moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٨٧٥٥ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ شركه (...) للرياضه سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) للاستثمار غير ذلك (...) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيه تقدم بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها ما نصه: " اولا: المدعيه من الشركات الرايده بمجال الانديه الرياضيه في مجال تشغيل الانديه وتصميمها وتوريد المعدات الخاصه بها، والمدعي عليها ارادت تصميم صالتين رياضيتين في مقرها الرييسي ومقر العمليات بمدينه الرياض بتوريد الاجهزه الرياضيه وتشغيل الصالتين ؛ فجري ابرام الاتفاقيتين المنظمتين لذلك بتاريخ: ٠٣/ ٠٨/ ٢٠١٧م تضمنت اهم احكامها قيام المدعيه بتوريد الاجهزه وتجهيز الصالات الرياضيه في كلا المقرين، وتشغيل الصالتين لمده خمس سنين من تاريخ الافتتاح وذلك وفق الشروط والاحكام التاليه: -حددت قيمه الاجهزه والمعدات وتجهيز الارضيه لمقر العمليات مبلغ قدره ١.٠٧٨.٨١٦ ريال تبقي بذمه المدعي عليها مبلغ قدره ٩٨٥,٧٦٢.٢٠حددت قيمه الاجهزه والمعدات وتجهيز الارضيه للمقر الرييسي مبلغ قدره ١.٦٤٢.٩٣٧ تبقي بذمه المدعي عليها مبلغ قدره ٦٤٧,٢٨٩.٧٠ ٢. مده التشغيل قدرها خمس سنوات من تاريخ الافتتاح لكل فرع والقيمه التشغيليه السنويه ل المقر الرييسي مبلغ قدره ١.٥٦٧.٠٠٠ تبقي بذمه المدعي عليها مبلغ قدره ٤,٥٧٠,٤١٧ مقابل القيمه التشغيليه من تاريخ الانهاء في: ٢٠/ ١٢/ ٢٠٢٠م وحتي تاريخ انتهاء الاتفاقيه في: ٣١/ ١٢/ ٢٠٢٣م٣ . القيمه التشغيليه السنويه ل مقر العمليات مبلغ قدره ٢.٠٥٠.٠٠٠ مليونين وخمسون الف ريال تبقي بذمه المدعي عليها مبلغ قدره ٤,٤٤١,٦٦٧ مقابل القيمه التشغيليه من تاريخ الانهاء في: ٢١/ ١٢/ ٢٠٢٠م وحتي تاريخ انتهاء الاتفاقيه .في : ٠١/ ٠٣/ ٢٠٢٣م ثانيا: افتتح المقر الرييسي بتاريخ ٣٠/ ١٢/ ٢٠١٨م وافتتح مقر العمليات بتاريخ ٠١/ ٠٣/ ٢٠١٨م، وقامت موكلتي باعمال طبقا لاحكام الاتفاقيتين. ثالثا: قامت المدعي عليها بانهاء الاتفاقيتين بموجب الخطاب الصادر منها برقم CPD-٢٠-٠١٢ بتاريخ : ٢٢/ ١١/ ٢٠٢٠م من دون مبرر ومسوغ شرعي او نظامي. رابعا: تم اخطار المدعي عليها بتاريخ ٢٠/ ١١/ ١٤٤٢ه علي عنوانها الالكتروني المدون بخطاب الانهاء بوجوب الوفاء باحكام الاتفاقيه وسداد ما ترتب بذمتها من قيمه المعدات وقيمه التشغيل لكامل مده الاتفاقيه ومضي خمسه عشر يوما ولم تقم بالوفاء بالحقوق التي عليها. ولان تاريخ نشوء الحق في: ٠٣ / ٠٨ / ٢٠١٧م وقيمه العقد مبلغ ٢.٠٥٠.٠٠٠ ريال سنويا لمقر العمليات ومبلغ سنويا قدره ١.٥٧٦.٠٠٠ ريال لمقر الرييسي. *الطلبات: ١/ الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (١.٦٣٣.٠٥٢) مليون وست ميه وثلاثه وثلاثون الف واثنان وخمسون ريالا. مقابل المتبقي من قيمه المعدات والاجهزه الرياضيه. ٢/الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (٩.٠١٢.٠٨٤) تسعه ملايين واثني عشر الف واربعه وثمانون ريالا، مقابل المتبقي من قيمه التشغيل من تاريخ: ٢١/ ١٢/ ٢٠٢٠م وحتي تاريخ انتهاء الاتفاقيه المقر الرييسي في :٣٠/ ١٢/٢٠٢٣م وتاريخ انتهاء اتفاقيه مقر العمليات في: ٠١/ ٠٣/ ٢٠٢٣م، ٣ الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (١.٥٠٠.٠٠٠) مليون وخمس ميه الف ريال مقابل اتعاب المحاماه.". وقد تم قيد الدعوي قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه, واحيلت لهذه الدايره فاجرت ما هو لازم لنظرها حيث احالت الاطراف الي الترافع الالكتروني وطلبت من المدعيه حصر الطلبات والبينات, وبتاريخ ٢٠/١٢/١٤٤٢ه اجابت المدعيه: " اولا : طلباتي موكلتي المدعيه تتمثل بالاتي: ١/ الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (١.٦٣٣.٠٥٢)مليون وست ميه وثلاثه وثلاثون الف واثنان وخمسون ريالا. مقابل المتبقي من قيمه المعدات والاجهزه الرياضيه التي تم توريدها للمدعي عليها.،وسند المطالبه بهذا المبلغ امرين، احدها الخطاب الصادر من المدعي عليها بانهاء الاتفاقيتين من دون مبرر شرعي او نظامي، والاخر ما نصت عليه الفقره الفرعيه (ج) من الفقره (١) من الماده (١٠) والتي نصت علي (اذا اختار المصرف انهاء هذه الاتفاقيه : ج- اذا تم انهاء الاتفاقيه قبل انتهاء صلاحيتها الطبيعيه، فسيدفع المصرف (المدعي عليها) للمشغل (المدعيه) بالكامل اي رصيد متبقي للمعدات والارضيات التي يوفرها المشغل) ٢/الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (٩.٠١٢.٠٨٤) تسعه ملايين واثني عشر الف واربعه وثمانون ريالا، مقابل المتبقي من قيمه التشغيل للمقر الرييسي من تاريخ : ٢١/ ١٢/ ٢٠٢٠م وحتي تاريخ انتهاء الاتفاقيه :٣٠ /١٢ /٢٠٢٣م ومقابل المتبقي من قيمه التشغيل لمقر العمليات من تاريخ : ٢١ / ١٢ /٢٠٢٠م وحتي تاريخ انتهاء اتفاقيه : ٠١/ ٠٣/ ٢٠٢٣م ؛ وسند المطالبه بهذا المبلغ امرين، احدها الخطاب الصادر من المدعي عليها بانهاء الاتفاقيتين من دون مبرر شرعي او نظامي،والاخر ما نصت عليه الفقره (٥) من الماده (١٠) والتي نصت علي (لايؤثر اي انهاء او انتهاء صلاحيه هذه الاتفاقيه علي اي حقوق او التزامات قد تكون مستحقه قبل تاريخ الانهاء او التي يقصد بها صراحه ان تبقي ساريه بعد الانتهاء ؛ سواء كانت ناتجه عن الحدث الذي ادي الي نشوء الحق في الانهاء او غير ذلك) ٣/الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (١.٥٠٠.٠٠٠) مليون وخمس ميه الف ريال مقابل اتعاب المحاماه. ثانيا : مستندات الدعوي وهي كالتالي : المستند الاول/ اتفاقيه التوريد والتشغيل للمقر الرييسي للمدعي عليها والمبرمه بتاريخ :١٣ /٠٨ /٢٠١٧م (مترجمه) والمكونه من (٧٤) صفحه. المستند الثاني/ اتفاقيه التوريد والتشغيل لمقر العمليات للمدعي عليها والمبرمه بتاريخ :١٣ /٠٨ /٢٠١٧م (مترجمه) والمكونه من (٧٤) صفحه واهم احكامها هاتان الاتفاقيتان الاتي: (١) توريد معدات رياضيه وتجهيز الارضيه وتشغيل صاله رياضيه لمقر العمليات ب(...) والمقر الرييسي ل(...) لرغبه المصرف في قيام المشغل بان يقوم بحكم اختصاصه بتشغيل وتجهيز وتاثيث صاله رياضيه داخل المبني(وفق ما نصت بذلك الفقره (ا) و(ج) من المعلومات الاساسيه من كل اتفاقيه. (٢) مده كل اتفاقيه (خمس سنوات) تبدا من تاريخ افتتاح كل مقر، وفق ما نصت بذلك الفقره (٤) من الصفحه رقم (٦) من كل اتفاقيه. (٣) قيمه توريد المعدات اللياقه البدنيه والارضيه للمقر الرييسي: مبلغا قدره (١.٦٤٢.٩٣٧) ريال وفق ما هو مدون بالماده (ج) من الجدول رقم (٣) من العقد اتفاقيه المقر الرييسي، وتبقي في ذمه المدعي عليها منها مبلغا قدره (٦٤٧,٢٨٩.٧٠) ريال. (٤) قيمه توريد المعدات اللياقه البدنيه والارضيه لمقر العمليات: مبلغا قدره (١.٠٧٨.٨١٦) وفق ما هو مدون بالماده (ج) من الجدول رقم (٣) من العقد المنوه عنه، تبقي بذمه المدعي عليها مبلغا قدره (٩٨٥,٧٦٢.٢٠) ريال. (٥)التزام المدعي عليها بدفع قيمه التشغيل للمقر الرييسي بمبلغ سنويا قدره (١.٥٦٧.٠٠٠) ريال وفق ما نصت عليه الجدول رقم (٥) من الاتفاقيه، وتبقي بذمه المدعي عليها مبلغ قدره (٤,٥٧٠,٤١٧) مقابل القيمه التشغيليه من تاريخ الانهاء في : ٢٠/ ١٢/ ٢٠٢٠م وحتي تاريخ انتهاء الاتفاقيه في : ٣١/ ١٢/ ٢٠٢٣م. (٦) التزام المدعي عليها بدفع قيمه التشغيل لمقر العمليات بمبلغ سنويا قدره ((٢.٠٥٠.٠٠٠) مليونين وخمسون الف ريال، وفق ما نص عليه الجدول رقم (٥) من الاتفاقيه، وتبقي بذمه المدعي عليها مبلغ قدره (٤,٤٤١,٦٦٧) مقابل القيمه التشغيليه من تاريخ الانهاء في : ٢١/ ١٢/ ٢٠٢٠م وحتي تاريخ انتهاء الاتفاقيه .في : ٠١/ ٠٣/ ٢٠٢٣م. المستند الثالث / الخطاب الصادر من المدعي عليها برقم (cpd-٢٠-٠١٢) بتاريخ :٢٢ /١١/٢٠٢٠م والمتضمن قيام المدعي عليها بانهاء الاتفاقيتين المشار اليهما اعلاه بالمستند الاول والثاني، قبل نهايه مده كل اتفاقيه.", ثم حددت الدايره لها جلسه اليوم للترافع فيها, وفيها انعقدت عبر الاتصال المريي (عن بعد) بواسطه برنامج (Microsoft Teams) وحضر فيها وكيل المدعيه/ (...) بموجب الوكاله (...) وتاريخ ٨/١٠/١٤٤٢ه في حين لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه ووصول الرابط اليها, وبسؤال الحاضر هل تحصر موكلته هذه الدعوي علي اتفاقيه واحده ام تتمسك بجميع الاتفاقيتين؟ فاجاب قايلا: بان موكلتي تتمسك بجميع الاتفاقيتين وتطالب بالطالبات الوارده في صحيفه الدعوي, وبسؤال الحاضر عن اوجه الارتباط بين الاتفاقيتين؟ افاد بان وجه الارتباط يمكن بيانه من ثلاثه اوجه: الاول: ان خطاب الانهاء الوارد في صحيفه الدعوي كان علي الاتفاقيتين جميعا وان اثر نظرها في دعوي واحده يكون له اثر من ناحيه بيان الفسخ المشروع وعدمه. والثاني: ان كلا الاتفاقيتين متحده من ناحيه الاطراف, والشروط والقيمه, والثالث: ان موضوع الاتفاقيتين واحد وهو متعلق باعمال التوريد والتشغيل. وبسؤال الحاضر عن الاتفاقيتين هل محلها واحد او متعلقه باماكن متفرقه؟ افاد بان كل اتفاقيه متعلقه بفرع للمدعي عليها الاتفاقيه الاولي متعلقه بمقر المدعي عليها الرييسي الكاين بحي المروج, والثاني بمقر العمليات القريب من (...) وكلاهما بمدينه الرياض, وبناء علي ما تقدم قررت رفع الجلسه للمداوله والنطق بالحكم. (الاسباب) تاسيسا علي ما جاء في الوقايع, وبما ان الماده رقم (٤١/٢) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/م) وتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥ه نصت علي: " لا يجمع في صحيفه الدعوي بين عده طلبات لا رابط بينها"، وبما ان المدعيه قيدت هذه الدعوي وطالبت فيها بالمستحقات المترتبه علي الاتفاقيتين الواردتين في الوقايع, وحيث ان الاتفاقيتين لا رابط بينهما اذ ان الاتفاقيه الاولي تخص اعمالا في مقر المدعي عليها الرييسي الكاين بحي المروج, والاتفاقيه الثانيه تخص اعمالا في مقر المدعي عليها المتعلق بالعمليات والكاين بالقرب من (...), وحيث ان لكل اتفاقيه محله من النظر, ومحله من الالتزام وله اطاره الخاص في ضوء الاتفاقيه الخاصه به, وحيث ان توقيع الاطراف علي اتفاقيتين دلاله علي اراده كل طرف لتخصيص الالتزام المتفق عليه علي الاتفاقيه ذاته والا لقام الاطراف بتوقيع اتفاقيه واحده بدلا من كلا الاتفاقيتين, وحيث ان الدايره طلبت من المدعيه حصر طلباتها عبر الترافع الالكتروني, وكذلك جلسه اليوم, وحيث ان الحاضر في هذه الجلسه احال علي الطلبات الوارده في صحيفه الدعوي, وتمسك بالمطالبه بكلا الاتفاقيتين, وحيث ان الماده رقم (٢٠/٣) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه نصت علي: " لا يجمع في صحيفه الدعوي بين عده طلبات لا رابط بينها", وحيث ان الماده رقم (٧٧/٢) من لايحه النظام الصادره بموجب قرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١ه والمنشور في جريده ام القري برقم العدد (٤٨٣٨) وتاريخ ١٢/١١/١٤٤١ه نصت علي: "دون اخلال بما نصت عليه الماده الحاديه والعشرون من النظام, تحكم المحكمه بعدم قبول الدعوي عند تضمنها طلبات لا رابط بينها, مالم يحصر المدعي دعواه في احدها" فان الدايره تنتهي الي انعدام ترابط الطلبات ببعضها, وتحكم بموجب ذلك بعدم قبول هذه الدعوي. (منطوق الحكم) لذا حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي رقم (٨٧٥٥) لعام ١٤٤٢ ه، لما هو مبين بالاسباب وبﷲ التوفيق.