tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vd 2020 61

gstc_gov_sa · decision · processed · 15 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/2111 entity=legal_basis:royal_decree:113/112 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_decree:2111/102 entity=legal_basis:cabinet_decision:90 entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الدمام entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان العربيه لسنه ٢٠٢٠ م
ضربيه القيمه المضافه
(VD-2020-61): قرار رقم
(331-2018-V): الصادر في الدعوي رقم:
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومتازعات ضريبه
القيمه المضافه في مدينه الدمام
المفاتيح:
ضريبه - ضريبه القيمه المضافه - وجوب التسجيل الالوامي خلال المده النظاميه - غرامات - غرامه التاخر
في التسجيل.
الملخص:
مطالبه المدينه ابلاغه قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان فرض غرامه التاخير في التسجيل - اسست المدينه اعتراضها علي انها شركه وكاله تامين، وجميع الوثايق التامينيه لا تخدم باسمها، واذا باسم شركه التامين اخري، وتمت افادتهم من قبلهم بعدم ضروره التسجيل; كونهم قاموا بالتسجيل لدي الهييه - اجابت الهييه ان التسجيل واجب علي كل شخص يمارس نشاها اقتصاديا بقصد تحقيق الدخل، والمدعيه تمارس اعمال السسره في مجال التامين، ما يعني انها ملزمه بالتسجيل لاغراض ضريبه القيمه المضافه - دلت النصوص نظاميه علي ان عدم التزام المدينه بالشروط والاجراءات والمده المحدده نظاما للتسجيل يوجب توقيع الغرامه الماليه - ثبت للداره ان المدينه لم تتقدم بالتسجيل في المده المحدده نظاما وفقا للنظام. مؤدي ذلك: رفض الاعتراض - اعتبار القرار نهاييا بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.
المستند:
الماده (٤١) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي
رقم (١١٣/١١٢) وتاريخ (١٣٨/١١٢) من
الماده (٢١) (٢٥٧) (٢٥٧) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه
المضافه الصادره بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكه والدخل رقم (٢٨٣٩) وتاريخ

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020
الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادر
بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٩٠) وتاريخ ٩٠٥/٠٠٩ ا.

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي الله و صحبه وسلم، وبعد:
في يوم الثالثاء (١٤٤١/٠٧/١٠) الموافق (٢٠٢٠/٠٣/١٠) اجتمعت الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الدمام؛ وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوغاض النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان Erيريه برقم (331-2018-٧) بتاريخ
تتلخص وقايع هده الدعوي في ان (...) بصفته مدير الشركه، بموجب سجل تجاري رقم (...), تقدم باللغه دعوي تضمنت اعتراضه علي غرامه التاخر بالتسجيل في ضريبه القيمه المضافه بمبلغ (١٠٠٠٠) ريال، ذكر فيها انه شركه وكاله تامين، وجميع الوثايق التامينيه لا تصدر باسم، وانا بما سمر شركه التامين (شركه (ا)) وتمت افادته من قبلهم بعدم ضروره التسجيل كونهم قاموا بالتسجيل لدي الهييه.
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها، اجابت بان الاصل صحه القرار، وعلي من يدعي العكس اثبات ذلك; حيث ان المدعيه لها شخصيه اعتباريه مستقله بالتزاماتها ومسؤولياتها، وحيث انه ما دفععت به لا اثر له؛ نظرا لان التسجيل واجب علي كل شخص يمارس نشاطا اقتصاديا بqed تحقيق الدخل، وحيث ان المدعيه تمارس اعمال السسره في مجال التامين، ما يعني انها ملزمه بالتسجيل لاغراض ضربه القيمه المضافه اذا بلغت ايراداتها حد التسجيل الالزامي نتيجه للقيام بهذه الاعمال.
وفي يوم الثالثه بتاريخ ١٥٠٧/١٠ ا. ه. ع. د.ت. الدايره جلسه لنظر الدعوي، حضر غلالها
ممثل الجهه المدعي عليها (…) هويه وطنيه رقم (…) ولم تحضر المدينه رغم تبلغها
حسب الاصول، ولم يرد منها عذر مقبول، وحيث تمسك مثل المدعي عليها بدفوع
الهييه العامه للزکاه والدخل، وطلب السير بالدعوي واصدار القرار، وحيث تبين للدايره
ان القضيه مهياه للفصل فيها، وحيث اوجب الماده العشرون من قواعد عمل اللجان
علي الدايره الفصل في الدعوي متي كانت مهياه لذلك، وهو ما تحقق بهذه الحاله بعد
تبادل الردود، فقد قارت الدايره اخلاء القاعه للمداوله واصدار القرار:

الاساب:
بعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/م) بتاريخ

قرارات اللجان العربيه لسنه ٢٠٢٠ م
من حيث الشكل: لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار وزير الماليه رقم
للزكه والدخل بشان فرض غرامه التاخير في التسجيل; وذلك استنادا الي نظام ضريبه
القيامه المضافه والثخته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن
الخصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي
رقم (م/٢١١١/١٠٢) وتاريخ (١٣٣) من تاريخ ١٤٤١١، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط
بالاعتراض عليه خلال (٢٠) يوما من تاريخ الاخطار به، وحيث ان الثابت ان المدعيه
تبلغت بالقرار في تاريخ ١٨٠١٠/٢٩، وقدمت اعتراضها بتاريخ ١٩٠١٠/٢٩، من
تكون معه الدعوي قدمت خلال المده النظاميه المنصوص عليها، مستوفيه اوضاعها
الشكليه: مما يتعين معه قبول الدعوي شكل.
من حيث المWOZO: نست الفقره (1) من نظام ضريبه القيمه
المضافه علي انه: «يكون الخضع للضريبه ملزما بالتسجيل تبعا للنشطه
الاقتصاديه; وذلك بما يتوافق مع الاحكام المنصوص عليها في الاتفاقيه»
ونست الفقره (٤) من الماده (٦) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه
المضافه (التسجيل الالوامي - احكام اخري) علي انه: «تسري الاحكام الانتقاليه
الوارده في الفصل الثاني عشر من هذه اللايحه بالاسابقه بالنسبه الي الاحكام
المتعلقه بالاشخاص الملزمين بالتسجيل قبل دخول النظام حيز النفاد علي اي
احكام تتعلق بعد التسجيل الالوامي». كما نست الفقره (٧) من الماده (٧٩) من
اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: «يجب علي اي شخص
مقيم وممارس لنشاط اقتصادي، اعتبارا من تاريخ نفاد هذه اللايحه او في اي تاريخ
قبل ٢٠ اديسير ١٨٠ م، القيام بما يلي: ا- عمل تقدير بالايرادات السويه للسنه
التي تبدا في الاول من شهر يناير لعام ١٨٠ م، ب- التقدم بطلب الي الهييه
بالتسجيل في حال كان من المتوقع ان تزيد قيمه التويريات السويه الخاصه
للطريقه في هذه السنه علي حد التسجيل الازامي». كما نصت الفقره (٩) من
نفس الماده علي انه: «فيما لا يتعارض مع اي حكم اخر وارد في النظام وهذه
اللاله، يعفي من الالتزام بالتسجيل في المملكه اي شخص تزيد قيمه توريداته
ريال، وذلك قبل الاول من شهر يناير لعام ١٩٠٢٩، ومع ذلك، يجب ان يقدم طلب
التسجيل في اي قبل موعد اقصاه ٢٠ ديسمبر ١٨٠. لا تؤثر هذه الفقره علي
امكانيه اي شخص بالتسجيل بشكل اختياري». ونحت الماده (٤١) من نظام ضريبه
المعديه الخاصه علي انه: «يعاقب كل من لم يتقدم بطلب التسجيل خلال المدد
المعديه في الالجه بغرامه مقدارها عشره الف ريال». عليه، نري صحه اجراء
المدعي عليها في فرض الغرامه استنادا الي الماده (٤١) من نظام ضريبه القيمه

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020
المضافه: حيث ان المدهيه لم تتقدم بالتسجيل في المده المحدده نظاما وفق
للنظام واللايحه المشار اليها اعلاه.
القرار:
ولهده الاسباب، وبعد المداوله نظاما، قررت الدايره بالاجماع ما يلي:
رد الدعوي المقامه من شركه (...) سجل تجاري رقم (...) ضد الهييه العامه للزكاه
والدخل فيما يخص غرامه التاخر بالتسجيل لاغراض ضريبه القيمه المضافه.
صدر هذا القرار حضورا بحق المدعي عليها، وبمثابه الضحوي بحق المدعيه، ويعتبر
القرار نهاييا واجب النفاذ وفقا لما نعت عليه الماده الثانيه والاربعون من قواعد
عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. وحددت الدايره (يوم الابست
مرجعا للغصل في الموافق ١٢٠٠٤/١١) موعدا لتسليم نسخه القرار.