moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناء علي القضيه رقم٤٥٧١٢٢٨١٧٩لعام ١٤٤٥ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: وجيز الوقايع يتحصل من تقدم المدعيه لدعواها لدي الدواير التجاريه في المحكمه العامه بتبوك، وباحالتها لدي الدايره اتخذت ما يلزم، وعقدت لنظرها جلسه تحضيريه معقوده عن بعد عبر الاتصال المريي بتاريخ:٢٨-١٠- ١٤٤٥، وفيها حضرت (...) تحمل هويه وطنيه رقمها:(...) بصفتها وكيله عن المدعيه بموجب وكاله الكترونيه رقمها: (...) وتاريخها ١٧/ ٩/ ١٤٤٥ه في حين تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموجب مهمه التبليغ رقم: (١٠٣٦٢٤٩٢٧)، ولم تتقدم بمذكره دفاع، وعليه؛ قررت الدايره السير في نظر الدعوي حضوريا، واستنادا علي ما ورد في الماده رقم (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره وكيله المدعيه بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي، وتري الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا، وقد تحققت فيها شروط قبول الدعوي، وبالاذن لوكيله المدعه ادعت بما نصه: " اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (مستلزمات طبيه) عدد (٠) (مستلزمات طبيه) ،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٥/٠٨/٢٠ه الموافق ٢٠٢٤/٠٣/٠١م بثمن اجمالي قدره (٧,٥٠٦.٠٧) سبعه الاف وخمس ميه وسته ريال سعودي و سبعه هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٩/٢١ه الموافق ٢٠٢٤/٠٣/٣١م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (كشف الحساب). لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٧,٥٠٦.٠٧) سبعه الاف وخمس ميه وسته ريال سعودي و سبعه هلله، هذه دعواي. ولقد تم اللجوء الي المصالحه قبل قيد الدعوي في: مركز المصالحه ( منصه تراضي) حاصره دعواها بكشف الحساب المرفق، وبمطالعته تبين خلوه من اي اعتماد او امضاء يعود للمدعي عليها؛ عليه افهمت الدايره وكيله المدعيه ان لها يمين المدعي عليها علي نفي انشغال ذمتها بالثمن المدعي به وقدره:(٧,٥٠٦.٠٧) سبعه الاف وخمسمايه وسته ريال وسبع هللات. فاجابت وكيله المدعيه قايله: اطلب يمين المدعي عليها علي نفي ما جاء في الدعوي، هكذا اجابت. فاجيب لطلبها، وقررت الدايره رفع الجلسه؛ لابلاغ المدعي عليها بالحضور لاداء اليمين، وانها اذا تخلفت بغير عذر تقبله المحكمه فستعد ناكله، وسيقضي عليها بالنكول. والي حينه جري رفع الجلسه. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ:١٩-١١- ١٤٤٥ه، وفيها حضرت وكيله المدعيه(...) والمدونه بيناتها مسبقا، في حين تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها لاداء اليمين بموجب مهمه التبليغ رقم:(١٠٤٢٥٥١٩٩) وعليه لتهيؤ الدعوي للفصل فيها قررت الدايره اقفال باب المرافعه للمداوله، ومن ثم اصدرت حكمها مؤسسا علي ما يلي: الاسباب: ومن حيث طلب المدعيه الزام المدعي عليها بان تدفع لها مبلغا قدره:(٧,٥٠٦.٠٧) سبعه الاف وخمسمايه وسته ريال و سبع هللات، قيمه توريد مستلزمات طبيه وفق تفصيل الدعوي؛ بالتالي فان الفصل في ذلك مما ينبسط عليه اختصاص المحكمه التجاريه وفق ما نصت عليه الفقره (١) من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ /٨ /١٤٤١ه. ومن حيث موضوع الدعوي، فان وكيله المدعيه تؤسس دعوي موكلتها من انها وردت للمدعي عليها مستلزمات طبيه، وقد استلمت كامل الاعيان المورده، وبقي في ذمتها المبلغ التي تطالب به في هذه الدعوي، مقدمه في سبيل صحه دعوي موكلتها حصرا كشف حساب لتعاملات موكلتها مع المدعي عليها، وقد جاء خاليا من اي امضاء او مصادقه، ولما كانت بينه المدعيه غير موصله لاثبات الدعوي طلبت وكيله المدعيه يمين المدعي عليها علي نفي هذه الدعوي، عليه وحيث ان الدايره قد وجهت اليمين في الجلسه السابقه علي المدعي عليها، وقد تبلغت باداءها بموجب مهمه التبليغ رقم:(١٠٤٢٥٥١٩٩) ولم تحضر ولم تقدم عذرا عن تخلفها؛ فان الدايره تعدها ناكله عن اداءها وتنتهي الي استحقاق المدعيه لما تطلبه؛ استنادا بالفقره الثانيه من الماده الثالثه بعد المايه من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/١) وتاريخ ٢٢ / ١ / ١٤٣٥ه والتي نصت علي:( اذا حضر من وجهت اليه اليمين بنفسه ولم ينازع في جوازها او في تعلقها بالدعوي، وجب عليه ان يؤديها فورا او يردها علي خصمه والا عد ناكلا، وان تخلف عن الحضور بغير عذر عد ناكلا)، ولما سلف انتهت الدايره الي منطوق حكمها ادناه. نص الحكم: الزام (...) تحمل الهويه الوطنيه رقم:(...)، بان تدفع لشركه (....) سجلها التجاري رقم:(...)؛ مبلغا قدره:(٧,٥٠٦.٠٧) سبعه الاف وخمسمايه وسته ريال و سبع هللات.