moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٩٠١٤٦٥٩ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في تقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها انه بتاريخ٢٠٢١/٠٤/١٤م اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه عماله للمدعي عليها بثمن اجمالي قدره (٨٥٦,١٦٨) ثمانمايه وسته وخمسون الف ومايه وثمانيه وستون ريال، واستلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم تسلم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، واضاف بان موكلته تضررت بسبب عدم سداد المستحقات في وقتها مما ادي الي رفع الدعوي القضاييه. وطالب بالزام المدعي عليه بالاتي: ١- تسليم الثمن وقدره (٦٣١,٦٧٣) ستمايه وواحد وثلاثون الفا وستمايه وثلاثه وسبعون ريال. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٦٣,١٦٧.٣٠) ثلاثه وستون الفا ومايه وسبعه وستون ريال وثلاثون هلله. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١-امر الشراء الصادر من المدعي عليها والموجه للمدعيه بتاريخ ٢٠٢١/٠٤/١٤م والمذيل بتوقيع المدعي عليها. ٢-فواتير المدعي عليها الصادره من المدعيه من تاريخ ٢٠٢١/١١/١٠م الي تاريخ ٢٠٢٢/٠٥/١٥م. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٣/٠٨ه وفيها حضر وكيل المدعيه، ولم يحضر المدعي عليها رغم تبلغها وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه ارفق مذكره ذكر فيها انه بتاريخ ٢٠٢١/٠٤/١٤م تعاقدت موكلته مع المدعي عليها علي ان تقوم موكلته بتوريد عماله للمدعي عليها وذلك بموجب امر شراء، وصدر علي المدعي عليها منذ شهر ابريل لعام ٢٠٢١م عشرون فاتوره يبلغ مجموعها (٨٥٦٫١٦٨.٥٣)ثمانمايه وسته وخمسون الف ومايه وثمانيه وستون ريال، وقد سددت المدعي عليها بعض الفواتير كامله وبعضها لم تسدده مطلقا، وتفصيل الفواتير المتبقيه في ذمتها كالاتي: ١-الفاتوره رقم (١١) الصادره بتاريخ ٢٠٢١/١١/١٠م بمبلغ قدره (٨,٧٦١.٠٩) ثمانيه الاف وسبعمايه وواحد وستون ريال وتسعه هللات. ٢-الفاتوره رقم (١١) الصادره بتاريخ ١٥/١٢/٢٠٢١م ٢٠٢١/١٢/١٥م بمبلغ قدره (٩٫٨٩٠) تسعه الاف وثمانمايه وتسعون ريال. ٣-الفاتوره رقم (١٢) الصادره بتاريخ ٢٠٢١/١٢/١٥م بمبلغ قدره (٣٤٫٩١٤) اربعه وثلاثون الف وتسعمايه واربعه عشر ريال. ٤-الفاتوره رقم (١٣) الصادره بتاريخ ٢٠٢٢/٠١/١٢م بمبلغ قدره (١٢٣٫٠٣١.٦٠) مايه وثلاثه وعشرون الف وواحد وثلاثون ريال وستون هلله. ٥-الفاتوره رقم (١٤) الصادره بتاريخ ٢٠٢٢/٠١/١٢م بمبلغ قدره (١٥٫١٨٠) خمسه عشر الف ومايه وثمانون ريال. ٦-الفاتوره رقم (١٤) الصادره بتاريخ٢٠٢٢/٠٢/١٢م بمبلغ قدره (١٧٥٫١٦٨) مايه وخمسه وسبعون الف ومايه وثمانيه وستون ريال. ٧-الفاتوره رقم (١٥) الصادره بتاريخ ٢٠٢٢/٠٣/١٤م بمبلغ قدره (١٤٩٫١٥١.٥٢) مايه وتسعه واربعون |الف ومايه وواحد وخمسون ريال واثنان وخمسون هلله. ٨-الفاتوره رقم (١٦) الصادره بتاريخ ٢٠٢٢/٠٤/١٥م بمبلغ قدره (١٠٤٫٢١٩.٩٠) مايه واربعه الاف وميتان وتسعه عشر ريال وتسعون هلله. ٩-الفاتوره رقم (١٦) الصادره بتاريخ ٢٠٢٢/٠٥/١٥م بمبلغ قدره (١١٫٣٥٧.٤٠) احدي عشر الف وثلاثمايه وسبعه وخمسون ريال واربعون هلله. وعليه قرر ان مجموع ما سددته المدعي عليها لموكلته من الفواتير مبلغا قدره (٢٢٤٫٤٩٥.٠٢) مايتان واربعه وعشرون الفا واربعمايه وخمسه وتسعون ريالا وهللتان، فيكون مجموع مبالغ الفواتير المتبقيه في ذمه المدعي عليها (٦٣١٫٦٤٨.٥١) ستمايه وواحد وثلاثون الفا وستمايه وثمانيه واربعون ريالا واحدي وخمسون هلله. وطلب الزام المدعي عليها بسداد مبالغ الفواتير المتبقيه في ذمتها وقدرها (٦٣١٫٦٤٨.٥١) ستمايه وواحد وثلاثون الفا وستمايه وثمانيه واربعون ريالا واحدي وخمسون هلله، والزامها بسداد اتعاب المحاماه واضرار التقاضي البالغ قدرها (٦٣,١٦٤.٦٨) ثلاثه وستون الفا ومايه واربعه وستون ريالا وسته وثمانون هلله. وفي الجلسه المرييه المؤرخه في ١٤٤٤/٠٣/٢٧ه حضر وكيل المدعيه، في حين لم يحضر المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها، وبسؤال الدايره وكيل المدعيه عن مستنداته احال علي مرفقاته بالنظام، وسالته الدايره عن الفواتير التي ليس عليها توقيع المدعي عليها فطلب مهله لتقديم مزيد من المستندات فامهلته الدايره لذلك. وفي جلسه اخري افاد وكيل المدعيه بان الفواتير التي ليس عليها توقيع المدعي عليها وعددها (٣) ثلاثه فواتير لديه مستند اخر يؤيدها تتمثل في تايم الشيت الصادر من المدعي عليها بنفس تواريخ الفواتير. وورد للدايره مذكره رد من وكيل المدعيه بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٣٠ه وفيها ارفق جدول الحضور والانصراف (تايم شيت) للاشهر مارس وفبراير وديسمبر وهي تخص الفواتير الغير موقعه من المدعي عليها، وذكر انها اثبات علي استحقاق هذه الفواتير حيث ان جميع الجداول مرسله من قبل المدعي عليها وعلي ورقها الرسمي. وورد للدايره مذكره رد من وكيل المدعيه بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٠٩ه وفيها ارفق عقد الاتعاب المبرم بين المدعيه وشركه المحاماه بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/١٠ه والمذيل بتوقيع طرفي العقد. ثم عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٧/١٠ه وفيها حضر وكيل المدعيه في حين لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، واحال وكيل المدعيه علي ما سبق، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق، وحيث حصر المدعي وكاله طلباته في الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (٦٣١,٦٧٣) ستمايه وواحد وثلاثون الفا وستمايه وثلاثه وسبعون ريال، تمثل قيمه توريد عماله، والزامها بسداد اتعاب المحاماه واضرار التقاضي البالغ قدرها (٦٣,١٦٤.٦٨) ثلاثه وستون الفا ومايه واربعه وستون ريالا وسته وثمانون هلله، وحيث انه ثبت للدايره تبلغ المدعي عليها عن طريق ابشر في الجلسات التي عقدتها الدايره في سبيل نظر هذه الدعوي، فلم تحضر ولم تقدم اي جواب، وحيث نصت الماده (٣٠/١) من نظام المحاكم التجاريه علي انه "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك."، وحيث ان هذا التصرف من المدعي عليها يعد مماطله وامتناع عن الجواب، وحيث ان المدعي عليها امتنعت واستترت عن الحضور بعد ابلاغها، وعليه فان البينه تسمع ويحكم بها، قال في الانصاف: "وهو المذهب وعليه جماهير الاصحاب.."، وحيث قدم وكيل المدعيه لاثبات دعوي موكلته امر شراء صادر علي اوراق المدعي عليه، ومجموعه فواتير بمبلع المطالبه ممهور عليها بتوقيع الاستلام، وحيث تعد هذه المستندات حجه علي المدعي عليها بناء علي الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات التي تنص علي: (١- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، ولما تبين للدايره بان بعض الفواتير غير مذيله بتوقيع المدعي عليها، ولما قرر وكيل المدعي بانها ثلاثه فواتير للاشهر مارس وفبراير وديسمبر، ولما قدم بطاقات الحضور والانصراف الصادره من المدعي عليها بنفس تواريخ الفواتير الغير مذيله بتوقيع المدعي عليها، وبما ان الثابت عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا، رغم علمها بالدعوي لابداء او تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، الامر الذي يجعل طلب المدعيه الحكم لها بمطالبتها استنادا لما تقدم حري بالاجابه؛ مما تنتهي معه الدايره الي ثبوت مبلغ المطالبه في ذمه المدعي عليها وبه تقضي،. واما عن مطالبه المدعي وكاله بالزام المدعي عليها باتعاب المحاماه، ولما كان الثابت مماطله المدعي عليها في اداء حق المدعيه رغم ثبوته، ولما كان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله؛ وان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت، اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه؛ مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب المماطله فعلي المماطل ضمانه، اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد (حكم هييه التدقيق رقم ١٢٨/ت/٤ لعام ١٤١٥ه)، وبتطبيق هذا المبدا علي هذه الدعوي، تجد الدايره ان المدعي عليها كانت مماطله في اداء حق المدعيه، وحيث تبين للدايره ثبوت اصل المبلغ محل المطالبه في ذمتها، وقد ماطلت في ادايه، مما الجا المدعيه الي اقامه هذه الدعوي، وبما ان المدعي وكاله قدم العقد المبرم بينه وبين موكلته المؤرخ في ١٤٤٣/٠٨/١٠ه؛ مما تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها بما نسبته (١٠%) من قيمه المطالبه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدايره: بما يلي اولا: الزام المدعي عليها / (شركه (...)) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه / (شركه (...)) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٦٣١,٦٧٣) ستمايه وواحد وثلاثون الفا وستمايه وثلاثه وسبعون ريال. ثانيا: الزام المدعي عليها / (شركه (...)) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه / (شركه (...)) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٦٣,١٦٧) ثلاثه وستون الف ومايه وسبعه وستون ريال تمثل اتعاب المحاماه. والله الموفق.