moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٥٧٠٢٣٨٥٧٧ لعام ١٤٤٥ه الوقايع: تتحصل الوقايع بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم المدعيه بصحيفه دعوي تختصم فيها المدعي عليها مفادها: " انه بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/١٤ه الموافق ٢٠٢٣/٠٢/٠٥م اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه شاحنه والتي تم تصنيعها من شركه: (...) وبيانات وصف العين المؤجره: شاحنه سطحه (...) ١٠ طن لمده (٨) ثمانيه ايام وقيمه الاجره (٥,٤١٥.٠٠) خمسه الاف واربع ميه وخمسه عشر ريال سعودي.، بثمن اجمالي قدره (١٦,٠٠٠.٠٠) سته عشر الفا ريال سعودي، علي ان يكون السداد دفعه واحده قدرها(١٦,٠٠٠.٠٠) سته عشر الفا ريال سعودي بتاريخ ١٤٤٥/٠١/١٤ه لم يسدد منه شيء والمبالغ حاله السداد هي (٥,٤١٥.٠٠) خمسه الاف واربع ميه وخمسه عشر ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠١/١٦ه الموافق ٢٠٢٣/٠٨/٠٣م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ ١٤٤٤/١٢/١٣ه الموافق ٢٠٢٣/٠٧/٠١م، وانتهي العقد، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ ١٤٤٤/١٢/١٣ه الموافق ٢٠٢٣/٠٧/٠١م حتي ١٤٤٤/١٢/٢٣ه الموافق ٢٠٢٣/٠٧/١١م، لذا اطلب الزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها (٥,٤١٥.٠٠) خمسه الاف واربع ميه وخمسه عشر ريال سعودي، عن الفتره من ١٤٤٤/١٢/١٣ه الموافق ٢٠٢٣/٠٧/٠١م الي ١٤٤٤/١٢/٢٣ه الموافق ٢٠٢٣/٠٧/١١م، هذه دعواي"، وقدمت مع صحيفه الدعوي نسخه من عقد صادر علي مطبوعات المدعي عليها مبرم بين مؤسسه المدعيه والمدعي عليها ومذيل بختم المدعي عليها ومصدق من الغرفه التجاريه بالمنطقه الشرقيه، وجدول ساعات عمل-تايم شيت-صادر علي مطبوعات المدعي عليها ومذيل بختمها، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره جلستين حال ما جاء فيها بحضور المدعيه اصاله (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...)، كما حضر (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...)، وبسؤال المدعيه اصاله عن الدعوي؟ احالت الي صحيفه الدعوي، وبعرضها علي وكيل المدعي عليها طلب مهله وافاد بانه ارسل المستندات الي موكلته للرد عليها، فاجيب لطلبه، ولذا رفعت الجلسه، وفي جلسه اخري حضرت المدعيه اصاله المدونه بياناتها بعاليه، كما حضرت (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيله عن المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...)، وبسؤال وكيله المدعي عليها عن الدعوي ومبلغ المطالبه؟ اجابت قايله: بالرجوع الي موكلتي فانها لا تمانع من سداد مبلغ المطالبه، هكذا قرر، وقررتا الاكتفاء، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم. الاسباب: وبعد دراسه الدايره للقضيه ومستنداتها، وبما ان المدعيه تهدف من اقامه الدعوي الي الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا قدره (٥,٤١٥) خمسه الاف واربعمايه وخمسه عشر ريالا؛ لقاء باقي قيمه اجره معده ثقيله مع مشغلها من مؤسسه المدعيه الي المدعي عليها، وبما ان النزاع ناشي بين تاجرين ولاعمالهما التجاريه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذا النزاع، استنادا الي الماده (١٦/١) من نظام المحاكم التجاريه، واما عن القبول الشكلي: فقد تحققت الدايره من قبولها، ولذا فهي مقبوله شكلا، واما عن الموضوع: وبما ان وكيله المدعي عليها تقر بمبلغ المطالبه، ولها حق الاقرار، وبما ان الاقرار حجه قاطعه علي المقر، ولما كان المقرر فقها ونظاما وقضاء ان الاقرار اذا صدر صريحا وصحيحا فانه يؤخذ به، واستنادا الي الفقره الاولي من الماده الثامنه عشر من نظام الاثبات والتي نصها: (يلزم المقر باقراره، ولا يقبل رجوعه عنه)، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم وفق المدون في منطوقه وبه تقضي، وتشير الدايره الي قطعيه الحكم بناء علي الفقره الاولي من الماده الثامنه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه، وبالله التوفيق. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه (...) صاحبه الهويه رقم (...) مبلغا قدره (٥,٤١٥) خمسه الاف واربعمايه وخمسه عشر ريالا؛ لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.