moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٠٧٦٧٨٠ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: شركه (...) للخدمات التجاريه شركه شخص واحد المدعي عليه: شركه (...) للتجاره الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعيه وكاله تالا بنت زياد عبد الرحيم فادن -المثبت بملف القضيه هويتها وصفتها – تقدمت للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي ذكرت فيها ما نصه: انه تعاقد المدعي مع المدعي عليه بتقديم خدمه (اعلان) علي ان يقوم المعلن بالاعلان منتجات المدعي عليه بواسطه شاشه المدعي في (...)؛ ومده العقد (٣.٠٠) ثلاثه اسابيع، بمبلغ قدره (٥٠١،٤٥٦.٠٠) ريال، وقد دفع المدعي عليه مبلغ قدره (٣٤٧،٧٥٠.٠٠) ريال، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه مستحقات متمثله بالاتي: تقديم خدمه اعلان بمبلغ وقدره (٥٠١،٤٥٦.٠٠) ريال، استنادا علي (كشف حساب) سدد منه مبلغ قدره (٣٤٧،٧٥٠.٠٠) ريال ، وانتهت الي طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره ١٥٣،٧٠٦.٠٠ريال تمثل قيمه تقديم خدمات الاعلان لمنتجات المدعي عليها بواسطه المدعيه، وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه هذا اليوم موعدا لنظرها وفيها حضرت (...) بهويه رقم (...) ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه بموجب المرفق الخاص بالتبليغات والمقيد بملف القضيه، ثم سالت الدايره وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها فاحالت الي صحيفه الدعوي والمرفقات المقيده فيها، ثم طلبت الزام المدعي عليها بالسداد، وبسؤالها عن بينتها علي الدعوي ذكرت بان بينتها هي كشف حساب صادر من موكلتها؛ واوامر حجز بالاعلان صادر من المدعي عليها، ومجموعه من الفواتير الصادره من موكلتها وكشف حساب صادر من المدعيه بتاريخ (٢٣/١٢/٢٠٢٣م) مختوم بختم المدعي عليها وقد احتوت في مجموعها علي المبلغ محل المطالبه وكشف حساب من بنك (...) تبين من خلاله سداد المدعي عليها لجزء من المبالغ لصالح موكلتها، كما قدمت صور تفيد من خلالها انجاز المدعيه لخدمه الاعلان لصالح المدعي عليها، ثم طلبت الزام المدعي عليها استنادا علي ما تقدم، وبعد دراسه القضيه والمستندات المقيده فيها، رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها فاصدرت حكمها في ذات الجلسه. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه الذكر، وبما ان المدعيه وكاله تطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره ١٥٣،٧٠٦.٠٠ريال تمثل قيمه تقديم خدمات الاعلان لمنتجات المدعي عليها بواسطه المدعيه، وبما ان المدعي عليها تخلفت عن حضور هذه الجلسه رغم ابلاغها عن طريق نظام ابشر وارسال روابط الدخول للجلسه بموجب المرفق الخاص بالتبليغات، وبناء علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ بتاريخ ١٢/٤/١٤٣٩ه المتضمن ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه يعد منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي ١/ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه وحيث نصت الماده ٥٧/٢ من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١ بتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥ه علي انه اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا ، وبما ان وكيله المدعيه قدمت ما يسند صحه دعوي موكلتها وذلك من خلال كشف حساب صادر من موكلتها؛ واوامر حجز بالاعلان صادر من المدعي عليها، ومجموعه من الفواتير الصادره من موكلتها وكشف حساب من بنك (...) تبين من خلاله سداد المدعي عليها لجزء من المبالغ لصالح موكلتها، وكشف حساب صادر من المدعيه بتاريخ (٢٣/١٢/٢٠٢٣م) مختوم بختم المدعي عليها وقد احتوت في مجموعها علي المبلغ محل المطالبه، وبما ان من المقرر قضاء علي ان عموم السندات الرسميه والعاديه الموقع عليها بامضاء او ختم احد الطرفين معتبره بالنسبه لمضمونيها وموقعيها، وبما ان الماده (٤٢/٢) قد نصت صراحه علي انه: تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه ؛ وحيث ان تخلف المدعي عليها عن الجواب رغم تبلغها يعد تفريطا من المدعي عليها فكان الواجب الرد علي الدعوي، وفقا للماده (١٣٧) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١ه؛ التي نصت علي: اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب دون عذر مقبول، او حضر وامتنع عن الاجابه دون مسوغ، فللمحكمه ان تستخلص ما تراه من قرينه لاثبات او نفي الواقعه محل الاستجواب وبالتالي فان ذلك يعد نكولا عن الجواب، مما يعد دليلا علي صحه دعوي المدعيه، وبما ان الاصل في الديون الثابته في الذمه عدم البراءه منها؛ مما تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها بالمبلغ المطالب به. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها (شركه (...) للتجاره) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه (شركه (...) للخدمات التجاريه شركه شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٥٣.٧٠٦) ميه وثلاثه وخمسون الفا وسبعمايه وسته ريالات، لما هو موضح بالاسباب، ولطرفي النزاع حق الاعتراض علي هذا الحكم مده ثلاثين يوما تبدا من التاريخ المحدد لتسليم نسخه الحكم، فان تقدمت به خلال هذه الفتره والا اكتسب الحكم القطعيه. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين