tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 11862/2/ق/ - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks

date_gregorian=2017-10-29 date_hijri=1437-09-01 document_type=ruling entity=document_number:ba9ae6b7-a244-4cfa-b569-e3d1871d1cf1 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم ١١٨٦٢/٢/ق/لعام ١٤٣٧ه 
المقامه من: (...) صاحب مؤسسه (...) لقطع غيار السيارات
ضد: (...) صاحب مؤسسه (...)
الحمد لله، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد:
فانه في يوم الاربعاء ٥/٩/١٤٣٨ه، وبمقر المحكمه الاداريه بجده عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها، المشكله من:
القاضي/ (...) رييسا
القاضي/ (...) عضوا
القاضي/ (...) عضوا
وبحضور امين السر/ (...) وذلك للنظر في هذه القضيه التجاريه المحاله للدايره في تاريخ ١/٩/١٤٣٧ه، وبعد سماع الدعوي والاجابه، وبعد الاطلاع علي الاوراق، وبعد المداوله، اصدرت الدايره حكمها التالي:

(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه بتاريخ ١/٩/١٤٣٧ه، وردت الي المحكمه الاداريه بجده لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعي: (...) سجل مدني رقم (...)، جاء فيها: المطالبه بقيمه قطع غيار سيارات.
وبقيد هذه اللايحه في سجلات المحكمه قضيه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها للدايره، باشرت النظر فيها علي النحو الموضح بمحاضر الضبط.
ففي جلسه ٢١/١١/١٤٣٧ه تبين عدم حضور المدعي عليه او اي احد من طرفه وقدم الحاضر خطاب الابلاغ مذيل بختم عمده حي العدل، وطلبت الدايره من المدعي وكاله تقديم اصول الفواتير واوامر الشراء.
وبجلسه ٢/٢/١٤٣٨ه حضر وكيل المدعي – السابق تعريفه -، وحضر لحضوره المدعي عليه اصاله، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله قرر انها علي وفق ما جاء بلايحه الدعوي المتضمنه انه تم توريد قطع غيار سيارات للمدعي عليه عن طريق اوامر شراء مقدمه منه علي ان يكون السداد كل (٤٠) يوم بالتاريخ الميلادي وتم تفعيل الاتفاق وبدا موكله باستقبال اوامر الشراء وتقديم قطع الغيار وفقا للفواتير، الا ان المدعي عليه لم يقم بالسداد وفقا لشروط العقد، وبلغت المديونيه مبلغ وقدره (٥٩٢.٠٠٨) ريالا، طلب في ختامها الالزام بها، تسلم المدعي عليه نسخه منها وبسؤال حيال ما تسلم اجاب بانكار الدعوي جمله وتفصيلا، وبسؤال المدعي وكاله عن بينته اجاب بان بينته تتمثل في العقد المبرم بين الطرفين، وكشف حساب مصادق عليه مؤسسه المدعي عليه، وتوقيع المفوض من قبله بموجب التفويض المقدم نسخه منه واوامر الشراء الصادره من المؤسسه والمذيله بختمها، والفواتير المتضمنه المبلغ محل الدعوي، وباطلاع المدعي عليه علي هذه المستندات ذكر ان الختم يخص مؤسسته، الا ان التوقيع يخص العامل لديه بالورشه المدعو/ (...) وهو غير مفوض بالتعاقد ولا بالمصادقه علي الارصده، واما التفويض فانه صادر علي مطبوعات لا تخص مؤسسته والتوقيع المذيل به هو توقيع ذات المفوض، وهو العامل (...) وغير مصدق من الغرفه التجاريه، ويؤكد علي انه لا يعلم عن العقد محل الدعوي ولا التعامل الخاص به وانما هو تعامل بين المدعي والتعامل، فعقب المدعي وكاله بان تعامل موكله كان من العامل بعد ان قدم التفويض، وبعد ابرام العقد طلب مهله لتوقيعه من كفيله المدعي عليه، وبعد ان احضر العقد مذيلا بختم المؤسسه والتوقيع بدا التعامل بين الطرفين وفق اوامر الشراء الصادره علي مطبوعات مؤسسه المدعي عليه والمذيله بختمها، ثم طلبت الدايره من المدعي عليه ابلاغ مكفوله بالحضور في الجلسه القادمه، فاستعد بذلك، وطلب الدايره من المدعي وكاله تزويد المدعي عليه بنسخه من كافه المستندات المقدمه للدايره.
وفي جلسه ٢٢/٣/١٤٣٨ه سالت الدايره المدعي عليه اصاله عن حضور مكفوله فحضر مكفوله/ (...) واقر بان التعامل كان باسم المدعي عليه الا ان البضاعه محل المطالبه تخص (المكفول) وعلي استعداد بسداد المبلغ محل الدعوي وقدره(٥٩٢.٠٠٨) ريالات، وانه هو من وقع علي خطاب التفويض باسم مؤسسه المدعي عليه فعقب المدعي وكاله بانه يحصر دعواه في مواجهه المدعي عليه صاحب المؤسسه، فسالته الدايره هل لديه بينه اخري علي تفويض المكفول؟ فاجاب بان الختم ختم المؤسسه ويكتفي بما سبق تقديمه وعقب المدعي عليه اصاله بانه سبق تفويض المكفول تفويضا رسميا فيما عدا التعاقد محل هذه الدعوي قبل سنتين لدي الغرفه التجاريه وانهي هذا التفويض وكان التفويض لاجل استلام الشيكات وايداعها في حسابه من شركه (...) فقط، فاكد المدعي وكاله علي مطالبته بالمبلغ محل الدعوي في مواجهه المدعي عليه، وفي جلسه ٢٦/٨/١٤٣٨ه وفي هذه الجلسه المنعقده للنظر في هذه القضيه بعد ورودها من محكمه الاستيناف بنقض حكم الدايره ثم افهمت الدايره الاطراف بملاحظات الاستيناف وافهمت وكيل المدعي عليه بضروره حضور المدعي عليه اصاله ومثوله امام الدايره لاداء اليمين المطلوبه، وفي جلسه هذا اليوم الموافق ٥/٩/١٤٣٨ه حضر المدعي عليه اصاله لاداء اليمين المطلوبه منه وبعد تذكيره بعظم اليمين قرر بانه مستعد لاداء اليمين وحلف بالله قايلا (والله العظيم والله العظيم والله العظيم الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده اني لم افوض العامل (...) بالتوقيع علي العقد واستعمال الختم ولم اعلم بهذا التعامل واني لم استلم قطع الغيار بمبلغ وقدره ٥٩٢.٠٠٨ ريال من مؤسسه (...) لقطع غيار السيارات ثم قرر وكيل المدعي بعدم قبوله اليمين، ثم رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي:

(الاسباب)
لما كانت المنازعه القايمه بين المدعي والمدعي عليه ناشيه عن عقد بيع؛ فانها تعد من الاعمال التجاريه؛ وفقا للماده الثانيه من نظام المحكمه التجاريه؛ وعليه فان الفصل في النزاعات الناشيه بين الطرفين بخصوص العقد محل الدعوي من اختصاص الدواير التجاريه بمحاكم ديوان المظالم ولاييا؛ وفقا للماده (٤٤٣) من نظام المحكمه التجاريه.
ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه، وحيث تبين ان مقر المدعي عليه بمحافظه جده، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا؛ وفقا لقرار رييس ديوان المظالم رقم (١٢٨) لعام ١٤٣٢ه.
اما عن الموضوع، فبما ان وكيل المدعي يحصر دعواه في مواجهه المدعي عليه اصاله، مستندا في ذلك علي العقد وكشف الحساب واوامر الشراء والفواتير المذيله بختم مؤسسه المدعي عليه، وحيث انكر المدعي عليه جميع ما قدم مقررا ان مكفوله/ (...) هو من فوض نفسه واستلم البضاعه ولم يفوضه تفويضا رسميا، وحيث ان البينه تقع علي عاتق المدعي لانه يدعي خلاف الظاهر، فوجب البينه لاظهار الخفي، وكشف المستور، وبيان خلاف الاصل والمعهود، فمن ادعي علي غيره حقا فعليه الدليل، لان الاصل براءه الذمه فاذا عجز المدعي عن تقديم البينه فليس له الا يمين المدعي عليه علي صدق انكاره، وعدم استحقاق المدعي، وتجب اليمين عليه اذا طلبها المدعي لكي تقطع الشك، وتزيل القلق والاضطراب، وتعيد الثقه الي المرجحات الاوليه.
وحيث ان المدعي عجز عن تقديم البينه المطابقه لدعواها وطلبه الاساسي الذي تبني عليه باقي الطلبات وقد انحصر جميع ما قدمه لاثبات المبلغ محل الدعوي، علي كشف الحساب واوامر الشراء والفواتير المذيله بختم مؤسسه المدعي عليه، وحيث انكر المدعي عليه جميع ما قدم مقررا ان مكفوله/ (...) هو من فوض نفسه واستلم البضاعه ولم يفوضه تفويضا رسميا، فيكون هذا الاحتمال واردا وممكن عملا، والدليل اذا تطرق اليه الاحتمال سقط به الاستدلال، وحيث انه ثبت للدايره ان ما قدمه المدعي لا يحمل امضاء من نسبت اليه ولم يقدم المدعي ما يثبت ان هذا الامضاء والختم كان صادرا من مفوض، ولا يؤثر علي ما تم ذكره ما يدفع به المدعي من وجود توقيع لاحد موظفي المدعي عليه وهو المدعو/ (...) لاسيما ان المدعي عليه دفع بان التصرفات الصادره من قبل مؤسسته صادره من عامل غير مفوض بالتوقيع او الختم او الاستلام وليس مخولا بذلك، الامر الذي تخلص معه الدايره علي ان بينه المدعي غير موصله، وقد افهمت الدايره وكيل المدعي بانه ليس لموكله سوي يمين المدعي عليه اصاله علي انكار تفويض العامل (...) بالتوقيع علي العقد واستعمال الختم، وانه لم يعلم بهذا التعامل، وانه لم يستلم قطع الغيار بمبلغ قدره ٥٩٢.٠٠٨ ريال من مؤسسه المدعي، وحيث ادي المدعي عليه اصاله اليمين المطلوبه علي الوجه الشرعي، وللمدعي الحق في مطالبه من تعامل معه ووقع له العقد واستلم منه البضاعه، مما تنتهي معه الدايره الي رفض هذه الدعوي وبه تقضي.

(وبناء علي ذلك) 
حكمت الدايره برفض هذه الدعوي المقامه من مؤسسه (...) لقطع غيار السيارات سجل تجاري رقم (...) ضد مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) لما هو موضح بالاسباب.
وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبن اجمعين.

القرار في القضيه رقم ٥٤٠٠/٢/س لعام ١٤٣٨ه

المقامه من/ (...) (صاحب مؤسسه (...)
ضد/ (...) صاحب مؤسسه (...)
والصادر فيها حكم الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه الاداريه بجده بجلسه
٥/٩/١٤٣٨ه في القضيه رقم ١١٨٦٢/٢/ق لعام ١٤٣٧ ه
الحمد لله وحده وبعد:
ففي يوم الاربعاء ٩/٢/١٤٣٩ه انعقدت الدايره التجاريه الاولي بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه- جده- بتشكيلها المكون من:
قاضي استيناف (...) رييسا
قاضي استيناف (...) عضوا
قاضي استيناف (...) عضوا
وبحضور/(...) امينا للسر، و ذلك للنظر في الحكم و القضيه المذكوره اعلاه و المحاله الي الدايره بتاريخ ٨/١١/١٤٣٨ه.

(دايره الاستيناف)
بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار والذي قضت فيه الدايره: برفض هذه الدعوي المقامه من مؤسسه (...) لقطع غيار السيارات سجل تجاري (..) ضد مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...).
وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا.
اما من حيث الموضوع، فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ملاحظات توجب النقض وتنتهي الدايره الي تاييده محمولا علي اسبابه.

(لذلك)
قررت دايره الاستيناف بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه الاداريه بجده في القضيه رقم ١١٨٦٢/٢/ق لعام ١٤٣٧ه القاضي: برفض هذه الدعوي المقامه من مؤسسه (...) لقطع غيار السيارات سجل تجاري رقم (...) ضد مؤسسه (...)، سجل تجاري رقم (...) وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.