tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4530991619 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 23 chunks

date_gregorian=2024-05-13 date_hijri=1444-08-14 document_type=ruling entity=document_number:079f668b-a020-413e-95d6-45074ceec7ba entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التاسعه وبناء علي القضيه رقم 4570719272لعام 1445ه
المدعي: 
شركه (...)
المدعي عليه: 
(...)
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار صك هذا الحكم، -وفقا للماده (249) من اللايحه التنفيذيه علي نظام المحاكم التجاريه بشان صكوك الدعاوي اليسيره-، وذلك بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه، ويهدف من خلالها الي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (231,981.00) ميتان وواحد وثلاثون الفا وتسع ميه وواحد وثمانون ريال سعودي، وذلك بناء علي لايحه الدعوي وفيها (لقد سبق اقامه دعوي من (شركه (...) (شركه شخص واحد)) ضد ((...) بصفته مالك مؤسسه (...)) المقيده في المحكمه التجاريه بالدمام برقم (439470916) وتاريخ 1443/11/2ه والمنظوره لدي (الدايره التاسعه) بشان المطالبه ب(قيمه مستحقات مقاولات لاعمال منفذه غير مدفوعه)، والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره التاسعه بالمحكمه التجاريه بالدمام والمؤرخ في 14/08/1444ه والمنتهي الي الزام المدعي عليه/ (...) بموجب الهويه رقم (...) بان يدفع للمدعيه/ شركه (...) (شركه شخص واحد)، سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (991.140) تسعمايه وواحد وتسعون الفا ومايه واربعون ريالا، والله الموفق.) وذلك حسب الصك رقم (...) وتاريخ 1445/02/11ه, ، وقد تضررت بسبب هذه القضيه بالاتي:1-عدم سداده للمبلغ الثابت بذمته الذي كان محلا للمطالبه بالدعوي الاصليه مما ادي الي (اضطرار موكلي لتوكيل محامي للمطالبه بحقوقه الثابته بذمه المدعي عليه)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (231,981.00) ميتان وواحد وثلاثون الفا وتسع ميه وواحد وثمانون ريال سعودي لوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر). وقدم لاثبات دعوي موكلته: الحكم في الدعوي الاصليه والعقد المبرم بين الطرفين وسند الحواله لمبلغ الاتعاب. قيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، واحيلت الي هذه الدايره، وفي مواجهه الدعوي قدم وكيل المدعي عليه مذكره فيها (اولا ندفع بان موكلي كان جادا في نزاعه مع المدعيه لكون الحق في القضيه الاصليه 439470916 لم يكن ظاهرا علي وجه جلي، الامر الذي تنتفي معه المماطله الثابت من الحكم الصادر في القضيه الاصليه رقم: 439470916 ان موكلي كان جادا في نزاعه مع المدعيه، حيث دفع موكلي بسداده لكامل مبلغ التعامل بين الطرفين وان المدعيه هي المدينه لموكلي بمبلغ غرامات تاخير(1,335,383.32)ريال ، كما دفع موكلي بتزوير كشف الحساب المصطنع المؤرخ في 21 09 2021م المقدم من المدعيه وانكره موكلي المدعي عليه شكلا ومضمونا استنادا الي نص الماده (29 1) من نظام الاثبات، حيث ان كشف الحساب المزعوم ممهور بتوقيع مزعوم انه لمدير المشروع (...) (للاطلاع فقط) وليس للاعتماد او الدفع، والختم المذيل بالكشف المزعوم ليس ختم المؤسسه المملوكه لموكلي ولا ينسب اليها ولا يمت لها باي صله، وكشف الحساب المزعوم سبق وان قدمته المدعيه لطلب استصدار امر اداء ضد موكلي المدعي عليه في القضيه المقيده برقم:(439046979) وتاريخ 14 12 2021م لدي دايره الطلبات والاوامر الثانيه بالمحكمه التجاريه بالدمام، واصدرت دايره الطلبات والاوامر الثانيه بالمحكمه التجاريه بالدمام قرارها برفض طلب امر الاداء المقدم من المدعيه لعدم صحه كشف الحساب المزعوم، كذلك فان كشف حساب المزعوم الذي استند اليه الحكم الصادر في القضيه الاصليه رقم: 439470916 لم يتضمن اي ادراج للفواتير المصطنعه المقدمه من المدعيه وعددها (32) فاتوره غير صحيحه، كما لم يتضمن اي ادراج للفواتير التي سبق وان قدمتها المدعيه الي موكلي وتم سدادها من موكلي كامله وعددها (23) فاتوره، ومن المفترض حسابيا ان يتضمن الكشف المزعوم الفواتير تعامل التي استند اليها وما انتهت اليه من مبالغ مسدده وغير مسدده، وبناء علي ذلك طلب موكلي انتداب خبره فنيه هندسيه محاسبيه لدراسه موضوع النزاع بين الطرفين الاثبات للوقوف علي حقيقه النزاع، والاطلاع علي الاعمال المنفذه من المدعيه ومعاينتها ومدي مطابقتها للمواصفات الوارده في العقد، واستخراج مستحقات كل طرف علي الاخر، وتعهد موكلي بدفع كامل اتعاب الخبره الفنيه، الا ان الدايره لم تستجب لطلب موكلي، وبما ان الثابت من خلال صك الحكم الصادر بين الطرفين ان الحق الذي كانت تدعيه المدعيه في الدعوي الاصليه محل نزاع بين الطرفين، ولكل ادلته وبيناته ودفوعه، ولكل منها حظه من النظر، الامر الذي يؤكد ان موكلي كان جادا في نزاعه مع المدعيه، ومن ثم يتبين ان القضيه الاصليه رقم: 439470916 اتت علي نحو لا مماطله فيه من موكلي لان الحق المدعي به لم يكن جليا بل وكان ملتبسا وليس ظاهرا بينا لكل احد من الخصوم، والمقرر فقها وقضاء ان من خاصم ظانا ان الحق معه او انه يحتمل ان يكون محقا ويحتمل خلافه فلا وجه لالزامه بما غرمه خصمه لاجل الشكايه والمقرر كذلك التفريق بين ثبوت مبلغ المطالبه في ذاته وبين مطل المدين في ادايها فثبوت مبلغ المطالبه لا يعني بالضروره ثبوت اي حق اخر، كما ان المستقر الا يحكم بالتعويض عن اتعاب التقاضي اذا كان الحق في القضيه الاصليه ملتبسا ولا بد فيه من اللجوء للقضاء للفصل فيما شابه من ملابسات وانما يحكم بالتعويض متي كان الحق ثابتا ومتقررا وواضحا ومعلوما ثم ماطل بدفعه الغريم، قال الشيخ محمد بن ابراهيم (رحمه الله) وحينيذ يتضح ان المفلوج في المخاصمه لا يلزم بذلك مطلقا، بل ان لا يتضح علمه بظلمه في مخاصمته، بل انما خاصم ظانا ان الحق معه او انه يحتمل ان يكون محقا يحتمل خلافه، فهذا لا وجه شرعا لالزامه بما غرمه خصمه لاجل الشكايه واما قيام المدعي بتوكيل محاميا لدعواه فهذا شانه، فشانه التعاقد مع اي محام علي اي مبالغ ولكن لا تضام بها موكلتي المدعي عليها كما صدر من اللجنه الدايمه للبحوث العلميه والافتاء برقم (18736) في هذا الخصوص من فتوي نصها: “الاصل ان يستوفي الحق ممن هو عليه، من دون زياده، واما ما تدفعونه للمحامي فهذا لمصلحتكم وحفظ اموالكم، فلا يجوز ان تحملوه الغرماء، لان هذا يدخل في ربا الجاهليه، وهي الزياده مقابل التاخير ،ثانيا ندفع بانتفاء جميع اركان مطالبه المدعيه بالتعويض عن اتعاب المحاماه المستقر فقها وقضاء ان قضايا التعويض بما فيها التعويض عن اتعاب التقاضي لا تثبت الا بتحقق اركان المسؤوليه الثلاثه من خطا وضرر وعلاقه السببيه بينهما وان الجواز الشرعي ينافي الضمان، وحيث ان اتعاب محاماه تعتبر التي تطالب بها المدعيه في هذه الدعوي من قضايا التعويض، ولما كانت قواعد التعويض تقوم علي اركان ثلاثه (الخطا والضرر والعلاقه السببيه) وهي مقابله لاركان الضمان في الفقه الاسلامي في (التعدي والتلف والافضاء)، ومن ثم كان يتعين التحقق من قيام هذه الاركان علي الواقعه الماثله ليتسني تقرير واقعه الضرر ونشؤها وترتب المسؤوليه بموجبها، وحيث باستعراض اوراق القضيه الاصليه رقم: 439470916 يتضح انها خاليه عن اي دليل يثبت خطا موكلي المدعي عليه وتسببه بخساير للمدعيه، وحيث ان التعويض عن اتعاب المحاماه المطالب به من جانب المدعيه لم ينتج عن عمل غير مشروع من قبل موكلي المدعي عليه في القضيه الاصليه رقم: 439470916 ولم تتحقق به اركان التعويض وهي ركن الخطا والضرر والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر، فيتبين جليا ان دعوي المسؤوليه تتهاوي لعدم ثبوت ركن الخطا من موكلي المدعي عليه، وبتهاوي ركن الخطا تنهار دعوي التعويض، وذلك مناط التعويض ينهض علي ركن الخطا، حيث ان تحمل اي طرف في اي دعوي لاتعاب التقاضي لا يكون في كل حال، بل لابد ان تتوافر فيه شروط خاصه لتضمينه اتعاب التقاضي، ومن ثم فان اتعاب المحاماه لا يلتزم بها موكلي لانه لم يكن في ذمته مبلغ ثابت وماطل او تاخر في سداده، بل المبلغ المحكوم به في القضيه الاصليه رقم: 439470916 استنتجته الدايره من خلال تحديد العلاقه والتعامل بين الطرفين اثر ذلك: رد هذا الطلب، مما يجعل دعوي مطالبه المدعيه بالتعويض عن اتعاب المحاماه جديره بالرفض. لذا وبناء علي جميع ما تقدم نلتمس من فضيلتكم التكرم بالاتي رفض دعوي المدعيه) وحيث اكتفي اطراف الدعوي بما قدموا، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم .
الاسباب:
ولما جاء في الدعوي والاجابه والبينات ، وحيث ان المدعيه تهدف من دعواها الي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (231,981.00) ميتان وواحد وثلاثون الفا وتسع ميه وواحد وثمانون ريال سعودي بناء علي الدعوي الوارده في الوقايع ، وحيث اجمل المدعي عليه بان المدعيه غير مستحقه لعدم حصول المماطله منه فلم يتحقق الخطا من المدعي عليه، وحيث قدمت المدعيه لاثبات دعواها صك الحكم الصادر بالدعوي الاصليه من هذه الدايره وصك محكمه الاستيناف ، بالاضافه الي العقد المبرم بين المدعيه والمحامي ، وسند الحواله من المدعيه لحساب المحامي ، وحيث انه ثبت للدايره بموجب صكوك الاحكام الصادره علي درجتين حصول الخطا من المدعي عليه المتمثل في الامتناع عن دفع الحق للمدعيه، وحيث انه ثبت للدايره الجاء المدعي عليه للمدعيه الي التقدم للقضاء لنيل ما يطالب به ، وكان وسيله ذلك توكيل محام مختص للمطالبه وجلب الحق، وتكبدت في سبيل ذلك اتعاب المحاماه، وحيث نص الفقهاء علي ان اركان التعويض هي الخطا والضرر، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر، وانه متي ما توافرت تلك الاركان صح التعويض، وحيث ان هذه الاركان متوافره في هذه القضيه بموجب الصك والعقد والحواله، وقد اشار ابن تيميه رحمه الله في مجموع الفتاوي (اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحبه في الحق حتي احوجه الي الشكايه، فما صرفه او انفقه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد) ، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعيه للتعويض، الا ان ما طالبت به المدعيه يعد تعويضا فوق المعتاد، والتعويض انما يكون علي الوجه المعتاد، (فلا ضرر ولا ضرار)، ولان للدايره ولايه وسلطه في تقدير اضرار التقاضي بناء علي ما ورد في الماده (164) من لايحه نظام المحاكم التجاريه ونصها: (يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا - جسامه الضرر. ب - مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء.)، وبالنظر الي مبلغ الطلب الاصلي فانه بقيمه (991.140) تسعمايه وواحد وتسعون الفا ومايه واربعون ريالا، والقدر المعتاد في هذا المبلغ التعويض بنسبه 10%، اي ما يعادل ( 99.114) تسعه وتسعون الف ومايه واربعه عشر ريال ، وعليه فان الدايره تحكم به وترفض ما زاد عنه . وبناء علي الماده الخامسه والستون بعد المايه من نظام المرافعات الشرعيه ونصها (يجب علي المحكمه -بعد النطق بالحكم- افهام الخصوم بطرق الاعتراض المقرره ومواعيدها..)، والماده السابعه والثمانون بعد المايه من ذات النظام ونصها (مده الاعتراض بطلب الاستيناف او التدقيق ثلاثون يوما، ويستثني من ذلك الاحكام الصادره في المسايل المستعجله فتكون عشره ايام، فاذا لم يقدم المعترض اعتراضه خلال هاتين المدتين سقط حقه في طلب الاستيناف او التدقيق وعلي الدايره المختصه تدوين محضر بسقوط حق المعترض عند انتهاء مده الاعتراض في ضبط القضيه، والتهميش علي صك الحكم وسجله بان الحكم قد اكتسب القطعيه، وذلك دون الاخلال بحكم الفقره (4) من الماده (الخامسه والثمانين بعد المايه) من هذا النظام.) فان هذا الحكم خاضع للاعتراض بطلب الاستيناف او التدقيق مده ثلاثون يوما من تاريخ صدور الصك .
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...) صاحب الهويه رقم (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره ( 99.114) ريال ورفض ما زاد عن ذلك ، والله الموفق.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 4570719272لعام 1445ه 
المدعي: 
شركه (...)
المدعي عليه: 
(...)

الوقايع:
تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعيه بدعواه الي المحكمه التجاريه بالدمام التي حصرها في طلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (231,981) ميتان وواحد وثلاثون الفا وتسع ميه وواحد وثمانون ريال سعودي، وباحاله الدعوي الي الدايره الابتداييه التاسعه اصدرت حكمها المؤرخ بتاريخ 1445/07/05ه والقاضي بالزام المدعي عليه (...) صاحب الهويه رقم (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره ( 99,114) ريال ورفض ما زاد عن ذلك. ثم تقدم كل من طرفي الدعوي باعتراضهما علي الحكم، فالاعتراض المقدم من وكيل المدعيه طوي في طلبه عدم صحه ما استند عليه الحكم محل الاعتراض بان نسبه الاتعاب المعتاده هي 10%، ومخالفه الحكم محل الاعتراض للماده 136 من نظام المعاملات المدنيه، واختتم بطلب قبول الاعتراض شكلا والفصل فيه موضوعا، والغاء الحكم محل الاعتراض والحكم للمعترضه بكامل مبلغ اتعاب المحاماه البالغ (231,981) ريال ميتان وواحد وثلاثون الف وتسع مايه وواحد وثمانون ريال سعودي. واشتمل اعتراض وكيل المدعي عليها حق التقاضي كفله النظام الاساسي للحكم والاذن ينافي الضمان والقضيه كانت تحتاج لحكم قضايي فينتفي ركن الخطا في حق موكلي، كما ان انتفاء اركان صحه المطالبه بالتعويض عن اتعاب التقاضي، واختتم بطلب قبول الاعتراض شكلا، ونقض الحكم والحكم مجددا برفض دعوي المدعيه. وباحاله القضيه الي دايره الاستيناف الاولي باشرت نظرها بجلسه عبر الاتصال المريي بتاريخ 1445/09/09ه، وحضر فيها طرفا الدعوي، واحال الطرفان علي اعتراضهما المرفق، وافاد وكيل المدعيه بانه ارفق سند الحواله في مرفقات الدعوي، واكتفي الطرفان بما قدماه وعليه رفعت الجلسه للدراسه، وبتاريخ 1445/10/14ه افتتحت الجلسه عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي، وجري عرض القضيه ولصلاحيه القضيه للفصل رفعت الجلسه للمداوله.
الاسباب:
بدراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من طرفي الدعوي وما بنوا عليه من اسباب، فظهر ان الاعتراض المقدم من وكيل المدعيه ووكيل المدعي عليها قدما خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهما مقبولان شكلا، اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولذلك فان هذه الدايره تؤيده محمولا علي اسبابه و به تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره التاسعه بالمحكمه التجاريه بالدمام والمؤرخ في 1445/07/05ه والمنتهي الي الزام المدعي عليه (...) صاحب الهويه رقم (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره (99,114) ريال ورفض ما زاد عن ذلك، والله الموفق.