moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشر وبناء علي القضيه رقم 7157 لعام 1441 ه المقامه من/ شركه سمير للتجاره والتسويق مساهمه مقفله سجل تجاري (...) ضد/ شركه المختبرات المستقبليه للمختبرات الطبيه المحدوده غير ذلك (...) القاضي احمد بن محمد بن عبدﷲ العبود رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع الحكم بالقدر اللازم للفصل فيها، انه بتاريخ قد تقدم المدعي وكاله عبدﷲ فالح عقيل المطيري سجل مدني رقم (...) بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض، ذكر فيها ان موكلته باعت للمدعي عليها مواد طبيه بمبلغ قدره (23.640) ثلاثه وعشرون الف وستمايه واربعون ريال ولم تقم بسداد المبلغ وختم صحيفته بطلب الزامها بدفعه، وباحاله القضيه الي الدايره باشرت نظرها في عده جلسات. وفي جلسه 19/6/1441ه حضر مهند عبدالكريم احمد العريني سجل مدني (...)، تبين للدايره عدم حضور المدعي عليه ولا من يمثله شرعا، رغم تبلغها برساله نصيه عبر نظام ابشر بموجب التقرير المرفق بملف الدعوي، ولم تتقدم بعذر عن تخلفها، واستمعت الدايره للدعوي فكانت وفقا لما ورد في صحيفتها، ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن بينته فقدم ابرز عده صور فواتير باللغه الانجليزيه وبسؤاله عن اصلها افاد بانها لدي المدعي عليها وبسؤاله عن مزيد بينه ذكر ان لا بينه لديه فافهمته الدايره ان ليس له الا يمين المدعي عليها علي نفي الدعوي فطلب يمينها. وفي جلسه 9/11/1441ه وفي هذه الجلسه وعبر اتصال مريي انعقدت الدايره بتشكيل مغاير، وصدر عنها هذا الحكم. (الاسباب) وحيث يطلب المدعي وكاله الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (23،640) ريال، وبما ان المدعي عليها لا تكتسب الصفه التجاريه، لانها تزاول اعمالا مهنيه، متمثله في اعمال المختبرات، وبما ان محضر اللجنه المشكله بقرار رييس المجلس الاعلي للقضاء اكد علي ذلك، فقد نص علي انه" لا تكتسب الشركه صفه التاجر اذا لم يكن نشاطها مزاوله عمل تجاري ولو كانت خاضعه لنظام الشركات، وذلك كالشركات التي غرضها مزاوله اي من الاعمال التاليه: (المستشفيات- التعليم – الاستشارات الهندسيه..الخ)، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي، وينعقد الاختصاص والحال ما ذكر للمحاكم العامه؛ لاختصاصها بنظر جميع الدعاوي والقضايا والاثباتات الانهاييه وما في حكمها الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري وكتابات العدل وديوان المظالم، وذلك بناء علي الماده (الماده الحاديه والثلاثين) من نظام المرافعات الشرعيه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره؛ بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي. رييس الدايره احمد بن محمد بن عبدﷲ العبود