tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4630255656 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2024-09-26 date_hijri=1446-03-23 document_type=ruling entity=document_number:649cbf86-732a-49a2-b130-fbb53ae8a215 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم 4571212044 لعام 1445ه
المدعي:
شركه (...) الرياضيه
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت وكيله المدعيه الموضحه بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكرت فيها: تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان يقوم المدعي عليه بتنفيذ اعمال مقاوله وذلك في توريد وتنفيذ صاله رياضيه، لمده (120) مايه وعشرون يوم، ابتداء من تاريخ 2022/08/15م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (536,193) خمس ميه وسته وثلاثون الفا ومايه وثلاثه وتسعون ريال، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (204,843.50) ميتان واربعه الفا وثمان ميه وثلاثه واربعون ريال وخمسون هلله، سدد منها مبلغ قدره (204,834.50) ميتان واربعه الفا وثمان ميه وثلاثه واربعون ريال وخمسون هلله وحاله المشروع متوقف في الوقت الحالي ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: 1- خطا المدعي عليه، المتمثل في توقف المدعي عليه عن تنفذ الاعمال، وذلك بتاريخ 2023/03/27م والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر توقف المدعي عليه عن تنفيذ الاعمال المتفق عليها مما ادي الي خساره المبلغ. 2- المقاول لم يلتزم بتنفيذ العقد. وطالبت بالزام المدعي عليه بالتعويض بمبلغ اجمالي قدره (331,349.50) ثلاث ميه وواحد وثلاثون الفا وثلاث ميه وتسعه واربعون ريال وخمسون هلله، فسخ العقد المبرم. وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: 1- محرر عادي متمثل في حوالات بنكيه صادره من البنك (...) بمبلغ قدره (536,193) خمس ميه وسته وثلاثون الفا ومايه وثلاثه وتسعون ريال بتاريخ 2022/07/06م. 2- محرر عادي متمثل في عقد بتاريخ 2022/08/15م والمبرم بين مؤسسه (...) للمقاولات وشركه (...) الرياضيه ممهور بتوقيع منسوب لكلا الطرفين. وعقدت المحكمه جلسه في 1446/01/24ه: وفيها حضرت وكيله المدعيه وتبين عدم حضور المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبليغه، وفي الجلسه افادت وكيله المدعيه بانها قدمت ما استمهلت لاجله عن طريق الطلبات بتاريخ 1446/01/23ه وبعد نقاشها في شان مبلغ المطالبه حصرت دعواها في المبلغ المذكور في صحيفه الدعوي وقدره (331,349.50) ثلاث ميه وواحد وثلاثون الفا وثلاث ميه وتسعه واربعون ريال وخمسون هلله بالاضافه الي فسخ العقد مع الاحتفاظ بحقهم في المطالبه ببقيه المبالغ في دعوي مستقله. وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في الزام المدعي عليه بالتعويض بمبلغ اجمالي قدره (331,349.50) ثلاث ميه وواحد وثلاثون الفا وثلاث ميه وتسعه واربعون ريال وخمسون هلله لقاء سدادها للمدعي عليها وعدم تنفيذ المدعي عليها لاعمال المقاوله، وفسخ العقد المبرم. وبما ان المدعي عليه تبلغ ولم يحضر ولم يحضر من يمثله، ولم يقدم مذكره بدفاعه، ولم ينازع في الدعوي ومستنداتها، ولم ينازع في استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه من عدمه، ولم يقدم عذرا تقبله الدايره لتغيبه رغم تبلغه، واسقط حقه في الدفاع، واستنادا الي الماده الحاديه والثمانين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه المتضمنه ما نصها: علي المدعي عليه- فيما عدا الطلبات المستعجله- ان يودع مذكره دفاعه مشتمله علي جواب صريح وملاق للدعوي، وجميع دفوعه، وتحديد طلباته، وجميع اسانيده، وذلك قبل الجلسه بيوم واحد علي الاقل ، وكذلك الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه علي انه: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ، و كذلك الفقره الثانيه والثالثه من الماده الحاديه والعشرين من نظام الاثبات المتضمنه ما نصه: 2- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك ... 3- يسري حكم الفقره (2) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها مما يعد ذلك نكولا عن الاجابه عن الدعوي وبيناتها وهو بمنزله الاقرار الضمني بمضمونها ، وبما ان وكيل المدعي قدم بينته المتمثله الحوالات البنكيه والعقد بين الطرفين ومذيل بختمهما، وكشف الحساب علي مطبوعاتها، وخطاب يتضمن الاعمال المنجزه والغير منجزه علي اوراق المدعي عليها ومختوم بختمها، كما ارفق التفويض، وبما ان المدعي عليه سكت امام هذه المستندات رغم حاجه المقام للبيان، واستنادا لما نصت عليه الماده (29) من نظام الاثبات يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، وبناء علي التاخر الواضح في تسليم المدعي عليها للمتفق عليه في العقد وتجاوزها المده المحدده بمده ليست بالقصيره، وبناء علي الماده 466 من نظام المعاملات التي نصت علي: 1- اذا اخل المقاول بشروط العقد اثناء سير العمل فلصاحب العمل اعذاره بالالتزام بها وتصحيح العمل خلال مده معقوله يعينها له، فاذا انقضت هذه المده دون تصحيح فلصاحب العمل ان يعهد الي مقاول اخر بانجاز العمل او تصحيحه علي نفقه المقاول الاول وفق احكام الماده (السابعه والستين بعد المايه) من هذا النظام او ان يطلب فسخ العقد.
2- لصاحب العمل طلب فسخ العقد في الحال اذا استحال اصلاح الخلل او تاخر المقاول في البدء بتنفيذ العمل او في انجازه تاخرا لا يرجي معه ان يتمكن من اتمامه في المده المتفق عليها. مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه.
نص الحكم:
فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالاتي: اولا: الزام المدعي عليه بان يسلم للمدعيه مبلغا قدره (331,349.50) ثلاث ميه وواحد وثلاثون الفا وثلاث ميه وتسعه واربعون ريال وخمسون هلله. ثانيا: فسخ العقد المبرم بين الطرفين، والله الموفق.