tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 134 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2020-02-10 date_hijri=1440-11-11 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:32 entity=document_number:df097799-91f5-47ca-9c79-3b4b1b61dffe language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 134 لعام 1441 ه
المقامه من/ شركه (...) لمواد البناء شركه الشخص الواحد سجل تجاري (...)
ضد/ فرع مؤسسه (...) لصاحبها (...) غير ذلك (...)
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه القضيه من خلال ما قدمه وكيل المدعيه في صحيفه الدعوي وما تم سماعه وتقديمه اثناء المرافعه: ان موكلته قامت بتوريد بضاعه تجاريه عباره عن ( مواد بناء ) للمدعي عليها ، بموجب طلب منح التسهيلات المرفق صورته ، وقد تم توريد واستلام البضاعه وبلغت قيمه المديونيه التي علي المدعي عليها مبلغا مقداره مايه وتسعون الفا وثمانمايه وخمسه وعشرون ريالا وتسع واربعون هلله ( 190.825.49 ) بموجب كشف الحساب المؤرخ في 15/ 7/ 2019م وعلي الكشف ختم وتوقيع المدعي عليها بمطابقه الرصيد ، حاصرا دعوي موكلته في المطالبه بالزام المدعي عليها بدفع المبلغ المذكور ، وبقيد هذه الدعوي قضيه واحالتها للدايره حددت لها جلسه حضرها وكيل المدعيه/ (...)، هويته الوطنيه برقم: (...)، بموجب الوكاله الصادره برقم الوكاله: (...) وتاريخ 11/11/1440ه ، كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...)، هويته الوطنيه برقم : (...)، بموجب الوكاله الصادره برقم الوكاله: (...) وتاريخ 19/4/1441ه، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته؟ اجاب بنحو ما تقدم، وبطلب الاجابه من وكيل المدعي عليها اقر بان للمدعيه في ذمه المدعي عليها مبلغا مقداره (135,825,49) وانه ينكر ما زاد عن ذلك ، فطلب وكيل المدعيه الحكم لموكلته بهذا المبلغ وحصر مطالبته فيه، ثم قرر الطرفان الاكتفاء، فتم رفع الجلسه للمداوله والحكم.
(الاسباب)
وتاسيسا علي ما سبق، وبما ان مطالبه وكيل المدعيه متعلقه بحق تجاري نشا عن توريد بضاعه، وكان المصنع المدعي عليه مؤسسه تجاريه وقد استفادت من البضاعه لاعمالها التجاريه الاصليه، فان الدايره التجاريه مختصه ولاييا بنظر هذه القضيه، طبقا لنص الماده (35/ا) من نظام المرافعات الشرعيه والتي تنص علي انه: "تختص المحاكم التجاريه بالنظر في الاتي: ... ب/ جميع المنازعات التجاريه الاصليه والتبعيه التي تحدث بين التجار"، وطبقا لنص الماده (2/ب) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (32) بتاريخ 15/ 1/ 1350ه التي تنص علي انه: "يعتبر من الاعمال التجاريه كل ما هو ات: ... ب/ كل مقاوله او تعهد بتوريد اشياء او عمل يتعلق بالتجاره بالعموله". كما ان الدايره مختصه نوعيا بنظر هذه الدعوي طبقا لتعميم معالي وزير العدل رقم (967/ت) بتاريخ 1/ 1/ 1439ه المشار فيه لما قرره المجلس الاعلي للقضاء في الجلسه الرابعه برقم (149/4/38) وتاريخ 18/ 11/ 1438ه المتضمن: "خامسا: تنظر الدعاوي التجاريه المتعلقه بنظام الشركات او الوكالات التجاريه مهما كانت قيمه المطالبه الاصليه فيها، والدعاوي الاخري التي تزيد الطلبات الاصليه فيها عن ثلاثمايه الف ريال من دواير مكونه من ثلاثه قضاه، وتنظر الدعاوي التجاريه التي لا تزيد الطلبات الاصليه فيها عن ثلاثمايه الف ريال من دايره مكونه من قاض فرد". واما من حيث الموضوع: ولما قدم وكيل المدعيه ما يثبت قيام موكلته بتوريد البضاعه محل الدعوي للمدعي عليه وذلك بموجب كشف الحساب المرفق نسخته بملف الدعوي وعليه مطابقه رصيد من قبل المدعي عليه ، وبما ان وكيل المدعي عليها اقر امام الدايره بان للمدعيه في ذمه المدعي عليها مبلغا مقداره (135,825,49) وانه ينكر ما زاد عن ذلك ، واقر بعدم سدادها حتي تاريخ الحكم ، وبما ان وكيل المدعيه حصر مطالبته في المبلغ الذي اقرت به المدعي عليها ، ولما نصت الماده ( 108 ) من نظام المرافعات علي ان: " اقرار الخصم -عند الاستجواب او دون استجوابه حجه قاصره عليه ، ويجب ان يكون الاقرار حاصلا امام القضاء اثناء السير في الدعوي المتعلقه بالواقعه المقر بها "، وقد جاء في المبدا رقم (2311) من المبادي والقرارات الصادره من الهييه القضاييه العليا والهييه الدايمه والعامه بمجلس القضاء الاعلي والمحكمه العليا: "الاقرار من اقوي البينات، ولا يسوغ قبول الرجوع عنه في حقوق الادميين، لان ذلك مبني علي المشاحه وعدم التسامح" ( ك ع ):( 27/ 3/ 2 )،( 10/ 8/ 1432 )، كما جاء في المبدا رقم ( 2288 ): "الاقرار ملزم في حقوق الادميين ، الا اذا اقترن به ما يوهنه ، مما هو معتبر شرعا" (م ق د):( 585/ 5 )،( 27/ 10/ 1421 ) ولقوله تعالي: "يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل" ولقول الرسول صلي ﷲ عليه وسلم: ( كل المسلم علي المسلم حرام دمه وماله وعرضه ) رواه مسلم، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ثبوت مبلغ المطالبه في ذمه المدعي عليها وتحكم حضوريا بالزام المدعي عليها بدفعه للمدعيه. 
(منطوق الحكم)
بالزام مؤسسه (...)، سجلها التجاري برقم (...) لصاحبها / (...) هويته الوطنيه برقم (...) بدفع مبلغ مقداره مايه وخمسه وثلاثون الفا وثمانمايه وخمسه وعشرون ريالا وتسع واربعون هلله (135,825,49) لشركه (...) لمواد البناء، سجلها التجاري برقم (...) وذلك لما هو موضح في الاسباب