tree · classes · sources · search · improve
root / religious_hajj / islamic_affairs

لائحة تنظيم أعمال النظارة لعام 1443هـ

ncar · regulation · processed · 52 chunks

date_gregorian=2022-02-04 date_hijri=1443-05-30 document_type=regulation entity=document_number:م/11 entity=keyword:نظارة entity=keyword:ناظر entity=keyword:نظار entity=keyword:وقف entity=keyword:أوقاف entity=keyword:واقف entity=agency:وزارة العدل entity=agency:وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد entity=agency:الهيئة العامة للأوقاف entity=agency:الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي entity=legal_basis:cabinet_decision:286 entity=legal_basis:royal_decree:11 entity=summary:تضمنت اللائحة: المقدمة، التعريفات، أهداف اللائحة، نطاق التطبيق، ابتداء النظارة وانتهاؤها، تعيين الناظر، شروط تعيين الناظر، القيد في سجل النظار، انتهاء النظارة، أعمال النظارة، تسجيل الوقف، تنفيذ شروط الواقف، التزامات الناظر، حقوق الناظر، حماية الوقف، صرف عوائد الوقف، إدارة الوقف، الإدارة المالية، استثمار الوقف، تفرغ الناظر، تعارض المصالح، رهن الوقف، حفظ السجلات، الإشراف والرقابة، الامتثال للجهة الإشرافية والرقابية، سرية المعلومات، النظر في المخالفات، العقوبات، قرارات المخالفات والاعتراض عليها، الإجراءات التصحيحية، الإجراءات المترتبة على العزل من النظارة، الأحكام الختامية، الإعفاء من أحكام اللائحة، تنفيذ أحكام اللائحة، التعديل على اللائحة، المراحل الانتقالية، النسر والنفاذ. entity=document_number:31/1/18/43 language=ar taxonomy_l1=religious_hajj taxonomy_l2=islamic_affairs validity=valid validity_confidence=1.0
الرقم: 43/18/1/32
التراثي: 1443/06/09
الذاق
الطاقد اندل اذي
الموزيه الميويه بالجmid
مجلس اداره الهييه العامه للاوقاف
لانحه لانحه اعمال النظر
بناء علي قرار مجلس الوزراء رقم 286 وتاريخ 21/5/21 ه القاضي في فقره (2) من (ثانيا) بان يصدر مجلس اداره الهييه
لانحه تنضم من ما يتعلق باعمال النظاره من شروط، والزامات، ومخالفات وتحديد العقوبه المترتبه علي اي منها، فقد اطلع
المجلس في اجتماعه الثامن عشر علي مشروع لانحه تنظيم اعمال النظاره، واتخذ قراره رقم 43/18/1/31 بتبارخ
1443/05/30
1. اعتماد لانحه تنظيم اعمال النظاره بالصيغه المراققه،

نايب رييس مجلس اداره الهييه العامه للاوقاف
علي عمر
عماد بن صالح الخراشي

الدييه العامه للاوقاف
UNIVERSAL AUTHORITY FOR AWQA
المملكه العامه لمجلس الاداريه

P.O.Box 88200 Riyadh 11662, Saudi Arabia | 📞 920000136 | 📞+966 11 813 2228 | 📞 info@awqaf.gov.sa | 📞 www.awqaf.gov.sa

VISION
2·30
المواكه العربيه السعوديه
KINGDOM OF SAUDI ARABIA
اوقاف
الامينه الجامعه للوفا
GENERAL AUTHORITY FOR AMQAF
لانحه تنظيم اعمال النظاره
لواكبه التحديثات بشان اللاتحه يجب الاعتماد دانما علي نسخه اللاتحه المنشوره في هييه العامه للاوقاف الالكتروني:
WWW.AWQAF.GOV.SA
اوقاف
المينه العامه
21-6-04, ATI GARVRO, MOP
الاستعمالات
صفحه 1 من 17

VISION
2·30
المواكد العربيه السعوديه
KINGDOM OF SAUDI ARABIA
اوقاف
المنيه الملكه للوقاف
GENERAL AUTHORITY FOR AMOUNT
المحتويات
الفصل الاول: المقدمه....4
الماده الاول: التعريفات....4
الماده الثانيه: اهداف اللاتحه....7
الماده الثالثه: نطاق التطبيق....7
الفصل الثاني: ابتداء النظاره وانتهاها....7
الماده الرابعه: تعيين الناظر....7
الماده الخامسه: شروط تعيين الناظر....7
الماده السادسه: القيد في سجل النظر....7
الماده السابعه: انتهاه النظاره....7
الفصل الثالث: اعمال النظاره....8
الماده الثامنه: تسجيل الوقف....8
الماده التاسعه: تنفيذ شروط الواقف....8
الماده العاشره: التزامات الناظر....9
الماده الحاديه عشره: حقوق الناظر....10
الماده الثانيه عشره: حمايه الوقف....10
الماده الثالثه عشره: صرف عوايد الوقف....11
الماده الرابعه عشره: اداره الوقف....11
الماده الخامسه عشره: الاداره الماليه....11
الماده السادسه عشره: استثمار الوقف....12
الماده السابعه عشره: تفريغ الناظر....12
الماده الثامنه عشره: تEOARض المصالح....12
الماده التاسعه عشره: رهن الوقف....13
الماده العشرون: حفظ السجلات....13
الفصل الرابع: الاشراف والرقابه....13
الماده الحاديه والعشرون: الامتثال للجهه الاشرافيه والرقابه....13
الماده الثانيه والعشرون: سريه المعلومات....13
صفحه ٢ من ١٦
الوقاء
المنيه العامه للوقا
الرجل المكتروم
السلامه المحليه

VISION d
2:30
المواكد العربيه السعوديه
KINGDOM OF SAUDI ARABIA
اوقاف
المنيه العامه للوقا
GENERAL AUTHORITY FOR AMOUNT
14. الماده الثالثه والعشرون: النظر في المخالفات
14. الماده الرابعه والعشرون: العقوبات
10. الماده الخامسه والعشرون: قرارات المخالفات والاعتراض عليها
10. الماده السادسه والعشرون: الاجراءات التصحيحيه
10. الماده السابعه والعشرون: الاجراءات المترتبه علي العزل من النظاره
17. الفصل الخامس: الاحكام الختاميه.
17. الماده الثامنه والعشرون: الاعفاء من احكام اللاتحه.
17. الماده التاسعه والعشرون: تنفيذ احكام اللاتحه.
17. الماده الثالثون: التعديل علي اللاتحه.
17. الماده الحاديه والثلاثون: المراحل الانتقاليه.
17. الماده الثانيه والثلاثون: النفاد.
الواقع
المنه العامه للواقع
CEYLONA ATI CENTRO DE LA
العربيه المطابع الابعه
صفحه ٣ من ١٦

VISION لولد
2:30
المواكد العربيه السعوديه
KINGDOM OF SAUDI ARABIA
اوقاف
المنه الجامع للوقاف
GENERAL AUTHORITY FOR AMQAF
الفصل الاول: المقدمه
الماده الاولي: التعريفات
يقصد بالالفاظ والعبارات الاتيه المعاني المبييه امام كل منها - اينما وردت بهذه اللاتحه - ما لم يقتض السباق خلاف ذلك:
<table><tr><td>التعريف</td><td>المصلح</td></tr><tr><td>الهييه العامه للاوقاف.</td><td>الهييه</td></tr><tr><td>هي الجبه المعنيه بتوثيق الوقف وتعيين الناظر واصدار الاذونات علي التصرفات علي اصول الوقف وفق الانظمه واللوايح والقرارات المعمول بها في المملكه.</td><td>الجبه المختلفه</td></tr><tr><td>لايحه تنظيم اعمال النظاره</td><td>اللايحه</td></tr><tr><td>الشخص الطبيعي او الاعtbاري، الذي ينشي الوقف</td><td>الواقف</td></tr><tr><td>تحبيس مال متقوم وتخصيص غلته لمصرف خيري او اهلي او هما معا</td><td>الوقف</td></tr><tr><td>الشخص ذو الصفه الطبيعيه او الاعtbاريه المستفيد من عوايد الوقف وفق شرط الواقف</td><td>المؤفوف عليه</td></tr><tr><td>الشخص ذو الصفه الطبيعيه او الاعtbاريه الذي يتولي نظاره الوقف</td><td>الناظر</td></tr><tr><td>وثيقه صادره من الجبهه المختصه تënضمن شرط الواقف</td><td>وثيقه الوقف</td></tr><tr><td>الشروط التي يحددها الواقف بشان الوقف او ايراده او مصرفه او ناظره، او الموقوف عليه</td><td>شرط الواقف</td></tr><tr><td>حق الاشراف واداره شؤون الوقف وحمايه اصوله وربعه، ورعايه مصالحه، وتمثيله، وتنفيذ شروط الواقف</td><td>النظاره</td></tr><tr><td>تصرفات الناظر او ما يعبده به الناظر الي غيره - سواء اكان شخصا ذا صفه طبيعيه ام اعتباريه - في اداره شؤون الوقف، وحفظه وايجاد وتنميته واصالحه.</td><td>الاداره</td></tr><tr><td>قايمه تقييد فيها الهينه النظر المنطقه عليهم المعاير الوارده في هذه اللاتحه</td><td>سجل النظر</td></tr></table>
اوقاف
المнه العامه للهات
GENERAL AUTHORITY FOR ANQUF
صفحه ٤ من ١٦

VISION d-l
2:30
المواكه العربيه السعوديه
KINGDOM OF SAUDI ARABIA
اوقاف
المنه العامه للوفا
GENERAL AUTHORITY FOR AMQAF
<table><tr><td>الاوقاف التي يبلغ اجمالي قيمه الاصل الموقوفه التابعه لها . ٢٠ مليون ريال سعودي فاكثر.</td><td>الاوقاف الكيريه</td></tr><tr><td>الاوقاف التي يبلغ اجمالي قيمه الاصل الموقوفه التابعه لها من . ٥٠ مليون ريال سعودي حتي اقل من . ٢٠ مليون ريال سعودي.</td><td>الاوقاف المتوسطه</td></tr><tr><td>الاوقاف التي يقل اجمالي قيمه الاصل الموقوفه التابعه لها عن . ٥٠ مليون ريال سعودي.</td><td>الاوقاف الصغيره</td></tr><tr><td>الاوقاف التي يتحقق للموقوف عليه الاستفاده من اصلها الموقوف بشكل مباشر مثل وقف الاجيزه الطبيه ومراكز تقديم الخدمات الاستثماريه وغيرها.</td><td>الاوقاف ذات الانتفاع المباشر</td></tr><tr><td>كل مال متقوم خبس اصلها وسبلت منفعته.</td><td>الاصل الموقوف</td></tr><tr><td>الحاله التي تتعارض فيها مصلحه خاصه مع مصلحه.الوقف بحيث تؤثر المصلحه الخاصه في قدره الناظر علي اداء واجباته ومسؤولياته الوظيفيه والمنيه بموضوعيه ونزاهه وحياد بما يحقق مصلحه الوقف، سواء كان التعارض مباشرا او غير مباشر</td><td>تعارض المصالح</td></tr><tr><td>كل تجاوز او اخلال صدر من الناظر او الاداره لاي حكم من احكام هذه اللاتحه واحكام الانظمه واللوايح والتعليمات ذات العلاقه.</td><td>المخالفه</td></tr><tr><td>الايرادات المتحصله من تشغيل واستثمار وتنميه الاصل الموقف.</td><td>عوايد الوقف</td></tr><tr><td>حصول الوقف علي التمويل اللازم لتنفيذ شرط الواقف او لعماره الوقف وتنميته.</td><td>الاقتراض للوقف</td></tr><tr><td>تغير الاصل الموقف لوجود السبب المشروع لنقل قيمته الي اصل اخري: تحقيقيا لمصلحه الوقف.</td><td>استبدال الاصل الموقف</td></tr></table>
الواقع
المنه اعلامه النقطات
CIVILAT JUST CONTRIGUING
العربيه المطروحات
صفحه ٥ من ١٦

VISION d
2:30
المواكه العربيه السعوديه
KINGDOM OF SAUDI ARABIA
اوقاف
المنه العامه للوقاف
GENERAL AUTHORITY FOR AMOUNT
الماده الثانيه: اهداف الاللحه
تهدف الاللحه الي تحقيق الاتي:
1. ضبط اعمال النظاره وتنظيمها بما يحقق مقصد الواقف، ويعزز من الدور التنموي للاوقف.
. رفع الكفاءه المينيه للنظار: حمايه للوقف والحقوق المتعلقه به.
٢. تعزيز مبادي الشفافيه والرقابه علي اعمال النظاره، وضبط حقوق الناظر والتراماته.
٢. حمايه الاوقاف، وتطويرها، وتعزيز دورها التنموي وفق شروط الواقفين والانظمه ذات الصله.
وذلك بموجب اختصاص الهييه الاشرافي والرقابي علي النظار واعمالهم المقرر في نظام الهييه العامه للاوقاف الصادر بموجب
(٢٨٦) المرسوم الملكي رقم (م/١١) وتاريخ ٢/٢٧ ه، ووفق الصلاحيات الممنوحه للهييه بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٢٨٦)
وتاريخ ٢١/٥/٢٠١٤٤٢.
الماده الثالثه: نطاق التطبيق
دون اخلال بالانظمه ذات الصله: تطبق هذه اللاتحه علي نظر الاوقاف في المملكه، ومن يتولي اعمال ادارتها.
الفصل الثاني: ابتداء النظاره وانتهاها
الماده الرابعه: تعيين الناظر
يجوز للواقف ان يتوي النظاره علي وقفه وله تعيين ناظر باسمه او وصفه وفق الاحكام الوارده في (الماده الخامسه) من
هذه اللاتحه.
٢. للواقف تحديد من يتوي النظاره بعد الناظر المعين سواء بالاسم او الوصف، ويدون ذلك في وثيقه الوقف.
٣. للواقف اسناد تعيين الناظر لمن شاء من ذريته او غيرهم، وعلي من اسندت اليه مهمه تعيين الناظر الالتزام بشرط الواقف
وهذه اللاتحه وتوثيق التعيين لدي الجهه المختصه فورا.
يجب علي الواقف او من اسنید تيه مهمه تعيين الناظر؛ الحصول علي موافقه الشخص قبل تعيينه ناظرا.
٤. اذا شعر منصب الناظر وانقطعت تسميه الواقف او تعذر عليه تسميته؛ فللهينه او من له الصفه استكمال اجراءات
تعيين الناظر لدي الجبهه المختصه علي ان يكون من النظار المقيدين في سجل قيد النظار وبما لا يتعارض مع شرط
الواقف.
٦. دون الاخلال بما تقضي به الاخلمه واللوايح والقواعد والضوابط والتعليمات والتعليم Irrigationه اداره العلاقه، يجب ان
يënضمن قرار تسميه الناظر صلاحياته واتعابه ومسؤلياته.
اوقاء
المجله العامه للوقاات
CIVICULT AT CIVICULTAT
الموزون المطابع
صفحه ٦ من ١٦

VISION
2·30
المواكه العربيه السعوديه
KINGDOM OF SAUDI ARABIA
اوقاف
المنيه العامه للوقاف
GENERAL AUTHORITY FOR AMOUNT
الماده الخامسه: شروط تعيين الناظر
يجوز ان يكون الناظر شخصا طبيعيا او اعتباريا، علي التفصيل الاتي:
١. يشترط لتعيين SpRCH الطبيعي ما يلي:
ا. الاسلام.
ب. الاهليه.
ج. ان يملك المعرفه والتاهيل المناسب لاداره الوقف ورعايه شؤونه
د. ان يكون حسن السيره والسلوك، والا يكون محكوكا عليه بجريمه تخل بالامانه والنزاهه والشرف.
ه. الا يكون قد سبق عزله من النظاره بحكم قضايي نهايي بسبب عدم نزاهته.
و. ان يكون سعوديا، وذلك في حاله كون الواقف اجبني واصل الموقوف عقارا.
٢. يشترط لتعيين SpRKSص الاعتباري ان يكون مرخصا من الهينه.
وënجق الجبهه المختصه من توافر كافه الشروط الوارده في هذه الماده في SpRKS قبل تعيينه ناظرا.
الماده السادسه: القيد في سجل النظار
١. ينشا في الهينه سجل تزيد فيه اسماء النظار المؤهلي لاعمال النظاره وفق شروط القيد.
٢. مع عدم الاخلال بشروط تعيين النظار الوارده في شرط الواقف او في هذه للاتحه، يجب توافر الشروط الاتيه في النظار
المقيدين في سجل النظار:
ا- المؤهل العلمي والخبره المناسبه التي يمارسها الوقف.
ب- ان تتوافر لديه القدره علي القيام بشؤون الوقف.
ج- الا يكون قد سبق عزله من النظاره في احد الاوقاف في المملكه.
٣. خلال مده لا تتجاوز السنتين من نفاذ هذه اللاتحه، تشكل في الهينه بقرار من رييس المجلس لجنه تسمي "لجنه قيد نظر
الاوقاف " وتعمل وفق الضوابط والاجراءات التي يعتمدها المجلس، وتتولي النظر في طلبات القيد بناء علي طلب يقدمه طالب
القييد وفق الاجراءات التي تحددها الهينه.
الماده السابعه: انتهاه النظاره
تنتهي نظاره الناظر بتحقق احدي الحالات الاتيه:
١. تقديم استقلانه الي الجبه المختصه وقبولها مع اشعاره للهينه بالقرار الصادر في هذا الشان بعد استكمال الاجراءات
النظاميه
صفحه ٧ من ١٦
الوقايه
اللغه العربيه
GENERAL ATTITUATION PROGRAM
الموزك للعلوم والطبيه

VISION
المواكه العربيه السعوديه
KINGDOM OF SAUDI ARABIA
اوقاف
المنيه الجامعه للوقاف
GENERAL AUTHORITY FOR AMOUE
صدر قرار او حكم نهاي بعزل الناظر ٢.
اذا ققد شرطا او اكثر من شروط التعيين الوارده في (الماده الخاصه) ٣.
الوفاه حقيقه او حكما.
حالات انتهاء النظاره وفق وثيقه الوقف او اللوايح الداخليه له.
ويجب ان يتم توثيق كافه حالات انتهاء النظاره امام الجنه المختصه.
الفصل الثالث: اعمال النظاره
الماده الثامنه: تسجيل الوقف
يجب علي الناظر تسجيل الوقف وكافه الاصل الموقوفه التابعه له لدي الهينه (خلال فتره زمنيه لا تزيد عن ثلاثين يوم
عمل) من تاريخ توثيقه لدي الجبه المختصه او تاريخ نفاذ هذه اللايحه وذلك من خلال الموقع الالكتروني للهينه.
يجب علي الناظر تحديث بيانات ومعلومات الوقف لدي الهينه (خلال فتره زمنيه لا تتجاوز خمسه عشر يوم عمل) من
تاريخ حدوث احدي الحالات الاتيه:
. انتاء صلاحيه سريان شهاده تسجيل الوقف الصادره من الهينه.
ب. اي تغير جوهري يطرا علي الوقف سوان كان تغيرا علي الاصل الموقوف او الموقوف عليهم او علي النظاره.
٢. تصنف الهينه الاوقاف لاغراض تطبيق احكام هذه اللايحه الي الاتي:
ا. الاوقاف الكبيره.
ب. الاوقاف المتوسطه.
ج. الاوقاف الصغيره.
د. الاوقاف ذات الانتفاع المباشر.
الماده التاسعه: تنفيذ شروط الواقف
يجب علي الناظر الالتزام بالاتي:
١. تنفيذ شرط الواقف وعدم مخالفته وذلك وفق الاعتبارات الشرعيه والنظاميه.
٢. التحقق من شرط الواقف وقيم مقتضياته وفقا لاصول تفسير النصوص لغه وشرعا وغرفا، وللناظر ان يتقدم بطلب
تفسير شرط الواقف محرا الي الواقف في حال حياته، او الجبه المختصه في حال عدم وضوحه
٣. تنفيذ شروط الواقف، فان تعارضت الشروط جمع بينها ما امكن، فان تعذر الجمع؛ نفذ ما يكون اقرب الي مقصد
الواقف. وفي جميع الاحوال لا يجوز للناظر ترك العمل باي شرط للواقف الا بعد الحصول علي اذن من الجبه
المختصه.
صفحه ٨ من
الوقاف
العربيه العامه للوقاف
ال Estimates

VISION
2.30
المملكه العربيه السعوديه
KINGDOM OF SAUDI ARABIA
اوقاف
المنه العامه للوقاف
GENERAL AUTHORITY FOR ARQAF
٤. اعداد اللواتح الداخليه للوقف بما يتوافق مع شرط الواقف واحكام اللواتح والتعليمات التي تصدرها الهييه، وذلك
للاوقاف الكبيره والمتوسطه.
. ٥. عدم مخالفه شرط الواقف الا في حال اقتضت مصلحه الوقف ذلك وبعد الحصول علي اذن الجهه المختصه.
الماده العاشره: التزامات الناظر
يجب علي الناظر القيام بالاتي:
١. الالتزام بالواجبات المرتبطه باعماله والتي تقررها احكام الشريعه الاسلاميه، والانظمه واللوايح والقواعد والضوابط
الساريه ذات العلاقه، وما يصدر عن الهييه من تعليمات.
٢. التقييد بالانظمه واللوايح والتعليمات ذات العلاقه بجمع التبرعات والقيام باي نشاط في هذا الشان الا بعد الحصول
علي موافقه الجهات المختصه في المملكه.
١. اتاحه المعلومات والبيانات للموقوف عليهم اذا تعلقت بمصالحهم، وحال طلبها.
بذل العنايه اللازمه للقيام بما يحقق المصلحه والغبطه للوقف.
وضع اليه للتواصل مع اصحاب المصالح المرتبطين بالوقف ويشمل ذلك الموقف عليهم، بهدف تلقي الاستفسارات،
والاقتراحات والشكاوي ومعالجتها.
٦. التقيد بالانظمه واللوايح والتعليمات ذات العلاقه بالحوالات الماليه الصادره والوارده من والي خارج المملكه، ويشكل خاص
قواعد الحسابات البنكيه الصادره عن البنك المركزي السعودي،
وضع اليه لصرف عوايد الوقف في حاله ما اذا كان للوقف مستحقون خارج المملكه واشعار الهييه بذلك.
جمع معلومات كافيه عن المستفيدين الحقيقين من عوايد الوقف، والتحقق منها بكافيه الوسايل المكنه والميووقه.
وحفظها وابقاؤها محده.
اطلاع الموقوف علمهم بصفه دوريه علي القوايم الماليه للوقف، وبشكل خاص الاوقاف الكبيره والمتوسطه.
١٠. ابلاغ الاداره العامه للتحريات الماليه برياسه امن الدوله فورا عند الاستباه، او اذا توافرت لديه اسباب معقوله للاستباه؟
في ان الاموال التابعه للوقف او بعضها تمثل متحصلات جريمه او ارتباطها او علاقها بعمليات غسل الاموال او تمويل
ارهاب او في انها سوف تستخدم في تلك العمليات بما في ذلك محاولات اجراء مثل هذه العمليات: علي ان يتم الالتزام
بالاتي:
ا. تزويد الاداره العامه للتحريات الماليه برياسه امن الدوله بتقرير مفصل يضمن جميع البيانات والمعلموات المتوافه
لديه عن تلك العمليه والاطراف ذوي الصله.
ب. الاستجابه الكامله لكل ما تطلبه الاداره العامه للتحريات الماليه برياسه امن الدوله من معلومات اضافيه تتعلق
بالتقوير.
اوقاف
المركزات العامه للطاقب
CIVILIA, ATI GARFTOO JAMM
الطاقب المكانیه للطاقب
صفحه 9 من

VISION لولد
2.30
المواكد العربيه السعوديه
KINGDOM OF SAUDI ARABIA
اوقاف
المنه العامه للوقاف
GENERAL AUTHORITY FOR ARQAF
ج. المحافظه علي سريه المعلومات الوارده في البلاغ; ويحظر ابلاغ المشتبه به او تنبيه او ابلاغ اي شخص اخري ان معلومات
فدمت الي الجبهه المختصه او ان تحقيقا جناييا جار او قد اجري في هذا الشان; ولا يشمل ذلك عمليات الاقصاح او
الاتصال بين المديرين والعاملين في الوقف او عمليات الاتصال مع المحامين المحميه بالسريه او الاتصال مع السلطات
المختصه.
الماده الجاديه عشره: حقوق الناظر
الناظر هو صاحب السلطه العليا في الوقف واليه ترجع كافه الصلاحيات وله في سبيل القيام بذلك:
١. الحصول علي اجره تتناسب مع طبيعه مهامه ما لم يتنازل الناظر عن ذلك، وتحدد الاجره في شرط الوقف: فان خلال
شرط الواقف من تحديد مقدار اجره الناظر فله ان يتقدم الي الجهه المختصه للفصل في شانه.
٢. اكتسابه الصفه في تحريك الدعاوي، وتقدمي الطبات لدي الجهه المختصه والهينه، وتمشيل الوقف امام كافه
الجهات، والدفاع عن حقوقه ومصالحه.
٣. الاطلاع علي مستندات الوقف لدي الهينه والجهات المختصه، وطلب اي مستندات تتعلق بالوقف
٤. تفويض بعض اعمال النظاره - بما لا يخالف شرط الواقف - الي شخص اخري، وトطيق علي المفوض الاحكام الوارده في
(الماده الخامسه) من هذه اللاتحه - ويكون كل من الناظر والمفوض بالاداره مسؤولين بالتضامن عن تطبيق احكام
هذه اللاتحه والتعليمات ذات العلاقه وعن اي تبعات تنشا علي الوقف نتيجه التفويض.
٥. الاشراف علي اعمال الكيانات التابعه للوقف وطلب المعلومات والبيانات والتقارير الخاصه بها واتخاذ القرارات
اللازمه لمصلحه الوقف وما يحقق الفبطه له.
٦. ان يمنح الضمانات الكافيه عند مواجهته بحصول مخالفه منه.
الماده الثانيه عشره: حمايه الوقف
علي الناظر اتخاذ جميع الاجراءات التي تؤدي الي الحفاظ علي الوقف ورعايه شؤونه وتطويره بما يحقق له الغبطه والمصلحه
والاستدامه دون الاخلال بشرط الواقف والانظمه ذات الصله، ومن ذلك:
- 1 حمايه الوقف ومصالحه وحقوقه، وتمشيل الوقف بنفسه او ابشرافه علي من يتول تمشيل الوقف امام الجبهه القضاييه
المختصه
٢- الالتزام بصيانه الوقف واصلاحه، وله في سبيل ذلك اخذ كافه التدابير التي تضمن ذلك، ومنها استقطع مبلغ من عوايد
الوقف قبل صرفها وتوزيعها ل tangظيه تكاليف صيانه وتشغيل الاصل الموقوف والتكاليف الاخري اللازمه لتشغيل واداره
الوقف بالقدر المناسب لذلك الغرض.
الوقاف
المرونه العامه للوافد
اللغه العربيه المطبيق
اللغه العربيه المطبيق
صفحه ١٠ من

VISION
2.30
المملكه العربيه السعوديه
KINGDOM OF SAUDI ARABIA
اوقاف
المنه العامه للوقاف
GENERAL AUTHORITY FOR AMOR
- دون اخلال بشرط الواقف: لا يسمح للناظر استبدال اصل الوقف الا بعد الحصول علي اذن الجهه المختصه; ويجب
علي الناظر اشعار الهييه بايه عمليه استبدال اصل فور انتهاشها; علي ان يënضمن الاشعار المقدم للهييه بيانات تفصيليه
حيال الاصل البديل، ويكون ذلك خلال مده لا تتجاوز (عشره) ايام عمل من تاريخ اتمام اجراء الاستبدال.
الماده الثالثه عشره: صرف عوايد الوقف
1. علي الناظر صرف عوايد الوقف وفق المصارف المحدده بوثيقه الوقف وبمواعيد الصرف المحدده لها من خلال الحسابات
البنكيه الخاصه بالوقف، وفي حال لم يحدد شرط الواقف موعد صرفها؛ وجب صرفها خلال مده لا تتجاوز ثلاثه اشهر
من تاريخ نهايه السنه الماليه للوقف.
يجب علي الناظر توثيق اعمال صرف عوايد الوقف علي الموقوف عليهم، وفي حال صرف عوايد الوقف من خلال جبه
اعتباريه: فلا بد ان تكون الجهبه مرخصه وفق الانظمه المعمول بها في المملكه.
في حال لم يحدد الواقف موقوفا عليه بعينه او وصفه او انقطعت تسميه الموقوف عليه او كان شرط الواقف عاما علي
اعمال البر والاحسان: فعلي الناظر مراعاه صرف عوايد الوقف قصد الواقف وما هو اكثر نفعا له، واعظم اجرا،
وما يعزز من دور الوقف في التنميه الاقتصاديه والاجتماعيه والتكافال الاجتماعي وتحري تعظيم الاثر، وفي جميع الاحوال
علي الناظر الرجوع الي الجبه المختصه لتحديد قصد الواقف.
الماده الرابعه عشره: اداره الوقف
علي الناظر الاشراف علي اداره اعمال الوقف وفق لطبيعته وحجم اصوله وتعاملاته وبما يتناسب مع حالته. وعليه في سبيل
ذلك ممارسه اعماله بمهاره وعنايه وحرص، ومن ذلك القيام بالاتي:
١. اعداد اللوايح الداخليه والسياسات والاجراءات اللازمه لاداره الوقف، بما في ذلك المتعلقه بتحصيل عوايد الوقف
وصرفها واستثمارها، ومراجعتها وتحديها بشكل دوري يتلاعم مع ظروف الوقف؛ وذلك للاوقاف الكبيره والمتوسطه.
2. وضع انظمه ضوابط رقابيه لاموال الوقف بما يكفل حمايتها والصرف منها واستغلالها بحسب افضل المعابير
يجب ان يتمتع بالكفاءه والامانه كل من يتعين في اداره الوقف، وان يلتمز بواجبات الوظيفه وان يتبع في ادارته افضل
الممارسات
٢. حضور البرامج التوعويه والتديريه المتعلقه بالاوقاف ومنها البرامج التدريبيه الخاصه بمكافحه جرايم غسل الاموال
وتمويل الارهاب، للعاملين في الوقف، وبحسب طبيعه مهام كل وظيفه، ووفقا لافضل الممارسات.
الماده الخامسه عشره: الاداره الماليه
يجب علي الناظر القيام بالاجراءات الاتيه:
اوقاف
العربيه العامه للوقاف
SEYCAL ANTONIFFOEN
(1) 2017年1月1日
صفحه 11 من 17

VISION لود
2.30
المملكه العربيه السعوديه
KINGDOM OF SAUDI ARABIA
اوقاف
المنه العامه للوقاف
GENERAL AUTHORITY FOR AMOR
اشاء حساب بنكي - او اكثر - باسم الوقف لدي البنوك والمصارف العامله في المملكه، يتم من خلاله اجراء كافه التعاملات.
الماليه الخاصه بالوقف واداره شؤونه، وعدم خلط الاموال الخاصه بالوقف مع الاموال الشخصيه.
تسجيل كافه التعاملات الماليه للوقف باللغه العربيه.
حفظ وثايق الوقف ومراسلاته بطريقه منتظمه.
اعداد الموازنه التقديريه لكافه انشطه الوقف مع مراعاه الاحتياجات الحاليه والمستقبيله له، واعداد القوايم الماليه
المدقه والمعتمده من محاسين ومراجعين معتمدين من الهييه السعوديه للمراجعين والمحاسين وذلك للاوقاف الكبيره
والمتوسطه.
١. اعداد بيان ماي بشكل سنوي يوضح واردات ومصروفات الوقف وذلك للاوقاف الصغيره، للاوقاف ذات الانتفاع المباشر
في حال وجود واردات ومصروفات.
الماده السادسه عشره: استثمار الوقف
مع عدم الاخلال بما ورد في الانظمه ذات الصله وما ورد في شرط الواقف، للناظر القيام بالاتي:
ان يكون الاستثمار متوافقا مع احكام الشريعه الاسلاميه.
الالتزام بالانظمه واللوايح والتعليمات ذات الصله المعمول بها في المملكه.
مراعاه ان يكون الاستثمار في اطار الحد المقبول للمخاطر، وان يكون عايده مجديا مقارنه بمخاطره، وعدم تعريض
الوقف لمخاطر عاليه.

VISION
2:30
المواكه العربيه السعوديه
KINGDOM OF SAUDI ARABIA
اوقاف
المنه العامه للوقاف
GENERAL AUTHORITY FOR AMOUNT
1. التعاقد في اعمال الوقف او تنفيذها مع نفسه او احد اقاربه حتي الدرجه الثانيه; بشكل مباشر او غير مباشر
٢. استخدام اي معلومات او بيانات تخص الوقف واعماله وانشطته لتحقيق منافع شخصيه.
الماده التاسعه عشره: رهن الوقف
يحظر علي الناظر رهن الوقف الا بعد الحصول علي اذن الجبه المختصه واشعار البييه بذلك. ويجب الالتزام بشرط الواقف
ومراعه مصلحه الوقف والمقوف عليهم.
الماده العشرون: حفظ السجلات
علي الناظر الاحتفاظ بكاف ه سجلات الوقف بطريقه امنه، والعمليات المحليه والدوليه المتعلقه بالتعاملات الماليه الخاصه
بالوقف، وذلك لمده لا تقل عن عشر سنوات بعد كل عمليه، وان يضع الاليات المناسبه التي تكفل الحصول علي تلك المعلومات
بشكل سريع حال ظلها من الجهات المختصه.
الفصل الرابع: الاشراف والرقابه
الماده الحاديه والعشرون: الامتثال للجهه الاشرافيه والرقابيه
يجب علي الناظر الالتزام بالاتي:
1. تزويد الهييه بالمتطلبات الوارده في الفقرتين (٤) (٥) من (الماده الخامسه عشره) من هذه اللاتحه وذلك وفق الاليات
والوسايل التي تحددها الهييه.
٢. تزويد الهييه بالمعلومات والتقارير التي تطلها والرد علي ايه استفسارات تتعلق بالوقف في الوقت المطلوب
٣. التعاون الكامل مع موظفي الهييه ومن تسند اليهم مهمه فحص الوقف وسجلاته وحساباته البنيه، وتسهيل مهمهم في
ذلك وتقدم كمكافه البيانات والمعلومات المطلوبه دون تاخير.
الماده الثانيه والعشرون: س辶يه المعلومات
يلتزم الناظر بالمحافظه علي س辶يه البيانات والمعلومات التي يطلع عليها اثناء ممارسه اعمال النظاره ويظل هذا الالتزام ساريا
حي بعد انتاء علاقته بالوقف، ويستثني من س辶يه المعلومات الاقصاح عن البيانات والمعلومات وفق احكام هذه اللاتحه وبما
يحفظ حقوق الوقف.
اوقاف
الQEح العام للوقا
الغو، والمرك بالغو، والمرك بالغو، والمرك بالغو، والمرك بالغو، والمرك بالغو، والمرك
اللغه العربيه للعلوم
اللغه العربيه للعلوم
صفحه ١٣ من ١٦

VISION d
2.30
المواكه العربيه السعوديه
KINGDOM OF SAUDI ARABIA
اوقاف
المنه العامه للوقاف
GENERAL AUTHORITY FOR AMOR
الماده الثالثه والعشرون: النظر في المخالفات
١. تتول الهييه النظر في المخالفات المرتكبه من الناظر لاحكام هذه اللاتحه واحكام الانظمه واللوايح والتعليمات ذات
العلاقه، وتطبيق العقوبات الوارده في الماده (الرابعه والعشرون).
تصدر الهييه قواعد لمعالجه المخالفات: تحدد فيها اجراءات النظر في المخالفات، واليه اصدار الجزاءات.
٣. تشكل الهييه لجنه او اكثر للنظر في المخالفه المرتكبه من النظر لاحكام هذه اللاتحه واحكام الانظمه واللوايح والقواعد
والضوابط والتعليمات ذات الصله، ويضع المجلس ضوابط واجراءات عمل اللجنه.
٤. في حال تبين للهييه ارباط المخالفه ايحدي الجرايم المنصوص عليها في الانظمه واللوايج المعمول بها في المملكه؛ يتم الفرع
بها للجهات المختصه لاستكمال الاجراءات اللازمه بشانها.
٥. تستقبل الهييه الابلاغ عن اي مخالفه من خلال قنواتها الرسميه.
٦. تصنف فيات المخالفات وجسامتها تبعا ل حجم الوقف، ونوع المخالفه، والاثر المترتب علي المخالفه، والمخاطر المرتبطه بها.
٧. تنظر الهييه في التظلمات علي القرارات الصادره منها بشان ايقاع العقوبه في حق الناظر المخالف خلال (ستين) يوما من
تاريخ العلم به، وتحدد القواعد اللازمه لمعالجه المخالفات اليه التظلم علي القرارات.
الماده الرابعه والعشرون: العقوبات
1. مع عدم الاخلال بالمسؤوليه المدنيه والجزاييه: اذا ثبت للهينه ان ناظرا او من فوضت اليه اداره الوقف خالف اي حكم
من احكام هذه اللايحه او التعليمات الصادره من الهينه; فتوقع عليه واحدا او اكثر من العقوبات الاتيه مع مراعاه
جسامه المخالفه واثارها وظروف ارتكابها:
ا - الاندار.
ب- ايقاع غرامه ماليه لا تزيد علي (خمسمانه الف) ريال.
ج- ايقاف عمل الناظر في النظاره مده لا تتجاوز (تسعين يوما) من تاريخ ارتكاب المخالفه.
٢ - مع مراعاه جسامه المخالفه وتكرارها والاثار المترتبه عليها وظروف ارتكابها; يجوز للهينه ان توقع عقوبه عزل الناظر في
المخالفات الاتيه:
ا - ارتكاب الناظر اي جريمه منصوص عليها في اي نظام عبر الوقف او عبر توليه لاعمال النظاره.
ب- ثبوت مخالفه الناظر لشرح الواقف في مصارف الوقف; وذلك شريطه ان يتم اشعاره بمخالفته من قبل الهييه دون
ان يتجابوب معها في معالجه المخالفه.
ج - خلط الناظر اموال الوقف مع اموال غيره دون مسوغ شرعي او نظامي.
د- ثبوت حصول تصرفت صوريه من الناظر باسم الوقف; بغرض التحايل علي الانظمه.
ه- ثبوت امتناع الناظر عن فتح حساب مصرفي باسم الوقف دون مبرر.
و - ثبوت مخالفه الناظر للانظمه ذات الصله في شان التصرف في اصل الوقف باي وجه التصرفت.
اوقاف
الامنه العامه للوقفه
GENERAL CATEGORIE NOUVE
الموزيه لمركز التطبيق
صفحه 14 من ١٦

VISION لود
2.30
المواكه العربيه السعوديه
KINGDOM OF SAUDI ARABIA
اوقاف
المنه الجامع للوقاف
GENERAL AUTHORITY FOR AMOR
ز- ثبوت امتناع الناظر عن تمكين الهينه من اجراء الفحص المكتبي والميداني للوقف او عن تزويد الهينه بالوثايق او
المستندات او المعلومات التي تطلها لاغراض القيام بواجباتها في حمايه شرط الواقف وتحقيق المصلحه والGBطه
لوقف: دون مبرر مشروع.
- ٣- مع عدم الاخلال باحكام هذه الماده: تراعي اللجنه في ايقاع العقوبات جدول المخالفات والجزاءات الذي تصدره الهييه.
الماده الخامسه والعشرون: قرارات المخالفات والاعتراض عليها
- يعت قرار اللجنه المنصوص عليها في الماده (الثالثه والعشرون) قابلا للاعتراض عليه امام المحكمه الاداريه - وفق الاحكام
النظاميه المنظمه لذلك - اذا كانت العقوبه التي ستقرها احدي العقوبات الاتيه:
ا - الاندار.
ب- ايقاع غرامه لا تزيد علي (خمسنه الف) ريال.
٢ - يعقد قرر اللجنه المنصوص عليها في الماده (الثالثه والعشرون) قابلا للاعتراض عليه امام الدواير المختصه بعزل الناظر
خلال (ثلاثين) يوقا من صدور القرار: اذا كان القرار متضمنا احدي العقوبات الاتيه:
ا - ايقاف عمل الناظر في النظاره مده لا تتجاوز (تسعين يوما) من تاريخ ارتكاب المخالفه.
ب - عزل الناظر.
-3 - يكون حكم الدايره المختصه في التظلم المنصوص عليه في الفقره (٢) من هذه الماده قابلا للاعتراض عليه وفق الطرق
النظاميه للاعتراض علي الاحكام.
الماده السادسه والعشرون: الاجراءات التصحيحيه
للهينه اتحاذ اي اجراء تصحيحي تراده مناسيا للمخالفات المرتكبه، او ان يلزم الناظر باتخاذه، ومنها علي سبيل المثال لا الحصر:
١. ازاله المخالفه والاثار المترتبه عنها.
٢. زياده عدد الموظفين المخصصين.
٣. التعاقد مع مكتب فنيه متخصصه لتصوبب الاعمال.
٤. تعيين مستشار او اكثر لتفديدم المشوره.
٥. ازام الناظر ب-tصحيح المخالفه المرتكبه واعاده حقوق المستحقين الناتجه عن المخالفات.
٦. ازام الناظر بحضور دوره تاهيليه او اكثر تتعلق بالمخالفه المرتكبه.
ويتحمل الناظر الاعضاء الماليه الناتجه عن الاجراءات التصحيحيه في حال ما اذا كان منشها اهمالا او تقصيرا منه.
الماده السابعه والعشرون: الاجراءات المترتبه علي العزل من النظاره
يترتب علي عقوبه العزل من النظاره الوارده في (الماده الرابعه والعشرون) من هذه اللاتحه الاجراءات الاتيه:
ا喆قاء
الموزيه المطوره المطوره
GENERAL AUTHORITY FOR AMAL
الموزيه المطوره، لاستثمارات
صفحه ١٥ من ١٦

VISION d-lal
2.30
المملكه العربيه السعوديه
KINGDOM OF SAUDI ARABIA
اوقاف
الامينه الجامعه للوفا
GENERAL AUTHORITY FOR AMOAF
١. اشعار الهييه للجنه المختصه والناظر المعزول وكافه اصحاب المصلحه المتعاملين مع الوقف بقرار عزل الناظر.
٢. تنخذ الجبهه المختصه الاجراءات الاتيه مع اشعار الهييه بذلك:
ا. تعديل كافه الوثايق المتعلقه بالوقف وفقا لقرار عزل الناظر.
ب. اشعار البنك المركزي السعودي وهينه السوق الماليه؛ ليتم الغاء تفويض تشغيل الحسابات البنكيه والحسابات
الاستثماريه العايده للوقف عمن صدر في حقه قرار العزل.
ت. تعين ناظر بديل وفق احكام اجراءات تعيين النظار الوارده في هذه اللاتحه، بعد ترشيح الهينه له واختياره من
ضمن المقيدين في سجل النظر، وتوثيق تعيينه.
. ٣
ازام الناظر المعزول بالاتي:
ا. الافصاح للهينه عن كافه اصول الوقف والمستندات والبيانات والمعلومات المتعلقه بالوقف.
ب. تسليم جميع ما يتعلق بالوقف للناظر البديل واشعار الهينه بذلك.
ت. قيام الناظر البديل بتحديد شهاده تسجيل الوقف.
الفصل الخامس: الاحكام الختاميه
الماده الثامنه والعشرون: الاعفاء من احكام اللايحه
دون اخلال بالانظمه ذات الصله، للهينه ان تعفي ناظرا او اكثر من تطبيق حكم او اكثر من احكام هذه اللايحه وذلك وفقا
لنوع الوقف وحجمه وبما يتناسب مع حالته.
الماده التاسعه والعشرون: تنفيذ احكام اللايحه
للهينه اصدار الادله والنماذج الاسترشاديه اللازمه للعمل باحكام هذه اللايحه.
الماده الثالثون: التعديل علي اللايحه
يجري تعديل اللايحه بالطريقه التي صدرت بها.
الماده الحاديه والثلاثون: المراحل الانتقاليه
يمنح من تسري عليهم احكام هذه اللايحه ميله (سنه) من يوم سريان اللايحه; للتسويه اوضاعهم وفق احكام اللايحه.
الماده الثانيه والثلاثون: النفاذ
تسري احكام هذه اللايحه من تاريخ نشرها في الجريده الرسميه.
اوقاف
الموزيه المطبيه
الموزيه المطبيه
صفحه ١٦ من ١٦