moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 36 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشر وبناء علي القضيه رقم 4347 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه السندس الدوليه للمقاولات سجل تجاري (...) ضد/ فرع شركه مابا انسات في تيكارت انونيم سيركتي سجل تجاري (...) القاضي محمد بن علي السلطان رييسا القاضي عبدالمحسن بن عبدالعزيز الجليفي عضوا القاضي عمر بن ابراهيم بن محمد الجريوي عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بالرياض لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعيه، يخاصم فيها المدعي عليها ويطلب الزامها بمضمونها، وفق ما هو متبع من الناحيه القضاييه والاجراييه، وجاء في دعواه: قامت شركه مابا انسات في تيكارت انونيم سيركتي بموجب سجل تجاري رقم (...) بتعميد شركه السندس الدوليه للمقاولات، بموجب سجل تجاري رقم (...) للقيام بتوريد وتركيب جميع اعمال الحديد والستانلسستيل مثل الابواب والدرابزين واغطيه الكهرباء وغرف الكهرباء والغرف الحديديه وذلك في المشاريع والمناقصات المعتمده للمدعي عليها من قبل المؤسسه العامه للتقاعد لانشاء وبناء 73 عماره لصالح المؤسسه، وحيث قامت المدعيه بتوريد جميع ما طلب منها ونتج عن ذلك مديونيه علي المدعي عليها ومصادق عليها من قبلهم مرفقه بمبلغ قدره (2,765,883.74) مليونان وسبعميه وسته وخمسون الفا وثمانميه وثلاثه وثمانون ريالا سعوديا واربع وسبعون هلله، وقد تم سداد مبلغ قدره (348,924) ثلاثميه وثمانيه واربعون الفا وتسعميه واربعه وعشرون ريالا سعوديا، وبذلك يكون المبلغ المتبقي في ذمه المدعي عليها لصالح موكلتي هو (2,416,959.74) مليونان واربعميه وسته عشر الفا وتسعميه وتسعه وخمسون ريالا سعوديا واربع وسبعون هلله، وعليه اطلب الزام المدعي عليها بسداد المبلغ المستحق عليها وقدره (2,416,959.74) مليونان واربعميه وسته عشر الفا وتسعميه وتسعه وخمسون ريالا سعوديا واربع وسبعون هلله، والزام المدعي عليها بسداد اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (200,000) مايتا الف ريال سعودي. فقيدت القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في مستهل الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت النظر في حيثياتها وفقا لما هو معمول به قضاء والمتبع نظاما، حيث جري افتتاح الترافع الكتابي في القضيه، وطلبت الدايره من المدعي عليها الاجابه عن الدعوي، الا انها لم تجب علي الدعوي، ثم انه في جلسه 01/ 08/ 1442ه، اشارت الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه وفيها حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (421877279)، وحضر وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (411196062)، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، فقد افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الفقره (1) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم عرضت الدايره الصلح علي الاطراف وانتهاء الدعوي وديا فاجاب وكيل المدعيه باستعداد موكلته للصلح، واجاب وكيل المدعي عليها: بانه يطلب مهله للرجوع لموكلته، وبسؤال المدعي وكاله عن بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه فاجاب قايلا: مطابقه صحه الرصيد المرفقه في ملف القضيه وبسؤال المدعي عليه ماهي دفوعه اجاب قايلا: بانه يدفع بشرط التحكيم المقدم المؤرخ في 31/ 9/ 2019 م، كما اجاب بانه يحصر دفوعه في ذلك ثم جري سؤال الاطراف عن محل المنازعه بين الطرفين فاجاب وكيل المدعيه: بانه عن عقد مقاولات، واجاب وكيل المدعي عليها: بانه عن عقد مقاولات، ثم عقب المدعي وكاله بان العقد المقدم من المدعي عليه وكاله لا يتعلق بالقيمه محل هذه الدعوي حيث ان القيمه تتعلق باوامر شراء قبل تاريخ هذا العقد وبعده ولا يوجد تعاقد سوي اوامر الشراء فطلبت منه الدايره ارفاقها في الترافع الكتابي خلال اربعه ايام من تاريخه ثم طلبت الدايره من المدعي عليها الاجابه عن مصادقه الرصيد والاجابه عن اوامر الشراء خلال يومين من تاريخه، فتقدم وكيل المدعيه بمذكره عبر الترافع الكتابي تضمن: (اتقدم لفضيلتكم بصفتي وكيلا عن الشركه المدعيه بمذكرتي هذه بالرد لما جاء في جلسه يوم الاحد بتاريخ 01/ 08/ 1442ه المنظوره امام دايرتكم وسوف اورد ردي بالتالي: اولا: فما طلبه وكيل المدعي عليها من انه في حال النزاع يكون الفصل فيها عن طريق التحكيم فهذا غير صحيح لان العقد الذي قدمه وكيل المدعيه عليه بتاريخ 31/ 08/ 2019م، هو عقد مستقل لاعمال اخري تم تنفيذها واستلام جميع المبالغ المتعلقه بها وتصفيتها؛ لذا اطلب رفض طلبه للتحكيم والنظر في القضيه من فضيلتكم. ثانيا: ان الاعمال المطالب بقيمتها هي اعمال تم تعميد الشركه المدعيه من قبل الشركه المدعي عليها بها عن طريق البريد الالكتروني وبدات في سنه 2018م، اي قبل تاريخ العقد المقدم من وكيل المدعيه مما يدل بانه لا علاقه له بالاعمال التي تم تنفيذها محل الدعوي، وما دفع به وكيل المدعي عليها بطلب التحكيم انما هو لتطويل فتره اجراءات التقاضي والمماطله. ثالثا: ان الاعمال التي قامت بها الشركه المدعيه بموجب تعميد من الشركه المدعي عليها عن طريق البريد الالكتروني ومنها: 1200 شاور حمام ل 74 عماره، ديكور داير مدار ل 74 عماره، 74 باب حديد لغرفه الكهرباء، تركيب دربزينات هاندرل ل 74 عماره، 750 استاند لاعمال صيانه المكيفات وصيانه الصرف الصحي لكل عماره، 1500 سلم لخزانات المياه، 74 سلم لاسطح البنايات، 74 باجه (هوايات) للبيارات. كما نرفق لفضيلتكم المراسلات عن طريق البريد الالكتروني بين الطرفين وفواتير الاعمال المنفذه باجمالي مبلغ قدره (2.765.883.74 ريال سعودي) وذلك بموجب فواتير مقدمه الي المدعي عليها حسب (المرفق رقم 1). رابعا: انه تم عقد صلح بين المدعيه والمدعي عليها بتاريخ 15/ 05/ 2020م (مرفق رقم 2) علي ان يتم تخفيض مبلغ وقدره (1.021.263.74 ريال سعودي) من مجموع المبالغ المطالب بها وقدرها (2.765.883.74 ريال سعودي) وذلك اعمالا لقوله تعالي: (والصلح خير) ولحديث النبي صلي ﷲ عليه وسلم (ضعوا وتعجلوا) وقد تم جدوله هذا المبلغ وتم استلام القسط الاول وقدره (174.462 ريال سعودي) واستلام القسط الثاني وقدره (174.462 ريال سعودي) لكن الشركه المدعي عليها لم تلتزم بهذا الصلح فلم تقم بدفع باقي الاقساط في وقتها لذلك؛ فان هذا الصلح باطل لعدم التزامها ونطالب بكامل المبلغ المتبقي من اصل الدين الثابت في ذمه الشركه المدعي عليها وقدره (2.416.959.74) مليونان واربعميه وسته عشر الفا وتسعميه وتسعه وخمسون ريالا سعوديا واربع وسبعون هلله)، علي اثر ذلك تقدم وكيل المدعي عليها بجواب تضمن: (اتقدم بالاتي: اولا: اصليه الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لوجود شرط التحكيم علي النحو المبين في الجلسه السابقه. ثانيا: الدفع الاحتياطي: ان دعوي المدعي غير محرره علي وجه سليم، فلا نعلم ان كانت الخصومه مع مؤسسه القدس الدوليه للمقاولات، او شركه السندس الدوليه للمقاولات ومع ذلك فلا صحه لما ذكره المدعي وكاله من عدم وجود عقود بين المدعيه والمدعي عليها، والصحيح ان جميع التعاملات بينهما كانت بموجب عقود، وبعيدا عن الدخول في الموضوع، واظهارا للحقيقه امام الدايره الموقره فانني اوضح ما يلي: ا- بدا التعامل بين الطرفين بموجب العقد المؤرخ في 28/ 05/ 2015م، ومدته (??) يوم عمل، وانتهي في حينه (مرفق). ب- ابرمت موكلتي عقدين من الباطن مع مؤسسه السندس الدوليه للمقاولات الاول بتاريخ 19/ 03/ 2018م، والثاني بتاريخ 19/ 05/ 2019م، وقد نصت الماده (14) من العقدين علي احاله النزاعات والخلافات للتحكيم. ج? ابرمت موكلتي عقدا من الباطن مع شركه السندس الدوليه للمقاولات برقم (354) وتاريخ 31/ 08/ 2019م، وقد نصت الماده (12) من العقد علي شرط التحكيم (سبق ارفاقه). مع تمسكنا بشرط التحكيم ايا كانت العلاقه بينهما، فان العلاقه محكومه بتلك العقود ويؤكد ذلك الوقايع التاليه: 1 ان ما زعم انه مصادقه مختومه بختم مؤسسه السندس الدوليه للمقاولات، مع انها لا تعدو ان تكون خطابا موجها للمدعيه بطلب تزويد المحاسب القانوني لمركلتي - المحاسبون المتحدون - بالرصيد وفق سجلاتهم لغرض التدقيق مع سجلاتنا، وهو جري عليه العرف التجاري، ولا يوجد عليه اي توقيع او ختم من موكلتي، وانما توقيع وختم المدعيه، واصحاب الفضيله خير من يعلم ان مطابقه الرصيد تكون بعبارات قاطعه الدلاله من المدين ومنها علي سبيل المثال لا الحصر (تصادق علي صحه الرصيد – نؤكد علي صحه الرصيد) ثم توقيع وختم المدين اسفل المصادقه. 2 اتسع رد المدعي وكاله الاخير بالتناقض مع ما جاء في لايحه دعواه المقدمه لمقام المحكمه الموقره حيث ذكر في تلك اللايحه ان بدايه العمل عام 2019م، ثم عاد وذكر في مذكرته ان بدايه العمل عام 2018م، هذا من جانب، ومن جانب اخر استند في دعواه الي وجود مصادقه رصيد رغم انكارنا لها جمله وتفصيلا علي النحو المبين في الفقره (1 اعلاه)، ثم عاد في مذكرته وناقض نفسه وقدم اتفاقا بين الطرفين مؤرخ في 14/ 05/ 2020م، موضوعه " سداد الرصيد المستحق لشركه السندس" وان زعم انه عقد صلح فالواقع والعبارات القاطعه الدلاله المضمنه فيه تكذب ذلك، وجميع ما تقدم يتناقض مع ما استند اليه في دعواه من وجود مصادقه للرصيد، ويؤكد ذلك ما ورد في السطر قبل الاخير ما نصه "وان علي مؤسسه السندس اكمال تقديم الفواتير المتبقيه لمطابقه مبلغ الرصيد وذلك قبل تاريخ 18/ 05/ 2020م، وهو ما لم يحدث حتي تاريخه. ?- لم نجد المدعي وكاله قدم اي اوامر شراء كما وعد في الجلسه السابقه تهربا من شرط التحكيم المضمن في العقد، وانما قدم مجموعه من الفواتير تتزامن مع العقد المحكوم النزاع فيه بشرط التحكيم لما تقدم... يتبين ما سلكه المدعي وكاله من عدم اظهار العقود الموقعه بين الطرفين، وعلي الاخص العقد الحاكم الموضوع هذا النزاع المتعلق باعمال المقاولات في مشروع الرايده التابع للمؤسسه العامه للتقاعد تهريه من اعمال شرط التحكيم، ومن سعي في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه. وحيث ان المسلمون علي شروطهم)، فانني اتمسك بالدفع الاصلي واعمال شرط التحكيم عملا بالماده الحاديه عشره من نظام التحكيم)، وفي جلسه 08/ 08/ 1442ه، حضر الطرفان السابق اثباتهما، واشارت الدايره الي ان كل طرف قدم ما طلب منه في الترافع الكتابي، ثم اقفل المحضر، وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله ثم اصدرت الدايره حكمها بعدم جواز النظر في الدعوي لوجود شرط التحكيم وهو محمول علي اسبابه، ثم تقدم المدعي وكاله بطلب التماس علي الحكم، تضمن: (اتقدم لفضيلتكم بصفتي وكيلا عن الشركه المدعيه بمذكره الاعتراض علي الحكم الصادر بتاريخ 08/ 08/ 1442ه والخصها في النقاط التاليه: اولا: فما تم الحكم به من قبل فضيله رييس الدايره من انه في حال النزاع يكون الفصل فيها عن طريق التحكيم فهذا غير صحيح لان العقد الذي قدمه وكيل المدعي عليها بتاريخ 31/ 08/ 2019م هو عقد مستقل لاعمال اخري تم تنفيذها واستلام جميع المبالغ المتعلقه بها وتصفيتها وان الاعمال المطالب بقيمتها هي اعمال مقاولات تم تعميد الشركه المدعيه من قبل الشركه المدعي عليها بها عن طريق البريد الالكتروني وبدات في سنه 2018م، اي قبل تاريخ العقد المقدم من وكيل المدعيه مما يدل علي ان كل عقد مستقل فهذا عقد مقاولات وما قدمه المدعي عليه وكاله عقد توريد. ثانيا: انه قد تم عقد صلح بين المدعيه والمدعي عليها كما هو موضح في لايحه الدعوي علي ان يتم تخفيض المبلغ المطالب به مقابل سرعه السداد والمرفق صوره منه وقد نصت الماده السابعه والستون من نظام المرافعات في المحاكم التجاريه علي (استثناء من القواعد العامه في رفع الدعاوي ابتداء، للداين التقدم الي المحكمه بطلب اصدار امر باداء دين بالشروط الاتيه: 1. ان يكون حقه ثابتا بالكتابه. 2. ان يكون الدين حال الاداء. 3.ان يكون الدين معين المقدار اذا كان نقدا، او منقولا معينا بنوعه ومقداره، او معينا بذاته تعيينا نافيا للجهاله)، وهذا ثابت في الصلح المذكور، بناء علي ما تقدم اطلب ما يلي: 1- اعاده القضيه للدايره والحكم ببطلان شرط التحكيم 1- سماع الدعوي والبدء في التقاضي والترافع في القضيه)، واشارت الدايره الي انه ونظرا لانتهاء فتره الترافع الكتابي، فقد ارسلت لايحه الالتماس الي ايميل المدعي عليه وكاله المسجل، وشاركت بذلك ايميل المدعي وكاله، ثم انه بتاريخ 24/ 11/ 1442ه، تقدم وكيل المدعي عليها بجواب عبر ايميل الدايره مشاركا به ايميل وكيل المدعيه، وقد تضمن: (بالاشاره الي البريد الالكتروني المرسل لنا من الدايره الموقره يوم الخميس 21-11-1442ه، بطلب الاجابه علي الالتماس المقدم من المدعيه شركه/ السندس الدوليه للمقاولات في الدعوي رقم (4347 لعام 1442ه)، وبالوكاله عن المدعي عليها/ فرع شركه مابا انسات في تيكارت انونيم سيركتي فاننا نؤكد علي تمسكنا بشرط التحكيم انفاذا للعقد علي البيان التالي: اولا: ان جميع التعاملات بين موكلتي والمدعيه تتم بموجب عقود بتاريخ 19/ 03/ 2018م، وبتاريخ 19/ 05/ 2018م، وبتاريخ 31/ 08/ 2019م. ثانيا: ان ما قدمته المدعيه من مراسلات لا تخرج عن نطاق تلك العقود. ثالثا: ان الاتفاق المقدم من المدعيه المؤرخ في 14/ 05/ 2020م لا يخرج عن العقود اعلاه وسبق للمدعيه الطعن ببطلانه بموجب مذكرتها المؤرخه في 04/ 08/ 1442ه، فضلا عن انه معلق علي شرط وهو تقديم المدعيه الفواتير المتبقيه لمطابقه الرصيد قبل تاريخ 18/ 05/ 2020م ولم تستكمل المدعيه ذلك، وهو محل خلاف والذي ينعقد الاختصاص بنظره للتحكيم انفاذا للعقد. رابعا: ان استشهاد المدعيه بنص الماده (67) من نظام المحاكم التجاريه ليس في محله لعدم توفر الشروط التي تطلبتها الماده المذكوره فالدين ليس حال الاداء، وانما متوقف علي شرط لم يتحقق حتي تاريخه، بالاضافه لطعن المدعيه ببطلان الاتفاق كما سبق ايضاحه اعلاه، كما ان هذا الاتفاق خاضع للعقود والتي اتفق فيها الطرفان علي احاله اي نزاع او خلاف بينهما للتحكيم. لما تقدم … يتبين لاصحاب الفضيله عدم انطباق اي حاله من حالات الالتماس المحدده علي سبيل الحصر في الماده (المايتان) من نظام المرافعات الشرعيه. عليه فاننا نتمسك بشرط التحكيم ونطلب الحكم بعدم قبول الالتماس)، وتشير الدايره الي ان المدعي عليه وكاله ارسل جوابه انف الذكر علي ايميل الدايره مشاركا به ايميل المدعي وكاله، لانتهاء فتره الترافع الكتابي في القضيه، وطلبت الدايره من المدعي وكاله الرد عليه، الا انه لم يقم بذلك، وفي جلسه 01/ 12/ 1442ه، المنعقده للنظر في طلب الالتماس المقدم من المدعي وكاله علي حكم هذه الدايره المؤرخ في 08-08-1442ه المكتسب القطعيه بفوات مده الطعن عليه، حضر وكيل المدعيه: اسامه بن عبدﷲ بن محمد الغانم، بموجب الوكاله رقم (421877279)، وحضر وكيل المدعي عليها: عبدالرحمن بن عبدﷲ بن احمد ابانمي، بموجب الوكاله رقم (423348168)، وقد تضمن طلب الالتماس الحكم مجددا بالزام المدعي عليها بمبلغ المطالبه، وتطبيق الماده (67) من نظام المحاكم التجاريه المتعلقه بامر الاداء، وبعرضه علي المدعي عليه وكاله عبر ايميله المسجل، نظرا لانتهاء فتره الترافع الكتابي، اجاب في مذكره انتهي فيها الي طلب رد الالتماس وفقا لتفصيل جوابه المرسل عبر ايميل الدايره مشاركا بذلك ايميل المدعي وكاله المسجل، وقد تم ارفاق الجواب في ملف القضيه، حيث ان الدايره وعبر ايميل المدعي وكاله وبمشاركه ايميل المدعي عليه وكاله طلبت من المدعي وكاله الاجابه عن ما اثاره المدعي عليه وكاله، الا انه لم يجب، ثم سالت الدايره المدعي وكاله هل لديه ما يضيفه غير ما سبق تقديمه؟ فقرر اكتفاءه، كما سالت الدايره المدعي عليه وكاله هل لديه ما يضيفه غير ما سبق تقديمه؟ فقرر اكتفاءه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: (الاسباب) ولما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق بدعوي توريد بين تاجرين، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخل ضمن اختصاص المحاكم التجاريه، طبقا للفقره (1) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه. ولما كانت الدايره حكمت بتاريخ 08-08-1442ه، بعدم جواز النظر في الدعوي؛ لوجود شرط التحكيم، وفقا لما ابانته في اسباب حكمها، واكتسب الحكم القطعيه بفوات مده الطعن عليه، ومن ثم فلا سبيل للمحكوم عليه سوي تقديم طلب التماس. وحيث ان حقيقه ما اثاره المدعي وكاله (الملتمس) يعد بمثابه الاعتراض علي حكم الدايره في هذه القضيه الصادر فيها المكتسب النهاييه والقطعيه، وبما ان الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 1) وتاريخ 22/ 01/ 1435ه: حددت حالات جواز التماس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال التاليه : ا - اذا كان الحكم قد بني علي اوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، او بني علي شهاده قضي من الجهه المختصه بعد الحكم بانها مزوره. ب - اذا حصل الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم. ج - اذا وقع من الخصم غش من شانه التاثير في الحكم . د - اذا قضي الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم او قضي باكثر مما طلبوه . ه- اذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا . و- اذا كان الحكم غيابيا. ز - اذا صدر الحكم علي من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوي. وبما ان الطعن بالتماس اعاده النظر في الاحكام القضاييه النهاييه ليس من طرق الطعن العاديه، فانه لا يقبل اذن الا في الحالات التي حددها النظام نصا علي سبيل الحصر، وبما انه تاسيسا علي ما تقدم، وعلي الرغم من ضيق اسباب المراجعه باعاده المحاكمه امام القضاء، غير ان اكثريه المتقاضين تلجا الي طلبها وتسلكها، متجاهله انها طريق طعن استثناييه، مستنده الي علل واهيه وغير جديه او صوريه، مشكله بذلك عبيا اضافيا علي كاهل القضاء، دون مراعاه الشروط المنصوص عليها الواجب توافرها لقبولها، وحيث انه بالنظر الي الطلب المقدم من المدعي (الملتمس) يتضح انه يجب ان ينحصر في الحالات الوارده في النظام، وانه وبتطبيق الحالات التي يجوز فيها قبول التماس النظر في الاحكام القضاييه؛ يتضح للدايره ان ما قدمه المدعي وكاله لم يقدم فيه اسباب الالتماس، انما تقديم بمذكره اعتراضيه علي اصل الحكم، كما انه لو كان تقديمها في المهله المحدده لذلك، فضلا عن كون مذكرته لم تات بجديد يغير من حكم الدايره؛ وبما ان الثابت للدايره ان جميع التعاملات بين المدعيه والمدعي عليها تتم بموجب عقود بتاريخ 19/ 03/ 2018م، وبتاريخ 19/ 05/ 2018م، وبتاريخ 31/ 08/ 2019م. ولم تقدم المدعيه ما يعارض ذلك، كما ان الاتفاق المقدم من المدعيه المؤرخ في 14/ 05/ 2020م، لا يخرج عن العقود اعلاه فضلا عن كون المدعيه سبق لها الطعن ببطلانه بموجب مذكرتها المؤرخه في 04/ 08/ 1442ه، ومن ثم فكيف تستند عليه، علاوه علي انه ان ثبت كونه مغاير للعقود السابقه، فانه معلق علي شرط وهو تقديم المدعيه الفواتير المتبقيه لمطابقه الرصيد قبل تاريخ 18/ 05/ 2020م، واما فيما اثاره المدعي وكاله من تطبيق الماده (67) من نظام المحاكم التجاريه، فانه لا محل لتطبيقها علي هذه الدعوي، لاختلاف الاجراءات الشكليه والموضوعيه المتعلقه باوامر الاداء عن الدعاوي الموضوعيه، وفقا لما ابانه نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه، مما تنتهي معه الدايره في حكمها الي ما يرد في منطوقه. (منطوق الحكم) وبناء علي ذلك حكمت الدايره: بعدم قبول طلب الالتماس المقدم من المدعيه علي حكم هذه الدايره المؤرخ في 08/ 08/ 1442ه. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. عضو عبدالمحسن بن عبدالعزيز الجليفي عضو عمر بن ابراهيم بن محمد الجريوي رييس الدايره محمد بن علي السلطان