moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 24 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 2357 لعام 1439 ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ (...) غير ذلك (...) القاضي عساف بن صالح العواجي رييسا القاضي عواض بن لاحق السلمي عضوا القاضي محمد بن احمد المالكي عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدمت لدي المحكمه التجاريه بجده المدعيه المذكوره اعلاه بلايحه دعواه مفادها انها تعاقدت مع المدعي عليها في مشاريع المدعيه مع (...) علي توريد انابيب (مواسير) ذات مواصفات معينه وفقا لعدد من الخطابات الصادره منها وعلي ان تلتزم المدعي عليها بالتوريد وفقا للتواريخ التي التزمت بها والتي تتوافق مع المده الاجماليه للمشاريع الا ان المدعي عليها قد اخلت بذلك الالتزام كما انها توقفت عن التوريد في وقت من الاوقات بالكليه وهو ما تسبب ضرر للمدعيه ثم طلبت المدعيه مبلغ (53,881,873)ريال وذلك تعويض لغرامات التاخير التي لحقت المدعي من قبل المالك نتيجه تاخير المدعي عليه، والاضرار التي لحقت المدعي والتكاليف الاضافيه بسبب تاخير اعمال التوريد الاضافيه، وقدم نسخه من خطاب مدير عام (...) بموافقه (...) علي تمديد مده العقد، ومخاطبات صادره من قبل المدعيه للمدعي عليها بالتوريد، وخطاب صادر من المدعي عليها للمدعيه متضمن التزامها بالتوريد الكميه الي تاريخ 30/ 5/ 2012م وجدول زمني ذكر انه المتفق عليه من قبل الطرفين، وعدد من المستندات المتعلقه بالمشروع من الاستلام والتسليم والتمديد، وبعرض ذلك علي المدعي عليها، ذكر ان المدعيه لم تقدم ما يثبت وجود اتفاق علي جدول زمني للتوريد معها، وان المستندات من صنع المدعيه وان خطابها رقم 147/ 4 في 13/ 4/ 1432 ينص علي زياده التوريد وخطابها رقم 11/ 4/ في 6/ 4/ 1433ه تطلب فيه عمل برنامج زمني لتوريد كما ان المستندين تدل انه لا يوجد اتفاق او جدول زمني مع المدعيه ولم تقدم المدعيه ما يثبت الجدول الزمني، وان محاضر التسليم الابتداييه المقدمه من قبل المدعيه الصادره من مالك المشروع واستشاري المشروع ذيل كل محضر ب(لا مانع من صرف المستحقات الختامي) وهذا يثبت ان المدعي عليها قامت بالتوريد دون اي خلل يذكر ومنها زمن التوريد وانه لو فرضت غرامه لتضمنها المستخلص، كما ان المدعيه لم تثبت وقوع الضرر او الخطا وهي اهم اركان المسؤوليه المدنيه الموجبه للتعويض، واقرت المدعيه بتاريخ 19/ 11/ 2015م بالمبلغ المستحق للمدعي عليها ولو كان هناك مستحقات للمدعيه لما اقرت بهذا. وبالتالي فان هذه القضيه كيديه وسبق انه تم البت في اصلها وفرعها بموجب حكم قضايي تم تاييده من محكمه الاستيناف في القضيه التي اقيمه من المدعي عليها في هذه القضيه عندما طالبت بقيمه مواد التوريد في القضيه رقم 2009/ 10/ ق لعام 1437ه ثم طلبت الحكم برفض الدعوي، ثم عقبت المدعيه بان خطاب المدعي عليها الصادر بتاريخ 29/ 4/ 1432ه يثبت وجود اتفاق علي جدول زمني للتوريد من عده اوجه انه مرفق به جدول زمني بالتوريد والتزمت به المدعي عليها فتره، الا انها بعد ذلك خالفت الاتفاق بدليل توريدها بتاريخ 17/ 12/ 1434ه، وان خطاب المدعي عليها جاء ردا علي خطابات المدعيه التي تطالب بها بالالتزام بالجدول المتفق عليه وان استشاري المشروع قد اثبت عدم توافر كميات من الانابيب المطلوبه للتركيب وانها كانت السبب في ايقاف التركيب، كما ذكرت المدعي عليها ان الجدول هو المتناسب مع امكانيتها لتوريد، واما طريقه استدلال المدعي عليها بمحاضر الاستلام علي التزامها فهذا عدم علم منها بالعقود (...) وطريقه معالجه مساله التاخير وما يفرض بشانها من المستخلصات الماليه كما ان المدعي عليها تناقض نفسها حيث تم التوريد من قبلها بعد انتهاء فتره تمديد المشروع، واما عن قول المدعي عليها عدم تقديم ما يثبت وقوع غرامات التاخير فان المستندات المقدمه تثبت ان استشاري المشروع قام بخصم 10% غرامه تاخير اضافه الي قيمه تكاليف الاشراف خلال فتره ما بعد انتهاء المشاريع وقدم نسخه من ذلك، وبالتالي فان خطاب المدعي عليها الصادر بتاريخ 29/ 4/ 1432ه وخطابها رقم (...) بتاريخ 4/ 7/ 1431ه وخطاب مدير (...) بمحافظه (...) رقم (...) وتاريخ 30/ 8/ 1431ه الذي بموجبه وافق المدعيه علي اعتماد مصنع (...) كبديل ومورد للانابيب وخطاب استشاري المشروع تثبت ان الخلل من قبل المدعي عليها وعدم التزامها بالتوريد، واما عن اقرار المدعيه بحقوق المدعي عليها التي تم توريدها فان المصادقه هي عباره عن مبالغ حسابات التعامل التجاري القايم بين الطرفين لعده مشاريع وليس له علاقه بالضرر وطلب التعويض، واما عن قولها بان هذه الدعوي كيديه وتم الفصل فيها فان مطالبه المدعي عليها في تلك القضيه بقيمه المواد التي تم توريدها وهذه القضيه طلب تعويض فالموضوع مختلف وفرق بين الموضوعين، ثم طلبت الحكم لها بطلباتها الوارده في لايحه الدعوي، ثم عقبت المدعي عليها بان الجدول الزمني لتوريد الذي تستند عليه المدعيه هو جدول مقترح ولم تذكر موكلتي في خطاباتها انها تلتزم به او تم الاتفاق عليه ، وانه يشمل مرحلتين الثانيه والثالثه، كما ان الجدول المقدم من قسم التوريد علي نوعين قسم تلتزم به وقسم اخر تسعي اليه دون التزام، كما ان المدعيه لم تثبت ان الغرامات بسبب المدعي عليها وان خطاب استشاري المشروع المقدم صوره ضوييه لا غير مقروءه ولو افترضنا جدلا صحته فان فان ردنا ان المدعيه كانت تطلب كميات اضافيه لمراحل جديده كما ان خطاب مدير (...) ب(...) قد طلب من المدعي عليها توريد كميات اضافيه خلال فتره محدده فافادت المدعيه بعدم امكانها ذلك واتخذت المدعيه ذلك ذريعه وطلبت اعتماد مصنع اخر ثم طلبت رد الدعوي، ثم تبادلا الطرفان المذكرات لم تخرج في مجملها عما تم ذكره ثم افهمت الدايره الطرفين انها بصدد ندب خبره هندسيه في الدعوي، ثم ذكرا الطرفان بانه تم الاتفاق بين الطرفين علي ندب شركه (...) للاستشارات الهندسيه خبيرا في الدعوي ثم اصدرت الدايره قرار ندبه، ثم اصدر الخبير تقريره النهايي المتضمن استحقاق المدعيه مبلغا قدره سته ملايين وسبعمايه وتسعه وثلاثون الف ومايه وتسعون ريال وخمسه وتسعون هلله ثم عقبت المدعيه بان الخبير امتنع عن تقدير الاضرار الاضافيه التي وقعت علي المدعيه، كما اخطا الخبير في احتساب غرامه التاخير بحيث حمل المدعي عليها جزء منها مع ان الخبير قد اثبت وقوع الغرامه من قبل مالك المشروع لان المسؤوليه كامله تقع علي المدعي عليها كما انه لم يحمل المدعي عليها غرامه التاخير الخاصه بمشروع ((...) – (...)) كما تمسكت المدعي عليها بدفوعها السابقه من عدم وجود اتفاق او عقد بين الطرفين يلزم المدعي عليها بالتوريد في مده معينه وما اعتمد عليه الخبير هو في الحقيقه جدول ليس ملزم للمدعي عليها وانما هو جدول مقترح ومتوقع التوريد فيه ولم تذكر المدعي عليها الالتزام به او الاتفاق عليه كما انه لا يوجد بين الطرفين عقد ينص علي فرض غرامات تاخير، وفي جلسه اليوم ولكون القضيه صالحه للفصل فيها، اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي من: (الاسباب) ولما كانت المدعيه تطلب في دعواها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (53,881,873) ثلاثه وخمسون مليون وثمانميه وواحد وثمانون الف وثمانميه وسبعه وثلاثون ريال وذلك تعويض لغرامات التاخير التي لحقت المدعيه من قبل المالك نتيجه تاخير المدعي عليها في التوريد اضافه الي التعويض عن الاضرار التي لحقت المدعيه والتكاليف الاضافيه بسبب تاخير اعمال التوريد، ولما دفعت المدعيه بانه سبق الفصل في موضوع الدعوي في القضيه رقم 2009/ 10/ ق لعام 1437ه وبالنظر للحكم الصادر في القضيه وجدت الدايره ان لم يتم الفصل في طلب التعويض بل حصرت الدايرها نظرها دونه مما تنتهي الدايره الي اسقاطه، واما عن دفع المدعي عليها بعدم تحقق اركان التعويض وهو وجود الخطا من قبل المدعي عليها وعدم وجود الضرر علي المدعي عليها فان الدايره تبين لها بعد الاطلاع علي المستندات وتقرير الخبير ثبوت الخطا حيث ان المدعي عليها خالفت الالتزامات التي تعهدت بها كتابه للمدعيه مما ادي الي حدوث تاخر جزيي في توريد بعض المهمات الخاصه بمشروع المرحله الثالثه من مشروع (...) وكذلك مشروع (...) – (...) (عقد 2) واما عن ركن الضرر فان غرامات التاخير التي فرضها علي المدعيه من قبل مالك المشروع تبين انها ناتجه عن تاخير توريدات المدعي عليها بالاضافه الي تاخير المدعي في اعمال اخري. وبالتالي يتضح ان قيمه غرامات التاخير التي تم توقيعها علي المدعيه من قبل المالك تشمل غرامات تاخير اعمال من قبل المدعيه بالاضافه الي غرامات تاخير التوريدات من قبل المدعي عليها. وطبقا لتقرير الخبير الهندسي فقد تم حساب نصيب قيمه غرامات التاخير الناتجه عن تاخير اعمال توريد المهمات المطلوبه من المدعي عليه لكل من مشروع المرحله الثالثه من مشروع (...) وكذلك مشروع (...) – (...) (عقد 2) حيث تم تقديرها عن اعمال التوريد المتاخره وطبقا لمده التاخير بما قيمته (6,739,190/ 95) سته ملايين وسبعمايه وتسعه وثلاثون الف ومايه وتسعون ريال وخمسه وتسعون هلله. واما عن طلب المدعيه بالزام المدعي عليها بتعويضه عن الخساير والاضرار نتيجه لتاخير التوريد، فان المدعيه كذلك كانت سبب في التاخير بعدم انجازها كما انها لم تثبت الاضرار التي تعرضت لها سوي غرامه التاخير مما تنهتي معه الدايره الي رفضه، وباطلاع الدايره علي تقرير الخبير وما اعتمده من بينات ادت الي ما انتهي اليه، وكذا اطلاع الدايره علي اعتراضات المدعي، وبما للدايره من سلطه تقديريه وولايه عامه، وبعد فحصها لاوراق القضيه وللتقارير المقدمه فيها ظهر لها سلامه ما انتهي اليه الخبير الهندسي في تقريره النهايي. مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه (منطوق الحكم) بالزام شركه (...)سجل تجاري رقم : (...) بان تدفع ل شركه (...)سجل تجاري رقم : (...)مبلغا قدره سته ملايين وسبعمايه وتسعه وثلاثون الف ومايه وتسعون ريال وخمسه وتسعون هلله. عضو عواض بن لاحق السلمي عضو محمد بن احمد المالكي رييس الدايره عساف بن صالح العواجي الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 100 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ (...) غير ذلك (...) القاضي عبيد بن عوض العمري رييسا القاضي محمد بن موسي الفيفي عضوا القاضي ياسر بن خلف المطيري عضوا (الوقايع) فتحت المرافعه في الدعوي للنظر في طلب الالتماس المقدم من وكيل المدعي عليها / شركه (…) المقيد برقم 131 وتاريخ 04/ 08/ 1442ه والمتضمن طلب اعاده النظر في الحكم الصادر من الدايره لاسباب حاصلها ان الحكم يناقض بعضه بعضا وانه وقع خطا في تطبيق النظام وكذلك قصور في التسبيب والاستدلال وختمت اللايحه بطلب قبول التماس اعاده النظر، وكذلك تقدم وكيل المدعي عليها/ شركه (…)بطلب تصحيح مقيد برقم 54 وتاريخ 04/ 08/ 1442ه علي الحكم الصادر من دايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده بتاريخ 18/ 01/ 1442ه فحددت الدايره لنظرهما جلسه 23/ 08/ 1442ه وفيها اطلعت الدايره علي طلب التصحيح المقدم من المدعي عليها المتضمن ان ديباجه الحكم تضمنت خطا في رقم سجل المدعي عليها وان الصحيح هو رقم السجل الوارد في منطوق الحكم كما اطلعت الدايره علي التماس اعاده النظر المقدم من المدعي عليها المتضمن ان الحكم في هذه الدعوي صدر علي السجل الرييسي للشركه (…)والذي لا علاقه له في موضوع الدعوي وان السجل الصحيح (…)فعقب وكيل المدعيه بان ما ذكره وكيل الملتمسه غير صحيح وان الحكم صدر علي السجل الرييسي للشركه المدعي عليها وكذلك الحكم الابتدايي، فعقب وكيل الملتمسه بان السجل الرييسي للمدعي عليها ليس السجل الوحيد وان لديه عدد كبير من السجلات ويطلب الرجوع لموكلته لبيان عدد السجلات الرييسيه لها وانه وكيل عن مقدمه الالتماس كما انه وكيل عن المدعي عليها التي صدر الحكم عليها ، واضاف بانه لم يسبق له اثاره هذا الامر امام الدايره الابتداييه وامام دايره الاستيناف ، فعقب وكيل المدعيه ان مستخرج السجل التجاري الخاص بالمدعي عليها يخالف ما ذكره الملتمس وانه لا يوجد الا سجل رييسي واحد وبقيه الارقام تخص الفروع، فرفعت الدايره الجلسه للمداوله. (الاسباب) وبما ان طلب وكيل المدعي عليها التماس اعاده النظر قد بني علي ما ذكره من اسباب اوضحها في طلبه، وحيث ان الماده 86 من نظام المحاكم التجاريه قد اجازت تقديم التماس اعاده النظر وفقا للحالات المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعيه في الماده 200 التي نصت علي انه يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال المحدده فيها علي سبيل الحصر، وحيث ان حكم دايره الاستيناف الاولي في المحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 100 لعام 1442ه اصبح نهاييا، وحيث ان ما قدمه الملتمس في التماسه لا يعدو ان يكون اعتراضا علي الحكم بعد ان اصبح نهاييا ولا تنطبق عليه اي من حالات الالتماس المنصوص عليها في الماده مايتين من نظام المرافعات الشرعيه، الامر الذي تخلص معه الدايره الي عدم قبول طلب التماس اعاده النظر، وحيث ان الطلب المقدم من طالب التصحيح لا يتوافق مع منصوص المادتين رقم 180 و180 حيث انه لا يتعلق بوقع خطا مادي ولا حسابي مما يجعله حريا بالرفض وبه تقضي. (منطوق الحكم) بعدم قبول التماس اعاده النظر المقدم من المدعي عليها ورفض طلب التصحيح . وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين . عضو محمد بن موسي الفيفي عضو ياسر بن خلف المطيري رييس الدايره عبيد بن عوض العمري