moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره العاشره وبناء علي القضيه رقم 4571247382لعام 1445ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه عدسات ولوازم طبيه عدد (20)،وتاريخ ابتداء التعامل 2022/01/01م بثمن اجمالي قدره (30,365.36) ثلاثون الفا وثلاث ميه وخمسه وستون ريال و سته وثلاثون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقدواليه التوريد بين الطرفين اتفق المدعي مع المدعي عليه علي توريد بضايع من نوع عدسات ولوازم طبيه واستلم المدعي عليه البضايع المتفق عليها ولم يسلم الثمن، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 2023/09/01م,، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب: بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (30,365.36) ثلاثون الفا وثلاث ميه وخمسه وستون ريال و سته وثلاثون هلله. وقدم سندا لطلبه: محرر عادي يتمثل في محادثه عبر الواتس اب المتضمن مانصه (لسه شايف الرساله). وقد عقدت الدايره جلسه بتاريخ 28/ 10/ 1445 ه وفيها حضرت وكيله المدعي بموجب الوكاله رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعي عليه رغم تبلغه عن طريق النظام، وبسؤال وكيله المدعي عن دعوي موكلتها احالت علي صحيفه الدعوي والمستندات المقدمه في طلبات القضيه وافادت بان التواقيع الممهور بها علي الفواتير تعود للمدعي عليه وتفيد الاستلام وافهمت الدايره وكيله المدعيه بتقديم كشف تذكر فيه ارقام الفواتير ومبلغ كل فاتوره كما جري افهامها بابلاغ موكلها للحضور في الجلسه القادمه. ثم عقدت الدايره جلسه في 1446/01/08ه: حضرت وكيل المدعيه، ولم يحضر المدعي عليه، وبعد دراسه الدايره للقضيه رات الحاجه الي ندب خبر محاسبيه لدراسه التعامل بين الطرفين، وفحص المستندات، وتحديد المستحق لكل طرف ان وجد علي ان يتحمل الاتعاب المدعي ويتحملها الخاسر نهايه القضيه. ووردت افاده من الخبير في 1446/01/08ه ونصها الاتي:(وفقا للبيانات والمعلومات المتاحه لنا، وفي حدود نطاق المهمه المناطه بنا بقرار الندب ونصها دراسه التعامل بين الطرفين، وفحص المستندات والتحقق من النظام المحاسبي لكل طرف، وبيان المستحق لكل طرف ان وجد وبناء علي ما لدينا من خبرات في مجال هذه المهمه وعليه نود افاده بعدم توصلنا الي نتيجه وذلك لعدم تقديم المدعي ما يثبت استلام المدعي عليه للبضاعه وعدم تقديم المدعي المستندات التي وردت في كشف حسابه).وعقدت الدايره جلسه في 1446/03/27ه: وتشير الدايره فيها الي ورود تقرير الخبير، وجري الاطلاع عليه من قبل الدايره، وقد قررت وكيله المدعي الاكتفاء بما تم تقديمه، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: فبناء علي تقدم، وبما ان وكيله المدعي حصرت طلب موكله في الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (30,365.36) ثلاثون الفا وثلاثمايه وخمسه وستون ريالا وسته وثلاثون هلله، وذلك لقاء ما ورده المدعي للمدعي عليه من بضايع متمثله في عدسات ولوازم طبيه المتمثله. وبما ان وكيله المدعي قدمت في سبيل اثبات دعوي موكلها مجموعه من الفواتير المتمثله لمبلغ المطالبه، وقد اجرت الدايره عليها المحاسبه اللازمه وذلك بندب خبره محاسبيه الخبير استنادا للماده (101/1) من نظام الاثبات وحسب ما هو موضح في تقرير الخبره، وتشير الدايره الي ان ما توصل اليه الخبير من عدم الجزم بنتيجه، وذلك لعدم تقديم ما يفيد استلام المدعي عليه للبضاعه، فان الدايره لا توافق الخبير في نتيجته، وذلك لان الفواتير ممهوره بامضاء منسوب للمدعي عليه، ولم يرد انكار من المدعي عليها علي تلك الامضاءات ؛ وعليه فان الدايره تعتبر تلك الامضاءات الوارده في الفواتير والمنسوبه للمدعي عليه حجه علي المدعي عليه استنادا لما نصت الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات، كما ان وكيل المدعي قد عزز تلك الفواتير بمراسلات بين الطرفين عبر الواتس اب والذي قام فيها المدعي باخطار المدعي عليه بسداد قيمه المديونيه التي في ذمته والبالغ قدرها (36,010.16)، ولم ينازع فيها المدعي عليه، وقام بسداد جزء من المديونيه ؛ الامر الذي تعتبره الدايره اقرار ضمنيا من المدعي عليه بالمديونيه. كما تشير الدايره الي ان المدعي عليه تبلغ بحضور الجلسات، وتخلف عن الحضور دون عذر مقبول، واسقط حقه في الدفاع عن نفسه الامر الذي تعتبره الدايره قرينه مؤكده علي صحه المستندات المقدمه من وكيله المدعي، وتركا من المدعي عليه لحقه في الدفع بما ينال من دعوي المدعي، اذ لو كان الامر بخلاف ذلك لما اضاع المدعي عليه فرصه الدفاع عن نفسه، لا سيما وان العاده مستقره وجاريه بمبادره سالمي الذمم للمحاكم لاثبات براءتهم ولا يقع التخلف عن الحضور والمطل غالبا الا من المنشغله ذممهم بحقوق العباد، واستنادا الي الماده (30/1) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 93) وتاريخ 15/ 08/ 1441ه، ونصها: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك) واستنادا الي الفقره الثانيه من الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات ونصها: (اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك ...)، مما تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليه بمبلغ المطالبه. واما ما يتعلق باتعاب الخبره وحيث تبين خساره المدعي عليها الدعوي فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليها بتعويض المدعي عن اتعاب الخبره ؛ وذلك استنادا للماده (122) من نظام الاثبات، وتصدر الدايره حكمها الوارد في المنطوق، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره اولا / بالزام المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم: (...) بان يدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم: (...) مبلغ وقدره (30,365.36) ثلاثون الفا وثلاثمايه وخمسه وستون ريالا وسته وثلاثون هلله. ثانيا / الزام المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم: (...) بتعويض المدعي (...) هويه وطنيه رقم: (...) عن اتعاب الخبره وذلك بمبلغ قدره (5,635) خمسه الاف وستمايه وخمسه وثلاثون ريالا. وذلك لما هو مبين في الاسباب، وبالله التوفيق.