moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه عشر وبناء علي القضيه رقم 4470690605 لعام 1444 ه المدعي: شركه الكابلات السعوديه المدعي عليه: شركه النواصي الخليجيه للتجاره شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها انه قد سبق اقامه دعوي من (شركه الكابلات السعوديه) ضد (شركه النواصي الخليجيه للتجاره شركه شخص واحد) المقيده في التجاريه برقم (٤٣٩٠١١٦٢٤) وتاريخ ١٤٤٣/٠٣/١٥ه والمنظوره لدي (الدايره التجاريه السادسه عشر) بشان المطالبه ب(اولا: تم ابرام اتفاقيه شراء سيارات بين موكلتي والمدعي عليها بتاريخ ١٧/٠٩/١٤٤٢ه واتفق طرفي العقد علي تحديد غرضه وهو تنفيذ واتمام عمليه بيع سيارات جديده تقدمها المدعي عليها وهي الطرف الاول في العقد من الوكاله المعنيه في المملكه العربيه السعوديه او خارجها لتبيعها علي موكلتي وهي الطرف الثاني في العقد وتم تسليم المدعي عليها دفعه اولي كما هو محدد في العقد مبلغ٦,٠٠١,٤٤٨مليون ريال علي اساس انه خلال مده لا تتجاوز٢٥يوم من تاريخ ابرام وتوقيع بدايه سريان العقد سوف تكمل جميع اجراءات توريد كامل كميه السيارات موضوع العقد لصالح موكلتي وبناء عليه نفذت موكلتي ما يقع علي عاتقها من التزامات وحررت عدد٨سندات لامر للمدعي عليهاوتم ارفاقها في العقد حسب خطه السداد المتفق عليها طوال فتره العقد ثانيا في المقابل لم تلتزم المدعي عليها بتنفيذ التزاماتها خلال المده المتفق عليها بدون مبرر شرعي او نظامي او حتي توضيح اسباب التاخير لموكلتي لوضع خطه جديده للتنفيذ بناء لما ورد في القسم الثاني من العقد في الفقره الثالثه من الماده الثالثه والتي نصت علي في حال تاخير الطرف الاول عن بيع السيارات السيارات كلها او بعضها ضمن)، والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت الدايره: اولا:بفسخ العقد المبرم بين الطرفين والمؤرخ في ١٧/٩/١٤٤٢ ه ثانيا: الزام شركه النواصي الخليجيه للتجاره شركه شخص واحد رقم الهويه (...) بان تدفع لشركه الكابلات السعوديه رقم الهويه (...) مبلغا قدره ٦,٠٠١,٤٤٨ سته مليون والف واربعميه وثمانيه واربعون ريال. ثالثا:الزام شركه النواصي الخليجيه للتجاره شركه شخص واحد رقم الهويه (...) بان تعيد لشركه الكابلات السعوديه رقم الهويه (...) ١.سند رقم١-٢٢٠١ وقيمته ٩,٠٠٢,١٧٢,٠٠ ريال ومستحق بتاريخ ٠١/٠٦/٢٠٢١م. سند رقم٢-٢٢٠١ وقيمته ٩,٠٠٢,١٧٢,٠٠ ريال ومستحق بتاريخ ١٥/٠٦/٢٠٢١م. ٣.سند رقم ٣-٢٢٠١ وقيمته ١٠,٣٠٢,٤٨٥,٠٠ ريال ومستحق بتاريخ٠١/٠٦/٢٠٢٣م. ٤.سند رقم ٤-٢٢٠١ وقيمته١٠,٣٠٢,٤٨٥,٠٠ريال ومستحق بتاريخ٠١/٠٦/٢٠٢٤م.٦.سند رقم ٥-٢٢٠١ وقيمته ١٠,٣٠٢,٤٨٥,٠٠ريال ومستحق بتاريخ ٠١/٠٦/٢٠٢٥م. ٧.سند رقم ٥-٢٢٠١ وقيمته ١٠,٣٠٢,٤٨٥,٠٠ريال ومستحق بتاريخ ٠١/٠٦/٢٠٢٦م. ٨.سند رقم٥-٢٢٠١ وقيمته ٢٠٦,٠٤٩,٧٠٨,٠٠ريال ومستحق بتاريخ ٠١/٠٦/٢٠٢٦م. رابعا: رفض ماعدا ذلك من طلبات) وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠٤٢٦٨٧٣) وتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٢ه وقد تضررت بسبب هذه القضيه بالاتي: مماطله المدعي عليه مما ادي الي (المماطله)، ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر؛ عليه اطلب الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (٣٠٠,٠٠٠.٠٠) ثلاث ميه الف ريال سعودي وفي جلسه 29/7/1444ه والمنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي تشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه حضر فيها وكيل المدعيه والمدونه بياناتهم في اعلي نسخه الضبط ولم تحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها رغم ثبوت تبلغها عن طريق ابشر بموجب البرنت المرفق في ملف القضيه وبناء علي ما ورد في الماده 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمته الدايره ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي لايحه الدعوي وعليه وحيث الحال ما ذكر وبعد الاطلاع علي ملف القضيه في النظام رفعت الجلسه للمداوله واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما هو موضح بالاسباب. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبما ان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (16) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/93) في 15-8-1441ه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من دعاوي ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه او دعاوي الشراكات وعليه فان الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعه، وحيث انه صدر في الدعوي حكم الدايره في القضيه رقم (439011624) وتاريخ 15/3/1443ه، ولما كانت الاحكام النهاييه لها الحجيه في حسم المنازعات والفصل في الخصومات المقضي فيها وفق ما نصت عليه الماده (77) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/93) في 15/8/1441ه وحيث لا يجوز الطعن فيها بالطرق العاديه فضلا عن اقامه دعاوي جديده فيها، وانما يقتصر حق المحكوم عليه بها في الاعتراض غير العادي بالتماس اعاده النظر في تلك الاحكام متي توفرت اسباب تقديم الالتماس ولما كان المدعي وكاله لم يسلك المسلك الصحيح في هذا الشان فان النظر في الدعوي الماثله غير جايز لسابق الفصل في ذات الموضوع والاطراف لما في ذلك من اهدار لحجه الاحكام القضاييه، وزعزعه لاستقرارها، وتسلسل لا نهايه له الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قضايها الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره / بعدم جواز نظر الدعوي والمقامه من شركه الكابلات السعوديه لسابق الفصل فيها ولما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم العضو الاول احمد محمد الحارثي العضو الثاني اسامه حجاب سعيد السلمي رييس الدايره القضاييه محمد بن احمد المالكي