moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 185 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه (...) للتجاره والتسويق سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) السعوديه سجل تجاري (...) القاضي رياض بن صالح الفواز رييسا القاضي فهد بن عبدالرحمن الحمام عضوا القاضي محمد بن سليمان الاصقه عضوا (الوقايع) تتحصل واقعات هذه القضيه بان وكيل المدعيه تقدم بتاريخ 18/2/1442ه بلايحه دعوي جاء فيها طلب ابطال حكم التحكيم رقم 39/1441 المؤرخ في 2/12/1441ه علي اسباب فصلها في لايحته، واحيلت القضيه الي هذه الدايره 9/3/1442ه، وتم تحديد جلسه 25/3/1442ه وفيها جري افتتاح الجلسه عبر الاتصال المريي ونظر القضيه ولصلاحيه الفصل في القضيه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. وتم تحديد جلسه هذا اليوم بحضور اطراف الدعوي بعد صدور الحكم وفيها قررت الدايره تصحيح منطوق حكمها في الدعوي الماثله ليكون بالنص التالي : حكمت الدايره برفض الدعوي ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه. (الاسباب) وبدراسه اوراق القضيه والاعتراض المقدم من وكيل المدعيه، وحيث ان نظام التحكيم قد قصر النظر في دعوي البطلان علي حالات معينه، وهي المذكوره في الفقره (1) من الماده الخمسين والتي نصت علي : لا تقبل دعوي بطلان حكم التحكيم الا في الاحوال الاتيه: ا - اذا لم يوجد اتفاق تحكيم او كان هذا الاتفاق باطلا، او قابلا للابطال، او سقط بانتهاء مدته. ب - اذا كان احد طرفي اتفاق التحكيم وقت ابرامه فاقد الاهليه، او ناقصها، وفقا للنظام الذي يحكم اهليته. ج - اذا تعذر علي احد طرفي التحكيم تقديم دفاعه بسبب عدم ابلاغه ابلاغا صحيحا بتعيين محكم او باجراءات التحكيم، او لاي سبب اخر خارج عن ارادته. د - اذا استبعد حكم التحكيم تطبيق اي من القواعد النظاميه التي اتفق طرفا التحكيم علي تطبيقها علي موضوع النزاع. ه - اذا شكلت هييه التحكيم او عين المحكمون علي وجه مخالف لهذا النظام، او لاتفاق الطرفين. و - اذا فصل حكم التحكيم في مسايل لا يشملها اتفاق التحكيم، ومع ذلك اذا امكن فصل اجزاء الحكم الخاصه بالمسايل الخاضعه للتحكيم عن اجزايه الخاصه بالمسايل غير الخاضعه له، فلا يقع البطلان الا علي الاجزاء غير الخاضعه للتحكيم وحدها. ز- اذا لم تراع هييه التحكيم الشروط الواجب توافرها في الحكم علي نحو اثر في مضمونه، او استند الحكم علي اجراءات تحكيم باطله اثرت فيه. اه وبما ان ما ذكره وكيل المدعي في لايحه دعوي بطلان حكم التحكيم من اسباب لا تدخل في الاحوال المذكوره اعلاه، كما قد اكدت الفقره الرابعه من الماده الخمسون المذكوره بعاليه :انه ليس للمحكمه المختصه فحص وقايع وموضوع النزاع ونصها : تنظر المحكمه المختصه في دعوي البطلان في الحالات المشار اليها في هذه الماده، دون ان يكون لها فحص وقايع وموضوع النزاع. وبما انه تبين ان ما ذكره المدعي من اسباب تتضمن فحص وقايع وموضوع النزاع، وهي في الجمله لا تنطبق عليها الحالات الوارده في الفقره (1) من الماده الخمسين من نظام التحكيم، مما تنتهي معه الدايره الي رفض دعوي البطلان. (الحكم) حكمت الدايره برفض دعوي البطلان. عضو فهد بن عبدالرحمن الحمام عضو محمد بن سليمان الاصقه رييس الدايره رياض بن صالح الفواز