tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4530569218 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 34 chunks

date_gregorian=2023-12-28 date_hijri=1434-05-19 document_type=ruling entity=document_number:02ad5610-059b-4500-8817-7c6ccb6b48d6 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: 
فلدي الدايره السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 4471030505 لعام 1444ه
المدعي: 
الشركه (...) لدعم وتاهيل المباني المحدوده
المدعي عليه: 
شركه (...) للانشاء
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيها من خلال محاضر الجلسات وملف القضيه الالكتروني المشتمل علي صحيفه الدعوي في ان المدعي تقدم بصحيفه الدعوي التي يذكر فيها ما يلي: (تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن عزل مايي وحراري وذلك في عزل مايي وحراري، في عقد غير محدد المده، ابتداءا من تاريخ 19/05/1434ه الموافق 31/03/2013م، علي ان يسلم العمل بتاريخ 4/08/1438ه الموافق 30/04/2017م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (3,854,965.00) ثلاثه ملايين وثمان ميه واربعه وخمسون الفا وتسع ميه وخمسه وستون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (1,817,960.00) مليون وثمان ميه وسبعه عشر الفا وتسع ميه وستون ريال سعودي، سدد منها مبلغ قدره (1,650,609.00) مليون وست ميه وخمسون الفا وست ميه وتسعه ريال سعودي والمتبقي (167,351.00) مايه وسبعه وستون الفا وثلاث ميه وواحد وخمسون ريال سعودي، وحاله المشروع متوقف في الوقت الحالي علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 23/10/1436ه الموافق 8/08/2018م ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (1,817,960.00) مليون وثمان ميه وسبعه عشر الفا وتسع ميه وستون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق مستخلص رقم (8) في 23/10/1436ه الموافق 8/08/2015م بمبلغ قدره (1,817,960.00) مليون وثمان ميه وسبعه عشر الفا وتسع ميه وستون ريال سعودي) اه، وانتهي في طلبه الي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (167,351.00) مايه وسبعه وستون الفا وثلاث ميه وواحد وخمسون ريال هذا مضمون ما جاء في صحيفه الدعوي وقد تم عقد الجلسات لنظرها حاصل ما جاء فيها: افتتحت الدايره جلستها بتاريخ 2/11/1444ه بحضور طرفا الدعوي وكاله ، وبسؤال المدعيه وكاله عن دعواها احالت الي صحيفه الدعوي ، هذا وقد استوفت الدايره ما ورد في الماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فيما يتعلق بالاختصاص وشروط قبول الدعوي ، وبطلب الجواب من المدعي عليه وكاله طلب مهله للرد. وفي جلسه اخري بتاريخ 6/1/1445ه حضر طرفا الدعوي وكاله ، وبسؤال المدعي عليه وكاله عن جوابه علي الدعوي فاجاب بما يلي : اولا : بالنظر الي دعوي المدعيه حيث ان ما تطالب به (حسب ما تدعي) هو سابق لاوانه حيث تدعي ان المبلغ المطالب به هو المبلغ المحجوز لحسن ضمان التنفيذ وذلك بالرجوع الي العقد الماده السادسه في الفقره الثانيه البند الثالث (يتم صرف قيمه ضمان الاعمال 10% بعد الانتهاء من تنفيذ العقد تقديم شهادات الضمان المطلوبه واعتمادها وقبولها من الاستشاري والمالك). ثانيا: ما قدمته المدعيه باستشهادها بالمستخلص رقم ثمانيه هو صوره ولا نعلم عن صحتها بالتالي لا نستطيع الاجابه عنه حتي تقدم المدعيه اصل هذه الورقه. لذلك ولكل ما سبق فاني التمس من فضيلتكم الحكم برد دعوي المدعيه اه، وبعرضه علي المدعيه اجابت بان مبلغ المطالبه محل الدعوي ليس ضمان حسن تنفيذ وانما المتبقي من الواجب صرفه من المستخلص رقم 8 هكذا اجابت، وبسؤالها عن اصل المستخلص طلبت مهله لذلك، وعليه افهمت الدايره المدعي عليه وكاله بمراجعه المستخلص رقم 8 لدي موكلته من خلال سجلات الحسابات لديها فاستعد بما طلب منه وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وفي جلسه اخري بتاريخ 7/2/1445ه حضر طرفا الدعوي وكاله ، هذا وقد سالت الدايره المدعيه وكاله عما استمهلت لاجله فاجابت : بانها لم تقدم اصل المستخلص لانه بحوزه المدعي عليها ، وليس لديها الا ما قدمته في هذه الدعوي ، وبسؤال المدعي عليه عما استمهل لاجله ، فاجاب بانه قد راجع موكلته بشان المستخلص واتضح انه لا يوجد مستخلص مماثل لما قدمته المدعيه في هذه الدعوي ، وبالتالي يكون ما قدمته غير صحيح ، والتوقيع الوارد فيه ليس منسوبا لموكلتي ، ولا توافق علي ما ورد فيه من كميات ، كما انه مجرد صوره تدعي المدعيه انه علي مطبوعات المدعي عليها ، ولم تقدم اصل المستخلص للمطابقه عليه ، وما ذكرته من ان الاصل موجود لدي موكلتي غير صحيح بتاتا ، هكذا اجاب ، وبعرضه علي المدعيه اجابت : بانها ستقدم بينه علي صحه الكميات الوارده في المستخلص الذي ينكره المدعي عليه ، واستمهلت لتقديم ذلك. وفي جلسه اخري بتاريخ 28/2/1445ه حضر طرفا الدعوي وكاله ، هذا وقد تقدمت المدعيه وكاله بمذكره الكترونيه بموجب الطلب رقم 4510220852 وتاريخ 7/2/1445ه تضمنت ما يلي : (افيد فضيلتكم ان انكار وكيل المدعي عليه للمستخلص غير صحيح وهو مردود عليه عملا بالقاعده الفقهيه التي تنص علي انه (من سعي في نقض ماتم من جهته فسعيه مردود عليه)و حيث انه روي عن ابن عباس رضي ﷲ عنهما: ان رسول ﷲ صلي ﷲ عليه وسلم قال: ((لو يعطي الناس بدعواهم، لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، لكن البينه علي المدعي، واليمين علي من انكر) عليه تقدم موكلتي بينه تدعم صحه دعواها و صحه المستخلص المقدم ، تتمثل فيما يلي: 1- اعتماد موقع بين مهندس موكلتي ومهندس المدعي عليها (المهندس (...)) والتي تتضمن توضيح للكميات التي تم تنفيذها حتي تاريخ 8/8/2016م وهي مطابقه للكميات في المستخلص رقم ثمانيه وتم التحديد عليه باللون الاصفر للايضاح لفضيلتكم عليه فلا يمكن للمدعي عليها انكار المستخلص استنادا لما ورد في الاتفاقيه اعلاه وكون ان المستخلص تم علي مطبوعات المدعي عليها وموقع من مدير المشروع وكذلك من مهندس المدعي عليها ولا يمكن لموكلتي اصطناع المستخلص . 2-مستخلصات تم سدادها سابقا من المدعي عليها لنفس المشروع محل الدعوي وكانت صوره وليست اصل وتحتوي علي اعتماد وتوقيع مدير المشروع فقط بالتالي تعد هذه قرينه وحجه كافيه علي المدعي عليها بصحه المستخلص المقدم من موكلتي. 3-البند التاسع في العقد المبرم بين الطرفين والتي ترتب التزامات الطرف الاول (المدعي عليه) والتي تنص علي يلتزم الطرف الاول بسداد الدفعات المستحقه للطرف الثاني في تاريخ اقصاه اسبوعين من تاريخ اصدار شهاده الدفع من مدير المشروع وفقا للماده السادسه من هذا العقد متي استوفت الشروط المطلوبه للدفع عليه فان توقيع مدير المشروع هو التوقيع الجوهري الذي يضيف صفه الالزاميه والاستحقاق للمستخلص وبناء عليه تم صرف جميع المستخلصات السابقه التي كانت تحتوي علي توقيع مدير المشروع فقط. وتاسيسا علي ما تقدم امل من فضيلتكم الزام المدعي عليها سداد مبلغ (167351) مايه وسبعه وستون الفا وثلاث ميه وواحد وخمسون ريال سعودي لموكلتي) اه وبعرضها علي المدعي عليه وكاله طلب مهله للرد فافهمته الدايره بتقديم رده خلال خمسه ايام من تاريخ هذه الجلسه فاستعد بما طلب منه. وفي جلسه اخري بتاريخ 17/3/1445ه حضر طرفا الدعوي وكاله، هذا وقد تقدم المدعي عليه وكاله بمذكره الكترونيه بموجب الطلب رقم 4510428613 وتاريخ 11/3/1445ه تضمنت ما يلي: (اتقدم لفضيلتكم بالرد علي مذكره المدعيه بايجاز شديد فيما يلي: اولا: نتمسك بعدم صحه المستخلص المقدم من المدعيه والتي تستند اليه في سبيل اثبات دعواها لان ما قدمته المدعيه مجرد صوره مصطنعه من قبلها لا علاقه لموكلتي بها ويثبت ذلك اقرار المدعيه بالجلسه المنعقد 7.2.1445ه من عدم وجود اصل للمستخلص الذي تدعي به. ثانيا: الرد علي الفقره 1 الوارده بمذكره المدعيه: فيما يتعلق بما ذكرته المدعيه بمذكرتها: اعتماد موقع بين المهندس (...) ومهندس المدعيه. مردود عليه بان الورقه المقدمه من المدعيه لم تصدر من موكلتي وغير مذيله بختمها وموكلتي تنكرها اما بشان ما زعمته المدعيه من انها لا يمكن ان تقوم باصطناع المستخلص مردود عليه بان المدعيه نفسها اقرت حسب ما ورد بالبند اولا اعلاه بعدم وجود اصل المستخلص الذي تتمسك به في اثبات دعواها. ثالثا: الرد علي الفقره 2 : دفع المدعيه غير ملاقي لانه تم رفع الجلسه بناء علي طلبها تقديم الاثبات علي صحه الكميات الوارده بالمستخلص محل دعوي المدعيه حسب دعواها والتي تنكره موكلتي جمله وتفصيلا اما بالنسبه للمبالغ التي قامت موكلتي بصرفها سابق فهو دليل لموكلتي ويؤكد لفضيلتكم التزامها بالعقد محل الدعوي وقيامها بصرف كامل مستحقات المدعيه عن الاعمال المنفذه وبشان المستخلص المقدم من المدعيه والمرفق بالفقره 2 لا تعلم موكلتي عن صحته من عدمه ولا محل له بالدعوي الماثله وليس من حق المدعيه التمسك به والاستناد عليه لانها لا تطالب بقيمته وحتي لا نطيل علي فضيلتكم فان المدعيه حتي تاريخه لم تتقدم بما يفيد استحقاقها لمبلغ الدعوي . رابعا: الرد علي الفقره 3: فيما يتعلق بما اشارت له المدعيه من البند التاسع من العقد فهو دليل لموكلتي لا عليها لان المدعيه لم تتقدم بما يفيد توقيع مدير المشروع علي المستخلص المقدم منها لان موكلتي تجحد صوره المستخلص المقدمه من المدعيه كليا وتدفع بعدم صحتها وبالتالي فلا عبره لاي توقيع يحتويه هذا المستخلص المزعوم وبالتالي فان رد المدعيه لا يتعدي كونه محاوله لاضفاء المشروعيه والصحه علي مستخلص مصطنع من قبلها. لذلك فاني التمس من فضيلتكم: 1 الحكم برد الدعوي) اه، وبعرضها علي المدعيه وكاله اكتفت بما سبق تقديمه، كما اكتفي المدعي عليه وكاله بما سبق تقديمه، وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للدراسه. وفي جلسه اخري بتاريخ 18/3/1445ه حضر طرفا الدعوي وكاله ، هذا وقد سالت الدايره المدعي عليه وكاله عن جوابه الصريح عن المستخلص المقدم في هذه الدعوي ، حيث لم يجب بصحته او بعدمها بل اكتفي بان موكلته لا تعلم عن صحته ، وهذا غير مقبول اذ لابد من الجواب عن الكميات الوارده فيه ، وفي حال عدم صحتها لابد من الجواب عن كميات الاعمال التي نفذتها المدعيه وقيمتها بشكل اجمالي ثم النص علي مقدار السدادات ، فاجاب بان موكلته تنكر هذا المستخلص وهو غير صحيح ، والكميات الوارده فيه غير صحيحه هكذا اجاب ، وبسؤاله عن الاعمال المنفذه من المدعيه وقيمتها فطلب مهله للجواب عن ذلك ثم سالته الدايره عن توقيع (...) علي ورقه الكميات وكذلك توقيع (...) علي المستخلص رقم 8 فاجاب بانه يطلب مهله للتحقق من صحه التوقيع وبناء عليه قررت الدايره تاجيل الجلسه . وفي جلسه اخري بتاريخ 3/4/1445ه حضر طرفا الدعوي وكاله، هذا وقد تقدم المدعي عليه وكاله بمذكره الكترونيه بموجب الطلب رقم 4510573825 وتاريخ 2/4/1445ه تضمنت ما يلي: (اشاره للدعوي المقيده برقم 4471030505 لعام 1444 ه المقامه من: الشركه (...) لدعم وتاهيل المباني المحدوده (مدعيه) ضد موكلتي: شركه (...) للانشاء. مدعي عليها. فاني اتقدم لفضيلتكم بما يلي: اولا: نتمسك بعدم صحه المستخلص المقدم من المدعيه والتي تستند اليه في سبيل اثبات دعواها لان ما قدمته المدعيه مجرد صوره مصطنعه من قبلها ولا علاقه لموكلتي بها ويثبت ذلك اقرار المدعيه بالجلسه المنعقد 7.2.1445ه من عدم وجود اصل للمستخلص الذي تدعي به اضافه لعدم وجود اي سندات استلام بالاعمال التي تطالب بها المدعيه ونفيد فضيلتكم باننا سبق وان تقدمنا بالرد بالتفصيل علي المستخلص المقدم من المدعيه 4510428613 وتاريخ 11.3.1445ه ونحيل لها منعا للتكرار. ثانيا: فيما يتعلق بتوقيع المهندس (...) فان هذا التوقيع غير صحيح ولا يعود لموكلتي بدليل عدم وجود اي ختم لها عليه. ثالثا: بالنسبه لقيمه الاعمال المنفذه تقدر قيمتها بمبلغ 1,650,609 ريال وتم سدادها بالكامل وقد اقرت المدعيه نفسها بذلك وبيان هذه الاعمال وتفاصيلها خارج نطاق هذه الدعوي لان المدعيه لا تطالب بقيمتها ونحيط علم فضيلتكم ان تفاصيل الاعمال المنفذه لم تتمكن موكلتي من العثور علي مسندات تفصيليه لها بسبب طول المده بين هذه الاعمال وصرف قيمتها ورفع الدعوي حيث ان المده تقارب من 8 سنوات. لذلك فاني التمس من فضيلتكم: 1: الحكم برد الدعوي) اه وبسؤاله عن التوقيع المنسوب ل(...) حيث لم يجب علي نسبته اليه من عدم ذلك فاجاب بان التوقيع لا يعود ل(...) اطلاقا، هكذا اجاب وبسؤال الطرفين ان كان لديهما ما يضيفانه فاكتفيا بما سبق تقديمه، وبناء عليه استعلمت الدايره عن السجل التجاري للمدعي عليها واتضح بانها شركه ذات مسؤوليه محدوده ، وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم.
الاسباب:
ولما كانت المدعيه تطلب في دعواه الزام المدعي عليها بمبلغ قدره 167.351 ريال تمثل قيمه مستخلص اعمال قامت بها لصالح المدعي عليها ، ولما كان جواب وكيل المدعي عليها قد تضمن صحه العلاقه التعاقديه ، وعدم استحقاق المدعيه لما تطالب به ، ودفع بان اعمال المدعيه قد تم سدادها بالكامل اما ضمان حسن التنفيذ فلم يحن اوانه ، ولما كانت بينه المدعيه تتمثل في صوره المستخلص محل الدعوي ، ولما كان جواب المدعي عليه هو ان المستند عباره عن صوره وليس اصل ، وانه تبين انه غير صحيح من ناحيه الكميات وما ورد في من مبالغ ، ولما كانت الفقره الاولي من الماده الثالثه والاربعين من نظام المحاكم التجاريه نصت علي انه : 1 تعد صوره المستند مطابقه لاصلها ما لم ينازع في ذلك اي من ذوي الشان ؛ فتجب مطابقتها علي اصلها اه ولما كانت المدعي عليها تنكر صحه المستخلص ولم تقدم المدعيه اصله ، فبالتالي لا يمكن للدايره قبوله ، باعتبار ان الاصل ان الاعمال المنفذه بقيمه ما اقرت به المدعي عليها ، وما قدمته المدعيه من مستندات اخري للدلاله علي صحه المستخلص ليست كافه لاثبات صحه قيمه المستخلص ، وبناء عليه انتهت الدايره الي رفض دعوي المدعيه لذلك كله.
نص الحكم:
حكمت الدايره برفض هذه الدعوي والله الموفق.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: 
فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4471030505 لعام 1444ه

المدعي: 
الشركه (...) لدعم وتاهيل المباني المحدوده
المدعي عليه: 
شركه (...) للانشاء

الوقايع:
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعيه للمدعي عليها بدفع بمبلغ قدره 167.351 ريال تمثل قيمه مستخلص اعمال قامت بها لصالح المدعي عليها، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي برفض هذه الدعوي وبتسليم وكيل المدعي نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه وقد تلخص الاعتراض بما مضمونه ان اولا: من الناحيه الشكليه: نلتمس من فضيلتكم قبوله شكلا لتقديمه خلال مدته النظاميه. ثانيا: من الناحيه الموضوعيه: فيما يخص المستخلص المقدم من قبل موكلتي ان انكار المدعي عليها مردود عليها حيث انه تبعا للعرف التجاري والاتفاق بين الطرفين يتم اصدار المستخلصات من قبل المستانف ضدها ثم تقوم موكلتي برفعه الي مدير المشروع للحصول علي الاعتماد و بالرجوع للعقد المبرم بين الطرفين نري في البند التاسع الذي يرتب التزامات المستانف ضدها يلتزم الطرف الاول بسداد الدفعات المستحقه للطرف الثاني في تاريخ اقصاه اسبوعين من تاريخ اصدار شهاده الدفع من مدير المشروع وفقا للماده السادسه من هذا العقد فان توقيع مدير المشروع هو التوقيع الجوهري الذي يضيف صفه الالزاميه وحيث قدمت موكلتي خمس مستخلصات قدمت بنفس الطريقه المعمول بها في المستخلص المقدم وبناء عليه تم صرف جميع المستخلصات السابقه فهذا يكون حجه علي المستانف ضدها ولا يمكنها التمسك بوجود الاصل ايضا ما يفيد ويؤكد صحه المستخلص المقدم من موكلتي هو وجود ختم مهندس المستانف ضدها احمد وجدي ايضا وجود اعتماد موقع بين مهندس موكلتي ومهندس المستانف ضدها احمد وجدي والتي تتضمن توضيح للكميات التي تم تنفيذها وهي مطابقه للكميات في المستخلص المقدم من موكلتي ولا يخفي لفضيلتكم حكم التزوير او اصطناع الادله لذا لا يحق للمستانف ضدها رمي مثل هذا الاتهام وتبعا للماده الاربعون من نظام الاثبات والذي ينص علي التالي اذا انكر من احتج عليه بالمحرر العادي خطه او امضاءه او ختمه او بصمته، او انكر ذلك خلفه او نايبه او نفي علمه به، وظل الخصم الاخر متمسكا بالمحرر وكان المحرر منتجا في النزاع ولم تكف وقايع الدعوي ومستنداتها في اقناع المحكمه بصحه الخط او الامضاء او الختم او البصمه فتامر المحكمه بالتحقيق بالمضاهاه او بسماع الشهود او بكليهما وفقا للقواعد والاجراءات المنصوص عليها في هذا النظام ولا تسمع الشهاده الا فيما يتعلق باثبات حصول الكتابه او الامضاء او الختم او البصمه علي المحرر فتطلب موكلتي من فضيلتكم طلب شهاده او يمين مهندس المستانف ضدها احمد وجدي حتي يتبين حق موكلتي نظرا لانكار المستانف ضدها الغير منطقي ايضا ذكرت المستانف ضدها ان جميع المستندات الخاصه بالموضوع محل الدعوي فقدت ولا تتوفر لديها ومع ذلك فقد ذكرت قيمه الاعمال المنفذه بحسب اعتقادها وهو غير صحيح وايضا انكرت حق موكلتي وهو غير صحيح فكيف لها ان تتمسك بعدم وجود المستندات ومع ذلك تنكر حق موكلتي من غير ان تتاكد او تقدم مستند يدعم ما ذكرته بعكس موكلتي التي قدمت جميع الادله والبراهين التي تفيد استحقاقها لمبلغ المستخلص لذا نري تناقض المستانف ضدها. الطلبات: واخيرا قال سلمان لابي الدرداء رضي الله عنهما: (فاعط كل ذي حق حقه) لذا تاسيسا علي كل ما تقدم بيانه اعلاه من اسباب واوجه طعن، ولما يراه اصحاب الفضيله من اسباب، فان موكلتي تلتمس من فضيلتكم نظر الاستيناف، والغاء الحكم برفض هذه الدعوي والزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتي مبلغا وقدره (167,351) مايه وسبعه وستون الفا وثلاث ميه وواحد وخمسون ريال، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فقد جري تحديد جلسه هذا اليوم للنظر فيه. وفيها جري افتتاح القضيه عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي وجري سؤال المستانفه هل لديها ترخيص ساري فقالت نعم لدي ترخيص ساري ينتهي في 1446/03/17ه، وفي الجلسه التاليه جري افتتاح القضيه عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي ولصلاحيه القضيه للفصل رفعت للمداوله.

الاسباب:
بما ان المستانف (المدعي) يهدف من طلبه الاستيناف الي الغاء الحكم الابتدايي علي التفصيل الذي اورده في لايحه اعتراضه، وبتحقق هذه الدايره من استيفايه الشروط الشكليه وانه قدم خلال المهله النظاميه فيكون مقبولا شكلا، وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم وليس في الاعتراض ما يحول دون تاييده، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه وهي كافيه في الرد علي ما اثاره المستانف.

نص الحكم:
حكمت دايره الاستيناف الثالثه: بتاييد حكم الدايره السابعه عشره في المحكمه التجاريه بالرياض في القضيه رقم 4471030505 بموجب الصك رقم 4530333697 وتاريخ 18 / 04 / 1445ه القاضي برفض هذه الدعوي والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.