gstc_gov_sa · decision · processed · 9 chunks
قرارات الجن العربيه لسنه ٢٠٢١ حوي | (VTR-2021-480) القرار رقم | (V-35515-2021) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الثالثه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض المفاتيح: غرامه تاخر بالتسجيل - مده نظاميه - عدم التزام المكلف بالمواعيد المحدده نظايما مانع من نظر العوي. الملخص: مطالبه المدعي بالغاء القرار الصادر عن هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان المضافه - دت النصوص النظاميه علي وجوب تقدم الاعتراض خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار - ثبت للداير ان المدعي لم يتقدم بالاعتراض خلال المده النظاميه بالمخافه لاحكام النصوص النظاميه - مؤدي ذلك: عدم قبول الاعتراض شكلها لفوات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣١١) بتاريخ (١٣١١) ١٤١٨١١. - الماده (٢/١٥) و (٢/١٥) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ (٢٦٠٤) ١٤٤١/٠٤/١. الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله وصحه ومن والاه; وبعد: في يوم الثالثاء ١٤٤١/٠٧/١ ه الموافق ٢٠١١/٠٧ م اجتمعت الداره الثالثه للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في مدينه الرياض; وذلك للنظر في العوي المقامه من (...) ضد الهييه العامه للزکاه والدخل. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م وحيث استوفت الدعوي الاوضاع نظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه لجان الضريبه برقم (٢٠١١/٠١/٢٧ بتاريخ ٧-٢٠١١-٣٠٠١٥) للجان تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي ... اصاله عن نفسه، موجب هويه وطنيه رقم (....) تقدم باللغه تضمنت اعتراضه علي قرار المدعي عليها بشان المضافه. وبعرض لذحه الدعوي علي المدعي عليها الهييه العامه للزکاه والدخل، دفعت بالاتي: «اولا: الدفع الشبكي: نست الماده (التاسعه والاربعون) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: «يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه وفق ما ت-QTي به قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه». كما نعتت الماده (الثالثه) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه علي انه: «يجب قرار الهييه محتا وعير قابل للاعتراض عليه امام اي جهه اخري في الحالات الاتيه: - اذا لم يعترضckelfid لدي الهييه علي القرار خلال مده (ستين) يوقا من تاريخ تبليغه به» و حيث ان قرار الهييه المتعلق بغرامه التاخر في التسجيل في ضريبه القيمه المضافه صدر بتاريخ (٢٠١٩/١٠/٢٨) م, والمدعي لم يعترض لدي الهييه خلال المده النظاميه المشار لها اعلاها، فان قرا الرهييه اسبح محثنا وغير قابل للاعتراض عليه امام اي جهه اخري. ثانيا: بالنا: بناء علي ما سبق فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم بعدم قبول الدعوي شكلا». انتهي ردها. وفي يوم الثالثاء ١٤٤١/٠٦٧ اهداف الموافق ٢٠٢١/٠٦/٠٨ استثناء علي والمنعقده عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التفاضي المريي عن بعد: استثناء علي ما جاء في البند (ثانيا) من الماده (الخامسه عشره) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٠٦; وبالمباداه علي اطراف الدعوي، تبين عدم حضور المعي او من يمثله، وضر… هويه وطنيه رقم (…) بصفته ممثلا للهييه العامه للزکاه والدخل بموجب طباب التفويض رقم (…) وتاريخ ١٤٤١/٠٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥ الضريبيه، وبناء عليه قررت الداره اخلاء القاعه للمداوله واصدار القرار. الاساب: بعد الالطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، وبعد الالطلاع علي الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي المصدقه بالمرسوم الملكي رقم (01/م) وتاريخ ١٤٢٨/٠٥٠٠، وبعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر قرارات النجان الضريبيه لسنه 2021 بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥٥١/١/١ و تعديلاته، والاثته التفيديه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣) بتاريخ ١٥٥١/١/١ و تعديلاتها، واستنادا علي نظام ضريبه القيمه المضفه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١١٣/١) و تاريخ ١٤٤/١١/٢ و تعديلاته، وعلي الثالثه التفيديه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (٣٨٣/١٢/١٤ و تاريخ ١٤٣٨/١٢/١) و تعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) و تاريخ (١٤٤١/٠٦/١١) ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه، نظرت الدايره في الدعوي: من حيث الشكل، ولما كان المدعي يهدف من دعواه الي التظلم من ضورا المرج عليها بشان فرض غرامه التاخر في التسجيل، وحيث ان قبول الدعوي مشروط بالاعتراض خلال ثلايين يوما من تاريخ الابلاغ بالقرار، وذلك استنادا الي ما نتت عليه الماده (التاسعه والاربعون) من نظام ضربه القيمه المضافه: « يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه الفضاييه المختصه خلال ثلاثين يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهايا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري». وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعي تبلغ باشعار الغرامه بتاريخ ١٩/١٠/٢٨، وقدم اعتراهه بتاريخ ٢٠/١/٧ مما تكون معه الدعوي قدمت بعد فوات المده النظاميه وفقا لما نتعت عليه الماده (التاسعه والاربعون) من نظام ضريبه القيمه المضافه. القرار: ولهده الاسباب وبعد المداوله، قررت الداره بالاجماع ما يلي: - عدم قبول دعوي المدعي / ... «هويه وطنيه رقم ...» شكلا: لفوات المده النظاميه للاعتراض. صدر هذا القرار ضروريا بحق الطرفين، وفقا لاحكام الماده (السادسه والخدمسون) من نظام المعافات الشرقيه، وقد حدت الداره يوم الاحد ١٤٤١ ه الموافق ٢٥١٢١/١٠٧/١١ م. م. م. م. م. م. م. م. م. م. م. م. م. م. م. م. م. م.م. م.م. م.م. م.م. م.م. م.م. م.م. م.م. م.م. م. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.