tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 6541 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks

date_gregorian=2021-07-14 date_hijri=1441-05-25 document_type=ruling entity=document_number:bc3242a1-bbcb-441d-b2be-1bde45cc846c entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم 6541 لعام 1441 ه
المقامه من/ (...) رخصه اقامه (...) 
ضد/ (...) رخصه اقامه (...) 
القاضي عبدالعزيز بن عبدﷲ ال فهيد رييسا
القاضي ياسر بن عبدالرحمن ال عتيق عضوا
القاضي عبدالمجيد بن عبدالعزيز بن سعد السند عضوا
 
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم المدعي بصحيفه دعوي ضد المدعي عليه, ذكر فيها (تشاركت مع المدعي عليه في مؤسسه مصنع (...) وتم فض الشراكه بيننا وكل اخذ نصيبه وبعد فض الشراكه باربعه اشهر رجعت هييه الزكاه علي بمبلغ وقدره مليونان وستمايه الف ريال، فطلبت من المدعي عليه ان يدفع المبلغ المستحق عليه للزكاه فرفض، فاقمت دعوي عليه في المحكمه العامه بالخرج واعترض علي حكم القاضي وحولت القضيه للمحكمه التجاريه، وضمت الي دعوي اخري كانت للمدعي عليه منظوره في ذلك الوقت رقمها 7760 لعام 1440ه وضمت لها ثم طلب مني القاضي في الدايره العشرون ان اقيم دعوي برقم مستقل)؛ انتهي فيها الي طلب الزام المدعي عليه بان يتحمل ما يطلع عليه من نصيبه من هييه الزكاه وهو مليون وثلاثمايه الف. فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه, ومن ثم احيلت الي هذه الدايره بتاريخ 25 /5 / 1441ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه في هذا اليوم وفيها حضر الطرفان اصاله، وبسؤال المدعي عن دعواه؟ احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي. وبطلب الجواب من المدعي عليه؟ دفع بعدم صحه الدعوي، وذكر بان المدعي قد اشتري نصيبه في عام 1437ه بما له وما عليه، وقد ادي المدعي اليمين علي ذلك لدي الدايره العشرون في القضيه رقم 7760 لعام 1440ه، وبالتالي لا يحق للمدعي اقامه هذه الدعوي في مواجهته، ثم سالت الدايره المدعي عن المبلغ المفروض من هييه الزكاه والدخل هل قام بسداده؟ فاجاب بانه قد اعترض علي قرار هييه الزكاه والدخل، ومازال محل نظر من قبل اللجنه الضريبيه ولم تفصل بعد في طلبه. وبناء عليه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
 
(الاسباب)
تاسيسا علي ما سبق، وبما ان من المتعين تحقيقه قبل النظر في الدعوي التاكد من ثبوت واستقرار الحق المدعي به، ولا تصح الدعوي الا اذا رفعت بالمطالبه بحق ثابت غير متردد فيه، وحيث ان من اقام هذه الدعوي ما زال ينازع في ثبوت هذا الحق عليه لدي الجهه المختصه، وفق ما اوضحه بجلسه اليوم، وبما ان من المقرر قضاء ان الدعوي اذا اقيمت بالمطالبه بحق متردد فيه توجب القضاء بعدم قبولها، اذ كيف للمدعي ان يطالب المدعي عليه بسداد نصيبه له من مديونيه هييه الزكاه، وقد يحصل له اعفاء كامل عن هذه المديونيه من قبل الجهه المختصه؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره والحال ما ذكر الي وفق ما هو وارد في منطوق حكمها ادناه، وبذلك تقضي.
 
(منطوق الحكم)
لذلك حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي رقم 6541/1/ق لعام 1441ه لرفعها قبل اوانها؛ لما هو موضح بالاسباب.
وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم ,,,
عضو
ياسر بن عبدالرحمن ال عتيق
عضو
عبدالمجيد بن عبدالعزيز بن سعد السند
رييس الدايره
عبدالعزيز بن عبدﷲ ال فهيد