبدال تتضمن رقم امر الشراء وعنوان التسليم ووصف المعده ومده مكوثها لدي المدعي عليها وقيمتها، ولانه تبين للدايره ان بعض الفواتير قيمتها اعلي من المبلغ المتفق عليه في اوامر الشراء محل الدعوي مع ان المعده عملت شهرا كما هو مذكور في الفاتوره الا ان قيمتها اعلي من المتفق عليه حتي مع احتساب الضريبه، وبما ان الفواتير لم تذكر في الاتفاق المبرم بينهما لاسيما محل المنازعه في بعضها من المدعي عليها وكاله، وعليه فان الدايره لا تلتفت للفواتير محل المنازعه من المدعي عليها وكاله، وترجع الي اصل الاتفاق بينهما وما لم ينازع فيه، وبحساب مده بقاء المعدات لدي المدعي عليها في قيمتها الاجمالي لكل شهر في عدد المعدات المسلمه تبين للدايره تضمنها لمبلغ المطالبه، وعليه فان المدعيه تستحق مبلغ المطالبه، ولا ينال من ذلك ما دفعت به وكيله المدعي عليها من عدم عمل المعدات اثناء فتره الجايحه في بعض الاشهر وان عمل المعدات لدي موكلتها سته اشهر فقط، لان امر الشراء المتفق عليه بين الطرفين جعل للمدعي عليها احقيه الغاء امر الشراء في حال تاخر المدعيه في تسليم المواد او اذا كانت البنود لا تتماشي مع مواصفات المشروع ، ولم يتم هذا الالغاء او اشعار المدعيه بتوقف عمل المعدات او تضررها من بقاء المعدات او طلب اعاده المعدات سواء كان ذلك بعد الجايحه او في اثنايها، حيث لم يقدم للدايره شيء من ذلك، واما عن طلب التعويض عن اضرار التقاضي، وبما ان المدعي عليها قد الجات المدعيه لرفع الدعوي للحصول علي مستحقاتها، وهذا كاف لصحه مطالبه المدعيه باتعاب التقاضي، ولان الدايره انتهت في حكمها في الطلب الاصلي الي الحكم بمبلغ المطالبه، واستنادا الي الماده (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه المتضمنه ما نص الحاجه منها: تراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا- جسامه الضرر. ب- مقدار المبلغ المحكوم به. ج- مماطله المحكوم عليه. د- العرف او العاده المستقره. ه- راي الخبير عند الاقتضاء- وعليه فان الدايره تري مناسبه الحكم للمدعيه بمبلغ قدره (19,376) تسعه عشر الفا وثلاثمايه وسته وسبعون ريالا، ورفض ما زاد عن ذلك، وتنتهي الي الحكم وفق المدون في منطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها شركه المركب الخليجي للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه بايرن انفستمنت السعوديه المحدوده شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (193,765.21) مايه وثلاثه وتسعون الفا وسبعمايه وخمسه وستون ريالا، وواحد وعشرون هلله؛ لما هو موضح بالاسباب، ثانيا: الزام المدعي عليها شركه المركب الخليجي للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه بايرن انفستمنت السعوديه المحدوده شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (19,376) تسعه عشر الفا وثلاثمايه وسته وسبعون ريالا، ورفض ما زاد عن ذلك، لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 4470307003 لعام 1444ه 
المدعي: 
شركه بايرن انفستمنت السعوديه المحدوده شركه شخص واحد
المدعي عليه:
شركه المركب الخليجي للتجاره والمقاولات
الوقايع:
تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعيه بدعوي موكلته الي المحكمه التجاريه بالدمام والتي حصرها في طلب الزام المدعي عليها اولا: بان تدفع مبلغا قدره (193.765.21) مايه وثلاثه وتسعون الفا وسبعمايه وخمسه وستون ريالا و واحد وعشرون هلله، لقاء اجره معدات ثقيله موصوفه في الوقايع. ثانيا: التعويض عن اضرار التقاضي بان تدفع مبلغا قدره (20,000) عشرون الف ريال. وباحاله الدعوي الي الدايره الابتداييه الثالثه عشره اصدرت حكمها المؤرخ في 1444/06/18ه بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها شركه المركب الخليجي للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه بايرن انفستمنت السعوديه المحدوده شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (193,765.21) مايه وثلاثه وتسعون الفا وسبعمايه وخمسه وستون ريالا، وواحد وعشرون هلله؛ ثانيا: الزام المدعي عليها شركه المركب الخليجي للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه بايرن انفستمنت السعوديه المحدوده شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (19,376) تسعه عشر الفا وثلاثمايه وسته وسبعون ريالا، ورفض ما زاد عن ذلك. ثم تقدم وكيل المدعي عليها بالاعتراض علي الحكم، ومفاد الاعتراض بان الدايره خالفت قرار المحكمه العليا الخاص بجايحه كورونا متعينا الغاؤه لمخالفه حيثيات الدعوي وقد جاء الحكم ضعيفا ولا يتسق مع النتيجه التي وصلت اليها الدايره جميع محاضر التسليم التي تم ارفاقها غير معتمده من مهندس المشروع الذي يتم اعتماد الفواتير من خلاله -الفواتير المقدمه من المستانف ضدها بعضها كانت خلال توقف الاعمال اثناء جايحه كورونا وبالتالي فان ايجار المعدات غير مستحق للمستانف ضدها، ولا تستحق المستانف ضدها اتعاب محاماه لان المستانفه لم تحتجز حق المستانف ضدها عمدا ولكن المستانف ضدها هي من انقطعت عن تقديم الفواتير رغم انتهاء الاعمال بالمشروع هذه الفواتير تم توقيعها جمله واحده عام 2022 وهوما يؤكد بطلان هذه الفواتير وبطلان احقيه المدعيه في اتعاب المحاماه، وختم اللايحه بطلب الغاء الحكم الصادر في هذه الدعوي واعاده الدعوي للمرافعه للنظر في المبلغ المحكوم به. وباحاله القضيه الي دايره الاستيناف الاولي باشرت نظرها بجلسه عبر الاتصال المريي بتاريخ 06/09/1444ه بحضور طرفا الدعوي، واحالت المستانفه علي اعتراضها المرفق، وافادت بانها ممثل نظامي للشركه المستانفه، وارفقت مايثبت ذلك، وبطلب الاجابه من وكيل المستانف ضده افاد بانه يكتفي بما قدم، وبسؤاله عن اتعاب المحاماه فافاد بان لديه عقد الاتعاب فقط، وعليه تم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
بدراسه اوراق القضيه ومستنداتها والقرار الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعي عليها، فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه ما انتهت اليه الدايره التجاريه الثالثه عشره بالمحكمه التجاريه بالدمام بحكمها المؤرخ في 1444/07/18ه في اولا: والمنتهي الي الزام المدعي عليها شركه المركب الخليجي للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه بايرن انفستمنت السعوديه المحدوده شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (193,765.21) مايه وثلاثه وتسعون الفا وسبعمايه وخمسه وستون ريالا، وواحد وعشرون هلله وعليه فان الدايره تؤيده محمولا علي اسبابه بناء علي الفقره (1 و2)من الماده (76) من نظام المحاكم التجاريه، واما ما انتهي اليه الحكم في ثانيا ففيه نظر، ذلك ان المستانف ضدها لم تقدم ما يثبت استحقاقها اتعاب المحاماه , ولم تقدم سوي عقد الاتعاب فتتجه الدايره الي الغايه بناء علي الماده (218) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والحكم مجددا بعدم القبول، مما تنتهي معه الدايره الي تاييد الفقره اولا من الحكم الصادر من الدايره الثالثه عشره المؤرخ في 1444/07/18ه والمنتهي الي الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (193,765.21) مايه وثلاثه وتسعون الفا وسبعمايه وخمسه وستون ريالا، وواحد وعشرون هلله , والغاء الفقره ثانيا من الحكم الصادر من الدايره الثالثه عشره المؤرخ في 1444/07/18ه والمنتهي الي الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (19,376) تسعه عشر الفا وثلاثمايه وسته وسبعون ريالا، ورفض ما زاد عن ذلك ، والحكم مجددا بعدم قبول طلب اتعاب المحاماه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بمايلي:
اولا: تاييد الفقره اولا من الحكم الصادر من الدايره الثالثه عشره المؤرخ في 1444/07/18ه والمنتهي الي الزام المدعي عليها شركه المركب الخليجي للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه بايرن انفستمنت السعوديه المحدوده شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (193,765.21) مايه وثلاثه وتسعون الفا وسبعمايه وخمسه وستون ريالا، وواحد وعشرون هلله ،
ثانيا: الغاء الفقره ثانيا من الحكم الصادر من الدايره الثالثه عشره المؤرخ في 1444/07/18ه والمنتهي الي الزام المدعي عليها شركه المركب الخليجي للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه بايرن انفستمنت السعوديه المحدوده شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (19,376) تسعه عشر الفا وثلاثمايه وسته وسبعون ريالا، ورفض ما زاد عن ذلك ، والحكم مجددا بعدم قبول طلب اتعاب المحاماه، والله الموفق , وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.