tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 4430849595 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2023-05-03 date_hijri=1444-10-13 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:1c587b2a-1bc5-4ebc-9786-bfa3dd4cfd5d entity=legal_basis:royal_order:14388 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 4470703535 لعام 1444ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
مؤسسه (...) للتجاره
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم الي المحكمه بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه، قيدت دعوي واحيلت الي هذه الدايره، وتم تحديد جلسه لنظرها حضرت فيها وكيل المدعي/ (...)، فيما تخلف المدعي عليه عن الحضور رغم تبلغه بموعد الجلسه، وبناء عليه واستنادا لاحكام الماده (30/1) من نظام المحاكم التجاريه، وقرار مجلس الوزراء الذي نص علي اعتماد الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه واعتبارها منتجه لاثارها، قررت الدايره السير في نظر الدعوي وسماعها، واعتبار الخصومه الماثله حضوريه ؛ وفقا لما نصت عليه الفقره (1) من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه، ثم جري سؤال وكيل المدعي عن الدعوي؟ فحررها بما نصه: (بموجب عقد مضاربه المؤرخ في 16 رمضان 1436، تم الاتفاق بين طرفي الدعوي علي ان يقوم موكلي بدفع راس مال للمدعي عليه قدره خمسون الف ريال ليقوم المدعي عليه باستثماره في مجال البيع بالتقسيط، وقد استلم المدعي عليه راس المال من موكلي بموجب سند القبض رقم: (206) وتاريخ 16 رمضان 1436، وجري الاتفاق علي تحديد نصيب موكلي من الربح بنسبه (90%)، وقد بدات الشراكه بتاريخ 16 رمضان 1436 وتم الاتفاق علي ان تكون مده العقد خمس سنوات، وحيث ان الشركه انتهت بتاريخ 16 رمضان 1441 (9/5/2020م) بسبب (انتهاء مده الشركه)، وحيث ان المدعي عليه ممتنع عن ارجاع راس المال لموكلي دون سند شرعي علي الرغم من مطالبه موكلي له بصوره وديه اكثر من مره، لذا فان موكلي يطالب المدعي عليه برد راس المال المدفوع له وقدره خمسون الف ريال. هذه دعواي.)، وبسؤاله عن البينات؟ ذكر بان هناك عقد بين الطرفين وسند قبض مرفقه في الدعوي، وقرر اكتفاء بما قدم، وفي الجلسه التاليه حضر وكيل المدعي، فيما تخلف من المدعي عليه عن الحضور، ثم اكد وكيل المدعي علي دعوي موكله وطلبه الزام المدعي عليه برد راس المال البالغ قدره (50.000) خمسون الف ريال، وبسؤاله عن المبالغ المستلمه من المدعي عليه؟ قرر بان موكله لم يستلم اي مبلغ، واكتفي بذلك، ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه، وفقا للماده (58/1) من نظام المحاكم التجاريه، ثم اصدرت حكمها هذا لما يلي:
الاسباب:
لما كانت المنازعه علي الوصف المشار اليه اعلاه مندرجه ضمن الاختصاص الولايي والنوعي للمحاكم التجاريه، وفقا لاحكام الماده (25) من نظام القضاء، والماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، وما صدر عن المجلس الاعلي للقضاء من قرارات منظمه لذلك، كما ان المحكمه التجاريه بالمدينه مختصه مكانيا بنظر هذه الدعوي وفقا لاحكام الماده (17) من نظام المحاكم التجاريه.
وبالنظر في موضوع الدعوي: فلما كان من الثابت تخلف المدعي عليه عن الحضور رغم تبلغه بالدعوي والموعد، ولم يتقدم بعذر عن ذلك، وقد جري تبليغه الكترونيا بالدعوي والموعد، ولما كان الامر الملكي رقم: (14388) وتاريخ 25 ربيع الاول 1439 قد تضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه، وحيث نصت الفقره رقم: (1) من البند اولا من قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم: (219/6/39) وتاريخ 21 ربيع الثاني 1439 علي ان ذلك يعتبر تبليغا لشخصه ومنتجا لاثاره النظاميه، ولما كانت الماده (30/1) من نظام المحاكم التجاريه قد نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، فقد عدت الدايره المدعي عليه متبلغا لشخصه، وقررت السير في الدعوي، ولما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليه باعاده راس المال البالغ قدره: (50,000) خمسون الف ريال، وحيث ان المدعي في سبيل اثبات دعواه يستند علي العقد، كما ستند علي سند قبض راس المال، والمذيل بختم منسوب لمؤسسه المدعي عليه وعلي اوراقها، والمرفق في الدعوي، ولانه لا يلزم لاثبات الالتزام شكل معين، ما لم يرد فيه نص خاص او اتفاق بين الخصوم، وفقا لما نصت عليه الماده (5) من نظام الاثبات، وتاسيسا عليه فان المستندات المقدمه من المدعي تعد من وسايل الاثبات التي يصح الاستدلال بها، والاعتماد عليها، والاحتجاج بها امام القضاء، والاستناد اليها في الحكم، ولان المستندات المشار اليها والتي استدل بها المدعي علي صحه ما يدعيه تعد من المحررات العاديه، طبقا لاحكام نظام الاثبات، ولان الاصل في المحرر العادي انه يعد صادرا ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، وفقا للماده (29/1) من نظام الاثبات، فالاصل حينيذ صحه مضمونها ومحتواها، مما تخلص معه الدايره الي الاخذ بها والاطمينان اليها، ولان الاصل سلامه راس المال حتي تدل البينه علي هلاكه او خسرانه، ولقوله صلي الله عليه وسلم (علي اليد ما اخذت حتي تؤديه) [سنن الدارمي رقم 2638]، ولما كان المدعي عليه علي علم بهذه الدعوي المرفوعه ضده حيث ابلغ بها الكترونيا، وحيث ثبت للدايره تفريط المدعي عليه في الحضور للجلسه رغم تبلغه بموعدها، وهذا يعد نكولا من المدعي عليه عن الجواب، وقرينه علي صحه دعوي المدعي، وعليه فان الدايره تنتهي الي ثبوت المبلغ الذي يطالب به المدعي في ذمه المدعي عليه ومن ثم الزامه بسداده.
نص الحكم:
الزام (...) سجل مدني رقم: (...) صاحب مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم: (...) بان يدفع ل(...) سجل مدني رقم: (...) مبلغا قدره: (50.000) خمسون الف ريال.
والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.