gstc_gov_sa · decision · processed · 25 chunks
قرارات اللجان العربيه لسنه ٢٠٢٠ م دعوي (IFR-2020-194) : قرام (13918-2020-Z) : الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومتازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض المفاتيج: دعوي - قبول شكي - مده نظاميه - عدم التزام المدعي بالمواعيد المحدده نظاما مانع من نظر موضوع الدعوي. الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار الهييه العامه للزكه والدخل بشان الربط الزكوي لعام 144 ه - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم الاعتراض خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار - تبت للدايره ان المدعي لم يتقدم بالاعتراض خلال المده النظاميه بالمخافه لاحكام النصوص النظاميه. مؤدي ذلك: عدم قبول الاعتراض شكل لفوات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (٥٦) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم - الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضربيه الصادره بالامر الملكي رقم: (٢٦٠٠١) بتاريخ ١٤٤١. الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي اشرف الانبياء والمرسلين، وبعد: انه في الساعه السادسه من يوم الاربعه ١٠٣٠٠٤١٤٤١٠٥ الموافق ٢٠١٠١٠١٠ قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م عقدت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض ... جلستها عن بعد عبر الاتصال المريي والصولي; وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه; وحبث استوفت الدعوي الاوضاع نظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الايامه العامه للجان الضريبيه برقم (Z-2020-13918) والاتيام تتلخص وقالع هذه الدعوي في ان المدعي / ... (هويه وطنيه رقم ...) تقدم باعتراضه علي الربط الزكي لعام ١٤٤٠ ه الصادر عن الهييه العامه للزكاه والدخل، بناء علي ان طريقه حساب الزكاه من قبل الهييه غير صحيحه. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها: اجبات بمذكره رد مؤرثه في ٢٩٠٠٠ م ان الهييه تدفع بعدم قبول الدعوي شكلا: لفوات المده النظاميه للاعتراض; وذلك وفقا للفقره (٢) من الماده (٣) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٤٠٠) بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ ه التي نصت علي انه: "يسب قرر الهييه محصنا وغير قابل للاعتراض عليه امام اي جهه اخري في الحالات الاتيه: اذا لم يقيم المكلف دعوي التظلم امام لجنه الفصل، او لم يطلب اجاله اعتراضه الي اللجنه الداخليه لغرض التسويه خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ تبليغه بالقرار الصادر من الهييه برفض اعتراضه...، وحيث ان تاريخ قرار الهييه صدر في ١٤١/٠٦/١٠ ه و تاريخ تظلم المدعي امام لجنه الفصل في ١٠٤١/٠٩/٠٣ ه: فان المدعي عليها تطلب عدم قبول الدوي ل有效的 تظلم امام اللجان. وفي يوم الارباع ١٤٤١/٠٣/٠٤، عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر الدعوي، لم يضراها المدعي او من يمثله رغم ثبوت تبلغه تبليغه تبلغنا نظاميا، وضروها / ... (هويه وطنيه رقم ...) بصفته ممثلا للمدعي عليها / الهييه العامه للزکاه والدخل، بموجب تفويض صادر عن وكيل محافظ الهييه العامه للزکاه والدخل للشؤون القانونيه برقم ... وسبقال ممثل المدعي عليها عن دعوي المدعي، اجب بانه يتمسك برد المدعي عليها المودع مسبا لدي الامانه العامه للجانضضيبيه، ويطلب البت في الدعوي بموجب ما هو متوافر في ملفها، وسؤالها عما اذا كان لديه اقوال اخري، اجب بالنفي. لذا، قدرت الدايره قفل باب المرافعه والمداوله. الاساب: بعد الطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (Ovv/٢٨/١٧) بتاريخ (٢٠٨١) ه، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (٢٠٨١) بتاريخ (١٧٥/٠١) (١/١) (١/١) (١/١) (١/١) (١/١) (١/١) (١/١) (١٢٥/٠٦) (١٢٥/٠٦) (١٢٥/٠٦) (١٢٥/٠٦) (١٢٣) (١٢٥/٠٦) (١٢٥/٠٦) (١٢٥/٠٦) (١٢٢) (١٢٥/٠٦) (١٢٥/٠٦) (١٢٥/٠٦) (١٢.٥.٥.٥.٥.٥.٥.٥.٥.٥.٥.٥.٥.٣.٥.٥.٥.٥.٥.٥.٥.٥.٥.٥.٥.١.٥.٥.٥.٥.٥.٥.٥.٥.٥.٥.٥.١٥.٥.٥.٥.٥.٥.٥.٥.٥.٥.٥.٥.٥. وفي يوم الارباع ١٤٤١/٠٣٠٤، عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر الدعوي، لم يضراها المدعي او من يمثله رغم ثبوت تبلغه تبليغه تبلغا نظاميا، وحضره (هويه وطنيه رقم ...) بصفته ممثلا للمدعي عليها / الهييه العامه للزکاه والدخل، بموجب تفويض صادر عن وكيل محافظ الهييه العامه للزکاه والدخل للشؤون القانونيه برقم ... وسبقال ممثل المدعي عليها عن دعوي المدعي، اجب بانه يتمسك برد المدعي عليها المودع مسبقا لدي الامانه العامه للجانضيريه، ويطلب البت في الدعوي بموجب ما هو متوافر في ملفها، وسؤاله عما اذا كان لديه اقوال اخري، اجب بالنفي. لذا، قدرت الدايره قفل باب المرافعه والمداوله. الاساب: بعد الالطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/٢٨/١٧) بتاريخ (١٧٣/٦٠١) ه، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (٢٠٨١) بتاريخ (١٧٣/٦٠١) بtbريح (١٠١/١) بtbريح (١٧٣/٦٠١) بtbريح (١٧٣/٦٠١) بtbريح (١٧٣/٦٠١) بtbريح بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣٠) بتاريخ (١٧٣/٦٠١) بtbريح (١٧٣/٦٠١) بtbريح (١٧٣/٧٠١) بtbريح (١٧٣/٦٠١) بtbريح (١٧٣/٦٠١) بtbريح (١٧٣/٦٠١) بtbرياح (١٧٣/٦٠١) بtbرياح (١٧٣/٦٠١) بtbرياح (١٧٣/٧٠١) بtbرياح (١٧٣/٦٠١) بtbرياح (١٧٣/٦٠١) بtbرياحه (١٧٣/٦٠١) بtbرياحه (١٧٣/٦٠١) بtbرياحه (١٧٣/٧٠١) بtbرياحه (١٧٣/٦٠١) بtbرياحه (١٧٣/٦٠١) بtbرياحيه (١٧٣/٦٠١) بtbرياحيه (١٧٣/٦٠١) بtbرياحيه (١٧٣/٧٠١) بtbرياحيه (١٧٣/٦٠١) بtbرياحيه (١٧٣/٦٠١) بtbرياحه (١٧٣/٦٠١) بtbرياحيه (١٧٣/٧٠١) بtbرياحيه (١٧٣/٧٠١) بtbرياحيه (١٧٣/٦٠١) بtbرياحه (١٧٣/٦٠١) بtbرياحه (١٧٣/٦٠١) بtbرياحيه (١٧٣/٦٠١) بtbرياحه (١٧٣/٦٠١) بtbرياحيه (١٧٣/٧٠١) بtbرياحه (١٧٣/٦٠١) بtbرياحيه (١٧٣/٦٠١) بtbرياحيه (١٧٣/٦٠١) بtbرياحيه (١٧٣/٧٠١) بtbرياحيه (١٧٣/٦٠١) بtbرياحيه (١٧٣/٦٠١) بtbرياحه (١٧٣/٦٠١) بtbرياحيه (١٧٣/٦٠١) بtbرياحه (١٧٣/٧٠١) بtbرياحيه (١٧٣/٦٠١) بtbرياحه (١٧٣/٦٠١) بtbرياحه (١٧٣/٦٠١) بtbرياحه (١٧٣/٧٠١) بtbرياحه (١٧٣/٦٠١) بtbرياحه (١٧٣/٦٠١) بtbرياحيه (١٧٣/٦٠١) بtbرياحه (١٧٣/٦٠١) بtbرياحيه (١٧٣/٧٠١) بtbرياحه (١٧٣/٦٠١) بtbرياحيه (١٧٣/٦٠١) بtbرياحيه (١٧٣/٦٠١) بtbرياحيه (١٧٣/٧٠١) بtbرياحيه (١٧٣/٦٠١) بtbرياحيه (١٧٣/٦٠١) بtbرياحه (١٧٣/٦٠١) بtbرياحيه (١٧٣/٦٠١) بtbرياحه (١٧٣/٧٠١) بtbرياحيه (١٧٣/٦٠١) بtbرياحه (١٧٣/٦٠١) بtbرياحه (١٧٣/٦٠١) بtbرياحه (١٧٣/٧٠١) بtbرياحه (١٧٣/٦٠١) بtbرياحه (١٧٣/٦٠١) بtbرياحيه (١٧٣/٦٠١) بtbرياحه (١٧٣/٦٠١) بtbرياحيه (١٧٣/٧٠١) بtbرياحه (١٧٣/٦٠١) بtbرياحيه (١٧٣/٦٠١) بtbرياحيه (١٧٣/٦٠١) بtbرياحيه (١٧٣/٧٠١) بtbرياحيه (١٧٣/٦٠١) بtbرياحيه (١٧٣/٦٠١) بtbرياحه (١٧٣/٦٠١) بtbرياحيه (١٧٣/٦٠١) بtbرياحه (١٧٣/٧٠١) بtbرياحيه (١٧٣/٦٠١) بtbرياحيه (١٧٣/٧٠١) بtbرياحيه (١٧٣/٦٠١) بtbرياحيه (١٧٣/٦٠١) بtbرياحيه (١٧٣/٦٠١) بtbرياحه (١٧٣/٦٠١) بtbرياحيه (١٧٣/٦٠١) بtbرياحيه (١٧٣/٧٠١) بtbرياحه (١٧٣/٦٠١) بtbرياحيه (١٧٣/٦٠١) بtbرياحه (١٧٣/٧٠١) بtbرياحيه (١٧٣/٦٠١) بtbرياحه (١٧٣/٦٠١) بtbرياحيه (١٧٣/٦٠١) بtbرياحيه (١٧٣/٦٠١) بtbرياحه (١٧٣/٦٠١) بtbرياحه (١٧٣/٦٠١) بtbرياحيه (١٧٣/٧٠١) بtbرياحه (١٧٣/٦٠١) بtbرياحه (١٧٣/٦٠١) بtbرياحه (١٧٣/٧٠١) بtbرياحه (١٧٣/٦٠١) بtbرياحه (١٧٣/٧٠١) بtbرياحيه (١٧٣/٦٠١) بtbرياحه (١٧٣/٦٠١) بtbرياحه (١٧٣/٦٠١) بtbرياحيه (١٧٣/٦٠١) بtbرياحه (١٧٣/٦٠١) بtbرياحيه (١٧٣/٧٠١) بtbرياحه (١٧٣/٦٠١) بtbرياحيه (١٧٣/٦٠١) بtbرياحيه (١٧٣/٦٠١) بtbرياحيه (١٧٣/٧٠١) بtbرياحيه (١٧٣/٦٠١) بtbرياحيه (١٧٣/٦٠١) بtbرياحه (١٧٣/٦٠١) بtbرياحيه (١٧٣/٦٠١) بtbرياحه (١٧٣/٧٠١) بtbرياحيه (١٧٣/٦٠١) بtbرياحيه (١٧٣/٧٠١) بtbرياحيه (١٧٣/٦٠١) بtbرياحيه (١٧٣/٦٠١) بtbرياحيه (١٧٣/٦٠١) بtbرياحه (١٧٣/٦٠١) بtbرياحيه (١٧٣/٦٠١) بtbرياحيه (١٧٣/٧٠١) بtbرياحه (١٧٣/٦٠١) بtbرياحيه (١٧٣/٦٠١) بtbرياحه (١٧٣/٧٠١) بtbرياحيه (١٧٣/٦٠١) بtbرياحه (١٧٣/٦٠١) بtbرياحيه (١٧٣/٦٠١) بtbرياحيه (١٧٣/٦٠١) بtbرياحه (١٧٣/٦٠١) بtbرياحه (١٧٣/٦٠١) بtbرياحيه (١٧٣/٧٠١) بtbرياحه (١٧٣/٦٠١) بtbرياحيه (١٧٣/٦٠١) بtbرياحه (١٧٣/٧٠١) بtbرياحيه (١٧٣/٦٠١) بtbرياحه (١٧٣/٦٠١) بtbرياحيه (١٧٣/٦٠١) بtbرياحيه (١٧٣/٦٠١) بtbرياحيه (١٧٣/٧٠١) بtbرياحيه (١٧٣/٦٠١) بtbرياحيه (١٧٣/٦٠١) بtbرياحه (١٧٣/٦٠١) بtbرياحه (١٧٣/٦٠١) بtbرياحيه (١٧٣/٦٠١) بtbرياحيه (١٧٣/٦٠١) بtbرياحيه (١٧٣/٧٠١) بtbرياحيه (١٧٣/٦٠١) بtbرياحيه (١٧٣/٦٠١) بtbرياحه (١٧٣/٦٠١) بtbرياحيه (١٧٣/٧٠١) بtbرياحيه (١٧٣/٧٠١) بtbرياحيه (١٧٣/٦٠١) بtbرياحه (١٧٣/٦٠١) بtbرياحه (١٧٣/٦٠١) بtbرياحيه (١٧٣/٦٠١) بtbرياحه (١٧٣/٦٠١) بtbرياحيه (١٧٣/٧٠١) بtbرياحه (١٧٣/٦٠١) بtbرياحيه (١٧٣/٦٠١) بtbرياحيه (١٧٣/٦٠١) بtbرياحيه (١٧٣/٧٠١) بtbرياحيه (١٧٣/٦٠١) بtbرياحيه (١٧٣/٦٠١) بtbرياحه (١٧٣/٦٠١) بtbرياحيه ( قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) بتاريخ العلاقه. ١٤٤١/٤٠١/٤/٢١ من حيث الشكل; لما كان المدعي بهدف من دعوا الي اغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان الربط الزكي لعام ١٤٤٠ ه، وحيث ان هذا النزاع من النزاعات الكهيه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٠) ب تاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالتظلم عليه امام لجنه الفصل خلال (٢٠٠) يوما من تاريخ الاخطار به، استنادا الي الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ ه، وتعت علي انه: "يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال (ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبت في الاعتراض خلال (تسعين) يوما من تاريخ تقدمه، فاذا صدر القرار برفض الاعتراض او مقت صدد (تسعين) يوما من الترب فيه، فالملك فلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه برفض اعتراض امام الهييه اود مضي مده ال (تسعين) يوما من الترب فيه، القيام باي مما ياتي: - طلب اجاله الاعتراض الي اللجنه الداخليه لفرض التسويه، فاذا رفض المكلف قرار اللجنه الداخليه، بشان التسويه او مقت صدد التسويه دون الوصول الي تسويه، جاز للمكلف التقدم بدعوي التظلم من قرار الهييه امام لجنه الفصل خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ايلاغه بقرار اللجنه الداخليه، او من مضي المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، ولا تشمل دعوا ما قد يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع اللجنه الداخليه.٢ - اقامه دعوي التظلم مباشره امام لجنه الفصل، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعي تبلغ اشعار رفض طلب الاعتراض علي الربط الزكوي محل الدعوي في تاريخ ٢٠٢٠/٢٠٢٠، وتقدم بالدعوي امام اللجان علي ذلك في تاريخ ٢٠٢٠/٢٠٢٠، مما يتعين معه عدم قبول الدعوي شكل. اما فيما يتعلق بعد حضور المدعي، او من يمثله في جسسه النظر في الداع واصدار الدايره قرارها في الدوعي محل النظر في ظل عد مضوره - دون عذر تقبله الدايره - فان الدايره استندات الي العقده (العسين) من الماده (العسين) من الماده (العسين) من المادمه (العسين) من المادمه (العسين) من المাদه (العسين) من المادمه (العسين) من الماده (العسين) من الماده (العسين) من الماده (ال عسين) من الماده (ال عسين) من الماده (ال عسين) من نظام المرافعات الشرعيه (ال عسين) من نظام المرافعات الشرعيه (ال عسين) من نظام المرافعات الشرعيه (ال عفس) من نظام المرافعات الشرعيه (ال عفس) من نظام المرافعات الشرعيه (ال عفس) (ال عفس) من نظام المرافعات الشرعيه (ال عفس) من نظام المرافعات الشرعيه (الريد) من نظام المرافعات الشرعيه (الريد) من نظام المرافعات الشرعيه (الريد) (الريد) من نظام المرافعات الشرعيه (الريد) من نظام المرافعات الشرعيه (ال عفس) من نظام المرافعات الشرعيه (الريد) (الريد) من نظام المرافعات الشرعيه في موضوعه، وعلي المحكمه ان تحكم اذا كانت صالحه للحكم فيها، وعد حكمها في دق المادي معودها،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،,،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،,,،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،−،−،−،−،−،−،−،−،−،−،−،−،−،−،−،−،−،−,−،−،−،−،−،−،−،−،−،−،−،−،−،−،−،−،−، −−،−،−،−،−،−،−،−،−،−،−،−،−،−،−،−،−،)−،−،−،−،−،−،−،−،−،−،−،−،−،−،−،−،−،−،−,−,−,−,−,−,−,−,−,−,−,−,−,−,−,−,−,−,+,−,−,−,−,−,−,−,−,−,−,−,−,−,−,−,−,−, اما فيما يتعلق بعدم حضور المدعي، او من يمثله في جسه النظر في الداره في الداره في الداره في الداره في الداره في وجر تقبله واصدار الداره في الداره في الداره في وجر تقبله في وجر تقبله في وجر تقبه في وجر تقبه في وجر تقبه في وجر تقبنه في وجر تقبنه في وجر تقبنه في وجر تاته في وجر تقبنه في وجر تقبنه في وجرتقيم (الخامسه والخصين) من هذا النظام - فللمدعي عليه ان يطلب من المحكمه الحكم في موضوعه، وعلي المحكمه ان تحكم اذا كانت صالحه للحكم فيها، ويعد حكمها في دق المديح ضوييا، ولقا لم يتقدم المديح يغذ يبرز عيابه عن جلسه الداره المنعقده لنظر دعواه، ولقا رات الداره ان الدعوي صالحه للفصل فيها بموجب ما هو متوافر في ملعها، فانها تنتهي الي اصدار قراها في الدعوي محل النظر ضوييا في قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م القرار: ولهذه الاسباب، وبعد المداوله، قرت الحادره بالاجماع ما يلي: عدم قبول الدوي المقامه من المدعي /... (رقم مميز ...) ضد المدعي عليها / الهييه العامه للزكاه والدخل، لعدم اقامه دعوي التظلم امام لجنه الفصل علي قرار المدعي عليها محل الدعيه خلال المده النظاميه. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره (يوم الارباع الموافق ١٤٤١/٤٤١) موعدا لتسلم نسخه القرار، والاطراف الدعوي طلب استثنافه حسبالنظام خلال (٢٠٠) ثلايين يوما من اليوم التالي لل تاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يجب نهاي وواجب النفاد بعد انتها ه هذه المده في حال عدم تقدم الاعتراض. وصلي الله ولم علي نبينا محد وعلي اله وصبه اجمعين.