moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره السادسه عشره وبناء علي القضيه رقم 4670345620 لعام 1446 ه المدعي : شركه (...) للصناعه المدعي عليه : شركه (...) للتجاره الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعيه وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها انه بتاريخ 1444/06/08ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها اثاث عدد (228) (طاولات،مجالس، حواجز ديكور)، بثمن اجمالي قدره (92,625.50) اثنان وتسعون الفا وست ميه وخمسه وعشرون ريال وخمسون هلله سددت منها (55,000) خمسه وخمسون الفا ريال، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ 1444/06/08ه بمبلغ قدره(92,625.50) اثنان وتسعون الفا وست ميه وخمسه وعشرون ريال وخمسون هلله، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع وطالبت بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (37,625.50) سبعه وثلاثون الفا وست ميه وخمسه وعشرون ريال و خمسون هلله وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: 1- محرر عادي متمثل في مجموعه فواتير عددها (4) علي مطبوعات المدعيه بمبلغ اجمالي وقدره (40,082.75) اربعون الف واثنان وثمانون ريال وخمسه وسبعون هلله من الفتره 2023/02/28م حتي الفتره 2023/06/07م. 2- محرر عادي متمثل في كشف حساب صادر من المدعي من تاريخ 2023/01/01م حتي تاريخ 2023/02/21 م المتضمن مبلغ قدره (32,542.25) اثنان وثلاثون الف وخمسمايه واثنان واربعون ريال وخمسه وعشرون هلله وممهور بختم وتوقيع المدعي عليها 3- محرر عادي متمثل في مطابقه رصيد بتاريخ 2022/12/31علي مطبوعات المدعيه علي مبلغ وقدره (52,680) اثنان وخمسون الف وستمايه وثمانون ريال ممهور بتوقيع وختم منسوب للمدعي عليها. وعقدت المحكمه جلسه في 18 /04 /1446 فيها: حضرت المدعيه وكاله فيما لم يتبين حضور المدعي عليها رغم تبلغها، كما تبين ان المدعي عليها لم تتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغها بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه، وقد عرضت المحكمه الصلح علي الطرفين، فتبين عدم امكانيه الصلح في هذه الجلسه لتغيب المدعي عليها، وبسؤال المدعيه وكاله عن دعواها احالت الي ما جاء في لايحه الدعوي ومرفقاتها، طالبا فيها الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (37,625.50) سبعه وثلاثون الفا وست ميه وخمسه وعشرون ريال و خمسون هلله مقابل توريد بضاعه عباره عن اثاث يتمثل في عدد (228) عباره عن طاولات ومجالس وحواجز ديكور لصالح المدعي عليها ، ثم سالت المحكمه وكيل المدعيه عن بينته علي صحه الدعوي فذكر بانها تتمثل في مطابقتين رصيد بمبلغ المطالبه والمذيله بختم المدعي عليها بالاضافه الي كشف حساب وفواتير، لذا اطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ المطالبه والحكم به، وبسؤالها هل لديه مزيد بينه قررت: بانها تكتفي بما تم تقديمه في صحيفه الدعوي ومرفقاتها، هكذا قررت ، ثم جري من المحكمه الاطلاع علي ملف القضيه فتبين وجود مطابقتين رصيد بمبلغ المطالبه والمذيله بختم المدعي عليها بالاضافه الي كشف حساب وفواتير وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا سالفه البيان ، وبما ان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (16) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم علي الوقايع (م/93) في 15-8-1441ه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من دعاوي ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه او دعاوي الشراكات وعليه فان الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعه ، ومن حيث موضوع الدعوي ، ولما كانت وكيله المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (37.625.50) سبعه وثلاثون الفا وست ميه وخمسه وعشرون ريالا وخمسون هلله مقابل المتبقي من قيمه توريد بضاعه عباره عن اثاث كما هو مبين في مضامين وقايع الحكم اعلاه ، وحيث قدمت بينتها علي صحه دعوي موكلتها في ورقه مصادقه الرصيد والمذيله بختم وتوقيع المدعي عليها ، بالاضافه الي مجموعه فواتير بمبلغ اجمالي وقدره (40,082.75) اربعون الفا واثنان وثمانون ريالا وخمسه وسبعون هلله ، كما ارفقت كشف حساب ممهور بتوقيع منسوب للمدعي عليها ، ولما كان الاصل في ورقه المصادقه تجسيدها لاقرار ممضيها، ولما كان الاقرار حجه، ولا عذر لمن اقر، وان علي اليد ما اخذت حتي تؤديه؛ فضلا عن المستقر فقها وقضاء ومما جرت عليه تعاملات التجار؛ ان المصادقه علي الرصيد تعد في اصلها اقرارا من قبل المصادق يثبت مبلغ المصادقه في ذمته، فلا تطرح الا بما يثبت سداد قيمتها او جزءا منها او بما يثبت صدورها بالخطا رجوعا الي الاوراق والدفاتر والسجلات ، وبالنظر الي هذه الاسانيد المقدمه فانها تعد حجه علي المدعي عليها ، ويتجسد لدي الدايره ثبوت مبلغ المطالبه في ذمتها ، وحيث ان الاوراق العاديه حجه معتبره وفقا للماده التاسعه والعشرون الفقره الاولي من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 43) وتاريخ 1443/05/26 ه والتي نصت علي يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر خلفه او ينفي علمه به ، وبما ان المدعي عليها قد تخلفت عن الحضور ، رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه عن طريق النظام، وهذا تبليغ منتج لاثاره بناء علي الامر الملكي رقم: (14388) وتاريخ 25/2/1439 ه، القاضي بالموافقه علي جواز استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه ومن ضمنها الرسايل النصيه المرسله عبر الهاتف المحمول الموثق، وما بينته الفقره (2) من ذات الامر الملكي من انه يترتب علي التبليغ بالوسايل المنصوص عليها في الفقره (1) اعلاه ما يترتب علي التبليغ بالطرق المقرره في الانظمه القضاييه، ويعد التبليغ بتلك الوسايل تبليغا للشخص المرسل اليه . وحيث نصت الفقره الاولي من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/93 وتاريخ 15 / 08/ 1441ه) علي انه (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما ان التبليغ عن طريق نظام ابشر تعده الدايره تبليغ لشخص المدعي عليها؛ وبما ان الثابت تخلف المدعي عليها عن حضور الجلسه، وتركت الدفع بما ينال من طلب المدعيه وحجيه مستنداتها في الدعوي ، فاعمالا لمبدا العداله الناجزه ولكون المدعي عليها لم تستجب لامر المحكمه وتدفع بما ينال من حجيه ما استندت عليه المدعيه ، وامتناعها عن الحضور اصبحت في حكم الغايب المستتر والممتنع عن الحضور ، قال في الفروع : (من ادعي علي غايب مسافه قصر وقيل ويوم او مستتر بالبلد او ميت او غير مكلف وله بينه : سمعت وحكم بها .. قال في الترغيب وغيره : لا تفتقر البينه الي جحود ، اذ الغيبه كالسكوت) ؛ لذا فان الدايره والحال ما ذكر تنتهي الي الحكم حضوريا علي المدعي عليها بمنطوق الحكم ادناه . نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدايره : بالزام المدعي عليها شركه (...) للتجاره ذات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للصناعه ذات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (37.625.50) سبعه وثلاثون الفا وست ميه وخمسه وعشرون ريال وخمسون هلله.