tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vj 557 2020

gstc_gov_sa · decision · processed · 14 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/۱۱۳ entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/۱۱۳ entity=legal_basis:royal_decree:113 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_order:6042 entity=legal_basis:minister_decision:1535 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في محافظة جدة entity=legal_basis:royal_order:26040 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

# ضريبه القيمه المضافه

لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات
القرار رقم (VJ-557-2020) |
ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في الصادر في الدعوي رقم (2020-14322-V) |
مدينه جده

## المفاتيح :

ضريبه - ضريبه القيمه المضافه - الفاتوره الضريبيه - مشتملات الفاتوره الضريبيه - بيانات السلعه
المورده وسعرها - غرامات - غرامه مخالفه احكام النظام واللايحه التنفيذيه.

## الملخص:

مطالبه المدعي بالغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان فرض غرامه مخالفه
احكام النظام واللايحه التنفيذيه - اجابت الهييه بانه تبين قيام المدعي بعدم
توضيح السلع او الخدمات التي تم توريدها في الفاتوره وذلك مخالف لاشتراطات
الفاتوره المبسطه - دلت النصوص النظاميه علي ان عدم تضمين الفاتوره الضريبيه
المبسطه بيان السلعه المورده مخالفه لاحكام اللايحه التنفيذيه توجب معاقبه
الخاضع للضريبه بالغرامه المنصوص عليها نظاما - ثبت للدايره من خلال فواتير محل
الضبط عدم احتوايها علي بيانات السلعه المورده، واشتملت علي سعر السلعه دون
توضيح لها. مؤدي ذلك : رفض الاعتراض - اعتبار القرار نهاييا بموجب الماده (٤٢) من
قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

## المستند:

الماده (٣/٤٥)، (٤٩)، (١/٢٣) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب
المرسوم الملكي رقم (م/ ۱۱۳) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه.
الماده (٥٦) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١)
وتاريخ ١٤٣٥/٠١/٢٢ه.
الماده (٨/٥٣/ج) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادره بموجب
قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (۳۸۳۹) بتاريخ ١٤٣٨/٠٤/١٢ه.
الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المنازعات الضريبيه رقم ( ٢٦٠٤٠) تاريخ

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

الوقايع:

الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد:

انه في يوم الثلاثاء بتاريخ ٢٠٢٠/٠٨/١٢م، اجتمعت الدايره الاولي في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (V-14322-2020) بتاريخ ٢٠٢٠/٠٤/٢٦م.

تتخلص وقايع هذه الدعوي في ان (...) اصاله عن نفسه بموجب هويه وطنيه رقم (...) بصفته مالكا لمؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...)، تقدم بلايحه دعوي تضمنت اعتراضه علي فرض غرامه مخالفه احكام النظام او اللايحه بمبلغ وقدره (١٠٠,٠٠٠) ريال، ويطلب الغاء الغرامه المفروضه.

وعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بمذكره رد جاء فيها: «اولا: الدفع الموضوعي: ١- قام ممثلو الهييه بالتشوش علي موقع المدعي بناء علي التوجيهات الصادره من الاداره المختصه بالهييه، للتاكد من الامتثال لاحكام نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه. وبعد المعاينه تبين قيام المدعي بعدم توضيح السلع او الخدمات التي تم توريدها في الفاتوره (مرفق)، وذلك مخالف لاشتراطات الفاتوره المبسطه الوارده في الفقره (ح) من الفقره (۸) من الماده (٥٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، والتي جاء فيها: «يجب ان تحتوي الفاتوره الضريبيه المبسطه علي التفاصيل الاتيه: ج- بيان السلع او الخدمات التي تم توريدها». ٢- وبعد التثبت من مخالفه المدعي لاحكام نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه لما تم بيانه اعلاه، قامت الهييه بفرض غرامه عليه بقيمه (١٠٠,٠٠٠) ريال سعودي، بناء علي الفقره (۳) من الماده (٤٥) من نظام ضريبه القيمه المضافه التي جاء فيها: «يعاقب بغرامه لا تزيد علي (٥٠,٠٠٠) خمسين الف ريال كل من: ٣- خالف اي حكم اخر من احكام النظام او اللايحه». وبناء علي ما سبق؛ فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم برد الدعوي».

وفي يوم الثلاثاء بتاريخ ٢٠٢٠/٠٨/١٢م، افتتحت الجلسه الاولي، للدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، والمنعقده عبر الاتصال المريي في تمام الساعه السابعه والاربعين دقيقه مساء، طبقا لاجراءات التقاضي المرعي عن بعد؛ استنادا علي ما جاء في البند رقم (۲) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، الصادره بالامر الملكي رقم: (٦٠٤٢) بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه؛ للنظر في الدعوي المرفوعه ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبالمناظره علي اطراف الدعوي تبين عدم حضور المدعي او ممثله، وحضر (...) بصفته ممثلا للهييه، واجاب بما جاء في مذكره الرد، وطلب رد الدعوي؛ وعليه خلت الدايره للمداوله واصدار القرار.

# الاسباب:

بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/١٠/١٠ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥ ) بتاريخ ١٤٢٥/٦٠/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) بتاريخ ١٤٤١/٤٠/٢١ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه، وبعد الاطلاع علي ملف الدعوي وكافه المستندات المرفقه.

## من حيث الشكل:

ولما كان المدعي يهدف من دعواه الي الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان فرض غرامه مخالفه احكام النظام او اللايحه؛ وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ ۱۱۳) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (۳۰) يوما من تاريخ الاخطار به، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعي تبلغ بالقرار بتاريخ ٢٠٢٠/٠٤/٢٦م، وقدم اعتراضه بتاريخ ٢٠٢٠/٠٤/٢٦م، وعليه فان الدعوي تم تقديمها خلال المده النظاميه وفقا لما نصت عليه الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه من انه: «يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه خلال ثلاثين يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهاييا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري»، وعليه فان الدعوي بذلك قد استوفت نواحيها الشكليه؛ مما يتعين معه قبول الدعوي شكلا.

## من حيث الموضوع:

فانه بتامل الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرفيها بعد امهالهما ما يكفي لابداء وتقديم ما لديهما، ثبت للدايره ان المدعي عليها اصدرت قرارها ضد المدعي، بفرض غرامه مخالفه احكام النظام او اللايحه في ضريبه القيمه المضافه، استنادا الي ما نصت عليه الفقره (١) من الماده (۲۳) من نظام ضريبه القيمه المضافه، والمتعلقه بالفواتير الضريبيه، من انه: «تحدد اللايحه ما ياتي: ١- محتويات وشكل الفواتير الضريبيه، ومهل اصدارها»، كما نصت الفقره (ج) من الماده (٥٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، والمتعلقه بالفواتير الضريبيه، علي انه: «يجب ان تحتوي الفاتوره الضريبيه المبسطه علي التفاصيل الاتيه: ج- بيان السلع او الخدمات التي تم توريدها»، كما نصت الماده (٤٥) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: «يعاقب بغرامه لا تزيد علي ( ٥٠,٠٠٠) خمسين الف ريال كل من : ٣- خالف اي حكم اخر من احكام النظام او اللايحه»، وحيث تبين من خلال فواتير محل الضبط عدم احتوايها علي بيانات السلعه المورده، واشتملت علي سعر السلعه دون توضيح لها، مما يتاكد معه مخالفه المدعي للشروط الواجب توافرها في الفواتير الضريبيه، طبقا للماده (٥٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه ما تري معه الدايره صحه اجراء المدعي عليها في الغرامه المفروضه.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

القرار:

ولهذه الاسباب وبعد المداوله نظاما قررت الدايره بالاجماع ما يلي:

* رد دعوي المدعي لثبوت صحه قرار المدعي عليها.

صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين وفقا لاحكام الماده (٥٦) من نظام المرافعات الشرعيه.

ويعتبر هذا القرار نهاييا وواجب النفاذ وفقا لما نصت عليه الماده الثانيه والاربعون) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.