tree · classes · sources · search · improve
root / energy_industry / nuclear_renewable / nuclear_regulation

Statute of the Nuclear and Radiation Control Authority 1439H

ncar · law · processed · 29 chunks

date_gregorian=2018-03-30 date_hijri=1439-06-25 document_type=law entity=keyword:ذري entity=legal_basis:royal_order:13 entity=legal_basis:high_order:43309 entity=legal_basis:cabinet_decision:334 entity=legal_basis:cabinet_decision:263 entity=legal_basis:cabinet_decision:26 entity=summary:تضمن التنظيم : تعريفات، شخصية الهيئة واستقلالها وارتباطها التنظيمي ومقرها وفروعها، هدف الهيئة ومهماتها واختصاصاتها، نقطة اتصال الاتفاقيات والمعاهدات، مجلس إدارة الهيئة ومكافآت الأعضاء، مهام وصلاحيات واختصاصات المجلس، اجتماعات المجلس، رئيس الهيئة التنفيذي ومسؤولياته واختصاصاته ومهماته، موارد الهيئة المالية وحسابها الجاري، الميزانية والسنة المالية للهيئة، الحساب الختامي للهيئة، تقرير إنجازات الهيئة ومقترحاتها، الرقابة المالية، الأنظمة التي يخضع لها منسوبو الهيئة، النشر والنفاذ. entity=document_number:334 entity=keyword:نووي entity=keyword:نووية entity=keyword:شعاع entity=keyword:مشع entity=keyword:مشعة entity=keyword:إشعاعي entity=keyword:إشعاع entity=keyword:إشعاعية entity=keyword:إشعاعات مؤينة entity=keyword:طاقة entity=keyword:ذرية entity=agency:وزارة الصناعة والثروة المعدنية entity=agency:اللجنة الدائمة للاستجابة للطوارئ الإشعاعية والنووية entity=agency:مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية entity=agency:مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة entity=agency:هيئة الرقابة النووية والإشعاعية entity=agency:اللجنة العليا للتجارة والصناعة والتوطين والصادرات language=ar taxonomy_l1=energy_industry taxonomy_l2=nuclear_renewable taxonomy_l3=nuclear_regulation validity=valid validity_confidence=1.0
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار مجلس الوزراء رقم (334) وتاريخ 25/ 6 /1439ه
ان مجلس الوزراء
بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم (30762 )وتاريخ 25/ 6 /1439ه، المشتمله علي برقيه معالي وزير الطاقه والصناعه والثروه المعدنيه رييس مجلس اداره مدينه الملك عبدالله للطاقه الذريه والمتجدده رقم (01-670-1439) وتاريخ 28/ 1 /1439ه، في شان مشروع تنظيم هييه الرقابه النوويه والاشعاعيه.
وبعد الاطلاع علي مشروع التنظيم المشار اليه.
وبعد الاطلاع علي الفقره (2) من الماده (24) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/13) وتاريخ 3/ 3 /1414ه.
وبعد الاطلاع علي الامر السامي رقم (43309) وتاريخ 19/ 9 /1438ه.
وبعد الاطلاع علي قراري مجلس الوزراء رقم (263) وتاريخ 1/ 9 /1429ه، ورقم (26) وتاريخ 20/ 1 /1437ه.
وبعد الاطلاع علي المحضرين رقم (490) وتاريخ 24/ 4 /1439ه، ورقم (693) وتاريخ 2/ 6 /1439ه، المعدين في هييه الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع علي التوصيه المعده في مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه رقم (8-22/ 39/د) وتاريخ 11/ 5 /1439ه.
وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (2912) وتاريخ 25/ 6 /1439ه.
يقرر ما يلي:
اولا:
 الموافقه علي تنظيم هييه الرقابه النوويه والاشعاعيه، بالصيغه المرافقه.
ثانيا: 
تتولي هييه الرقابه النوويه والاشعاعيه الاتي: 
1.

رياسه اللجنه الوطنيه الدايمه للاستجابه للطواري النوويه والاشعاعيه، المشكله بقرار مجلس الوزراء رقم (263) وتاريخ 1/ 9 /1429 ه.
2.

رياسه اللجنه الدايمه لتطبيق ضمانات الوكاله الدوليه للطاقه الذريه، المشكله بقرار مجلس الوزراء رقم (26) وتاريخ 20/ 1 /1437 ه .
ثالثا: 
تشكيل لجنه فنيه في وزاره الماليه بعضويه كل من مدينه الملك عبدالله للطاقه الذريه والمتجدده، وهييه الرقابه النوويه والاشعاعيه، وغيرها من الجهات ذات العلاقه التي تراها وزاره الماليه، لاتخاذ ما يلزم في شان نقل الادارات المعنيه بالرقابه النوويه والاشعاعيه في مدينه الملك عبدالله للطاقه الذريه والمتجدده - بما في ذلك الموظفون والوظايف والاموال المنقوله وغير المنقوله الخاصه بها، وكذلك الميزانيه المعتمده لمبادره انشاء الهييه المشار اليها في الفقره (3) من البند (اولا) من الامر السامي رقم (43309) وتاريخ 19/ 9 /1438ه - الي هييه الرقابه النوويه والاشعاعيه.
رييس مجلس الوزراء

تنظيم هييه الرقابه 
النوويه والاشعاعيه
الماده الاولي:
يقصد بالكلمات والمصطلحات الاتيه- اينما وردت في هذا التنظيم– المعاني المبينه امام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: 
المملكه:
 المملكه العربيه السعوديه.
الهييه:
 هييه الرقابه النوويه والاشعاعيه.
المجلس:
 مجلس اداره الهييه.
التنظيم: 
تنظيم الهييه.
انظمه الهييه: 
نظام الرقابه علي الاستخدامات النوويه والاشعاعيه ولايحته التنفيذيه، واللوايح والقرارات التي تصدرها الهييه لتنفيذه، بما في ذلك التنظيم.
الوكاله: 
الوكاله الدوليه للطاقه الذريه.
المواد النوويه: 
البلوتونيوم او اليورانيوم -233، او المثري بالنظيرين (اليورانيوم -233 او اليورانيوم-235)، واليورانيوم المحتوي علي خليط من النظاير الموجوده في الطبيعه بخلاف ما هو علي شكل خامات او مخلفات خامات، او اي ماده اخري تقرر الهييه تصنيفها ماده نوويه. ولاغراض تطبيق الضمانات النوويه يقصد بالمواد النوويه اي ماده مصدريه او ماده انشطاريه بحسب ما هي معرفه في اتفاق الضمانات النوويه.
الماده المشعه: ا
ي ماده تنطلق منها اشعاعات مؤينه سواء منفرده بنفسها او ضمن معدات اخري ومصنفه علي انها خاضعه لرقابه الهييه، ويدخل ضمنها المواد المشعه طبيعيا.
الامان: 
حمايه الانسان والبييه من المخاطر الاشعاعيه، وامان المرافق والانشطه التي تنشا عنها تلك المخاطر.
الامن: 
منع او كشف اي سرقه او تخريب او وصول غير ماذون به او نقل غير مشروع (او اي فعل اجرامي اخر) لمواد نوويه ومتعلقاتها او مواد مشعه او للمرافق المرتبطه بها.
الانشطه: 
انتاج مواد مشعه او مواد نوويه او متعلقاتها، او استعمال اي من ذلك او حيازته او تخزينه او نقله او استيراده او تصديره او تحديد مواقع المرافق او تشييدها او ادخالها في الخدمه او تشغيلها او اخراجها من الخدمه او التصرف في النفايات المشعه واعاده تاهيل المواقع او اي فعل اخر تحدده الهييه وفقا لانظمتها.
التراخيص:
 مستندات نظاميه تصدرها الهييه وتمنح اذنا باداء انشطه او ممارسات محدده. 
التصدير والاستيراد: 
ادخال مواد نوويه او متعلقاتها، او اي ماده مشعه الي المملكه او اخراجها منها.
التعرض الاشعاعي: 
الفعل او الظرف المؤدي الي التعرض للاشعاعات المؤينه.
الاشعاع المؤين:
 الاشعاع القادر علي انتاج ازواج من الايونات في المواد البيولوجيه.
المرفق النووي:
 اي مرفق تجري فيه انشطه او ممارسات تستخدم فيها مواد نوويه، ويشمل ذلك محطه الطاقه النوويه، ومفاعل البحوث، ومرافق صناعه المواد النوويه، ومرافق تخزين الوقود المستهلك، ومحطه التخصيب، ومرافق اعاده المعالجه واي مرفق اخر بحسب ما هو معرف في اتفاق الضمانات النوويه واي مرفق مماثل تحدده الهييه.
المرافق:
 تشمل المرفق النووي، والمنشاه التي يستخدم فيها مصدر اشعاعي ومرافق التعدين ومعالجه المواد الخام مثل مناجم اليورانيوم؛ ومرافق التصرف في النفايات المشعه؛ واي مكان اخر يتم فيه انتاج مواد مشعه او معالجتها او استخدامها او مناولتها او تخزينها او التخلص منها الي المدي الذي يتطلب معه مراعاه الامان والامن.
الطواري النوويه والاشعاعيه:
 حاله طاريه ينتج عنها او من المحتمل ان ينتج عنها مخاطر التعرض للاشعاع المؤين.
المتعلقات النوويه: 
ما يتعلق بماده او بضاعه او تقنيه او برامج حاسوبيه او بيانات ترتبط بالجانب النووي او الاشعاعي، وكذلك المواد ذات الاستخدام المزدوج النووي وغير النووي، وتخضع استخداماتها لشروط محدده؛ كونها عرضه لاساءه الاستخدام.
الممارسات: 
اي نشاط بشري ينتج او من المحتمل ان ينتج عنه تعرض اشعاعي، ولا يشمل ذلك اليات العلاج والتشخيص الطبي من قبل الممارسين الصحيين لعلاج وتشخيص المرضي.
الضمانات النوويه:
 اجراءات التحقق والتفتيش والرقابه والمساعده الفنيه التي تقوم بها الوكاله لضمان عدم تحويل او استعمال المواد النوويه والتجهيزات والمعدات والخدمات المرتبطه بها الي استخدامات غير سليمه.
الماده الثانيه:
تتمتع الهييه بالشخصيه الاعتباريه العامه والاستقلال المالي والاداري، وترتبط تنظيميا برييس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرييس في مدينه الرياض، ولها ان تنشي فروعا ومكاتب داخل المملكه.
الماده الثالثه:
تهدف الهييه الي تنظيم الانشطه والممارسات والمرافق التي تنطوي علي الاستخدامات السلميه للطاقه النوويه والاشعاعات النوويه والاشعاعات المؤينه، ومراقبه وضمان الامان والامن والضمانات النوويه لتلك الاستخدامات، وحمايه الانسان والبييه من اي تعرض اشعاعي فعلي او محتمل، بما في ذلك التعرض للاشعاعات الطبيعيه، وتنفيذ التزامات المملكه بموجب المعاهدات والاتفاقيات ذات الصله باختصاصها، وتتولي المهمات والاختصاصات الاتيه:
1-

وضع السياسات واللوايح التي تكفل الرقابه علي الانشطه والممارسات والمرافق.
2-

وضع اللوايح الخاصه بالامان والامن والضمانات النوويه، والتحقق من تطبيقها.
3-

مراقبه تصدير واستيراد وتداول المواد النوويه ومتعلقاتها والمواد المشعه.
4-

وضع المتطلبات اللازمه للتاهب للطواري النوويه والاشعاعيه.
5-

الرقابه والتفتيش علي الانشطه والممارسات والمرافق التي تدخل في اختصاصها.
6-

التوعيه في شان مخاطر الاشعاعات المؤينه.
7-

التعاون مع الجهات الحكوميه والهييات المماثله في الدول الاخري، والمنظمات الدوليه فيما يتعلق باختصاصاتها.
8-

تمثيل المملكه امام الوكاله والمنظمات الدوليه ذات الصله بنشاطها.
9-

اي مهمه اخري تري الهييه ضرورتها لحمايه الانسان والبييه من المخاطر الاشعاع المؤين. ولها الاستعانه بمن تراه من غير منسوبيها للمساعده في القيام ببعض الاعمال المنوطه بها.
الماده الرابعه: 
تكون الهييه نقطه الاتصال الوطنيه فيما يتعلق بالاتفاقيات والمعاهدات - التي تكون المملكه طرفا فيها - ذات الصله باختصاصاتها.
الماده الخامسه:
1-

يكون للهييه مجلس اداره يشكل من رييس يعين بامر ملكي، والرييس التنفيذي للهييه، وخمسه اعضاء من المتخصصين وذوي الخبره في المجالات ذات العلاقه بعمل الهييه يعينون بقرار من مجلس الوزراء - بناء علي اقتراح من رييس المجلس - لمده ثلاث سنوات قابله للتجديد مره واحده. ويحدد الرييس نايبا له يحل محله عند غيابه، علي الا يكون الرييس التنفيذي للهييه.
2-

تحدد مكافات الاعضاء – عدا الرييس التنفيذي – بقرار من مجلس الوزراء.
الماده السادسه: 
يتولي المجلس الاشراف علي اداره شؤون الهييه وتصريف امورها، ويتخذ جميع القرارات اللازمه لتحقيق اهدافها وفقا لانظمتها، وله بوجه خاص ما ياتي: 
1-

الاشراف علي تنفيذها المهمات المنوطه بها.
2-

اقرار السياسات العامه المتعلقه بنشاطها، والحفظ والبرامج اللازمه لتحقيقها.
3-

اقتراح مشروعات الانظمه ذات العلاقه باختصاصاتها، واقتراح تعديل المعمول به منها، ورفعها لاعتمادها وفق الاجراءات النظاميه المتبعه.
4-

اقرار اللوايح الاداريه والماليه وغيرها من اللوايح الداخليه.
5-

اعتماد اللوايح الفنيه الخاصه بالانشطه والممارسات والمرافق.
6-

اقرار الهيكل التنظيمي لها ورفعه لاعتماده وفق الاجراءات النظاميه المتبعه.
7-

الموافقه علي انشاء فروع ومكاتب لها داخل المملكه.
8-

الموافقه علي ميزانيتها السنويه، وحسابها الختامي وتقرير مراجع الحسابات والتقرير السنوي، تمهيدا لاعتمادها وفق الاجراءات النظاميه.
9-

اعتماد التقرير السنوي لنشاطاتها.
10-

تحديد المقابل المالي للتراخيص التي تصدرها الهييه والخدمات والاعمال التي تقدمها.
11-

تعيين مراجع حسابات خارجي، ومراقب مالي داخلي.
12-

اعتماد التقارير الدوريه التي تقدم له عن سير اعمالها.
وللمجلس – في سبيل تحقيق هذه الاختصاصات- تشكيل لجان دايمه او مؤقته من بين اعضايه او من سواهم، يعهد اليها بما يراه من مهمات، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنه رييسها واعضاءها واختصاصاتها، ولها الاستعانه بمن تراه لتاديه المهمات الموكله اليها.
وللمجلس كذلك تفويض بعض اختصاصاته الي رييسه او الي من يراه من اعضايه.
الماده السابعه:
1-

تعقد اجتماعات المجلس في مقر الهييه برياسه رييس المجلس او من ينيبه، ويجوز عند الاقتضاء عقدها في مكان اخر داخل المملكه.
2-

يعقد المجلس اجتماعاته بصفه دوريه اربع مرات في السنه علي الاقل، ولرييس المجلس الدعوه للاجتماع متي دعت الحاجه الي ذلك او متي طلب ذلك (ثلاثه اعضاء) علي الاقل.
3-

يكون اجتماع المجلس صحيحا اذا حضره اغلبيه الاعضاء بمن فيهم رييس المجلس او من ينيبه، وتصدر القرارات باغلبيه اصوات الحاضرين، وفي حاله تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رييس الاجتماع.
4-

تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رييس الاجتماع والاعضاء الحاضرون.
5-

لا يجوز لعضو المجلس الامتناع عن التصويت، او تفويض عضو اخر بالتصويت عنه عند غيابه، وللعضو المعترض تسجيل اعتراضه واسباب الاعتراض ضمن محضر اجتماع المجلس.
6-

لا يجوز لعضو المجلس ان يفشي شييا مما وقف عليه من اسرار الهييه بسبب عضويته في المجلس.
7-

للمجلس دعوه من يري الاستعانه بهم من المختصين والمستشارين لحضور اجتماعاته، دون ان يكون لهم حق التصويت.
 الماده الثامنه: 
 يكون للهييه رييس تنفيذي يعين ويعفي بقرار من المجلس، ويحدد القرار راتبه ومزاياه الماليه، ويعد المسؤول عن اداره شؤون الهييه، وتتركز مسؤولياته في حدود ما يقرره المجلس وما ينص عليه التنظيم، ويتولي الاختصاصات والمهمات الاتيه:
1-

الاشراف علي سير العمل في الهييه من خلال اللوايح والخطط والبرامج المعتمده.
2-

اقتراح السياسات العامه المتعلقه بنشاط الهييه، والخطط والبرامج اللازمه لتنفيذها، ورفعها الي المجلس، ومتابعه تنفيذها بعد اقرارها من المجلس.
3-

تعيين العاملين في الهييه طبقا للوايح، والاشراف عليهم.
4-

الصرف من الميزانيه المعتمده، واتخاذ جميع الاجراءات الماليه وفقا للانظمه واللوايح المقره والصلاحيات المفوضه له من المجلس. 
5-

اقتراح الهيكل التنظيمي للهييه واللوايح الماليه والاداريه، وغيرها من اللوايح اللازمه لتسيير العمل في الهييه.
6-

اعداد التقارير الخاصه بتنفيذ خطط الهييه وبرامجها، وعرضها علي المجلس.
7-

تقديم الاقتراحات الي المجلس في شان الموضوعات الداخله في اختصاص الهييه.
8-

اعداد مشروع الميزانيه السنويه للهييه ومشروع حسابها الختامي، ورفعها الي المجلس.
9-

تمثيل الهييه امام القضاء، ولدي الجهات الحكوميه والمؤسسات والهييات الاخري ذات العلاقه، وغيرها من الجهات داخل المملكه وخارجها.
10-

التوقيع علي الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود، وفقا للاجراءات النظاميه المتبعه.
11-

اصدار القرارات اللازمه لتنفيذ انظمه الهييه بحسب الصلاحيات المخوله له.
12-

اصدار التراخيص اللازمه للانشطه والممارسات والمرافق وتجديدها، وتعديلها، وتعليقها، والغاؤها وفقا لانظمه الهييه.
13-

اقرار الخطط والبرامج اللازمه لتدريب وابتعاث وايفاد منسوبي الهييه في مجالات عملها، ومتابعه تنفيذها.
14-

تنظيم مشاركه الهييه في المؤتمرات والندوات والمعارض المحليه والاقليميه والدوليه.
15-

اي اختصاص اخر يسنده اليه المجلس او اللوايح الخاصه بالهييه.
وللرييس التنفيذي ان يفوض بعض اختصاصاته الي من يراه من منسوبي الهييه.
الماده التاسعه
1-

تتكون موارد الهييه الماليه مما ياتي: 
ا.

ما يخصص لها في الميزانيه العامه للدوله.
ب.

المقابل المالي الذي تتحصل عليه نظير التراخيص التي تصدرها والخدمات والاعمال التي تقدمها.
ج.

اي مورد اخر يقره المجلس.
2-

تودع اموالها في حساب جاري وزاره الماليه في مؤسسه النقد العربي السعودي ويصرف من هذه الاموال وفق ميزانيتها المعتمده.
 الماده العاشره:
1-

تكون للهييه ميزانيه سنويه مستقله تصدر وفقا لترتيبات اصدار الميزانيه العامه للدوله.
2-

السنه الماليه للهييه هي السنه الماليه للدوله، واستثناء من ذلك تبدا السنه الماليه الاولي من تاريخ نفاذ هذا التنظيم، وتنتهي بنهايه السنه الماليه التاليه للدوله.
 الماده الحاديه عشره: 
 ترفع الهييه الي مجلس الوزراء حسابها الختامي خلال تسعين يوما من تاريخ انتهاء السنه الماليه، ويزود ديوان المراقبه العامه بنسخه منه.
الماده الثانيه عشره: 
ترفع الهييه الي رييس مجلس الوزراء - خلال تسعين يوما من تاريخ انتهاء السنه الماليه - تقريرا سنويا عما حققته من انجازات وما واجهها من صعوبات وما تراه من مقترحات؛ لحسن سير العمل فيها.
الماده الثالثه عشره: 
مع عدم الاخلال باختصاص ديوان المراقبه العامه بالرقابه علي حسابات الهييه وعملياتها، يعين المجلس مراجع حسابات خارجيا (او اكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكه، لتدقيق حساباتها ومعاملاتها وبياناتها وميزانيتها السنويه وحسابها الختامي، ويحدد المجلس اتعابه.
ويرفع تقرير مراجع الحسابات الي المجلس، ويزود ديوان المراقبه العامه بنسخه منه.
الماده الرابعه عشره: 
يخضع منسوبو الهييه لاحكام نظام العمل ونظام التامينات الاجتماعيه.
الماده الخامسه عشره: 
ينشر هذا التنظيم في الجريده الرسميه، ويعمل به من تاريخ نشره.