moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشر وبناء علي القضيه رقم 4470556437 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: مؤسسه (...) للمقاولات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت وكيله المدعي الموضح بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكرت فيها انه سبق اقامه دعوي من موكلها ضد المدعي عليها، المقيده في المحكمه التجاريه برقم (449035620)، وتاريخ 1444/10/18ه، والمنظوره لدي هذه الدايره التجاريه الثالثه عشر، والقضيه انتهت بالحكم نصه (بالزام المدعي عليها، بان تدفع لموكلها، مبلغا قدره (30,000) ثلاثون الف ريالا، وذلك حسب الصك رقم (4430097517)، وتاريخ 1444/03/06ه، ولم تلتزم المدعي عليها بالسداد، مما اضطر موكلها الي اقامه دعوي، والاستعانه بمحام، وطالبت الزام المدعي عليها بالتعويض عن اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (9,000) تسعه الاف ريال، وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: 1/ عقد اتعاب، بتاريخ 1443/01/01ه، مبرم بين المدعي والمحاميه (...)، يتضمن نسبه قدرها 30% من المبلغ المطالب به، علي مطبوعات (...)، ممهورا بتوقيع منسوبا الي المحاميه (...) واخر منسوبا الي المدعي، ومذيلا بختم منسوبا الي المحاميه (...) واخر منسوبا الي مصنع (...) للبلاستيك، 2/ صك حكم، برقم (449035620)، وتاريخ 1444/03/06ه، صادر من المحكمه التجاريه بجده، والقاضي بمنطوقه الي (الزام مؤسسه (...) للمقاولات، رقم الهويه (...)، بان تدفع ل(...)، رقم الهويه (...)، مبلغا قدره (30,000) ثلاثون الف ريالا)، وعقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/06/24ه وملخصها حضرت وكيله المدعي، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه، قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وحيث ان المدعي عليه قد تسبب في الاضرار بالمدعي، ضررا متمثلا في دفعه لاتعاب التقاضي، وحيث ان القاعده نصت علي ان (الضرر يزال)، وزوال الضرر المذكور يكون بالزام المدعي عليه بما دفعه المدعي بسبب القضيه رقم 449035620 والمنظوره لدي هذه الدايره وصدر الحكم فيها واصبح نهاييا، وحيث ان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله ان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب هذه المماطله فعلي المماطل ضمانه اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد، وقد قال شيخ الاسلام رحمه الله (اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحب الحق حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل)، وبما ان تقدير ذلك مناط بالدايره، بعيدا عما يطلبه الاطراف، بحسب قواعد العداله، والعرف المتبع، والمنفعه العايده، والجهد المبذول؛ واستنادا لما نصت عليه الماده: (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم: (8344) في 26-10-1441ه؛ علي انه:" يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره.ه - راي الخبير -عند الاقتضاء-" فان الدايره تري تعويض المدعي عن اتعاب المحاماه مبلغا وقدره: (3.000) ريال، وبه تقضي. نص الحكم: بالزام (...) رقم الهويه (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات رقم الهويه (...) بان يدفع ل(...) رقم الهويه (...) مبلغا قدره 3.000 ثلاثه الاف ريالا.