ncar · law · processed · 91 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم مرسوم ملكي رقم( م/9) وتاريخ 24 / 3 / 1397 ه بعون الله تعالي نحن فهد بن عبد العزيز ال سعود نايب ملك المملكه العربيه السعوديه بعد الاطلاع علي الامر الملكي رقم (ا/53) وتاريخ 22 / 2 / 1397 ه. وبعد الاطلاع علي المادتين (19) و (20) من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (38) وتاريخ 22 / 10 / 1377 ه. وبعد الاطلاع علي المرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 28 / 8 / 1393 ه الصادر بالموافقه علي نظام خدمه الضباط. وعلي المرسوم الملكي رقم (م/64) وتاريخ 7 / 11 / 1394 ه، الصادر بالموافقه علي نظام خدمه الافراد في القوات العربيه السعوديه المسلحه. وبناء علي قرار مجلس الوزراء رقم (324) في 16/ 3 / 1397 ه. رسمنا بما هو ات: اولا: يعدل نظام خدمه الضباط، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) في 28 / 8 / 1393 ه ليصبح بالنص المرافق لمرسومنا هذا. ثانيا: الموافقه علي نظام خدمه الافراد بالصيغه المرافقه لهذا. ثالثا: يبدا العمل بالنظامين المذكورين ابتداء من غره ربيع الثاني سنه 1397ه. رابعا: علي نايب رييس مجلس الوزراء ، ورييس الحرس الوطني ووزير الدفاع والطيران ، ووزير الداخليه والجهات المعنيه الاخري تنفيذ مرسومنا هذا ،،، فهد بن عبد العزيز قرار مجلس الوزراء رقم (324) وتاريخ 16 / 3 / 1397 ه ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي مشروع نظام الضباط ونظام خدمه الافراد العسكريين ولايحته التنفيذيه. وبعد الاطلاع علي الدراسات المتخذه عن المشروع المذكور. يقرر ما يلي: اولا: الموافقه علي نظام الضباط بالصيغه المرافقه لهذا. ثانيا: الموافقه علي نظام خدمه الافراد بالصيغه المرافقه لهذا. ثالثا: نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورته مرافقه لهذا. رابعا: الموافقه علي اللايحه التنفيذيه لنظام الافراد بالصيغه المرافقه لهذا. ولما ذكر حرر. ،،، نايب رييس مجلس الوزراء نظام خدمه الافراد الماده الاولي: تطبق احكام هذا النظام علي جميع الافراد العسكريين السعوديين العاملين في: وزاره الدفاع والطيران . وزاره الداخليه . الحرس الوطني . الاستخبارات العامه . الفصل الاول : التعريفات والرتب الماده الثانيه: التعريفات: تعني الكلمات والعبارات التاليه المعاني المذكوره الي جانب كل منها ما لم يرد النص او يدل السياق علي خلاف ذلك. ا – الوزير: هو الوزير المختص او رييس الجهه التابع لها الفرد كل بالنسبه للجهاز العسكري الذي يراسه. ب – الفرد: هو كل عسكري تكون رتبته دون رتبه الضابط. ج – الجندي: هو اصغر رتبه عسكريه. د – ضابط الصف: هو الفرد الذي تزيد رتبته عن رتبه جندي اول وتقل عن رتبه ضابط. ه - الفرد الفني: هو كل فرد يقوم باعمال خاصه تستلزم اختصاصا او مهاره فنيه وفقا لما تحدده اللايحه التنفيذيه . و – عايله الفرد: تشمل الاشخاص المثبتين في حفيظه النفوس العايده للفرد. ز – مده الخدمه: هي الفتره الزمنيه التي يقضيها الفرد في الخدمه منذ تعيينه حتي خروجه منها. ح – خدمه التخصص: هي المده التي يجب ان يخدمها الفرد الفني من تاريخ تعيينه في الوظيفه الفنيه. ط – الراتب الاساسي: هو المبلغ المخصص للرتبه والدرجه التي يشغلها الفرد في سلم الرواتب المرفق بهذا النظام. ي – الراتب الفعلي: هو الراتب الاساسي مع العلاوات والبدلات المقرره للفرد. الماده الثالثه: ا – الرتب العسكريه للافراد هي: 1– جندي . 2 – جندي اول . 3 – عريف . 4 – وكيل رقيب . 5 – رقيب. 6 – رقيب اول . 7 – رييس رقباء . ب – تضاف كلمه فني بعد الرتبه مباشره للافراد الفنيين. الفصل الثاني : التعيين الماده الرابعه: يشترط في تعيين الفرد ما يلي: ا – ان يكون سعودي الاصل والمنشا ويستثني من شرط المنشا من نشا مع والده اثناء خدمته للدوله خارج المملكه. ب – ان يكون حسن السيره والسلوك غير محكوم عليه بالادانه في جريمه مخله بالشرف والامانه ما لم يكن قد رد اعتباره اليه. ج – ان يكون لايقا طبيا للخدمه العسكريه. د – ان لا يقل سنه عن سبعه عشر عاما ولا يزيد علي اربعين عاما، ويجوز للوزير او من ينوب عنه احاله المتقدمين للتجنيد للجنه الطبيه المنصوص عليها في الماده التاسعه والعشرين من نظام التقاعد العسكري لتقدير اعمار المتقدمين في حاله عدم تطابق السن المحدد في الشهاده او في الحفيظه وبين بنيه الفرد الجسمانيه ويكون قرارها في ذلك نهاييا علي ان يعدل ذلك في حفيظه النفوس. ه - ان لا يكون موظفا في اي جهه حكوميه. و – ان تتوفر في الفرد الفني المؤهلات التي تحددها اللايحه التنفيذيه الماده الخامسه: يقدم المرشح للتعيين اقرارا بعدم اخفايه لخدمه عسكريه سابقه له، واقرارا اخر بتوافر شروط التعيين المنصوص عليها في الفقرتين (ب، ه) من الماده (4) واذا ثبت خلاف ذلك بعد تعيينه يلغي قرار تعيينه ولا تحتسب المده التي امضاها خدمه عسكريه ولا يستحق عنها ايه مكافاه او تعويض الماده السادسه: يعتبر الفرد تحت الاختبار لمده سنه اعتبارا من تاريخ تعيينه فاذا لم يثبت صلاحيته خلال هذه المده تنهي خدمته بقرار من الجهه التي لها حق التعيين. الماده السابعه: يلزم الفرد بعد تعيينه البقاء في الخدمه لمده اربع سنوات ويجوز بعدها انهاء خدمته بناء علي طلبه ما لم تقض ظروف العمل العسكري ببقايه. الفصل الثالث : الترقيه الماده الثامنه: ا – تجوز ترقيه الفرد ما عدا رييس الرقباء من الرتبه الادني الي الرتبه الاعلي التي تليها مباشره بقرار من الوزير. اما رييس الرقباء فلا تجوز ترقيته الي رتبه ملازم الا بامر من القايد الاعلي للقوات المسلحه بناء علي توصيه الوزير. ولا يتم ترقيه الفرد الا بعد توفر الشروط الاتيه: 1 – مضي المده المقرره التاليه: من جندي الي جندي اول : سنتان علي الاقل. من جندي اول الي عريف : سنتان علي الاقل. من عريف الي وكيل رقيب : ثلاث سنوات علي الاقل. من وكيل رقيب الي رقيب : ثلاث سنوات علي الاقل. من رقيب الي رقيب اول : اربع سنوات علي الاقل. من رقيب اول الي رييس رقباء : خمس سنوات علي الاقل. من رييس رقباء الي رتبه ملازم : خمس سنوات علي الاقل. 2 – نجاحه في اختبار الترقيه. 3 – حصوله علي المؤهل العلمي. 4 - اجتيازه للدورات الحتميه بنجاح. 5 – توصيه قايد وحدته بترقيته. 6 – وجود شاغر في التشكيلات للرتبه التي سيرقي اليها علي ان تكون ملايمه لتخصصه. ب – تنظم اللايحه التنفيذيه احكام الترقيه. الماده التاسعه: يجوز للوزير الاعفاء من شرط او اكثر من شروط الترقيه الوارده في هذا النظام عدا شرط المده وتوفر الشاغر. الماده العاشره: يجوز بصوره استثناييه وفقا لما تحدده اللايحه التنفيذيه منح الفرد اقدميه لا تزيد علي سنه او ترقيته للرتبه التي تلي رتبته دون التقيد بشروط الترقيه، ما عدا الشاغر اذا قام باعمال مجيده غير عاديه في الميدان او في الخدمه العسكريه، ويتم ذلك بقرار من الوزير، اما رييس الرقباء فتتم ترقيته بامر من القايد الاعلي للقوات المسلحه بناء علي توصيه الوزير الفصل الرابع : الرواتب الماده الحاديه عشره: ا – تحدد رواتب الافراد بموجب سلم الرواتب المرفق بهذا النظام ويشمل الراتب الاساسي والعلاوات الدوريه. ب – لا يجوز ان يثبت الفرد علي اكثر من وظيفه ولكن يجوز ان يقوم باعباء اكثر من وظيفه واحده. الماده الثانيه عشره: يمنح الفرد المرقي راتب اول درجه المرتبه المرقي اليها، فاذا كان راتبه عند الترقيه مساويا لراتب هذه الدرجه او يزيد عليه يمنح راتب اول درجه تتجاوز راتبه. الماده الثالثه عشره: يصرف للفرد اثناء مده توقيفه او سجنه لغرض التحقيق او المحاكمه نصف صافي راتبه فان لم تثبت ادانته او عوقب بغير الطرد يعاد اليه ما استقطع من راتبه الماده الرابعه عشره: يصرف لعايله الفرد في حاله اسره كامل راتبه مع العلاوات والبدلات الي ان ينتهي اسره، ثم يعامل بموجب ما يصدر بحقه من قرارات. الماده الرابعه عشره – مكرر: يحجز علي راتب الفرد بامر من رييس مجلس الوزراء ان كان متعلقا بديون الحكومه، او بحكم قضايي ان كان متعلقا بغير ديون الحكومه، علي الا يتجاوز المقدار المحجوز ثلث صافي الراتب الشهري، وفي جميع الاحوال يقدم دين النفقه علي غيره من الديون دون التقيد بهذه النسبه. الفصل الخامس العلاوات الماده الخامسه عشره: يمنح الفرد العلاوه الدوريه سنويا وفق سلم الرواتب المرفق بهذا النظام وذلك بنقله من الدرجه التي يشغلها الي الدرجه التي تليها مباشره في الرتبه ذاتها ويتم هذا النقل في اول شهر محرم من كل سنه. الماده السادسه عشره: يستحق الافراد علاوات فنيه بموجب جدول العلاوات الفنيه المرفق بهذا النظام، ويجوز الجمع بين علاوتين فنيتين فقط اذا قام بعملهما معا وتحدد اللايحه التنفيذيه شروط منح هذه العلاوات وتصنيفها وفق التخصصات الماده السابعه عشره: ا – لا يجوز الجمع بين اكثر من ثلاث علاوات من العلاوات الفنيه والعلاوات الاخري المرفقه بهذا النظام والتي تحدد شروط منحها في اللايحه التنفيذيه . ب – لا يجوز الجمع بين علاوتين من العلاوات الوارده في جدول العلاوات الاخري المرفقه بهذا النظام، واستثناء من ذلك يجوز الجمع بين علاوه واحده من نفس الجدول وعلاوه الامن والاستخبارات او علاوه التدريس او علاوه المظليين او علاوه الخطر او علاوه الضرر والعدوي، ولا يجوز الجمع بين اكثر من ثلاث علاوات مهما كان نوعها الماده الثامنه عشره: تصرف للفرد الذي يعمل في المناطق الناييه علاوه وفقا لما تحدده اللايحه التنفيذيه . الماده التاسعه عشره: تصرف للفرد العلاوات المنصوص عليها في المادتين (16 ، 17) اثناء الاجازه والانتداب، كما تصرف للملحق والمبتعث والمندوب اذا زاول نفس اختصاصه وتسقط في حاله عدم مزاولته العمل الذي خصصت العلاوه من اجله. الفصل السادس : البدلات والتعويضات الماده العشرون: تؤمن الاعاشه طهيا في الحالات التاليه: ا – للافراد ضمن وحداتهم. ب – للموقوفين والمسجونين في الوحدات العسكريه. ج – للمستجدين الموجودين في الوحدات العسكريه حتي انتهاء اجراءات تعيينهم. الماده الحاديه والعشرون: ا – يجوز في الحالات الاستثناييه صرف بدل الاعاشه نقدا للافراد الذين تمنعهم واجباتهم الرسميه من تناول الاعاشه طهيا او الذين يتعذر تقديمها لهم طهيا، ويصدر بتحديد هذه الحالات قرار من الوزير. ب – تقطع عن الافراد المسجونين بالسجون العامه بدل الاعاشه او الاعاشه المقرره ويكتفي بما يصرف لهم طبقا للايحه السجون العامه. ج – تؤمن في حاله الحروب والطواري لجميع الافراد الذين يعملون في الميدان اعاشتهم المقرره، ويصرف لهم بالاضافه اليها بدل اعاشه نقدا، كما يتم صرف هذا البدل نقدا في حاله تمتع الافراد بالاجازات الميدانيه. د – تحدد اللايحه التنفيذيه مقدار بدل الاعاشه النقدي للافراد. الماده الثانيه والعشرون: يصرف للفرد بدل انتقال شهري وفقا لما تحدده اللايحه التنفيذيه الماده الثالثه والعشرون: يوميه الميدان: ا – تصرف يوميه ميدان وفقا لما تحدده اللايحه التنفيذيه للافراد المرابطين في الخطوط الاماميه داخل المملكه وخارجها، كما تصرف للافراد المشتركين في المناورات والتمرينات الجماعيه المشتركه والاعمال الميدانيه والمشاريع التدريبيه ويراعي في صرف هذه اليوميه ما يلي :- 1 – ان لا تقل القوات المشتركه عن مستوي فصيل او ما يماثله. 2 – ان لا تقل مده المشروع عن اثنتين وسبعين ساعه، وان لا تزيد علي خمسه واربعين يوما، ولا يجوز تجاوز هذه المده الا بموافقه الوزير. 3 – ان يجري المشروع في ظروف خدمه الميدان خارج المعسكرات. 4 – ان لا تصرف هذه اليوميه مع بدل الانتداب ولا عن مدد الاجازات والغياب. 5 – ان يستند في صرف يوميات الميدان بالنسبه للمناورات والتمرينات الجماعيه والمشاريع علي قرار من الوزير. ب – تصرف لبعض افراد قوي الامن الداخلي الذين يقومون باعمال ميدانيه نصف يوميه الميدان المقرره وذلك بموجب ما يقترحه وزير الداخليه وما يوافق عليه مجلس الوزراء الماده الرابعه والعشرون: بدل التمثيل: يصرف للافراد العاملين في الخارج بالملحقيات العسكريه او ما في حكمها بدل تمثيل وبدل تهييه سفر وبدل تنقلات وفق الاحكام التي تقررها اللايحه التنفيذيه . الماده الخامسه والعشرون: يصرف للفرد بقرار من الوزير مكافاه وفقا لما تحدده اللايحه التنفيذيه في الحالات التاليه: ا – القيام باعمال جليله لصالح الامن الوطني او السلامه العامه. ب – الاشتراك في اعمال الحج. ج – العمل خلال ايام الاعياد في غير اعمال الحج. د – التفوق في الدراسه او الدورات التدريبيه. الماده السادسه والعشرون: التعويض عند انتهاء الخدمه: ا - يصرف للفرد عند انتهاء خدمته لسبب غير تاديبي ما يعادل راتبه الفعلي لثلاثه اشهر، فان عاد الي الخدمه وتقاعد تصرف له تلك المكافاه بعد ان يخصم منها ما تقاضاه عند تركه الخدمه السابقه. علي ان لا يقل ما يصرف له عند الاحاله الي التقاعد عن راتبه الفعلي لشهر واحد ب - يعوض الفرد عن اجازته التي لم يستعملها ويدفع التعويض بعد ترك الخدمه شريطه ان يكون تركه لها لاسباب غير تاديبيه وذلك علي النحو التالي: 1- يكون التعويض براتب كامل عدا العلاوات والبدلات عن اجازاته السنويه المستحقه له اثناء خدمته التي تسبق تاريخ 1 / 11 / 1388 ه. علي اساس اخر راتب تقاضاه وفي حدود رواتب ثلاثه اشهر عن المده السابقه للتاريخ المذكور 2- يعوض الفرد عن اجازاته السنويه المتراكمه اللاحقه لتاريخ 1/ 11 / 1388 ه. بما لا يزيد علي مايه وثمانين يوما علي انه اذا كان للفرد اجازات سنويه مستحقه بعد 1 / 11/ 1388 ه وقبل نفاذ هذا التعديل تزيد علي مايه وثمانين يوما فيتم التعويض عن تلك الاجازات المستحقه فقط اضافه الي ما يستحقه بمقتضي الفقره (ب/1) من هذه الماده. ويكون التعويض علي اساس اخر راتب كان يتقاضاه الفرد مع كامل العلاوات والبدلات عدا بدل التمثيل 3- اذا فصل الفرد بموجب الفقرات (ج، د، و، ز) من الماده (56) من هذا النظام فانه يحرم من اي حق في التعويض عن اجازاته ويعامل فيما عدا ذلك وفق نظام التقاعد العسكري. ج- يعطي الفرد الذي تلحقه خساره ماديه بسبب عمله واثناء قيامه بتاديته او قيامه بمهمه رسميه تعويضا معادلا للخساره الفعليه علي ان لا يتجاوز مقدار هذا التعويض راتب ثلاثه شهور، علي ان يقدم الفرد الوثايق المثبته لهذه الخساره لاعتمادها والتعويض عنها، علي ان تقدم طلبات التعويض خلال مده شهر علي الاكثر من تاريخ وقوع الخساره المنوه عنها والا سقط الحق بالمطالبه بها. الفصل السابع : النقل والترحيل الماده السابعه والعشرون: لا يجوز نقل الفرد من وحدته الي اي وحده اخري او من جهه الي اخري الا بناء علي مقتضيات مصلحه العمل شريطه ان تتلايم الوظيفه المنقول اليها الفرد مع رتبته واختصاصه، ويجوز للفرد لاسباب وجيهه ومعقوله ان يتقدم عن طريق مرجعه بطلب كتابي لنقله الي اي وحده او جهه اخري. الماده الثامنه والعشرون: يصرف للفرد بدل ترحيل وفقا للاحكام التي تحددها اللايحه التنفيذيه وذلك في حاله تعيينه لاول مره في الخدمه او نقله من بلد لاخر داخل المملكه او نقله من داخل المملكه الي خارجها او العكس او من جهه الي اخري خارج المملكه او في حاله ابتعاثه او الحاقه لمده تزيد علي سته اشهر الماده التاسعه والعشرون: يتم اركاب الفرد بمفرده ذهابا وايابا علي احدي طايرات القوات المسلحه او تؤمن له تذكره اركاب بالدرجه السياحيه بالطايرات او يصرف له ما يعادل قيمه التذكره السياحيه بالطايره في الحالات الاتيه: ا – اذا انتدب في الداخل او الخارج لمده لا تزيد علي (90) يوما. ب – اذا اوصي التقرير الطبي بعلاجه في بلد داخل المملكه او خارجها خارج مقر عمله وكذلك في حاله التوصيه بالمثول امام هييه طبيه او للكشف الطبي الخاص بالعمل في غير مقر عمله، كما يتم اركاب مرافق اذا استدعت الحاله الصحيه ذلك ج – اذا منح اجازه ميدانيه. د – اذا دعي للمثول امام هييه تحقيق او محاكمه. ه – اذا استدعته الحكومه للادلاء بشهاده امام احدي المحاكم او الهييات الواقعه خارج مقر عمله. و – اذا اقتضت المصلحه اجراء اختبارات مسابقه في غير مقر عمله. ز – اذا كلف بالحضور في المهرجانات الرياضيه او الاستعراضات او الحفلات. ح – في حاله وفاه زوجته او احد والديه او احد اولاده في المملكه عندما يكون في خارج المملكه منتدبا او مبتعثا او يعمل في الخارج. ط – في حاله الالحاق بالعمل في منطقه غير منطقه عمله ولمده لا تزيد علي (90) يوما. ي – في حاله الابتعاث للداخل او الخارج في دوره تدريبيه او دراسيه لا تزيد مدتها علي سته شهور. الماده الثلاثون: يتم اركاب الفرد وافراد عايلته ذهابا وايابا علي احدي طايرات القوات المسلحه، او تؤمن لهم تذاكر الاركاب بالدرجه السياحيه بالطايره، او يصرف له ما يعادل قيمه التذاكر السياحيه بالطايره في الحالات الاتيه: ا – اذا كان الفرد يعمل في الخارج ورغب في قضاء اجازته داخل المملكه وذلك كل سنتين. ب – الانتداب في الداخل او الخارج لمده تزيد علي (90) يوما. ج – الالحاق بالعمل في منطقه غير منطقه عمله ولمده تزيد علي (90) يوما. د – العطلات الدراسيه التي لا تقل عن شهر وذلك عندما يكون الفرد في دوره تدريبيه او دراسيه تزيد مدتها علي سنه سواء كان في الداخل او الخارج. ه – الابتعاث للداخل او الخارج في دوره تدريبيه او دراسيه تزيد علي سته اشهر. و – النقل من داخل المملكه الي خارجها والعكس او من جهه الي اخري خارج المملكه. الماده الحاديه والثلاثون: في حاله انتهاء خدمه الفرد الذي يعمل خارج المملكه يتم ترحيله وعايلته الي المملكه بالطايره بالدرجه السياحيه، وفي حاله وفاه الفرد فيتم بطلب عايلته نقل جثمانه الي المملكه علي نفقه الجهه التابع لها. الماده الثانيه والثلاثون: يحق للفرد الذي يتمتع باجازه سنويه ان يحصل علي تذكره اركاب ذهابا وايابا بنصف الاجره له ولزوجته واولاده علي طايرات مؤسسه الخطوط الجويه العربيه السعوديه وفي حدود ما تصل اليه داخل المملكه وذلك لمره واحده في السنه الفصل الثامن : العلاج الماده الثالثه والثلاثون: يعالج الفرد وافراد عايلته الذين يعولهم شرعا بالمستشفيات العسكريه او الحكوميه داخل المملكه علي نفقه الحكومه الماده الرابعه والثلاثون: ا – يصرف بدل علاج شهري للافراد الذين يعملون بالخارج وفق الاحكام التي تقررها اللايحه التنفيذيه . ب – يعالج الفرد المنتدب والمبتعث خارج المملكه وكذلك افراد عايلته الذين يعولهم شرعا اذا كان يحق له اصطحابهم بموجب هذا النظام علي نفقه الحكومه علي ان يؤيد المرض والمعالج بوثايق طبيه مصدقه من الملحق العسكري او من الممثليات الموجوده في البلاد التي تمت المعالجه فيها، ولا يدخل في ذلك بايه حال عمليه التجميل. الماده الخامسه والثلاثون: اذا قررت اللجنه الطبيه تعذر علاج الفرد داخل المملكه فيعالج خارجها علي نفقه الجهه التابع لها وفقا لما تحدده اللايحه التنفيذيه . واستثناء من ذلك يجوز بقرار من الوزير في الحالات المرضيه المستعجله ان يعالج خارجها دون اشتراط تقرير اللجنه الطبيه. الفصل التاسع : الالحاق والندب والاعاره الماده السادسه والثلاثون: يجوز الحاق الفرد من قوه الي قوه اخري تابعه لنفس الجهه او من منطقه الي اخري او من سلاح الي سلاح اخر او من وحده الي وحده اخري لمده لا تزيد علي سنه قابله للتجديد لسنه اخري وذلك بناء علي مقتضيات مصلحه العمل او لظروف طاريه. الماده السابعه والثلاثون: ا – يجوز ندب الفرد للقيام باعمال وظيفه معينه في جهه حكوميه اخري بطلب تلك الجهه. ب – تتحمل الجهه المندوب اليها الفرد صرف تذاكر اركابه وافراد عايلته وما يستحقه من بدل او تعويض او مكافاه عدا راتبه وما يتبعه من علاوات وبدلات ما لم ينص قرار الندب علي غير ذلك. الماده الثامنه والثلاثون: ا – يجوز بعد موافقه رييس مجلس الوزراء اعاره الفرد للعمل لدي احدي الحكومات او الهييات الدوليه او المؤسسات العامه او الخاصه، علي ان لا تزيد مده الاعاره عن سنتين متتاليتين ويجوز تجديدها بموافقه من رييس مجلس الوزراء لاكثر من ذلك علي ان لا تزيد مده الاعاره بكاملها عن اربع سنوات متتاليه، ويجوز الغاء قرار الاعاره قبل انتهاء مدتها. ب – يوقف راتب الفرد وجميع البدلات والعلاوات اعتبارا من تاريخ اعارته حتي يعود الي مباشره عمله، وتتحمل الجهه المعار اليها نفقات ترحيله وافراد عايلته وجميع ما يستحقه من رواتب وبدلات وعلاوات. ج – يجوز بعد موافقه رييس مجلس الوزراء ان تتحمل الجهه المعيره كل او بعض رواتب الفرد المعار وبدلاته وعلاواته ونفقات ترحيله وافراد عايلته وان يعامل كالافراد العاملين في مكاتب الملحقين العسكريين اذا كانت الاعاره لجهه خارج المملكه. الفصل العاشر الانتداب الماده التاسعه والثلاثون: يصرف للفرد المنتدب في مهمه رسميه بدل نقدي عن كل ليله يقضيها خارج مقر عمله وفق الاحكام التي تحددها اللايحه التنفيذيه وتحدد هذه اللايحه الزياده التي تطرا علي ذلك البدل اذا كان الانتداب لخارج المملكه كما تحدد مقدار بدل الانتقال للمنتدب في الداخل والخارج. الماده الاربعون: يبدا احتساب بدل الانتداب للفرد من وقت مغادرته مقر عمله الاصلي وينتهي بعودته، ولا يدفع له الا عن الايام الضروريه لقضاء المهمه، ويحتسب بدل الانتداب عن ايام الاجازه المرضيه بشرط ان تقع اثناء المده التي يحتسب عنها بدل الانتداب وان يخطر الفرد الجهه المنتدب لها او اقرب اداره حكوميه في حاله عدم وجود قياده عسكريه بمرضه، ويشترط ان توافق الجهه التي انتدب منها احتساب هذه المده انتدابا علي الا تزيد عن خمسه عشر يوما او نصف مده الانتداب ايهما اقل. الماده الحاديه والاربعون: يصرف للفرد بدل الانتداب المقرر عن ليله واحده اذا انتهت المهمه التي كلف بادايها وعاد الي مقر عمله في اليوم نفسه. الماده الثانيه والاربعون: يصرف مقابل بدل الانتداب للفرد الذي تستوجب طبيعه عمله سفرا متواصلا تعويض شهري بقرار من الوزير علي الا يزيد عن ثلث راتبه في الشهر الواحد، وتحدد هذه الوظايف بقرار من الوزير. الفصل الحادي عشر: التدريب والابتعاث الماده الثالثه والاربعون: ا – يجوز ابتعاث الافراد الذين تقضي مصلحه العمل ابتعاثهم للدراسه او التدريب بداخل المملكه وخارجها وفقا لسياسات التدريب. ب – تحدد اللايحه التنفيذيه احكام الابتعاث للداخل والخارج والقواعد المنظمه لمعامله الطلبه. الماده الرابعه والاربعون: خدمه التخصص: يجب علي كل فرد يجري تدريبه وابتعاثه علي نفقه الجهه التابع لها سواء في الداخل او الخارج ان يخدم مده التخصص التي تحددها اللايحه التنفيذيه . الماده الخامسه والاربعون: تحدد المستويات الثقافيه للقبول طبقا لسياسه التدريب التي تضعها ادارات التدريب والمصدق عليها من الوزير، ويمنح المتخرجون بعد تصنيفهم العلاوات الفنيه وفق ما هو منصوص عليه بجدول العلاوات الفنيه المرفق بالنظام. الفصل الثاني عشر الاجازات الماده السادسه والاربعون: الاجازات التي تمنح للفرد هي: ا – اجازه سنويه. ب – اجازه ميدانيه. ج – اجازه عرضيه. د – اجازه استثناييه. ه - اجازه مرضيه. و – اجازه اداء الامتحان الدراسي الماده السابعه والاربعون: ا – يستحق الفرد اجازه سنويه مدتها ثلاثون يوما في السنه. ب – لا يجوز منح الفرد اجازه سنويه للمره الاولي قبل مضي احد عشر شهرا من بدء تعيينه. ج – يجوز ضم الاجازات السنويه بعضها الي بعض بشرط الا تزيد مده او مدد الاجازه التي يتمتع بها الفرد في السنه الهجريه الواحده علي ستين يوما، كما يجوز التمتع بالاجازه السنويه علي فترات بشرط ان لا تقل فتره التمتع بالاجازه عن خمسه عشر يوما ولا تزيد علي مرتين في السنه الهجريه الواحده. د – يجوز للوزير في حالات الضروره تمديد مدد التمتع بالاجازات المذكوره في الفقره (ج) بما لا يزيد علي (15) يوما واحتسابها من اجازات الفرد. ه - يجوز تاجيل الاجازه السنويه للفرد اذا اقتضت المصلحه العامه ذلك وفي هذه الحاله يحق له التمتع بها حالما تزول الاسباب التي اجلت الاجازه من اجلها. الماده الثامنه والاربعون: تصرف رواتب الافراد المجازين في اجازه سنويه مقدما بما في ذلك جميع البدلات والعلاوات كما يصرف بدل الاعاشه نقدا. الماده التاسعه والاربعون: يجوز استدعاء الفرد من اجازته السنويه وتقصيرها لاسباب تقتضيها ظروف العمل، واذا استدعي الفرد من اجازته السنويه ولم يكن قد استمتع بثلثيها فيعوض بما يعادل قيمه التذاكر السياحيه للطايره ذهابا وايابا عن اركابه واركاب عايلته (ان كان قد اصطحبها او نقلها من مقر عمله بسبب تمتعه بالاجازه مع الاحتفاظ له بالجزء المتبقي من اجازته). الماده الخمسون: الاجازه العرضيه: يجوز لظروف طاريه منح الفرد اجازه عرضيه لا تزيد مدتها علي عشره ايام في السنه الواحده وتسقط بانتهاء السنه الهجريه. الماده الحاديه والخمسون: الاجازه الميدانيه : يجوز منح الفرد الذي يعمل في الميدان او في مراكز الحدود الناييه اجازه ميدانيه لا تتجاوز في مجموعها (45) يوما في السنه دفعه واحده، كما يجوز تجزيتها الي دفعتين او ثلاث دفعات في السنه الواحده، علي ان لا تقل كل دفعه عن خمسه عشر يوما، ولا يجوز الجمع بين الاجازه السنويه والاجازه الميدانيه. الماده الثانيه والخمسون: الاجازه الاستثناييه: يجوز منح الفرد بناء علي طلبه اجازه استثناييه داخل المملكه او خارجها لمده لا تزيد علي اربعه اشهر طوال مده خدمته بدون اي مستحق شهري، وذلك بعد استنفاذ الاجازات السنويه المستحقه له بموجب النظام. الماده الثالثه والخمسون: الاجازه المرضيه: ا – يستحق الفرد اجازه مرضيه، في مده ثلاث سنوات، مدتها اثنا عشر شهرا بالراتب الفعلي وسته اشهر بنصف الراتب الفعلي. ب – يستحق الفرد الذي يصاب بجرح او مرض يمنعه من اداء عمله بصفه مؤقته ويكون ذلك اثناء عمله وبسببه اجازه مرضيه مدتها سنه ونصف السنه براتب كامل بدلا من الاجازه المنصوص عليها في الفقره (ا) من هذه الماده، فان لم يعد الي عمله بعد انتهاء هذه المده يعرض امره علي اللجنه الطبيه لتقرر اما التوصيه باحالته الي التقاعد او تمديد اجازته مع تحديد المده الاضافيه، ويصرف له في هذه الحاله نصف الراتب ج – تحدد اللايحه التنفيذيه احكام منح الاجازات المرضيه. الماده الثالثه والخمسون مكرر: يجوز منح الفرد اجازه للمده اللازمه لاداء الامتحان الدراسي، بشرط ان يقدم ما يثبت اداء الامتحان ومدته، ويجوز استدعاء الفرد من هذه الاجازه او الغايها لاسباب تقتضيها ظروف العمل الفصل الثالث عشر: انهاء الخدمه الماده الرابعه والخمسون: بدون اخلال بما ورد في المادتين (6 ، 7) للفرد ان يطلب انهاء خدمته عن طريق طلب مكتوب يتقدم به الي مرجعه المباشر يبدي فيه رغبته في ترك الخدمه العسكريه وللوزير قبول طلبه او رفضه. الماده الخامسه والخمسون: علي الفرد ان يستمر في اداء واجباته الي ان يبلغ بالقرار الصادر بقبول انهاء خدماته، ولا يقبل طلب الفرد اذا كان محالا لمحاكمه عسكريه الا بعد انتهاء المحاكمه. الماده السادسه والخمسون: تعتبر خدمات الفرد منتهيه لاحد الاسباب التاليه: ا – الاستغناء عن خدماته حسب مقتضيات مصلحه العمل. ب – الاحاله علي التقاعد. ج – الطرد من الخدمه بناء علي قرار عسكري. د – فقد الجنسيه. ه - الوفاه او الاستشهاد. و – اذا انقطع عن عمله دون عذر مده سبعه ايام متصله، او ثلاثين يوما متفرقه خلال السنه السابقه لاصدار القرار، او تجاوز الاجازه بمده ثلاثين يوما، ولا تحول اعاده الفرد المفصول لغيابه عن محاكمته عسكريا. ز – اذا حكم عليه بحد شرعي او بالسجن مده تزيد علي السنه او ادين في جريمه مخله بالشرف او الامانه بعد صدور قرار عسكري. ح – 1 – الفقدان اثناء المعركه، وذلك بعد مضي سته اشهر من تاريخ فقدانه اذا لم تعلم حياته او مماته ويستمر في صرف راتبه الفعلي لعايلته خلالها وتنهي خدماته بعدها وتصفي حقوقه كشهيد طبقا لنظام التقاعد العسكري. 2 – فيما عدا ما نص عليه في البند (1) اذا فقد احد الافراد اثناء تاديه الواجب الرسمي ولم تعلم حياته او مماته يصرف راتبه الفعلي لعايلته لمده سته اشهر وتنهي خدماته بعد وتصفي حقوقه بموجب احكام النظام كانه توفي. ط- اذا ثبت عجزه صحيا عن العمل واصبح غير لايق طبيا للخدمه العسكريه . الفصل الرابع عشر: الاعاده للخدمه الماده السابعه والخمسون: ا – تجوز اعاده الفرد للخدمه اذا دعت الحاجه الي ذلك وكانت سنه تقل عن سن الاحاله علي التقاعد بسنتين علي الاقل. ب – يجب ان تتوفر في الفرد المعاد للخدمه الشروط الوارده في الماده (4) ما عدا الفقره (د). ج – لا يجوز اعاده من فصل من الخدمه اكثر من مرتين وفقا للفقره (و) من الماده (56). الماده الثامنه والخمسون : ا – اذا اعيد الفرد للخدمه ولم تتجاوز مده تركه الخدمه سنه يعاد براتبه ورتبته السابقه وتعطي له بدلاتها وعلاواتها، فاذا زادت عن سنه ولم تتجاوز ثلاث سنوات يعاد بالرتبه الادني من رتبته السابقه ويعطي اول مربوطها، اما اذا زادت علي ثلاث سنوات ولم تتجاوز خمس سنوات فيعاد برتبه ادني من رتبته برتبتين ويعطي اول مربوطها، اما اذا زادت علي ذلك فيعاد برتبه جندي ويعطي له اول مربوطها. ب – تتم عوده الفرد الفني للخدمه بعد نجاحه في اختبار يعقد له في مجال تخصصه ويمنح العلاوه الفنيه المناسبه بموجبه. الفصل الخامس عشر: الواجبات والمحظورات الماده التاسعه والخمسون: يجب علي الفرد: ا – الولاء التام للمليك والمحافظه علي مصالح الوطن والقوات العسكريه وان يعمل دون اهمال علي تطبيق النظام واللوايح المعمول بها وتنفيذها وتحاشي ايه مخالفه او خرق لها. ب – ان يؤدي المسؤوليات المكلف بها بكل دقه وامانه ونشاط واخلاص وان ينهي الاعمال المطلوبه منه علي اكمل وجه وفي اقصر مده وان يخصص وقت العمل لاداء واجبات وظيفته وما يناط به من واجبات بكل امانه ودقه. ج – ان ينفذ الاوامر والتعليمات العسكريه التي تصدر اليه من قبل رؤسايه في غير معصيه الله. د – ان يراعي اداب اللياقه وحسن الاخلاق في تصرفاته مع رؤسايه وزملايه ومرؤوسيه وافراد الشعب. ه - ان يحافظ علي شرف الخدمه العسكريه في جميع الاوقات والاماكن وان يترفع عن كل ما يخل بشرف الوظيفه وكرامتها. و – ان يحافظ علي الانضباط العسكري وحسن السلوك والقيافه وان يكون مثلا اعلي لذلك. الماده الستون: يحظر علي الافراد ما يلي: ا – الزواج من غير سعوديه ب – القيام باي نشاط سياسي باي وسيله كانت بما في ذلك ابداء السياسيه والمساهمه في اي منظمه او مجموعه ذات صبغه سياسيه وحضور اي اجتماع ذي طابع سياسي. ج – مزاوله الاعمال التجاريه والمهن الحره سواء بطريق مباشر او غير مباشر باجر او بدون اجر. د – الاحتفاظ لنفسه بايه ورقه من الاوراق الرسميه الا ما يخصه شخصيا ما لم يكن لها صفه السريه. ه - التصريح لغير رؤسايه او من يخولونهم بايه معلومات عسكريه او غيرها مما يتصل بعمله ويستمر الالتزام بهذا الكتمان قايما حتي بعد ترك الخدمه العسكريه. و – الخدمه بالقوات المسلحه الاجنبيه بعد انتهاء خدمته الا بعد الحصول علي اذن من الوزير ز – الاشتراك في تاسيس المؤسسات او الشركات او قبول عضويه مجالس ادارتها او اي عمل فيها. ح – توجيه النقد او اللوم الي الحكومه بايه وسيله من وسايل الاعلام الداخليه او الخارجيه. ط – الاشتراك في مشتري وبيع المهمات واللوازم العسكريه والاملاك والعقارات الحكوميه بقصد الربح او المضاربه. ي – قبول الهدايا والاكراميات والمنح سواء كانت بطريقه مباشره او بالواسطه وذلك لغرض التاثير علي عمله الرسمي. وتكون مخالفه اي من هذه المحظورات موجبا لمحاكمه الفرد، ويستغني عن خدمات من يخالف حكم الفقره (ا) من هذه الماده الفصل السادس عشر احكام عامه وانتقاليه الماده الحاديه والستون: يتم تامين الملابس اللازمه عينا للافراد كما تؤمن لهم كافه التجهيزات التي تفرضها قواعد السلامه ويجوز صرف بدل ملابس نقدي للفرد بمقدار مايتي ريال (200) شهريا مع صرف المقرر الابتدايي من الملابس العسكريه له لمره واحده طوال الخدمه عند اختيار البدل النقدي الماده الثانيه والستون: يصنف جميع ضباط الصف والجنود والفنيون والاختصاصيون الذين يتقاضون علاوات فنيه او اختصاصيه في الفيات التي تتناسب مع اختصاصاتهم ومستوياتهم في جدول العلاوات الفنيه وفق اللايحه التنفيذيه . الماده الثالثه والستون: الافراد الذين يتقاضون عند صدور هذا النظام علاوات فنيه او اختصاصيه غير منصوص عليها او يزيد مقدارها علي العلاوات الوارده في هذا النظام يكمل لهم الفرق بين دخلهم السابق لهذا النظام ودخلهم الحالي حتي يتلاشي هذا الفرق بالترقيه او التدرج بالعلاوه الدوريه او غير ذلك. الماده الرابعه والستون: يمنح الفرد العلاوه الدوريه المستحقه له خلال عام1397 ه في التاريخ الذي يستحق العلاوه الدوريه فيه ثم يمنح جميع الافراد العلاوه الدوريه بموجب الماده (15) من النظام في اول محرم من عام 1398ه. الماده الخامسه والستون: الافراد الذين كانوا برتبه وكيل في 1 / 11 / 1394 ه، ثم صنفوا برتبه رقيب ورقوا بعد ذلك الي رتبه رقيب اول تحسب لهم المده الزايده علي اربع سنوات التي قضوها في رتبه وكيل كاقدميه في رتبه رقيب اول علي الا يترتب علي ذلك اي مزايا ماليه. الماده السادسه والستون: يجوز بقرار من الوزير في حاله الحرب والطواري عدم التقيد بفقره او اكثر مما جاء في المواد (56، 57 ، 58) من هذا النظام. الماده السابعه والستون: علي الوزير المختص كل في جهته تنفيذ احكام هذا النظام وله الحق في تفويض كل او بعض صلاحياته لمن يراه من المسؤولين. الماده الثامنه والستون: اذا استدعت الحاجه الي اضافه او تعديل اي حكم في هذا النظام او لايحته التنفيذيه وجب اعداد ذلك من قبل لجنه مشكله من الجهات المعنيه بهذا النظام. الماده التاسعه والستون: يصدر مجلس الوزراء اللايحه التنفيذيه المنصوص عليها في هذا النظام. الماده السبعون: لمجلس الوزراء صلاحيه تفسير هذا النظام.