moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول لله اما بعد: فلدي الدايره التاسعه وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٨١٦٢١٦ لعام ١٤٤٦ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم المدعي وكاله بدعوي ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٣٠ه اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (توريد منتجات) عدد (١) (مواد النظافه)، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٦/٢٣ه بثمن اجمالي قدره (١٢,٦٢٦.٨٩) اثنا عشر الفا وست ميه وسته وعشرون ريال و تسعه وثمانون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، ٢- اضرار تقاضي متمثله بتوكيل محامي مما ادي الي (تحمل اتعاب المحاماه)، وطالب بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١٢,٦٢٦.٨٩) اثنا عشر الفا وست ميه وسته وعشرون ريال و تسعه وثمانون هلله، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣,٠٠٠) ثلاثه الاف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه وهي محررات عاديه متمثله في: ١- اتفاقيه تسهيلات علي الحساب بتاريخ ٢٠٢٢/٠١/٠٣م، علي مطبوعات المدعيه، والمبرم بين اطراف الدعوي وممهور بتوقيع منسوب للمدعي عليها ومصدق من الغرفه التجاريه ب(...)، ٢- مجموعه عدد (٣) فواتير، علي مطبوعات المدعيه، باجمالي مبلغ (١٢,٦٢٦.٨٩) اثنا عشر الفا وست ميه وسته وعشرون ريال و تسعه وثمانون هلله. وعليه عقدت المحكمه جلسه، بتاريخ ١٤٤٦/٠٨/١١ ه. افتتحت هذه الجلسه التحضيريه بناء علي ما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ، و حضر وكيل المدعيه (...) بالوكاله رقم (...) كما حضر المدعي عليه الاصيل (...) وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه احال علي لايحه الدعوي، وبعرضها علي المدعي عليه اقر بصحه الدعوي وطالب بالصلح، ورفض المدعي وكاله الصلح، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره النطق بالحكم. الاسباب: لما كان المدعي وكاله يطلب في دعواه: الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١٢,٦٢٦.٨٩) اثنا عشر الفا وست ميه وسته وعشرون ريال و تسعه وثمانون هلله، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣,٠٠٠) ثلاثه الاف ريال، وبما ان المدعي عليه اقر بما جاء في الدعوي وفق ما هو موضح باقراره المثبت في الجلسه بتاريخ ١٤٤٦/٠٨/١١ه، ولان هذا الاقرار يعد اقرارا قضاييا وفقا للفقره (١) من الماده (١٤) وحيث ان الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، بناء علي ماده (١٧) من نظام الاثبات، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه. واما ما يتعلق باتعاب المحاماه فلم يبرز وكيل المدعيه ما يثبت تحقق ركن الضرر مما تسبب بعدم اكتمال اركان التعويض الثلاثه واستنادا للماده السابعه والثلاثون بعد الميه من نظام المعاملات المدنيه "يتحدد الضرر الذي يلتزم المسؤول بالتعويض عنه بقدر ما لحق المتضرر من خساره وما فاته من كسب، اذا كان ذلك نتيجه طبيعيه للفعل الضار. ويعد كذلك اذا لم يكن في مقدور المتضرر تفاديه ببذل الجهد المعقول الذي تقتضيه ظروف الحال من الشخص المعتاد." الامر الذي ترفض معه الدايره هذا الطلب. نص الحكم: بناء علي الاسباب المذكوره اعلاه، حكمت المحكمه بالاتي: اولا: الزام المدعي عليه (...) رقم الهويه (...) بان يسلم المدعيه شركه (...) للتصنيع مساهمه سعوديه مقفله رقم السجل التجاري (...) مبلغا قدره (١٢,٦٢٦.٨٩) اثنا عشر الفا وست ميه وسته وعشرون ريال وتسعه وثمانون هلله. ثانيا: رفض اتعاب التقاضي، وبالله التوفيق.