tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 433772661 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks

date_gregorian=2022-07-18 date_hijri=1443-12-19 document_type=ruling entity=document_number:566914c1-6f88-4a79-b7d6-cf73ee1f16f2 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٨٨٤٦٠ لعام ١٤٤٣ ه

المدعي:
(...)

المدعي عليه:
شركه (...) للخدمات التجاريه شركه شخص واحد
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت وكيله المدعي الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكرت فيها: الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعي عليها مبلغا قدره (٣٠٠,٠٠٠) ثلاث ميه الف ريال، ولم تدفع المدعي عليها للمدعي شييا، ونشاط الشراكه توريد فواكه، وقد بدات الشراكه في ١٤٤٢/٠٣/٠٩ه، والشركه حاليا منتهيه بسبب انتهاء الشراكه، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٩/١٥ه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه دفع راس مال مقابل الشراكه وتوكيل محامي للترافع في الدعوي. وطالبت بالزام المدعي عليها ب: ١- رد قيمه راس المال مبلغا قدره (٣٠٠,٠٠٠) ثلاث ميه الف ريال، ٢- التعويض عن اتعاب المحاماه مبلغا قدره (٢,٠٠٠) الفا ريال. وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: ١- العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ٢٠٢٠/١٠/٢٦م علي مطبوعات المدعي عليها ممهور بختمها وتوقيعها. ٢- سند لامر برقم (...) وتاريخ ٢٠٢٠/١٠/٢٦م علي مطبوعات المدعي عليها ممهور بختمها وتوقيعها. ثم تقدم وكيل المدعي عليها بمذكره جوابيه تضمنت: "ان العلاقه التعاقديه بين موكلتنا والمدعي تكييفها الشرعي والنظامي عقد شراكه ومضاربه بين الطرفين والطرفان شريكان في الربح والخساره وهذا هو الاصل والضابط الشرعي لعقود الشراكه، ولا يصح شرعا في عقد الشراكه ضمان راس المال لانه من الشروط المفضيه للغرر والجهاله، والخساره يتحملها راس المال. ثانيا: ان العقد تم بين المدعي والمدعي عليها (شركه (...) التجاريه للخدمات التجاريه) وهي شركه مرخصه من وزاره التجاره ولها قوايم ماليه سنويه تبين وضع الشركه من ناحيه الربح والخساره وتبين وضع الشركه ماليا وقد تم ارفاق التقرير المالي للشركه لعام ٢٠٢٠م الصادر من مكتب المحاسب والمراجع القانوني (...)، الذي تبين من خلاله خساره الشركه وان صافي خساره النشاط البين في التقرير (٢٠١,٥٤٥,١٨٧) ميتان ومليونا وخمس ميه وخمسه واربعون الفا وميه وسبعه وثمانون ريالا، وعلاقه الشراكه بين الطرفين قايمه علي الربح والخساره ففي حال تبين ان الشركه خسرت بموجب القوايم الماليه فان الشريك المضارب يتحمل الخساره، كما ان الشركه حينما كانت رابحه كانت تدفع الارباح للشركاء ولم تتوقف عن ذلك طيله الفتره الماضيه. ثالثا: موكلته كانت ولازالت محل الثقه وعنايه الرجل الحريص ولم تفرط ولم تقصر ولم تتعمد اتلاف راس المال ولم تكن سببا في الخساره والثابت من صحيح الوقايع ان الخساره لسبب خارج عن اراده موكلته ولا يد لها فيه، حيث تعرضت موكلتنا لظروف قاهره خارجه عن ارادتها تمثلت في اتهامات باطله تعرضت لها رغم عنها وفرضت عليها وقد ترتب علي تلك الظروف القهريه تعطل اعمال موكلته حينها وتجميد حساباتها البنكيه لاكثر من ١١ شهر وهذا الامر اثر بشكل مباشر علي الاعمال المتعلقه بالعقد وهي اعمال توريد والتزامات مع اطراف خارجيه مما تسبب بخساير مليونيه فضلا عن المطالبات الماليه من قبل هذه الاطراف والرسوم الحكوميه والضرايب مستحقه السداد، وكل هذا واجب السداد علي موكلته بحكم انها هي الشخصيه الظاهره في التعامل مع التجار الاخرين باسمها وصفتها الشخصيه. وقد سبق ان تقدم اخرين بدعوي ضد موكلته في نفس موضوع النزاع ولذات السبب وصدر حكم المحكمه التجاريه برفض دعواهم بتسبيب مؤداه انه ليس لاحد الشركاء اشتراط ضمان الربح او تحمل خساره او ضمان لراس المال. رابعا: ان دعوي المدعي تتعارض مع عقد الشراكه فقها في عقود الشراك في عدم جواز ضمان راس المال متي ما طالب به الشريك دون زياده او نقصان يعتبر شرط باطل في حد ذاته ولا يجوز اشتراطه او العمل به ومبطل لعقد الشراكه ولا يجوز المطالبه به، الا اذا ثبت تفريط او تقصير او تعمد في احداث الخساره. حيث ان انهاء الامر علي الوجه الشرعي والنظامي الصحيح بكل شفافيه ووضوح بتقاسم الخساره مع المدعي كل بحسب حصته ومساهمته في راس المال ويتحمل كل شريك في العقد الخساره بحسب مساهمته في الشراكه، اما ان يتحمل الخساره من طرف واحد فقط بناء علي دعوي المدعي فهذا امر مخالف ويتعارض كليا مع مقتضي عقد الشراكه، وطالب ب: ١- رد دعوي المدعي ولا مانع لدي موكلته من سداد المبلغ المتبقي بعد الخساره بحسب نسبته من الخساره التي تكبدتها موكلته، مع احتفاظ موكلته بالمطالبه باي حقوق لها علي المدعي. ٢- ندب خبير محاسبي لتقديم تقرير مفصل عن الخساره التي تكبدتها موكلته". وعقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ ١٤٤٣/١١/٣٠ه، وفيها حضرت وكيله المدعي كما حضر وكيل المدعي عليها، وبسؤال وكيله المدعي عن دعوي موكلها؟ احالت علي ما ورد بلايحه الدعوي، وبالاطلاع علي جواب وكيل المدعي عليها رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي:
الاسباب:
وقد حصرت وكيله المدعي طلبه في: الزام المدعي عليها ب: ١- رد قيمه راس المال مبلغا قدره (٣٠٠,٠٠٠) ثلاث ميه الف ريال، ٢- التعويض عن اضرار التقاضي مبلغا قدره (٢,٠٠٠) الفا ريال. واجمل وكيل المدعي عليها جوابه في الاقرار بصحه العقد والدفع بان الشراكه انتهت بالخساره. وبما ان وكيل المدعي يطلب الزام المدعي عليها برد قيمه راس المال مبلغا قدره (٣٠٠,٠٠٠) ثلاث ميه الف ريال، وبما ان وكيل المدعي عليها لم يقدم البينه علي ما ادعي به سوي تقارير صادره من مكاتب محاسبيه، اسست علي مستندات وقوايم ماليه معده من قبل المدعي عليها فقط، لذا لا يصح اعتمادها، كما ان المكاتب المحاسبيه قد اشارت في التقارير الي اخلاء مسؤوليتها من صحه القوايم الماليه، وان المسؤوليه تقع علي عاتق اداره الشركه المدعي عليها وحدها دون غيرها، وبما ان الاصل سلامه راس المال والخساره طاريه عليه حتي يثبت خلاف ذلك، ولانه قد ثبت للدايره ان المدعي سلم المدعي عليها راس المال؛ بموجب العقد المبرم والمرفق في ملف القضيه؛ والمتضمن في مادته الاولي دفع المدعي مبلغا قدره (٣٠٠,٠٠٠) ثلاث ميه الف ريال لحساب المؤسسه المدعي عليها وسند قبض محرر علي مطبوعات المدعي عليها ومذيل بختمها، وبما ان الاصل سلامه راس المال، ولقوله -صلي الله عليه وسلم-: (علي اليد ما اخذت حتي تؤديه)، ولقول الله تعالي: (يايها الذين امنوا اوفوا بالعقود)، ولانه من المعلوم فقها وقضاء ان البينه علي المدعي، واليمين علي من انكر، وقد قدم وكيل المدعي البينه الكافيه؛ والتي تراها الدايره كافيه لاثبات انشغال ذمه المدعي عليها بمبلغ راس المال محل المطالبه، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. اما عن مطالبته بالزام المدعي عليها بالتعويض عن اضرار التقاضي واستنادا لما نصت عليه الماده: (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه؛ علي انه:" يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء"، ولما للدايره من سلطه تقديريه في هذا الشان، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام شركه (...) التجاريه للخدمات التجاريه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...)، بان تدفع ل (...) هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره ثلاث ميه الف ري(٣٠٠.٠٠٠)ال، ثانيا: مبلغا قدره سبعه الاف وخمس ميه ري(٧.٥٠٠)الا عن اتعاب المحاماه؛ لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.