moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 23 chunks
الحكم في القضيه رقم 44/2/ق لعام 1436ه المقامه من / (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه / (...) سجل مدني رقم (...) ضد / (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه / (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين، اما بعد : ففي يوم الاثنين 28/6/1438ه عقدت الدايره التجاريه الرابعه بالمحكمه الاداريه بجده بجلستها المشكله من : القاضي / (.....) رييسا القاضي / (.....) عضوا القاضي / (.......) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، للنظر في الدعوي المحاله اليها ابتداء في 9/1/1437ه، والمعاده اليها في 22/5/1437ه، بموجب حكم الدايره التجاريه الاولي بمحكمه الاستيناف الاداريه بمنطقه مكه المكرمه في القضيه رقم (1200/2/س لعام 1437ه)، المرفوعه من وكيل المدعي والحاضر بهذه الجلسه / (...)، حامل الهويه الوطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 14/2/1435ه، الصادره عن كتابه العدل الثانيه بجنوب جده، وبعد الاطلاع علي كافه الاوراق وسماع المرافعه، وبعد الدراسه والتامل والمداوله، اصدرت الدايره بشانها حكمها الاتي : (الواقعات) تتلخص واقعات هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، ان وكيل المدعي تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه الاداريه بجده في 3/1/1436ه، ذكر فيها ان المدعي عليه قام بغش وتقليد المنتجات الاصليه من (بودره الالوان الصناعيه للمواد الغذاييه) الخاصه بموكله ونسبتها للمؤسسه المدعي عليها، وكذلك قام بتقليد الباركود الخاص بموكله ونسبته اليه، اضافه الي قيامه بطرح المنتجات المغشوشه والمقلده بكميات كبيره في الاسواق، وقد تم شراء العديد من المنتجات المغشوشه من الاسواق ومخابز (...) بشارع (...) بجده بموجب السند رقم (0000600398261) وتاريخ 23/12/2013م، مضيفا انه ولما كانت افعال الغش والتقليد التي قام بها المدعي عليه مخالفا لما نص عليه نظام مكافحه الغش التجاري، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/11) في 29/5/1404ه، فان موكله يطلب الحكم بالزام المدعي عليه بتغيير حجم وشكل المنتج الذي قام بغشه وتقليده، وتغيير كافه البيانات المقلده، والحكم بالزام المدعي عليه دفع مبلغ (1.000.000) مليون ريال تعويضا لموكله عن الضرر الذي لحقه نتيجه غش المدعي عليه، اضافه الي مبلغ (100.000) مايه الف ريال، نظير اتعاب المحاماه في هذه الدعوي. وبقيدها قضيه واحالتها للدايره باشرت نظرها كما هو مبين في محاضر ضبطها، وبطلب الاجابه علي هذه الدعوي من وكيل المدعي عليه والمثبت بياناته وصفته بمحاضر ضبط القضيه دفع بانه سبق وان تقدم المدعي بشكوي امام وزاره التجاره في ذات الموضوع، قيدت بالرقم (2956/ع) في 29/2/1435ه، مدعيا فيها علي موكله انه قلد علامته التجاريه، موضحا انه وبعد دراسه شكواه تبين ان العلامتين مختلفتين تماما، ولا تطابق بينهما ابدا سواء من حيث الشكل والرسم او الالوان، وعليه قررت وزاره التجاره حفظ شكوي المدعي، كما دفع بان موكله يقوم باستيراد المنتج محل الدعوي من جمهوريه (.....)، ويتم معاينته من قبل مصلحه الجمارك وفحصه من قبل هييه الغذاء والدواء وتبين انه مطابق للموصفات، والمنتج يتم عرضه في الاسواق وليس حكرا لتاجر بعينه، منتهيا في دفعه الي طلب الحكم برد الدعوي. وبعرض ما سبق علي وكيل المدعي، ذكر بان شكوي موكله امام وزاره التجاره ليست بسبب تقليد علامه تجاريه، بل لتقليد شكل وبيانات منتج تجاري، ووزاره التجاره لم تتنبه لهذا الامر، وكان من طرق الغش التي قام بها المدعي عليه، هو تقليد (الباركود)، وطباعته علي ملصقات المنتج محل الدعوي، ويحمل ذات الرقم الخاص بموكله وهو (...)، وهذا لا يدع مجالا للشك في قيام المدعي عليه بالافعال الاجراميه وفقا لنظام مكافحه الغش التجاري. وبعرض ما سبق علي وكيل المدعي عليه، ذكر ان ما استند عليه المدعي من ان موكله قد خالف نظام مكافحه الغش التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/11) في 29/5/1404ه، لا يستقيم، اذ انه اصبح لاغيا بعد صدور نظام مكافحه الغش التجاري بالمرسوم الملكي رقم (م/19) في 23/4/1429ه، وتسري احكامه علي هذه الدعوي، ما تكون عليه دعوي المدعي قايمه علي غير سند، متمسكا بما سبق له ابداؤه، وفي جلسه 12/2/1437ه، قدم وكيل المدعي مذكره بين فيها ان هذه الدعوي المنظوره هي دعوي تعويض عن منتج مقلد، وقد توافرت في الدعوي اركان المسيوليه، ويطلب الحكم بالزام المدعي عليه تغيير حجم وشكل المنتج الذي قام بغشه وتقليده، وتغيير كافه البيانات المقلده، والحكم بالزام المدعي عليه، بدفع مبلغ (1.000.000) مليون ريال تعويضا لموكله عن الضرر الذي لحقه نتيجه غش المدعي عليه، وكذلك الحكم بالزام المدعي عليه بان يدفع لموكله مبلغ قدره (100.000) مايه الف ريال، نظير اتعاب المحاماه في هذه الدعوي، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه، افاد بانه يكتفي بما قدمه من دفوع سابقه، ثم قرر طرفي الدعوي الاكتفاء بما قدم سابقا، وطلبا الفصل في الدعوي. ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليه عن تقليد الباركود علي المنتج، فذكر ان الباركود غير مقلد، ولو كان كذلك لاشارت اليه وزاره التجاره، موضحا ان الباركود يخص المنتجات ذات الشكل الواحد بخلاف مصنعها، فعقب المدعي بان الباركود يسجل للشركه بموجب شهاده تعريف مسجله ولا يوجد باركود واحد يشمل عده منتجات، اضافه الي ان منتجات المدعي عليه لا توافق الباركود الذي تم تقليده، ثم طلب وكيل المدعي عليه احاله النزاع الي جهات خبره للنظر في مدي التقليد من عدمه، عليه ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها في الدعوي المنظوره والمتضمن "عدم قبول الدعوي لرفعها قبل اوانها". علي اثره تقدم المدعي باعتراضه علي حكم الدايره السابق لمحكمه الاستيناف الاداريه بمنطقه مكه المكرمه، والتي نظرت في اعتراضه ثم انتهت للحكم بنقض حكم هذه الدايره واعاده القضيه للدايره مجددا لبحث اختصاص الدواير التجاريه بنظر النزاع. وباحاله اوراق الدعوي للدايره مجددا عاودت نظرها وحددت لنظرها جلسه 20/6/1437ه، والتي تبين فيها عدم حضور طرفي الدعوي او من يمثلهما، عليه قررت الدايره شطب الدعوي للمره الاولي. وفي 23/1/1438ه، تقدم وكيل المدعي بكتاب اعتذاره عن تخلفه عن الجلسه المشار اليها، وطلب تحديد موعد اخر لنظرها، وباجابته لطلبه قررت الدايره معاوده النظر في الدعوي واطلعت طرفي النزاع علي ما تضمنه حكم محكمه الاستيناف واستمهلا للتعقيب عليه، وفي جلسه اليوم ذكر وكيل المدعي ان دعوي موكله هي دعوي تعويض عن تقليد منتج تجاري وتختص بنظرها المحاكم الاداريه بديوان المظالم استنادا علي الماده (13) من نظام مكافحه الغش التجاري التي نصت علي انه (يختص ديوان المظالم بالفصل في جميع المخالفات والمنازعات ودعاوي المطالبات بالتعويض الناشيه عن تطبيق احكام هذا النظام)، وهذا النص صريح باختصاص ديوان المظالم بنظر هذه الدعوي، وانتهي الي طلب الحكم لموكله بطلباته الوارده بلايحه الدعوي، كما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله، ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، واصدرت حكمها هذا علنا مبنيا علي التالي من : (الاسباب) لما كان وكيل المدعي يبتغي من اقامه هذه الدعوي الحكم بالزام المدعي عليه تعويض موكله بمبلغ (1.000.000) مليون ريال، اضافه لمبلغ (100.000) مايه الف ريال كاتعاب محاماه لهذه الدعوي، والزام المدعي عليه بتغيير حجم وشكل منتج "بودره الالوان الصناعيه للمواد الغذاييه" "صفار الزعفران" لتقليده منتجات موكله الاصليه؛ بالتالي فانه ومن حيث تضمن حكم الاستيناف ان علي الدايره بحث مدي اختصاص الدواير التجاريه بنظر النزاع محل الدعوي؛ فانه ومن حيث كان طلب المدعي في دعواه متمثلا بطلب الزام المدعي عليه بتعويضه عن واقعه قيام الاخير بانتاج منتجات تشابه منتجات المدعي وتوهم المستهلك بانها ذات المنتجات الخاصه بالمدعي وفق ما تضمنته الواقعات تفصيلا؛ تاسيسا عليه فان الواقعه المشار اليها والتي يؤسس عليها المدعي طلب التعويض؛ لا تعدو كونها في حقيقتها ومبناها جريمه يحكمها نظام مكافحه الغش التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/19) وتاريخ 23/4/1429ه، والحاصل ان النظام الانف تضمن الاحكام المتعلقه بالغش التجاري ابتداء من بيان ماهيه الغش الذي ينص عليه النظام ومرورا بالاجراءات المتعلقه بمرحلتي الضبط والتحقيق بالواقعه وصولا الي نظر القضاء لها والفصل فيها وما يتعلق بالعقوبات التي قررها النظام بشان تلك الواقعه بمختلف حالاتها اضافه الي ما يتعلق ايضا بتعويض من لحقه ضرر جراء تلك الواقعه، وقد اسند نظام مكافحه الغش التجاري النظر القضايي في ايقاع العقوبات وكذلك التعويض الي ديوان المظالم وفقا لما تضمنته الماده الثالثه عشره منه والتي نصت علي انه : "يختص ديوان المظالم بالفصل في جميع المخالفات والمنازعات ودعاوي المطالبه بالتعويض الناشيه عن تطبيق احكام هذا النظام"، ولا ريب ان مراد الماده – وما استقر عليه العمل – هو اسناد الاختصاص المشار اليه الي الدواير الجزاييه والتجاريه في ديوان المظالم؛ الجزاييه فيما يتعلق بايقاع العقوبات، وبسلخ الدواير الجزاييه انتقل الاختصاص الي المحكمه الجزاييه، واما الدواير التجاريه فينبسط اختصاصها علي ما يتعلق بالتعويض، وتاسيس هذا علي ان المكون الاساس للتعويض في واقعه الغش التجاري هو ثبوت تلك الواقعه، والتي لا تثبت الا بحكم جزايي بناء علي ما سبق الاشاره اليه من كون تلك الواقعه انما تجسد في حقيقتها وبنايها جريمه يعاقب عليها النظام، وهذا التاسيس ياتي متناغما مع قاعده عقل الجنايي للمدني، اذ بمجرد صدور حكم جزايي في واقعه الغش التجاري؛ يتجسد مباشره ركن الخطا من اركان التعويض الثلاثه الخطا والضرر والعلاقه السببيه، ولا يبقي لقاضي الموضوع في دعوي التعويض وهو القاضي التجاري؛ سوي النظر في مدي ثبوت الركنين الاخرين الضرر والعلاقه السببيه؛ لان الجنايي يعقل المدني، وبهذا يظهر ان اختصاص القضاء الجزايي وفقا لما سبق وبناء علي الماده الثالثه عشره من نظام مكافحه الغش التجاري؛ انما يقتصر علي النظر في ايقاع العقوبات علي مخالفات احكام النظام، وذلك دون النظر في طلبات التعويض التي اسندتها ذات الماده الي القضاء التجاري تاسيسا علي سبق الاشاره اليه، وبذلك يضحي الاختصاص منعقدا للدواير التجاريه بديوان المظالم بنظر دعوي التعويض الناشيه عن تطبيق احكام نظام مكافحه الغش التجاري، تاسيسا عليه ولما كان بحث القبول الشكلي للدعوي امرا لازما وسابقا علي الدخول في موضوعها، اذ هو من النظام العام الذي يجب علي المحكمه التصدي له وبحثه دون دفع من الخصوم الذين لا يجوز لهم الاتفاق علي مخالفته. وبالنظر الي هذه الدعوي فان المدعي يخاصم المدعي عليه بدعوي تقليد منتجه الغذايي "بودره صفار الزعفران" في الشكل والحجم واللون، وكذلك تقليد الباركود الخاص بمنتجه تحت الرقم (...) ووضعه علي المنتجات المقلده، ولما كان المنظم قد سن في نظام مكافحه الغش التجاري لمن لحق به ضرر من مخالفه احكامه طرقا من الواجب اتباعها وعدم الحيد عنها، ضبطا وتحقيقا ومحاكمه، ثم انه وبالنظر الي المستندات المنظوره يتبين وخلافا لما ادعاه المدعي ووكيله من ثبوت واقعه الغش والتقليد، حيث انه يلزم لثبوت ذلك ضبطا قضاييا للمنتجات المغشوشه من قبل اعضاء وزاره التجاره ووزاره الشيون البلديه وهييه الغذاء والدواء، وتحرير محضر ضبط بتلك المخالفه، اضافه لتولي هييه التحقيق والادعاء العام وبحكم اختصاصها الاصيل التحقيق في المخالفه ومن ثم اجراءات المحاكمه، ولما كان الامر كذلك فان اليقين بواقعه غش او تقليد لن يثبت حتي يستوفي كافه الاجراءات النظاميه السابقه المنصوص عليها في النظام السالف ذكره واثر تجسد ذلك الثبوت بحكم جزايي مكتسب القطعيه وفق ما سبق بيانه، ومن ثم يحق لمن لحقه ضرر مطالبه مرتكب واقعه الغش التجاري بالتعويض امام القضاء التجاري، وهو ما لم يتحقق في هذه الدعوي المنظوره، وعليه وعلي ما سبق فان الدايره تخلص الي ان المدعي قد استعجل في اقامه دعواه، قبل استكمال الاجراءات النظاميه المتبعه، وتنتهي الي عدم قبول هذه الدعوي لرفعها قبل اوانها. (ولكل ما تقدم حكمت الدايره) بعدم قبول الدعوي رقم (44/2/ق لعام 1436ه) المقامه من (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) ضد / (...) سجل مدني رقم (...)، صاحب مؤسسه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) لرفعها قبل اوانها. والله الموفق، والهادي الي سواء السبيل، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. (...) امين السر (.....) القاضي (.....) القاضي (......) رييس الدايره القرار في القضيه رقم ٤٥٠٠/٢/س لعام ١٤٣٨ه المقامه من / (...) ضد/ (...) والصادر فيها حكم الدايره التجاريه الرابعه بالمحكمه الاداريه بجده بجلسه ٢٨/٦/١٤٣٨ه في القضيه رقم ٤٤/٢/ق لعام ١٤٣٦ه الحمد لله وحده وبعد : ففي يوم الخميس ٢٢/١/١٤٣٩ه انعقدت الدايره التجاريه الاولي بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه – جده – بتشكيلها المكون من : قاضي استيناف(.....) رييسا قاضي استيناف (.....) عضوا قاضي استيناف(......) عضوا بحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في الحكم والقضيه المذكوره اعلاه والمحاله الي الدايره بتاريخ ١٠/٩/١٤٣٨ه. (دايره الاستيناف) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار والذي قضت فيه الدايره : بعدم قبول الدعوي رقم (٤٤/٢/ق لعام ١٤٣٦ه) المقامه من / (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...)، ضد / (...) سجل مدني رقم (...)، صاحب مؤسسه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...)، لرفعها قبل اوانها. وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ملاحظات توجب النقض وتنتهي الدايره الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) قررت دايره الاستيناف بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره التجاريه الرابعه بالمحكمه الاداريه بجده في القضيه رقم ٤٤/٢/ق لعام ١٤٣٦ه القاضي : بعدم قبول الدعوي رقم (٤٤/٢/ق لعام ١٤٣٦ه) المقامه من / (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) ضد / (...)، سجل مدني رقم (...)، صاحب مؤسسه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...)، لرفعها قبل اوانها. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. (...) امين السر (......) عضو الدايره (......) عضو الدايره (......) رييس الدايره