ncar · law · processed · 23 chunks
بمون الله تعالي نحن عبدالله بن عبدالعزيز ال مسعود ملك المملكه العربيه السعوديه بناء علي الماده (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (٩٠/٦) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧ وبناء علي الماده (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (١٣/٣) بتاريخ ١٤١١٤/٣/٣ ويناء علي الماده (الثامنه عشره) من نظام مجلس الشوری، الصادر بالسالم الملكي رقم (٩١/٤) بتاريخ ٢٧/٢٧ ويصد الاطلاع علي قرار مجلس الشوری رقم (٧٨/١٠١) بتاريخ ٢٢/٢٢ ويصد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (٢٧) بتاريخ ١٤٣/٤/٥ ه. رسمنا بما هو ات: اولا : الموافقه علي تمديل المواد الاتيه : (التاسمعه، والساده والعلانين، والسابه والعلانين، والغامنه والثلانين، والاربعين) من نظام المطبوعات والنشر، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٣/٢) و تاريخ ١٩/٣ ه و ذلك وفقا لما ياتي : 1 - الماده (التاسمعه) : "يلتزم كل مسؤول في المطبوعه بالنقد الموضوعي والبناء الهادف الي المصلحه العامه، والمستند الي وقايع وشواهد صحيحه. ويحظر ان ينشر باي وسیله كانت اي مما ياتي : 1 - ما يخالف احكام الشريعه الاسلاميه او الانظمه الناشفه. ٢ - ما يدعو الي الاخلال بامن البلاد او نظامها العام، او ما يخدم مصالح اجنبيه تتعارض مع المصلحه الوحنيه. ٢ - التعرض او المساس بالسمه او الكرامه او التجريح او الاساءه الشخصيه الي مفتي عام المملكه او اعضاء هييه كبار العلماء او رجال الدوليه ذوي الصفه طبیعیه او الاعتباريه الخاصه. 4 - اداره التراث ويث الفرفه بين المواطنين. ٥ - تشجيع الاجرام او الحث عليه. ٦ - ما يضر بالشان العام في البلاد. ٧ - وقايع التحقيقات او المحاكمات، دون الحصول علي اذن من الجهه المخوله نظاما. ٢ - الماده (ال萨اده والثلاثون) : "لوزاره، عند une التضاء، سحب اي مطبوعه دون تعويض، اذا تضمنت ايا من الامور المحظور نشرها، المنصوص عليها في الماده (التاسعه) من هذا النظام". ٢ - الماده (السابعه والثلاثون) : ١ - تشكل لجنه ابتداييه - او اكثر - برنامه من تتوافر فيه خبره في الاعمال القضاييه، وعضويه مستشار نظامي واحد المختصين في الاعلام؛ للنظر في مخالفات احكام هذا النظام وتطبيق العقوبات الوارده فيه. ٢ - لا تنظر اللجنه الا في الشكاوي التي يرفها اي شخص ممن له صفه ومصلحه مباشره، او ما يحال اليها من الودير. ٣ - تصدر قارات اللجنه الابتداييه بالاجماع او بالاغنيه بعد دعوه المخالف او من يمثله، وسمع اقاله، ويجوز لها دعوه من تري الاستماع الي اقاله". 4 - الماده (الثامه والثلاثون) : "مع عدم الاخلال باي عقويه احمد ينص عليها نظام اخري، يعاقب كل من يخالف احكام هذا النظام بواحده او اكثر من العقوبات التاليه : ١. غرامه لا تزيد علي (٥٠٠) خصمايه الف ريال، وتضاعف الغرامه اذا تكررت المخالفه. ٢ - ايقاف المخالف عن الكتابه في جميع الصحف والمطبوعات، او عن المشاركه الاسلاميه من خلال القوت الفضاييه، او عنهما معا. ٢ - اغلاق او حجب محل المخالفه مؤتنا او نهاييا، فان كان محل المخالفه صحيفه فيكون تنفيذ قرار الاغلاق بمواققه رييس مجلس الوزراء، ان كان محلها صحيفه الكترونيه او موقا ونحو ذلك فيكون تنفيذ قرار الاغلاق او الحجب من صلاحيه الوزير. © ٤ - نشر اعتماد من المخالف في المطبوعه - اذا كانت مخالفته نشر معلومات مطلوبه او اتهامات تجاه المذكورين في الفقره (٢) من الماده (التاسعه) من هذا النظام - وفق الصيغه التي تراها اللجنه وعلي نفقه الخاصه وفي المكان فسه الذي نشرت فيه المخالفه. واذا كانت المخالفه تمثل اساءه الي الدين الاسلاميه، او المساس بمصالح الدوله العليا او بعقوبات يختص بنظرها القضاء، فعلي اللجنه احالتها - بقرار مسب - الي الوزير لرفعها الي الملك للنظر في اتحاذ الاجراءات النظاميه لاقامه الدعوي امام المحكمه المختصه، او اتحاذ ما يراه محققا للمصلحه العامه: ٥ - الماده (الاربعون) : ١١. تشكل لجنه استثناييه برياسه من تتوافر فيه خبره في الاعمال القضاييه وعضويه مستشار نظامي واحد المختصين في الاعلام لا تقل الخبره العمليه لاي منهم عن خمس وعشرين سنه؛ للنظر في التظلمات المقدمه من ذوي الشان علي قرارات اللجنه الابتداييه المشار اليها في الماده (السابعه والثلانين) من هذا النظام، وتصدر قراراتها بالاجمع او بالاعربيه، وتكون نهابيه غير قابله للطعن امام اي جهه اخري. ٢- يصدر الوزير القواعد المنظمه لعمل اللجنتين الابتداييه والاستثناييه وبيان اختصاصاتها وفق ما هو وارد في النظام. ٢- يصدر امر ملكي بتاليف اللجنتين الابتداييه والاستناييه وتسميه رييسيها واعضايها، وTCHD في الامر مكافاتهم. وتكون مده العضويه في اللجنتين ثالث سنوات قابله للتجديد ". - تثولي اللجنه المنصوص عليها في الماده (السابعه والثلانين) من نظام المطبوعات والنشر - الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٣) وتاريخ ١٣/٩/٢ - ه - النظر في مخالفه السعودي (التاسمه) الذي يتركب - خارج المملكه - ايا من المحظورات المنصوص عليها في الماده (التاسمه) منه، او اتخاذ الاجراءات الوارده فيها. يقتصر النظر في القضايا الاعلاميه علي اللجنتين الابتداييه والاستثناييه المشكلتين بموجب نظام المطبوعات والنشر، ولا يعتد باي قرار او حكم يصدر بالمخالفه لذلك من اي جهه كانت. رابما : لا يجري نقل اختصاص هاتين اللجنتين الا بالطريقه التي تم بها تشكيلهما. خامسا : علي مسو نايب رييس مجلس الوزاره والوزاره وبرؤساء الاجهزه المعنيه المستقله - كل فيما يخضها - تنفيذ مرسومنا هذا. عبدالله بن عبد العزيز ال سعود اللداني لله بان لستا . 1 . بطلك الجلي (٩٧) قرار رقم وTADIRY - ٤/٥ : وتاديريخ ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم ١٣٨٢٤ و تاريخ ١٣٨٣/٢/٢٩ واذن ١٣٨٣/٥/٢٧ ويفقا ما قضي به الامر الملكي الكريم رقم (١/٩٣) وتاريخ ١٣٨٣/٥/٢٥ (٢٢/٢) وبعد الاطلاع علي نظام المطبوعات والنشر، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٢/٢) وTARIX 1/9/٢ وبعد الاطلاع علي المذكره رقم (٢٥٩) وتاريخ ٢٥/٢٥/٢٥ الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد النظر في قرار مجلس الشوري رقم (٧٨/١٠١) وتاريخ ٢٢/٢٢ وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (٢١٩) وتاريخ ٣/٢٨ يقرر ما يلي : اولا : الموافقه علي تعديل المواد الاتيه : (التاسعه، والسادسه والثلاثين، والسابعه والتلاحين، والثامنه والثلاثين، والاربعين) من نظام المطبوعات والنشر، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٣٢) وتاريخ ١/٩/٣ وذلك وفقا لما ياتي : 1 - الماده (التاسعه) : "يلتزم كل مسؤول في المطبوعه بالنقد الموضوعي والبناه الهادف الي المصلحه العامه، والمستند الي وقايع وشواهد صحيحه. ويحظر ان يشر باي وسيله كانت اي ما يايي : (7) جلينالوراز الامانزاتقن 1 - ما يخالف احكام الشريعه الاسلاميه او الانظمه النافيه. ٢ - ما يدعو الي الاخلال بامن البلاد او نظامها العام، او ما يخدم مصالح اجنيه تتعارض مع المصلحه الوطنيه. ٢ - التعرض او المساس بالسعه او الكرامه او التجريح او الاساءه الشخصيه الي مفتي عام المملكه او اعضاء هييه كبار العلماء او رجال الدوليه او اي من موظفيها او اي شخص من ذوي الصفه الطبيعيه او الاعتباريه الخاصه. - اثاره النعرات ويث الفرقه بين المواطنين. - تشجيع الاجرام او الحث عليه. - ما يضر بالشن العام في البلاد. ٧ - وقايع التحقيقات او المحاكمات، دون الحصول علي ان من الجهه المحوله نظاما. (الساسه والثلاثون) : ٢ - الماده "للموزاره - عند الاقتضاء - سحب اي مطبوعه دون تعويض، اذا تضمنت ايا من الاмор المحظور نشرها، المنصوص عليها في الماده (التاسعه) من هذا المنظام". ٢ - الماده (السابعه والثلاثون) : ١ - تشكل لجنه ابتداييه - او اكثر - برياسه من تتوافر فيه خبره ي الاعمال القضاييه، وعضويه مستشار نظامي واحد المختصين ي الاعلام : للنظر ي مخالفات احكام هذا النظام و تطبيق العقوبات الوارده فيه. ٢ - لا تنظر اللجنه الا في الشكاوي التي يرفعها اي شخص ممن له صفه ومصلحه مباشره، او ما يحال اليها من الوزير. ٢ - تصدر قرارات اللجنه الابتداييه بالاجماع او بالاغلبيه بعد دعوه المخالف او من يمثله، وسماع اقواله، ويجوز لها دعوه من تري الاستماع الي اقواله". : الماده (الثامنه والثلاثون) "مع عدم الاخلال باي عقوبه اشد ينص عليها نظام اخري يعاقب كل من يخالف احكام هذا النظام بواحده او اكثر من العقوبات التاليه : ١٠٠٠ غرامه لا تزيد علي (٥٠٠) خمسه الف ريال، وتضاعف الغرامه اذا تكررت المخلفه. ٢ - ايقاف المخالف عن الكتابه في جميع الصحف والطبوعات، او عن المشاركه الاعلاميه من خلال القنوات الفضاييه، او عنهما معا. ٢ - اغلاق او حجب محل المخلفه مؤقتا او نهاييا، فان كان محل المخالفه صحيفه فيكون تنفيذ قرار الاغلاق بموافقه رييس مجلس الوزراء، ان كان محلها صحيفه الكترونيه او موقعا ونحو ذلك فيكون تنفيذ قرار الاغلاق او الحجب من صلاحيه الوزير. ٤ - نشر اعتنار من المخالف في المطبوعه - اذا كانت مخالفته نشر معلومات مغلوطه او اتهامات تجاه المذكورين في الفقره (٣) من الماده (التاسعه) من هذا النظام - وفق الصيغه التي تراها اللجنه وعلي نفقته الخاصه ويف المكان نفسه الذي نشرت فيه المخلفه. (4) جلينز لودار الامانترالقات واذا كانت المخالفه تمثل اساءه الي الدين الاسلامي، او المساس بمصالح الدوليه العليا او بعقوبات يختص بنظرها القضاء: فعلي اللجنه احالتها - بقرار مسبب - الي الوزير لرفعها الي الملك للنظر ي- اتحاذ الاجراءات النظاميه لاقامه الدعوي امام المحكمه المختصه، او اتحاذ ما يRARه محققه للمصلحه العامه. : (الاربعون) ٥ - الماده ١٠ - تشكل لجنه استنافيه برياسه من تتوافر فيه خبره في الاعمال القضاييه وعضويه مستشار نظامي واحد المختصين في الاعلام لا تقل الخبره العمليه لاي منهم عن خمس وعشرين سنه : لنظر في التظلمات المقدمه من ذوي الشان علي قرارات اللجنه الابتداييه المشار اليها في الماده (السباعه والثلاثين) من هذا النظام، وتصدر قراراتها بالاجماع او بالاغلبيه، وتكون نهابيه غير قابله للطعن امام اي جهه اخري. ٢- يصدر الوزير القواعد المنظمه لعمل الجنستين الابتداييه والاستنافيه وبيان اختصاصاتها وفق ما هو وارد في النظام. ٢- يصدر امر ملكي بتاليف الجنيتين الابتداييه والاستنافيه وتسميه رييسيهما واعضايها، و تحديد في الامر مكافاتهم. وتكون مده العضويه في اللجنتين ثلات سنوات قابله للتجديد". ثانيا : تتولي اللجنه المنصوص عليها في الماده (السباعه والثلاثين) من نظام المطبوعات والنشر - الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٣) وثارخ ( ) - 1/9/3 - النظر في مخالفه السعودي الذي يرتكب - خارج المملكه اي من المحظورات المنصوص عليها في الماده (التاسعه) منه وايقاع عقوبه مناسبه من العقوبات المنصوص عليها في الماده (الثامنه والثلاثين) منه او اتخاذ الاجراءات الوارده فيها. ثالثا : يقتصر النظر في القضايا الاعلاميه علي اللجنتين الابتداييه والاستثنافيه المشكلتين بموجب نظام المطبوعات والنشر، ولا يعتد بياي قرار او حكم يصدر بالخالفه لذلك من اي جهه كانت. رابعا : لا يجري نقل اختصاص هاتين اللجنتين الا بالطريقه التي تم بها تشکیلها. وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغه مراقفه لهذا. رييس مجلس الوزراء التحانات المظلت رسم الصادر : ٢٠٧٣٤ تاريخ الصادر : ١٢٣٦/٠٤/١٧ المرفقات : 9 لفه (071) حفظه الله تميم سمي صاحب السمو الملكي ولي الهد نايب رييس مجلس الوزاره وزير الداخليه نسخه لكل وزاره ومصلحه حكوميه وعلي كل جه ايلاغ الجعات التابعه لما او المرتبطه بها السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وبعد : ابعث لموكم الكريم - حفطكم الله - ما يلي : اولا : الموافقه علي تمديل المواد الاتيه (التعاصمه، والسادسه والعلامين، والسابعه والعلامين، والعلامنه والعلامين، واللامين، من نظام المطبوعات والنشر، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٣/٩/٣) ب تاريخ ١٤١٢٧/٩/٣ م ليكون بالصيغه الوارده بالقران. فانيها : تثولي اللجنه المنصور عليها في الماده (السبعه والعلامتين) من نظام المطبوعات والنشر - الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٢/٩/٣) بتاريخ ٢٧/١٩/٣ (٢٢/٧/٩) المقطر في مخافه السعودي الذي يرتكب - خارج المملكه : ايا من المحظورات المنصوص عليها في الماده (الثامه) منه وايقاع عقويه مناسيه من العقوبات المنصوص عليها في الماده (الثامه) واللاحين، منه، او اتخاذ الاجراءات الوارده فيها. ثالثا : يقتصر النظر في القضايا الاعلاميه علي اللجنتين الابتداييه والاستثناييه المشكلتين بموجب نظام المطبوعات والنشر، ولا يعتد باي ترار او حكم يصدر بالمنخافه لذلك من اي جهه كانت. رابعا : لا يجري نقل اختصاص ماتين اللجنتين الا بالطريقه التي تم بها تثكيلها. ذلك. وارجو تكرم سموكم بالامر ياكمال اللازم بموجب. وتقبلوا سمكم - ايدكم الله "الطيب تحياني وتطيري..." رسيم السديون الملك والسكرتير الخاص لخادم العزمين الشريفين خالند بن عبدالمزيز التوجيري 1333/ε/φ