tree · classes · sources · search · improve
root / transport / transport_authorities

لائحة حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل العام

uqn_gov_sa · regulation · processed · 16 chunks

date_gregorian=2023-08-11 date_hijri=1445-01-24 document_type=regulation entity=format:text/html language=ar taxonomy_l1=transport taxonomy_l2=transport_authorities validity_confidence=0.0
يقصد بالعبارات والكلمات الاتيه -اينما وردت في هذه اللايحه- المعاني المبينه امامها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:

المملكه: المملكه العربيه السعوديه.

الهييه: الهييه العامه للنقل.

المجلس: مجلس اداره الهييه.

الرييس: رييس الهييه.

اللايحه: لايحه حقوق والتزامات مستخدمي وسايل النقل العام، والياتها التفصيليه.

النقل العام: نقل الركاب المنتظم المتاح للعموم باجر بوسيله نقل داخل مدن المملكه وبينها والي الدول الاخري، ويستثني من ذلك النقل الجوي.

انشطه النقل العام: اي نشاط من الانشطه الاتيه:

- النقل البري: النقل العام للركاب بواسطه الحافلات، او غيرها من الوسايل التي تحددها الهييه.

- النقل بالسكك الحديديه: نقل الركاب عبر خطوط السكك الحديديه؛ سواء كان ذلك داخل المدن بواسطه وسايل النقل الخفيفه (كالترام، والمترو)، او بين المدن وعلي الخطوط الدوليه بواسطه القطارات السريعه وناقلات الركاب الاوتوماتيكيه.

- النقل البحري: نقل الركاب داخل المياه الاقليميه للمملكه، او منها الي الدول الاخري بواسطه الحافلات الماييه والعبارات وسفن الركاب.

الخدمه: اي خدمه من خدمات وسايل النقل العام.

مرافق النقل: المنشات والمرافق والنظم والبرامج اللازمه لمزاوله انشطه النقل العام وتقديم الخدمه، بما في ذلك محطات الوصول والانطلاق لوسايل النقل العام بجميع اشكالها.

الناقل: المرخص له من الهييه بمزاوله انشطه النقل العام وتقديم الخدمه.

وسيله النقل: وسيله مرخصه لتقديم الخدمه، كالمركبات والحافلات، والقطارات، والمركبات البحريه، وغيرها.

الراكب: عميل متعاقد مع الناقل للحصول علي الخدمه.

الموظفون: اي من منسوبي الهييه او الناقل او المسؤول عن مرافق النقل، او العاملين تحت اشراف اي منهم.

الغير: شخص يرتاد مرافق النقل او وسيله النقل من غير الركاب او الموظفين.

ذو القدره المحدوده علي الحركه: اي شخص من غير الاشخاص ذوي الاعاقه، لديه اصابه او عارض يمنعه من المشي دون مساعده غيره من الاشخاص الطبيعيين او معدات التنقل.

ذو الاعاقه: كل شخص لديه اضطراب او قصور طويل الامد في الوظايف الجسديه، او العقليه، او الذهنيه،

او الحسيه، او النفسيه، قد يمنعه من المشاركه بصوره كامله وفاعله في المجتمع علي قدم المساواه مع الاخرين.

الاجره: مبلغ يدفع للحصول علي الخدمه.

معدات التنقل: اي وسيله او اداه مصممه خصيصا لمساعده الاشخاص ذوي الاعاقه او ذوي القدره المحدوده علي الحركه في تنقلاتهم الشخصيه، وتشمل الكراسي المتحركه التي تعمل بالطاقه الكهرباييه

او تعمل يدويا، وادوات المساعده علي المشي، والعكازات، وغيرها.

حيوان الخدمه: اي حيوان اليف مدرب خصيصا لمرافقه الاشخاص ذوي الاعاقه وخدمتهم، يستطيع توجيه ذوي الاعاقه السمعيه والبصريه او تنبيههم، او تحريك معدات التنقل، او جلب ما يسقط علي الارض من امتعه، وغير ذلك من الخدمات التي يستطيع حيوان الخدمه القيام بها.

المركبات سهله الاستخدام (او سهله الوصول): اي مركبه مجهزه بوسايل تسمح للاشخاص علي كراسي متحركه باستخدامها وتمكنهم من التنقل علي متنها.

تقدم الخدمه لمن يطلبها دون تمييز.

يجب الا يقل عمر الراكب عن (ثلاث عشره) سنه للحصول منفردا علي الخدمه بين المدن، والا يقل عن (ثماني) سنوات للحصول منفردا علي الخدمه داخل المدن.

اولياء الامور والاوصياء مسؤولون عن سلوك ابنايهم القصر او من هم تحت وصايتهم.

يهيي الناقل وسيله النقل -التي تحددها الهييه- بالادوات والتجهيزات اللازمه لخدمه الاشخاص من ذوي الاعاقه وذوي القدره المحدوده علي الحركه.

لكل شخص من الاشخاص ذوي الاعاقه وذوي القدره المحدوده علي الحركه، الحق في الحصول علي الخدمه، ولا يجوز رفض تقديم الخدمه له الا في الحالتين الاتيتين:

1- اذا كان الرفض مرتبطا بمتطلبات الصحه والسلامه وفقا لما تحدده الهييه.

2- استحاله تقديم الخدمه في حال عدم امكانيه توفير المتطلبات الخاصه بهم في وسيله النقل او مرافق النقل.

وفي هاتين الحالتين، وفي حال توفر خدمه بديله تتوافق مع احتياجاته؛ يبلغ بذلك.

يحق لكل شخص من الاشخاص ذوي الاعاقه وذوي القدره المحدوده علي الحركه -بالاضافه الي الحقوق المنصوص عليها في الماده (الثامنه) من اللايحه- الاتي:

1- الاستفاده من اي اعفاءات او تخفيضات علي اسعار التذاكر المخصصه له ولمرافقه بناء علي سياسه تحديد اجور استخدام وسايل النقل التي تصدرها الهييه.

2- الحصول علي المعلومات المتعلقه بالرحله وشروط النقل، بوسايل وطرق يسيره تتناسب مع حالته.

3- العلم بحقوقه الوارده في اللايحه وسياسات الناقل.

4- الحصول علي المساعده اللازمه للصعود علي متن وسيله النقل والنزول منها، والتنقل في مرافق النقل.

5- تمكينه من حجز مقعد له ومقعد مجاور لمرافقه ان توفر ذلك.

6- اصطحاب حيوان الخدمه من قبل الاشخاص ذوي الاعاقه علي متن وسيله النقل، وفي مرافق النقل، وفقا لما تضعه الهييه من سياسه لهذا الشان.

يحق لكل راكب الاتي:

1- الحصول علي الخدمه بجوده عاليه، وبشكل امن، وفي مواعيدها المحدده.

2- التمتع بالخصوصيه بالقدر المتعارف عليه في الاماكن العامه.

3- الحصول علي خيارات متعدده لشراء الخدمه بيسر وسهوله.

4- اصطحاب الامتعه الشخصيه او اي متعلقات لا تشكل خطرا علي سلامه الركاب ووسيله النقل ومرافق النقل، وذلك وفقا لشروط الناقل وما تحدده الهييه.

5- اصطحاب عربات حمل الاطفال ومعدات التنقل الخفيفه التي لا تشكل خطرا علي سلامه الركاب ووسيله النقل ومرافق النقل، وذلك وفقا لشروط الناقل وما تحدده الهييه.

6- اصطحاب الحيوانات الاليفه التي لا تشكل خطرا او تؤثر في الخدمه ووسيله النقل ومرافق النقل، وذلك وفقا لشروط الناقل وما تحدده الهييه.

7- الحصول علي معلومات واضحه وبطريقه مناسبه ويسيره؛ لمعرفه جميع ما له من حقوق وما عليه من التزامات عند طلبه للخدمه.

8- التعويض عن فقدان الامتعه او تلفها او تاخرها، وعن التاخر في تقديم الخدمه او الغايها بعد شرايها او سوء تقديمها، وذلك وفقا للايحه وما تضعه الهييه من سياسات.

9- الحصول علي المساعده الطبيه في حاله الاصابه علي متن وسيله النقل او مرافق النقل او في حاله الحاجه اليها.

10- معرفه اليات الشكاوي المتعلقه بالخدمه، والجهات المعنيه بها.

يلتزم الراكب بالاتي:

1- سداد اجره النقل، واتباع احكام اللايحه وتعليمات الناقل وسياسته بشان الخدمه.

2- التقيد بخط السير المحدد في التذكره والنزول في المحطه المحدده فيها.

3- المحافظه علي الذوق العام في وسيله النقل ومرافق النقل، وفق الاحكام النظاميه ذات العلاقه وما تضعه الهييه والناقل من شروط واحكام.

4- مراعاه ظروف كبار السن والحوامل والاطفال والمرضي، واعطاء الاولويه لهم.

5- عدم العبث بوسيله النقل ومرافق النقل، او استخدامها لغير الغرض المخصصه له.

6- عدم حمل مواد او امتعه تخالف سياسه الناقل وما تحدده الهييه.

7- عدم حمل اي مواد خطره او محظوره، واي مواد تعرض وسيله النقل او مرافق النقل، او حياه الاخرين للخطر.

8- عدم استخدام تجهيزات السلامه والوقايه الا في الحالات التي تستلزم ذلك.

9- تسليم ما يعثر عليه فورا من مقتنيات او اغراض فقدت الي الناقل او المسؤول عن مرافق النقل.

10- الابلاغ عن اي ممتلكات فقدت منه اثناء الرحله.

11- التقيد بسياسه الناقل عند حمل الحيوانات الاليفه المسموح بحملها في وسيله النقل ومرافقه.

يلتزم الراكب بتعويض الناقل او المسؤول عن مرافق النقل عن اي ضرر ناجم عن مخالفته لاحكام اللايحه، ما لم يثبت ان ذلك الضرر نجم عن ظروف لم يكن بامكانه تجنبها او قوه قاهره.

يلتزم الراكب بجميع الانظمه واللوايح والتعليمات النافذه في المملكه، ويلتزم كذلك -في الرحلات الممتده الي خارج المملكه- بالتقيد بالمتطلبات الامنيه والجمركيه لجهه الوصول.

يلتزم الناقل بالاتي:

1- اعداد سياساته المتعلقه بتقديم الخدمه وفق اللايحه، وتقديمها الي الهييه لاعتمادها.

2- تقديم الخدمه للركاب وفقا لحقوقهم الوارده في اللايحه وشروط ترخيص الخدمه الذي تصدره الهييه له.

3- تاهيل الموظفين التابعين له للتعامل مع الركاب بمهنيه واحترام.

4- وضع اليه الكترونيه واضحه للتعامل مع الشكاوي والاقتراحات المتعلقه بحقوق الركاب.

5- الاحتفاظ بسجل خاص بجميع الشكاوي المستلمه وما تم في شانها وتواريخ ذلك، وانطباعات واراء اصحاب الشكوي عن الكيفيه التي عولجت بها شكواهم، واتاحه هذا السجل للهييه او اي جهه اخري تحددها الهييه.

6- اتاحه منافذ متعدده لتمكين الراكب من سداد الاجره بيسر وسهوله، بما في ذلك الدفع نقدا او من خلال الوسايل الالكترونيه.

7- ابلاغ الفيات التي يحق لها الحصول علي اجره مخفضه بذلك عند طلب الخدمه.

8- الاحتفاظ بسجلات لجميع المواد المفقوده من الركاب التي عثر عليها او سلمت اليه.

9- بيان كيفيه المطالبه بجميع المواد المفقوده من الركاب التي عثر عليها او سلمت اليه.

1- يلتزم الناقل بالتعويض عن الاضرار الناجمه عن اخطايه -واخطاء تابعيه- التي تلحق بالركاب او الغير اذا كان الضرر ناشيا عن خطا حصل اثناء تقديم الخدمه او بسببه.

2- يلتزم الناقل في جميع الاحوال باتخاذ الخطوات الفوريه اللازمه لتوفير المساعده الطبيه وتحمل نفقات العلاج الطبي للراكب الذي يتعرض لاصابه اثناء تقديم الخدمه له، ولا يدخل ذلك في احتساب قيمه التعويض المشار اليه في الفقره (1) من هذه الماده.

3- يكون الناقل مسؤولا عن امتعه الركاب التي تسلم اليه، من وقت تسلمها الي حين تسليمها للراكب. ويجب عليه تعويض الراكب عن فقدانها او تلفها او تاخر وصولها.

4- يعفي الناقل من المسؤوليه والتزامه بالتعويض -المنصوص عليه في هذه الماده- اذا كانت الاضرار ناجمه عن فعل غير مشروع او خطا او اهمال من جانب الراكب، او عن قوه قاهره.

1- يجوز للناقل او المسؤول عن مرافق النقل فحص امتعه الركاب، واذا تطلب الامر افراغ محتوياتها لفحصها في الحالات التي تستلزم ذلك ولاغراض الامن والسلامه.

2- يجب علي الناقل اعداد تقرير عن حاله اي امتعه مفقوده او تالفه او متاخره، وسبب وتاريخ الفقدان او التلف او التاخير، بحضور الراكب –اذا كان ذلك ممكنا- وتزويده بنسخه من التقرير. ويجوز للراكب الاعتراض علي محتوي التقرير، وطلب راي خبير.

3- تعتبر الامتعه مفقوده اذا لم تسلم للراكب خلال اربعه عشر (14) يوما من تاريخ المطالبه بها.

تقدم الشكوي للناقل علي النحو الاتي:

1- يقدم الراكب شكواه خلال ثلاثين (30) يوما من التاريخ المحدد لتقديم الخدمه.

2- يصدر الناقل اقرارا بتسلم كل شكوي مثبتا فيه تاريخها، وذلك خلال خمسه (5) ايام عمل من تاريخ تسلمها.

3- يخطر الناقل الراكب خلال خمسه عشر (15) يوم عمل من تاريخ تسلم شكواه بما يفيد بانها قيد النظر، او بقبولها او رفضها مع توضيح الاسباب. وفي جميع الاحوال، لا تتجاوز مده معالجه الشكوي ثلاثين (30) يوما من تاريخ تسلمها.

4- في حال عدم رضا الراكب عن معالجه الناقل لشكواه، او في حال تجاوز الناقل المده المحدده لمعالجتها، يحق للراكب الاعتراض امام اللجنه المشكله بناء علي الماده (السابعه عشره) من اللايحه، وذلك خلال ستين (60) يوما من تاريخ اشعاره بنتيجه معالجه الشكوي، او من تاريخ انتهاء المده المحدده لمعالجتها وفق الفقره (3) من هذه الماده.

تتولي الهييه الاشراف علي تنفيذ احكام اللايحه بما يضمن حصول الركاب علي حقوقهم وتقيدهم بالتزاماتهم. وتصدر بقرار من المجلس الاليات التفصيليه اللازمه لها.

1- تشكل بقرار من المجلس لجنه (او اكثر) من خمسه اعضاء يرشحهم الرييس، يكون منهم مستشاران نظاميان يسمي احدهما رييسا، وثلاثه من اصحاب الخبره الفنيه، تتولي النظر في مخالفات احكام اللايحه، واعتراضات الركاب علي نتيجه معالجه الشكاوي المشار اليها في الفقره (4) من الماده (الخامسه عشره) من اللايحه، وفقا لما تضعه الهييه من قواعد لهذا الغرض.

2- تصدر قرارات اللجنه بالاغلبيه، وتكون مسببه، ويجوز التظلم من القرار امام ديوان المظالم خلال ستين (60) يوما من تاريخ الابلاغ به.

3- تكون مده العضويه في اللجنه ثلاث (3) سنوات قابله للتجديد، ويحدد المجلس بقرار منه قواعد عمل اللجنه، واجراءاتها، ومكافات اعضايها، وامانتها.

دون اخلال بالحق في اللجوء الي القضاء، تكون التعويضات -فيما عدا ما يتعلق بالاصابه او الوفاه- وفق سياسه تضعها الهييه لهذا الغرض.

يكون للهييه صلاحيه فرض غرامه لا تتجاوز (500) خمسمايه ريال علي الركاب والغير من المخالفين لاحكام اللايحه وما تحدده الهييه من افعال مخالفه وفق جدول تصنيف المخالفات والغرامات الذي يقره المجلس.

1- دون اخلال بالانظمه ذات العلاقه، يتولي الموظفون -سواء من الهييه او من غيرها من الجهات الحكوميه او الناقل- الذين يصدر بتسميتهم قرار من الرييس، ضبط ما يصدر من الركاب والغير من مخالفات لاحكام اللايحه وما تحدده الهييه من افعال مخالفه وفق جدول تصنيف المخالفات والغرامات الذي يقره المجلس.

2- للهييه اسناد اعمال تحصيل الغرامات الي الناقل، ولها مشاركته في ايراداتها وفق قواعد المشاركه في الدخل والانظمه ذات العلاقه.

3- يقوم الناقل بابلاغ الجهات الامنيه فور اكتشاف جريمه في وسيله النقل او مرافق النقل.

تنشر اللايحه في الجريده الرسميه، ويعمل بها من التاريخ الذي يحدده المجلس.