tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / income_tax

القرار رقم 1313 الصادر في العام 1434هـ

gstc_gov_sa · decision · processed · 24 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:1370/1 entity=legal_basis:royal_decree:1/5 entity=legal_basis:cabinet_decision:169 entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=income_tax validity_confidence=0.0
(الP2R) ٢١٢٣ الحصاد في العام ١٤١٣٤
في الاستثناف رقم (١١٨٤) لعام ١٤٣١
الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده:
في يوم الاثنين الموافق ١٤٣/١١/٢٤ ه. اجتمعت اللجنه الاستثنافيه الضريبيه المسكله بقرار مجلس الوزراء رقم (١٦٩) وتاريخ
١٤٣/٢٦/١٦ ه. والمكلفه بخطاب معالي وزير الماليه رقم (٢٧٧٨) وتاريخ ١٤٣/٢٦/٦ ه. القاضي باستمرار اللجنه في نظر
استثناعات المكلفين والصلحه قرارات لجان الاعتراض الابتذاييه الزجويه ضريبيه فيما يتحل الزجنه وكذلك هذا يتحل الزجنه والتدخل
مما يدخل ضمن النطاق الزمني لسريان نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١٣٧٠/١/٢١١) وتاريخ
و تعديلاته وفقا لما جاء في الفقره (ب) من الماده (٨٠) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/٥) وتاريخ
(١٥٥/١٥٥) . وقامت اللجنه خلال ذلك الاجتماع بالنظر في الاستثناف المقدم من الشركه (ا) (المملك) علي قرار لجنه
الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه بالدمام رقم (١٣) لعام ١٤٥١ ه بشان الربط الزكوي الذي اجرته مصلحه الزكاه والدخل
(المصلحه) علي المكلف لعام ٢٠٠٢ م و ٢٠٠٢ م.
وكان قد مثل المصلحه في جلسه الاستماع والمناقشه المنعقده بتاريخ ١٤٥٦/٤/٢٨ ه كل من: .... كما مثل المكلف ....
وقد قامت اللجنه بدراسه القرار الابتدايي المستانف، وما جاء بمذكره الاستيناف المقدمه من المكلف ومراجعه ما تم تقديمه
من مستندات، في ضوء الانظمه والتعليمات الساريه علي النحو التالي:
الناحيه الشكليه:
اخطرت لجنه الا عراض الابتداييه الزكويه الضريبيه بالدمام المكلف بنسخه من قراها رقم (١٣) لعام ١٤١/١١/١٠ وقدم المكلف استثنافه وقيد لدي هذه اللجنه برقم (٥٥١/١١/١٠) واتريخ (١٠٨/٧٣٨٥/٥٠٠٠) رقم (١٠٨/٧٣٨٥/٥٠٠٠) ريالا ل有效期 الفروقات المستحقه كما قدم ضمانا بنكيا سكيا حادا من البنك (ب) برقم
بموجب القرار الابتدايي، ویددك يكون الاستثناف المقدم من المكفه مفبوله من الناتجه الشكيله لقديمه من دي صفه ذلك
المهله النظاميه، مستويا الشروط المنصوص عليها نظاما.
الناحيه المWOUEYE:
البند الاول: المكافات والIKراميات لعامي ٢٠٠٢ و ٢٠٠٣.
قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا) بتاييد المصلحه في اخضاع بند المكافات والاكراميات للزكاه لعامي ٢٠٠٢ م
.م٢٠٠٣
استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر ان مراجعه مصلحه الزكاه والدخل وكذلك اللجنه الابتداييه لتفاصيل المستندات
المقدمه المqüdeه لبند المكفات المدفوعه واسماء المستفيدين قد ادي الي تجاه الهدف الاساس للفحص والذي ينفي ان
يتمثل فيما يلي:
التاكد من ان المكفات والIKRاميات تمثل تكلفه حقيقيه للشركه.
٥/١

- التاكد من صرف هذه المبالغ و辍وجها من ذمه الشركه سواء كانت مسدده نقدا او بموجب شيكات او مباشره او عن طريق المدير العام.
ويري المكلف ان هذه المكفات وبشكل خاص تمثل مصاريف حساسه وسريه تحددها الاداره وتشرف مباشره علي صرفها
ولذلك قد لا تكون المستندات المفرقه لهذه الكفقات مماليه للัดها الاخي وانكن ذلك لا يعني ان هذه المصاريف غير
حقيقيه او غير مسدده، وذكر انه قام بتقدم جميع المستندات المفرقه لل宝剑 المكفات والاكراميات والتي سبق له ان قدمها
للجنه الابتداييه وتتمثل في ما يلي:
- صوره من القوايم الماليه لعامي ٢٠٠٢ م و ٢٠٠٣ م.
- كشفان يوضحان اسماء الموظفين الحاصلين علي المكفات النسويه لعامي ٢٠٠٢ م و ٢٠٠٣ م و تتضمن ارقام الشبكات.
- صوره من القيود البوميه وسندات الصرف المؤيدد.
- صوره من قسام استلام المكفات التي توضح اسم الموظف المستفيد وتوقيعه علي استلام المكافاه.
- صوره من كشف حسابات البنك المؤيده لسداد المكفات والاكراميات للسنوات المذكوره.
- عينه من عقود عمل الموظفين التي تؤكد علي منح الموظف مكافاه سنويه.
- صوره من لايحه الجزاعات والمكفات الخاصه بالشركه.
وبناء عليه يري المكلفه ان المستندات اعلاه تؤكد بان المكفات والاكراميات تمثل تكلفه حقيقيه للشركه يتم سدادها لموظفيها وتساهم بشكل اساسي بتحفيز المبيعات ومؤيده بستندات، وبالتالي فان هذه المصاريف ضروريه لنشاط الشركه وتساهم في تحقيق ايراداتها مما يستWOGB قبول ضمها ضمن المضارب فايزه الحسم، بالابضاء الي ذلك يري المكلف ان خصوصيه اليه صرف المكفات قد ادي الي اختلاط الامور علي اللجنه ذلك ان المستندات المقدمه تشمل جميع المستندات المؤيده للسداد وتظهر-asسمه المستفيدين ويؤكد المكلف بانه لا يوجد تناقض في المبالغ والتواريح بين سندات الصرف وقساتم المكفات، ويعتقد ان تنوع المستندات المقدمه يرجع الي طبقات المصلحه المتكثره.
واورد المكلف توضيا يبين تفاصيل اليه صرف تلك المكفات كما يلي:
- تقوم الشركه بصرف المكفات للموظفين نقدا او بموجب شبكات او تحويلات.
يتم اعداد سندات صرف شمل اجمالي المعتعد صرفها، ان سندات الصرف تمثل مستندات داخليه لاعتماد طريقه قيد المبالغ
المعتمد توزيعها ضمن الحسابات.
- ان السندات تصدر باسم المدير العام وسكرتيره الخاص الاسياد/.... نظرا لانهم مسؤولون عن توزيع الشبكات والMBالغ
النقديه نظرا لساريه وحداسه هذا الموضوع بالنسبه للموظفين.
- يتم تسليم المكافات لجميع الموظفين (شيك او نقد) من المدير العام او سكرتيره في نفس اليوم، وقدم المكلف تفاصيل
المبالغ التي تم صرفها مع بيان سندات الصرف المتعلقه بالالمبالغ المدفوعه لعام ٢٠٠٢ م، وبناء عليه يطالب المكلف بدراسه
استثنافه واتخاذ القرار المناسب بما يトفق مع النظام.
وبعد اطلاع المصلحه علي استثناف المكلف اكد ميثلوعا علي التمسك بوجهه نظر المصلحه المبينه في القرار الابتدايي التي
تنص علي انه تم رفض بند المكافات والاكراميات لعامي ٢٠٠٢ م لعدم كفايه ونظاميه المستندات المقدمه وذلك
انها لم توضح اسم المستفيد من تلك المبالغ ولا مبلغ المكافه المدفوعه لكل عامل كما انه لم يتم تقديم كشوف تحليليه
٥/٢

توضح الاسامه والMBالغ المدفوعه ومستندات استلام هذه مكافات والاكراميات وتوقيعات العامليل بما يفيد الاستلام كما
انه لم يتم تقديم عقود العمل، وقد لاحظت المصلحه انها تصرف بمعرفه المدير العام وان مستندات الصرف المقدمه هي
مستندات صرف اجمالي المبلغ وموقعه فقط من المحاسب والمدير العام للشركه دون توقيع العامل المستلم لها، وتم الاشاره الي
انها مطابيف اداريه.
راي اللجنه:
بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستثناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين للجنه ان
محور الاستثناف يمكن في طلب المكلف اعتماد بند المكافات والاكراميات البالغه لعامي ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م علي التوالي مبلغ
(٢٠١٠٧٦) ريال ومبلغ (٨٨٠,١٨٥) ريال ضمن المصاريغ جايزه الحسم لعامي ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م كونها مصروفات فعليه ومؤيده
بالمستندات، في حين تيري المصلحه عدم قبول المكافات والاكراميات البالغه لعامي ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م علي التوالي مبلغ
(٢٠١٠٧٦) ريال ومبلغ (٨٨٠,١٥٥) ريال ضمن المصاريغ جايزه الحسم لعامي ٢٠٠٠ م بحه عدم كفايه و نظاميه المستندات
المقدمه.
وما سبق يتحن ان المبررات التي جعلت المصلحه لا تقبل بند المكافات والاكراميات ضمن المصاريغ جايزه الحسم لعامي ٢٠٠٢ م
٢٠٠٢ م يعود لعدم قناعتها بما قدمه المكلف من مستندات.
وباطلاع اللجنه علي نظام العمل والعمال الساري علي هذه الحاله فان اللجنه تاخذ بعين الاعتبار خصايح قواعد نظام العمل الذي يتميز بان قواعده تنتمي الي القانون العام الحماني الذي لا يجوز الاتفاق علي مخالفه احكامه بين الاطراف المتعاقده الا اذا كانت هذه المخالفه تتضمن مصلحه او ميزه للطرف محل الحمايه وهو هنا العامل، وبالتالي فان اي ميزه يعطيها صاحب العمل للعامل يكون ملزما بتنفيذ التزامه اذا نص عليها في عقد العمل او النظام الاساسي للمنشاه او لوايها التنظيميه. ومن خصايص نظام العمل ابيضا انه تضمن الحد الادني من حقوق العامل التي لا يجوز الاتفاق علي مخالفتها متي تضمن هذا الاتفاق اهداف حق قرره النظام للعامل، ولكن يجوز الاتفاق علي زياده هذه الحقوق تطبيقا لمبدا القواعد الحمايه، ولقد ازمت الماده (١٢٥) من نظام العمل والعمال صاحب العمل في المؤسسات التي تستخدم (٢٠) عامل فاكثر ان يضع لايحه بالجزاعات والمكافات وشروط توقعها او مندها، علي ان يعلقها في مكان ظاهر في المؤسسه وان تكون نافذه بعد اعتمادها من قبل وزير العمل.
وبالطلاع اللجنه علي المستندات التي قدمها المكلف مع ظنطم المشركه (ا) صادره بقارا نايب وزير العمل (١٣٤٥/٥/١٨) واتريخ قدها المكلف مع ظنطم المشركه (١) واتريخ قدها المكلف مع ظنطم المشركه (١) واتريخ قدها المكلف مع ظنطм المشركه (١) واتريخ قدها المكلف مع ظنطم المشركه (١) واتريخ قدها المكlfم ميعها ايها لانجه للستينين محل الاستثناف، كما ان صور عقود العمل المقدمه من المكلف ايضا لا تخص سنتي الاستثناف، كما ان بعضها غير مكتمل الاركان النظاميه مثل العقد الموقع مع مدير عام الشركه حيث لم يënح من العقد اسم وصفه الطرف الاول الذي وقع العقد نيابه عن الشركه اضافه الي اختلاف مسمي الوظيفه المتعاقد عليها في نفس العقد حيث ورد في الماده (1) من العقد - ان الطرف الثاني يعمل لدي الطرف الاول بظهره معر عام بجميع ما تتطلبه هذه الوظيفه من اختصاصات وواجبات...الخ وورد في الماده (17) من نفس العقد - يلترم الطرف الثاني في صحه اداء عمله كمندوب مبيعات او بالع بمسؤولياته الكامله...الخ , وهو ما ينطبق علي العقود المقدمه مما يعطي اللجنه انطباعا بعد موثوقيه تلك العقود بياتالي عدم الاخذ بها كمستندات يمكن الابها لقبول هذا المصروف، كما ان اللجنه ومن خلال مراجعه الكشف التي تبين اسماء العاملين (٢,١٠,٧٢) ومبالغ المكافات المكمله علي مصروفات عامي (٢٠٠٣) و (٢٠٠٥) لم دحظت ان مبلغ المكافه لعام (٢٠٠٢) تبلغ (٢٠٠٧) ريال من هذه المكافه منها مبلغ (٢٠٠٥) و هود مدير عام المشركه، اي ان اكثر من ٥٠٠% من هذه المكافه
دفعت له مما تري معه اللجنه عدم معقوليتها.
٥/٣

وحيث انه لا يوجد لدي الملك سياسه مكتوبه معتمده من قبل وزير العمل بخصوص هذه المكافات حيث نعتد ان عقود
العمل لم تكتمل اركانها النظاميه، وبناء علي ما سبق فان اللجنه تري رفض استيناف المكلف في طلباء اعتماد المكلفات ضمن
المصاريف جايزه الحسم عامي ٢٠٠٢ م و تاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص.
استانف المكلف هذا البند من القرار مطالبا بعدم اخضاع توزيعات الارباح البالغه (v0,000) ريال للزكه وذكر ان المصلحه دابت
علي محاسبهه زكوي علي اساس الحول الميلادي، ويري انه من حق الشركه ان يتم محاسبتها علي اساس الحول الميلادي في
جميع البنود الاخري التي يتالف منها وعاها الزكوي، كما يري المكلف ان قيام المصلحه بتطبيق الحول القمري علي بعض
البنود (توزيعات الارباح) دون غيرها يمثل انتقاييه ويتنافي مع ثبات المعامله واستقرار العلاقه بين الصلحه والمكلف ولا يتيخ
للمكلف ترتيب علاقته وتعاملاته مع الغير ومنهم الشركه علي اساس ثابت ومستقر، ويري ان نظام الزكاه المعمول به في
المملكه لم ينص خط ضم توزيعات الارباح المدفوعه فعلا للشركه اذا تم هذا التوزيع في اخر ايام السنه الماليه
للشركه حيث ان العبره هنا هي ان هذه التوزيعات اسبعت تحت تصرف الشركه وانه محظور علي الشركه التصرف فيها او
سحبها او تقاضي عمليه عنها، و هذا يتفق مع تعميم المصلحه رقم (١٣/١٨٤٣/٨) ب تاريخ (١٣/١٨٤٣/٨) انه يتم
ادراج الارباح تحت التوزيع في وعاء الزكاه الشرعيه الا اذا تبت رسميا ايداع هذه الارباح في احد المصرف (البنوك) تحت تصرف
المساهمين وانه محظور علي المنشاه التصرف فيها او سجبها او تقاضي عمليه عمواه عنها، ويري المكلف انه وفقا للنص اعلاه اذا
قرت الشركه توزيع ارباح علي الشركه ولم يتم دفع هذه التوزيعات حتي نهايه السنه الماليه ولكن ثبت للصلحه ان هذه
المبالغ خرجت من ذمه الشركه واصبحت تحت تصرف الشركه وانه محظور عليها التصرف فيها او تقاضي عموله
عنها فانه يتم قبول خصم هذه المبالغ من رصيد الارباح المدوره، فاذا كان هذا التعميم يسمح بخصم توزيعات الارباح المعلنه
وغير المدفوعه حتي نهايه السنه الماليه بسبب انه تم ايداعها تحت تصرف المساهمين فانه من باب اولي ان يتم خصم
توزيعات الارباح التي تم دفعها فعلا للشركه في اخر ايام السنه الماليه، وبناء عليه بي貴ك ان قيامه بتوزيعات ارباح للشركه
في اخر ايام السنه الماليه ليس مبرزا ال-ضاع هذه المبالغ للزكه الشرعيه لدي الشركه باعتبار ان هذه المبالغ خرجت من ذمه الشركه
واصبت تحت تصرف الشركه، ولعزيز وجه نظره استرشد المكلف بقرارات اللجنه الاستينافيه التي صدرت في حالات مماليه ايدت
فيه المكلف في عدم خضوع مثل هذه التوزيعات للزکاه ومن ذلك قرار اللجنه الاستينافيه رقم (٢٦٦) لعام ١٤٨٥.
واستنا الي هذا القرار يري المكلف ان ما يعتد به عند انتساب الزكاه هو حولان الحول الشمسي (الميلادي طبقا لنهايه السنه
الماليه للشركه) وليس حولان الحول القمري وباتالي، فانه لا يجب ادراج الارباح الموزعه التي لم يطل عليها الحول الشمسي
في وعاء الزكاه.
وبعد اطلاع المصلحه علي استيناف المكلف اكد متملوها علي التمسك بوجهه نظر المصلحه المبينه في القرار الابتدايي التي
تنص علي انه نظرا لان الارباح الموزعه البالغه (v0,000) ريار تم توزيعها في ٢٠٠٣/١٢/٢٣ م فان هذا يعني حولان الحول
القمري عليها وهي بجوزه الشركه ولذلك لم تحسها المصلحه من الارباح المدوره بوبالتالي خضوهها للزكه وذلك تطبيقا
للخطاب الوزاري رقم (90/17/8/70) في 1401/17/8/70 (المصادق علي قرار اللجنه الاستثنافيه رقم (10) لعام 1417/8/70
: رای اللجنه
بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستثناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين للجنه ان
محور الاستثناف يكمن في طلب المكلف عدم اخضاع توزيعات الارباح البالغه (v0,,00) ريال للزكه باعتبار ان هذه الارباح خرجت
من ذمه الشركه قبل نهايه السنه الماليه للشركه (السنه المسميه) ولم تعد في حوزتها ليتم تزكيتها، في حين تتمسك
٥/٤

المصلحه باحتساب الزكاه علي هذه التوزيعات باجه انه حال عليهها الدول القمري وهي في ذمه الشركه وبما تري معه المصلحه
وجوب الزكاه فيها.
وبدراسه اللجنه للموضوع انجح لها ان المصلحه قد اخذت الارباح التي وزعتها الشركه قبل نهايه العام المالي واضعتها للزكاه
بجحه ان هذه المالغ قد حال عليها الدول القمري وهي في ذمه الشركه، وتي اللايحه ان عناصر القوايم الماليه تؤخذ
باجمالياتها ولا يعتد اساسا بالاحداث الماليه التي تم علي اساسها قياس تلك العناصر، فالقوايم الماليه تعكس كل الاحداث
التي تمت خلال العام المالي سواء كان قمريا كان قمريا ام شمسيا، ولا يمكن ان يتم ايراز او افared حدث مالي بعينه واحتساب الزكاه عليه
مفردا، فاما ان يؤخذ بالسبه القمريه لجميع العناصر او السنه الشسميه لتلك العناصر متجعه عند احتساب الوعاء الزكوي، فلو
سلامنا جدلا بطولان الحو علي التوزيع فكيف يتم التعامل مع الاحداث الماليه لايرادات محطه في الفتره ما بين التقويمين ?
هل تجب فيها الزكاه ام ينتظر الي ان يحول عليها حول جديد؟ وبناء عليه تري اللجنه انه علي الرغم من حولان الحول الهجري علي الارباح الموزعه الا ان احتساب الزكاه في هذه الحاله ينبغي ان يكون علي جميع عناصر القوايم الماليه عندما يحول عليها
الحول الشمسي، ولذا تري اللجنه قبول استيناف المكلف والغاء القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص.
القرار:
لكل ما تقدم قرت اللجنه الاستينافيه الضريبيه ما يلي:
اولا: قبول الاستيناف المقدم من الشركه (ا) علي قرار لجنه الاغتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه بالدمام رقم (١٣) لعام ١٤١٥
من الناحيه الشكليه.
ثانيا: في الموضوع:
- رفض استيناف المكلف في طلبه اعتماد المكفات ضمن المصاريج جايزه الحسم لعامي ٢٠٠٢ م و تاييد القرار الابتدايي
فيما قضي به في هذا الخصوص.
تاييد استيناف المكلف في طلبه عدم اخضاع توزيعات الارباح للزكه وفقا للحيثيات الوارده في القرار والغاء القرار الابتدايي فيما
قضي به في هذا الخصوص.
ثالثا: يكون هذا القرار نهاثيا بعد تصديق وزير الماليه.
وبالله التوفيق...
0/0