gstc_gov_sa · decision · processed · 58 chunks
(القرار رقم (١٢/٢٩) عام ١٤٣٤ه) الصادر من لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه الاولي بشان الاعتراض المقدم من المكلف / شركه (ا) برقم (٢٦٨٢) وتاريخ ١٤٣٠/١٢/٢٦ه علي الربط الزكوي الضريبي عن الفتره من ٢٠٠٧/٥/١٩م حتي ٢٠٠٨/١٢/٣١م الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، وبعد: انه في يوم الخميس ١٤٣٤/١٢/١٩ه انعقدت بمقرها بفرع وزاره الماليه بمنطقه مكه المكرمه بمحافظه جده، لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه الاولي بجده، المشكله من: الدكتور / رييسا الدكتور / نايبا للرييس الدكتور / عضوا الدكتور / عضوا الاستاذ/ عضوا الاستاذ/ سكرتيرا وذلك للنظر في الاعتراض المقدم من المكلف / شركه ( ا ) علي الربط الزكوي الضريبي الذي اجراه فرع المصلحه بجده عن الفتره من ٢٠٠٧/٥/١٩م الي ٢٠٠٨/١٢/٣١م، حيث مثل المصلحه في جلسه الاستماع والمناقشه المنعقده يوم الاثنين ١٤٣٣/٤/١٢ ه كل من ......... بموجب خطاب المصلحه رقم (١٤٣٣/١٦/١٨٠٧) # الناحيه الموضوعيه: ## اولا : اضافه راس المال الي الوعاء الزكوي ### 1 - وجهه نظر المكلف صدر السجل التجاري للشركه في ../../ ۲۰۰۸م، ولم يحل عليه الحول، وتم توقيع اتفاقيه حساب امانه مع ( ب) التي اصبح البنك ( ب ) بموجبها الوكيل الامين علي حساب الامانه لايداعات المؤسسين المعلق الافراج عنها علي شرط اكمال اجراءات تاسيس الشركه نظاما. ويضيف ممثل المكلف في المذكره رقم (١٢/١٠/١٩٩) وتاريخ ١٤٣٣/٥/١٠ هالتي قدمها بعد جلسه الاستماع والمناقشه، ان شرط تمام الملك لم يتحقق الا بتاريخ ١٤٢٩/٣/٢٣ه الموافق ۲۰۰۸/۳/۳۱م، وهو تاريخ الافراج عن المبالغ المودعه في حساب الامانه واصدار شهاده راس المال، كما ان شرط مضي الحول لم يتحقق في نهايه العام المالي الاول للشركه بتاريخ ٢٠٠٨/١٢/٣١م، نظرا لان المركز المالي اقل من سنه. ### ٢- وجهه نظر المصلحه طبقا لشهاده البنك ( ب ) ، فان راس المال في ذمه الشركه من تاريخ ٢٠٠٧/٥/١٩م، وقد تم ايداع مبلغ (٤٢٤,٩٣٣,٨٢٥) ريالا في الحساب بعد الانتهاء من تجميع راس المال، هذا بالاضافه الي ان وزاره التجاره تشترط لاستخراج السجل التجاري لاي شركه ايداع راس مال الشركه لدي البنوك واحضار شهاده تفيد ذلك، وحيث ان شهاده البنك بتاريخ ٢٠٠٧/٥/١٩م، فهذا دليل علي ايداع راس المال للشركه في هذا التاريخ، بغض النظر عن انه حساب امانه؛ اذ انه تحت الطلب للشركه، مع ايضاح ان اي مال حال عليه الحول لابد من تزكيته. ### - راي اللجنه بعد ان درست اللجنه وجهتي نظر الطرفين، وما قدماه من دفوع ومستندات، اتضح الاتي: ا- ينحصر الخلاف بين المكلف والمصلحه - فيما يخص هذا البند - في قيام المصلحه باخضاع راس المال للزكاه للفتره المنتهيه في ٢٠٠٨/١٢/٣١م، حيث يري المكلف عدم توجب خضوعه للزكاه لعدم حولان الحول علي السجل التجاري، وانه تم اصدار السجل التجاري للشركه في ۲۰۰۸/۰۰/۰۰م، ويضيف انه تم توقيع اتفاقيه حساب امانه مع ( ب ) ، التي اصبح ( ب) بموجبها الوكيل الامين علي حساب الامانه، واكمال اجراءات تاسيس الشركه نظاما شرط الافراج عن راس المال. بينما تري المصلحه ان راس المال في ذمه الشركه من تاريخ ٢٠٠٧/٥/١٩م، طبقا لشهاده البنك بعد الانتهاء من تجميع راس المال البالغ ( ٤٢٤,٩٣٣,٨٢٥ ) ريالا، وتضيف ان وزاره التجاره تشترط ايداع راس المال لدي احد البنوك، واحضار شهاده تفيد بذلك من البنك لاستخراج السجل التجاري. ب- برجوع اللجنه الي الشهاده البنكيه الصادره من ( ب)، اتضح انها صدرت بتاريخ ٢٠٠٧/٥/١٩م متضمنه ان البنك فتح حساب امانه تحت الطلب برقم لغرض تاسيس شركه ( ا ) ، وتم ايداع مبلغ ( ٤٢٤,٩٣٣,٨٢٥) ريالا في الحساب، وتم حجز المبلغ في الحساب لحين صدور عقد التاسيس والسجل التجاري. ج - برجوع اللجنه الي الشهاده البنكيه الصادره عن ( ب) بتاريخ ١٤٣٣/٤/١٠ه، اتضح انها نصت علي: " ١ - ان جميع المبالغ المودعه من قبل المستثمرين المؤسسين في حساب الامانه وهو حساب معلق علي شرط - كانت بغرض تاسيس الشركه، وهي كما نصت اتفاقيه حساب الامانه بانها مودعه لهذا الغرض ويحق للمساهمين والمؤسسين المطالبه بها في حال عدم تاسيس الشركه في الوقت المحدد. ٢- تعتبر المبالغ المودعه في حساب الامانه في عهده وكيل الامانه او البنك، ولا يحق للشركه، او مؤسسيها التصرف بها الا بعد صدور السجل التجاري للشركه. ٣- تم فتح الافراج عن راس مال الشركه وايداعه في حساب الشركه في تاريخ ٢٠٠٨/٣/٣١م بعد تاسيسها وصدور سجلها التجاري". ۱۲/۲ وكما هو واضح، فان المساهمين والمؤسسين يحق لهم المطالبه باموالهم في حال عدم تاسيس الشركه في الوقت المحدد، ومعني ذلك انهم لا يحق لهم المطالبه قبل هذا الوقت، وكذلك فان هذه المبالغ المودعه في حساب الامانه في عهده وكيل الامانه او البنك، ولا يحق للشركه او مؤسسيها التصرف بها الا بعد صدور السجل التجاري. ثم ان عدم القدره علي التصرف في هذه الاموال لا يعني بحال عدم ملكيه هذه الاموال، فاذا كان الداين تجب عليه زكاه ماله لدي المدين الغني غير المماطل، فوجوب زكاه الامانه من باب اولي، ولا فرق ان يقوم البنك بزكاتها نيابه عن المساهمين والمؤسسين او تقوم الشركه بزكاتها لانها ستؤول الي نقص هذه الاموال بمقدار زكاتها، بغض النظر عن القايم باخراج الزكاه. د - برجوع اللجنه الي الفتوي الصادره عن الرياسه العامه للبحوث العلميه والافتاء برقم ( ٢٤٥٣١) وتاريخ ١٤٣٠/٨/١٩ه، اتضح انها تنص في البند (اولا) في اجابتها عن الاستفسار الاول علي: "لا تجب الزكاه في الحسابات الجاريه التي لدي البنوك عليها، وانما تجب زكاتها علي مالكي هذه الحسابات اذا توفرت فيها شروط الزكاه، وذلك لانها قروض يستطيع اصحابها سحبها في اي وقت". ومعني هذه الفتوي، ان الزكاه لا تجب علي البنك وانما تجب علي اصحاب هذه الحسابات، واصحاب هذه الحسابات ليسوا المساهمين او المؤسسين، وانما الشركه التي تمثل هؤلاء المساهمين والمؤسسين، اذ لا يتصور شرعا وجود مال لا يملكه احد، وقد نص الفقهاء علي وجوب الزكاه في النقد كيفما امسكه صاحبه، وبغض النظر عن الغرض من امساكه او حيازته؛ اذ ان العبره بالملك لا بالحيازه، وقد عللوا وجوب الزكاه في الدين بالقدره علي القبض والتمكن، وليس بالقدره علي التصرف حين وجوب الزكاه، كما اوجب جمهور الفقهاء زكاه الدين المرجو كل عام بعد قبضه فيما مضي من السنين. فاذا كان الامر كذلك بالنسبه للدين، فهو بالنسبه لراس المال المودع لدي البنك من باب اوجب واولي. ه - تري اللجنه ان يتم محاسبه الشركه زكويا من تاريخ ايداع راس المال، بمعني ان يتم اخضاع الشركه للزكاه اعتبارا من اول فتره ماليه لها متضمنه فتره التاسيس، حيث اتضح ان الشهاده البنكيه الصادره من ( ب ) كانت بتاريخ ٢٠٠٧/٥/١٩م، وذلك يدل علي حولان الحول علي راس المال للعام المالي المنتهي في ٢٠٠٨/١٢/٣١م. وبناء علي ما سبق، رات اللجنه باجماع اعضايها الحاضرين تاييد المصلحه في اخضاع راس المال - الذي حال عليه الحول - للزكاه عن الفتره المنتهيه في ٢٠٠٨/١٢/٣١م. ثانيا: مصاريف ما قبل التاسيس 1 - وجهه نظر المكلف يعترض المكلف علي معالجه المصلحه لهذه المصاريف، ويطالب بحسمها كمصاريف للفتره، واضاف انه تم اعتبار مصاريف ما قبل التاسيس بعد حسم عوايد ايداعات حساب الامانه خلال هذه الفتره كمصاريف للفتره، وفقا لمعايير المحاسبه المتعارف عليها في المملكه، ويضيف ممثل المكلف في المذكره رقم (١٢/٦٠/١٩٩) وتاريخ ١٤٣٣/٥/١٠ه - المقدمه بعد جلسه الاستماع والمناقشه-: ان استبعاد مصروفات ما قبل التاسيس، باعتبارها من البنود المرفوضه، يؤدي الي حساب الزكاه علي مبالغ غير موجوده اصلا، وقد خرجت فعلا من اموال الشركه. ٢ - وجهه نظر المصلحه ان مصاريف ما قبل التاسيس - طبقا لتعليمات المصلحه - هي مصروفات راسماليه، ويتم استهلاكها طبقا للنظام، ولا تعتمد بالكامل دفعه واحده، والمصاريف التي لم يتم اعتمادها ضمن مصاريف ما قبل التاسيس، هي علي النحو التالي: ا- المكافات : وذلك لان تاريخ اعتماد اللايحه الخاصه بصرف المكافات هو ٢٠٠٩/٥/١١م، اي بعد تاريخ اعداد القوايم الماليه للفتره المنتهيه في ٢٠٠٨/١٢/٣١م. ب الايجارات لان عقود الايجار ليست باسم الشركه، فتم اعتماد العقود التي باسم الشركه فقط. ج - الديون المعدومه بعد تعديل مسماها من مخصص ديون) الي (ديون معدومه طبقا لاقوال الشركه - مشكوك فيها، وذلك لعدم تقديم اي مستندات لها. ۱۲/۳ د-تكاليف موظفين اخري، لعدم تقديم اي مستندات لها. ٣- راي اللجنه بعد ان درست اللجنه وجهتي نظر الطرفين، وما قدماه من دفوع ومستندات، اتضح الاتي: ا- ينحصر الخلاف بين المكلف والمصلحه - فيما يخص هذا البند - في عدم قيام المصلحه بحسم مصاريف ما قبل التاسيس بالكامل عن الفتره المنتهيه في ٢٠٠٨/١٢/٣١م، حيث يري المكلف توجب حسمها كمصاريف للفتره، وفقا لمعايير المحاسبه المتعارف عليها في المملكه. بينما تري المصلحه ان مصاريف ما قبل التاسيس هي مصاريف راسماليه يتم استهلاكها طبقا للنظام، ولا تعتمد بالكامل دفعه واحده، وتضيف بان هناك مصاريف لم يتم اعتمادها ضمن مصاريف ما قبل التاسيس، مثل: (المكافات، الايجارات، الديون المعدومه، تكاليف الموظفين الاخري). ب-برجوع اللجنه الي معيار الاصول غير الملموسه تكاليف التاسيس) الصادر عن الهييه السعوديه للمحاسبين القانونيين، اتضح ان المعيار يعرف ( تكاليف التاسيس) بانها: "تتضمن النشاطات المرتبطه بتاسيس منشاه جديده مثل نفقات الاكتتاب اتعاب المحامين والاداريين، والمستشارين والمحاسبين، والرسوم المختلفه المتعلقه بتسجيل الشركه، والدعايه والاعلان عن تاسيس الشركه، ونفقات شهادات الاسهم، ونفقات الحصول علي التراخيص. ولا تشمل تكاليف التاسيس النفقات التي تتم معالجاتها بمعايير محاسبيه خاصه بها، مثل: الاصول الثابته والمصروفات الاداريه والتسويقيه". ج-برجوع اللجنه الي بند (مصاريف ما قبل التاسيس) في الايضاح رقم (١٤) بالقوايم الماليه للشركه عن الفتره المنتهيه في ٢٠٠٨/١٢/٣١م، اتضح انه يشتمل علي تكلفه موظفين، ومصاريف عموميه واداريه... الخ. د-برجوع اللجنه الي الفقره رقم ( ١١٤) من معيار الاصول غير الملموسه تكاليف التاسيس) الصادر عن الهييه السعوديه للمحاسبين القانونيين، اتضح انها تنص علي: "يجب اثبات تكاليف التاسيس التي تحدث بعد مرحله الانشاء كمصروف فور حدوثها". كما اتضح انه ينص في الفقره رقم (١١٥) علي: "يجب اثبات تكاليف التاسيس التي تحدث خلال مرحله الانشاء كمصروف فور حدوثها، ولا يجوز رسمله هذه التكاليف واثباتها كاصل غير ملموس، الا اذا تاكد ان لها منافع مستقبليه". وبناء علي ما سبق، رات اللجنه باجماع اعضايها الحاضرين تاييد المكلف في حسم مصاريف ما قبل التاسيس - المؤيده بالمستندات من الوعاء الزكوي الضريبي للمكلف عن الفتره المنتهيه في ٢٠٠٨/١٢/٣١م. ثالثا : قيمه الموجودات الثابته - اصلاحات وصيانه. ا - وجهه نظر المكلف افاد المكلف انه لا علم له بالاساس الذي اعتمدته المصلحه في عدم سماحها بحسم قيمه الموجودات الثابته، وما اذا كانت مصاريف الاصلاح والصيانه المرسمله قد تم اخذها في الاعتبار ام لا ؟ وتساءل كذلك عن الاساس الذي اعتمدته المصلحه في حساب الاستهلاك المحمل علي الفتره؟ ٢ - وجهه نظر المصلحه قامت المصلحه باعاده دراسه ومعالجه صافي الاصول الثابته ومعدلات الاستهلاك، طبقا للماده (١٧) من النظام الضريبي، وتعاميم المصلحه الصادره بمعالجه اقساط الاستهلاك ومصروفات الصيانه الزايده عن (٤)، وبالتالي تم تعديل المبالغ المحسومه من الوعاء ومجموعها (١٣,٥٠٠,١٧٩) ريالا بدلا عن مبلغ (١٢,٤٥٥,٠٦٦) ريالا، وتم اخطار المكلف بموجب خطاب الربط المعدل رقم (٢/٥٦٧٢/٤٩) وتاريخ ١٤٣١/٦/١٩ه. ٣- راي اللجنه ١٢/٤ بعد ان درست اللجنه وجهتي نظر الطرفين، وما قدماه من دفوع ومستندات، اتضح الاتي: ا- ينحصر الخلاف بين المكلف والمصلحه - فيما يخص هذا البند - في قيام المصلحه بتعديل حساب جدول استهلاك الاصول الثابته عن الفتره المنتهيه في ۲۰۰۸/۱۲/۳۱م، حيث لا يعلم المكلف بالاساس الذي اعتمدته المصلحه في حسم قيمه الموجودات الثابته، ويضيف ما اذا كانت مصاريف الاصلاحات والصيانه المرسمله قد تم اخذها في الاعتبار ام لا؟ ويتساءل عن الاساس الذي اعتمدته المصلحه في حساب الاستهلاك المحمل علي الفتره. بينما تري المصلحه انه تم اعاده دراسه ومعالجه صافي الاصول الثابته ومعدلات الاستهلاك طبقا للماده (١٧) من النظام الضريبي، وتعاميم المصلحه الصادره بمعالجه اقساط الاستهلاك ومصروفات الصيانه الزايده عن (٤)، وتم تعديل المبالغ المحسومه من الوعاء ومجموعها ( ١٣,٥٠٠,١٧٩) ريالا بدلا عن مبلغ ( ١٢,٤٥٥,٠٦٦) ريالا. ب-برجوع اللجنه الي القوايم الماليه عن الفتره المنتهيه في ٢٠٠٨/١٢/٣١م لاعداد جدول استهلاك الاصول الثابته، اتضح الاتي: | باقي قيمه المجموعه نهايه عام ٢٠٠٨م | ۳,۹۱۰,۱۱۰ | | + ٥٠% من مجموع تكلفه الاضافات خلال عام ٢٠٠٨م (١٢,٩۵۰,۰۰۰×٥٠%) | ٦,٤٧٥,٠٠٠ | | (-) ٥٠% من مجموع التعويضات المستبعده خلال عام ٢٠٠٨م ( ٥٠x٤,٤٩٦,٠٠٠%) | ٢,٢٤٨,٠٠٠ | | (-) فرق اهلاك بالزياده | (۱,۲۸۱,۸۰۰) | | (-) فرق زايد عن مصاريف الاصلاح والصيانه | (١٨٣,٣١٥) | | مطابقه الاصول الثابته للحسابات طبقا للجدول المعد | ٦,٦٧٢,٠٠٠ | | + فرق زايد عن مصاريف الاصلاح والصيانه | ١٨٣,٣١٥ | | صافي الاصول الثابته واجبه الحسم من الوعاء الزكوي لعام ٢٠٠٨م | ۸,۱۳۷,۱۱۰ | وبناء عليه، يتم تعديل صافي الربح بفرق اهلاك محمل بالزياده بمبلغ (۱,۲۸۱,۸۰۰) ريالا، وفرق زايد عن مصاريف الاصلاح والصيانه بمبلغ (۱۸٣,٣١٥) ريالا، وحسم صافي الاصول الثابته بمبلغ (٨,١٣٧,١١٥) ريالا. ج- تم اعداد جدول استهلاك الاصول الثابته لعام ٢٠٠٨م علي اساس قبول مصاريف التاسيس، مع العلم ان ممثل المكلف ذكر في مذكرته رقم (١٢/١٠/١٩٩) وتاريخ ١٤٣٣/٥/١٠ه المقدمه بعد جلسه الاستماع والمناقشه، قبول اجراء المصلحه ما دام انه لا يؤثر علي احتساب الزكاه الشرعيه. وبناء علي ما سبق، رات اللجنه باجماع اعضايها الحاضرين اعاده حساب جدول الاستهلاك الخاص بالمكلف عن الفتره المنتهيه في ۲۰۰۸/۱۲/۳۱م ، وفقا لنتيجه جدول استهلاك الاصول الثابته، الوارد في حيثيات هذا القرار. رابعا : الاستثمارات 1 - وجهه نظر المكلف تمت الاستثمارات من راسمال الشركه، وبناء عليه فان المبالغ لم تعد في حيازه الشركه، وان الشركات المستثمر فيها باعتبارها شركات مدرجه في السوق الماليه السعودي قد سددت الزكاه علي المبالغ المستثمره لديها، ويضيف ممثل المكلف في المذكره رقم (١٢/٦٠/١٩٩) وتاريخ ١٤٣٣/٥/١٠ه المقدمه بعد جلسه الاستماع والمناقشه، ان مفهوم التداول لا يعني الاتجار، وانما يعني ادراج الاستثمارات في السوق الماليه، وذلك لسهوله التصرف، وهو ترتيب محاسبي وليس شرعيا. ١٢/٥ # ٢ - وجهه نظر المصلحه الاستثمارات هي للاتجار، وتم تصنيفها من قبل مراقب الحسابات ضمن الموجودات المتداوله، وبالتالي لا تحسم من الوعاء باعتبارها عروض تجاره، طبقا للخطاب الوزاري رقم (٨٦٧٦/٤) وتاريخ ١٤١٠/١٢/٢٤ه. # ٣- راي اللجنه بعد ان درست اللجنه وجهتي نظر الطرفين، وما قدماه من دفوع ومستندات، اتضح الاتي: ا- ينحصر الخلاف بين المكلف والمصلحه - فيما يخص هذا البند في عدم قيام المصلحه بحسم الاستثمارات لعام ٢٠٠٨م، حيث يري المكلف وجوب حسم هذه الاستثمارات، ويضيف ان الاستثمارات قد تمت من راسمال الشركه ولم تعد في حيازه الشركه، وان الشركات المستثمر فيها باعتبارها شركات مدرجه في السوق الماليه قد سددت الزكاه علي المبالغ المستثمره لديها. بينما تري المصلحه ان الاستثمارات هي للاتجار، وتم تصنيفها من قبل مراقب الحسابات ضمن الموجودات المتداوله، وبالتالي لا تحسم من الوعاء الزكوي باعتبارها عروض تجاره متداوله، طبقا للخطاب الوزاري رقم (٨٦٧٦/٤) وتاريخ ١٤١٠/١٢/٢٤ه. ب-برجوع اللجنه الي الايضاح رقم (1) بالقوايم الماليه للشركه لعام ٢٠٠٨م، اتضح ان بند الاستثمارات بالصافي مدرجه تحت صنفين احدهما، استثمار للاتجار - اسهم سعوديه مدرجه بمبلغ ( ١٤,٦٥٣,٠٠٠) ريالا. والثاني استثمار متاح للبيع اسهم غير مدرجه بالسوق بمبلغ ( ۱۰۰,۰۰۰) ريال. ج-برجوع اللجنه الي قايمه المركز المالي للشركه لعام ٢٠٠٨م، اتضح ان بند الاستثمارات مدرج ضمن الموجودات المتداوله بمبلغ ( ١٤,٧٥٣,٠٠٠) ريالا. د - برجوع اللجنه الي القوايم الماليه اللاحقه للشركه للاعوام من ٢٠٠٩م حتي ٢٠١١م، اتضح ان بند (الاستثمارات) مدرج ضمن الموجودات المتداوله تحت مسمي استثمارات محتفظ بها للمتاجره)، وذلك حسب ايضاحات البند ( جزء منها الاستثمار في الصناديق المداره من قبل الشركه، والجزء الاخر استثمارات قصيره الاجل). وبناء علي ما سبق، رات اللجنه باجماع اعضايها الحاضرين تاييد المصلحه في عدم حسم بند (الاستثمارات) من الوعاء الزكوي للمكلف للفتره المنتهيه في ٢٠٠٨/١٢/٣١م. # خامسا: المكافات ## ا - وجهه نظر المكلف المكافاه جزء من حزمه تعويض الموظفين، وعليه فهي تعتبر مصروف عمل عادي دوري ومتكرر شهريا، وهي ضروريه وفقا لسياسات الشركه الداخليه وعقود المواطنين، ويضيف ممثل المكلف في المذكره رقم (١٢/٦٠/١٩٩) وتاريخ ١٤٣٣/٥/١٠ه المقدمه بعد جلسه الاستماع والمناقشه، بان اعتماد اللايحه الخاصه بصرف المكافات بتاريخ ٢٠٠٩/٥/١١م، وهو تاريخ لاحق لاعداد القوايم الماليه لعام ٢٠٠٨م، ليس سببا في عدم قبول المصروف؛ لان المكافات الشهريه ومكافات الاداء، هي مصروفات حقيقيه تم سدادها نقدا بموجب العقود المبرمه بين الموظفين والعضو المنتدب المسيول المخول له التوقيع علي مثل هذه العقود حسب عقد تاسيس الشركه، فهي بذلك حقوق مكتسبه للموظفين ملزمه للشركه، ولا يسقط هذا الحق تاخر اعتماد اللايحه التنفيذيه من قبل وزاره العمل. ## ٢ - وجهه نظر المصلحه عند مناقشه الاعتراض، وطلب تقديم لايحه المكافات المعتمده من مكتب العمل، قدمت الشركه اللايحه المعتمده بتاريخ ١٤٣٠/٥/١٦ه الموافق ٢٠٠٩/٥/١١م، وعليه فان اللايحه صادره بعد تاريخ القوايم الماليه لعام ٢٠٠٨م، وبالتالي يعتمد العمل بها من تاريخ صدورها. # ٣- راي اللجنه ١٢/٦ بعد ان درست اللجنه وجهتي نظر الطرفين، وما قدماه من دفوع ومستندات، اتضح الاتي: ا- ينحصر الخلاف بين المكلف والمصلحه - فيما يخص هذا البند - في قيام المصلحه باضافه بند (المكافات) الي الوعاء الزكوي الضريبي لعام ٢٠٠٨م، حيث يري المكلف توجب حسمها؛ لانها جزء من رزمه تعويض الموظفين، وعليه فهي تعتبر مصروف عمل عادي دوري متكرر شهريا، وهي ضروريه وفقا لسياسات الشركه الداخليه وعقود الموظفين. بينما تري المصلحه ان المكلف قدم لايحه المكافات للشركه المعتمده من قبل وزير العمل بتاريخ ١٤٣٠/٥/١٦ه الموافق ٢٠٠٩/٥/١١م، اي ان صدورها جاء بعد عام ۲۰۰۸م، وتضيف بانه لا يعتمد العمل بها الا من تاريخ صدورها. ب برجوع اللجنه الي القرار رقم وتاريخ ١٤٣٠/٥/١٦ه الموافق ٢٠٠٩/٥/١١م باعتماد لايحه تنظيم العمل لشركه ( ا ) في الاستثمار والتمويل الصادره عن نايب وزير العمل، اتضح ان تاريخ اصدار لايحه تنظيم العمل للشركه جاء لاحقا لتاريخ القوايم الماليه لعام ٢٠٠٨م. ج - برجوع اللجنه الي الماده الثانيه عشره من نظام العمل والعمال السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٥١) وتاريخ ١٤٢٦/٨/٢٣ه بالموافقه علي قرار مجلس الوزراء رقم (۲۱۹) وتاريخ ١٤٢٦/٨/٢٢ه، اتضح انها تنص علي: "يجب علي صاحب العمل والعامل معرفه احكام نظام العمل بجميع محتوياته؛ ليكون كل منهما علي بينه من امره، وعالما بما له وما عليه. وعلي صاحب العمل الذي يشغل عشره عمال فاكثر ان يقدم للوزاره خلال سنه من تاريخ سريان هذا النظام او تاريخ بلوغ النصاب، لايحه لتنظيم العمل تتضمن الاحكام الداخليه للعمل، ويجب ان تكون هذه اللايحه شامله لقواعد تنظيم العمل وما يتصل به من احكام، بما في ذلك الاحكام المتعلقه بالميزات والاحكام الخاصه بالمخالفات والجزاءات التاديبيه، بما لا يتعارض مع احكام هذا النظام". كما نصت الماده الثالثه عشره من النظام علي: "تعتمد الوزاره لايحه تنظيم العمل، وما يطرا عليها من تعديل، خلال ستين يوما من تاريخ تقديمها الي الوزاره. فاذا انقضت تلك المده دون صدور الموافقه او الاعتراض عليها، اصبحت اللايحه نافذه اعتبارا من انقضاء تلك المده. وعلي صاحب العمل ان يعلن اللايحه بعد اعتمادها في مكان ظاهر في المنشاه، او باي وسيله اخري تكفل معرفه العاملين بها". وبناء علي ما سبق، رات اللجنه باجماع اعضايها الحاضرين تاييد المصلحه في اضافه بند (المكافات) الي الوعاء الزكوي الضريبي للمكلف عن الفتره المنتهيه في ٢٠٠٨/١٢/٣١م. سادسا: ايجارات 1 - وجهه نظر المكلف يتطلب قيام شركه المساهمه استكمال عدد كبير من الاجراءات النظاميه قبل تسجيلها، وقد تم توقيع الاتفاقيات الخاصه بالايجار من قبل المساهم (المؤسس) عندما كانت الاجراءات النظاميه لتسجيل الشركه لا تزال قيد التنفيذ، وقد تم استخدام الاماكن المستاجره لاغراض اعمال الشركه. وعليه، تعتبر هذه الايجارات كمصاريف عمل ضروريه وعاديه، واضاف ممثل المكلف في المذكره رقم (١٢/٦٠/١٩٩) وتاريخ ١٤٣٣/٥/١٠ه التي قدمها بعد جلسه الاستماع والمناقشه انه من غير الممكن تسجيل عقود الايجار وعقود العمل باسم الشركه قبل تاسيسها، وانها نفقه حقيقيه خرجت من ذمه الشركه. ٢ - وجهه نظر المصلحه العقود المقدمه ليست باسم الشركه، وانما وباسم شركه ( ط ) ، وباسم شركه ( ا ) ، وموضح بالعقود انه لا يحق للمستاجرين تاجير العين او جزء منها من الباطن او التنازل عنها، وعليه فقد تم اعتماد عقود الايجار التي باسم الشركه فقط، علما بان هذه الشركات هي شركات شقيقه اطراف ذات علاقه) وشركات قايمه. ٣- راي اللجنه بعد ان درست اللجنه وجهتي نظر الطرفين، وما قدماه من دفوع ومستندات، اتضح الاتي: ۱۲/۷ # ا- ينحصر الخلاف بين المكلف والمصلحه - فيما يخص هذا البند- في عدم قيام المصلحه بحسم كامل مبلغ الايجارات كمصروف جايز الحسم لعام ٢٠٠٨م، حيث يري المكلف توجب حسم هذه الايجارات، وان الشركه المساهمه تتطلب القيام بعدد كبير من الاجراءات النظاميه قبل استكمال تسجيلها، ويضيف بان اتفاقيات الايجار قد تم توقيعها من قبل المساهم المؤسس عندما كانت الاجراءات النظاميه لتسجيل الشركه لا تزال قيد التنفيذ، وان الاماكن المستاجره قد تم استخدامها لاغراض الشركه، وان هذه المصاريف مصاريف عمل ضروريه وعاديه. # بينما تري المصلحه ان عقود الايجارات المقدمه ليست باسم الشركه، وانما هي باسم شركه ( ط ) ، وباسم شركه ( ا )، وتضيف بان العقود موضح بها بانه لا يحق للمستاجرين تاجير العين او جزء منها من الباطن او التنازل عنها، وان هذه الشركات هي شركات شقيقه اطراف ذات علاقه)، ولذلك تم اعتماد عقود الايجار التي باسم الشركه فقط. # ب- برجوع اللجنه الي المستندات المرفقه بملف القضيه، اتضح ان بعض عقود الايجارات ليست باسم الشركه، وانما باسم شركات شقيقه (اطراف ذات علاقه). # وبناء علي ما سبق، رات اللجنه باجماع اعضايها الحاضرين تاييد المصلحه في اضافه بند الايجارات - التي ليست باسم الشركه-الي الوعاء الزكوي الضريبي للمكلف عن الفتره المنتهيه في ٢٠٠٨/١٢/٣١م. # سابعا: خساير اعاده تقويم او مصاريف اعاده تقويم ضمن اخري متنوعه ## ا - وجهه نظر المكلف # المبلغ محل الخلاف هو مصروف عمل ضروري، ويجب السماح به لاغراض الزكاه والضريبه وفقا للنظام، واضاف ممثل المكلف في المذكره رقم (١٢/١٠/١٩٩) وتاريخ ١٤٣٣/٥/١٠ه التي قدمها بعد جلسه الاستماع والمناقشه، ان هذه الخساير تمثل اعاده تقويم ارض بمدينه الطايف تم تقويمها من شركتين مختصتين في تجاره الاراضي والعقارات، وبناء علي ذلك التقويم تم تسجيل تلك الخساره في عام ٢٠٠٨م، وتعتبر هذه الخساير فعليه، حيث ان الارض محتفظ بها للبيع، وتخضع لقاعده السوق او التكلفه ايهما اقل. ## ٢ - وجهه نظر المصلحه # هذه الخساير تقديريه ناتجه عن اعاده التقويم، وليست خساير حقيقه وفعليه، علما بان الشركه ادرجت البند ضمن كشف تحليل اخري متنوعه المرفق مع كشوف الاقرار تحت مسمي خساير تقويم، وعند الاعتراض ادرجته تحت مسمي مصاريف اعاده تقويم. ## ٣- راي اللجنه # بعد ان درست اللجنه وجهتي نظر الطرفين، وما قدماه من دفوع ومستندات، اتضح الاتي: # ا- ينحصر الخلاف بين المكلف والمصلحه - فيما يخص هذا البند - في قيام المصلحه باضافه خساير اعاده تقويم الي الوعاء الزكوي لعام ٢٠٠٨م، حيث يري المكلف ان هذه الخساير تمثل اعاده تقويم ارض بمدينه الطايف، ويضيف بان هذه الخساير تعتبر فعليه، وتم تسجيل تلك الخساره في عام ۲۰۰۸م، وان الارض محتفظ بها للبيع. # بينما تري المصلحه ان هذه الخساير تقديريه ناتجه عن اعاده التقويم، وليست خساير حقيقيه فعليه، وتضيف بان الشركه ادرجت البند ضمن كشف اخري متنوعه تحت مسمي خساير تقويم، وعند الاعتراض ادرجته تحت مسمي مصاريف اعاده تقويم. # ب- برجوع اللجنه الي الايضاح رقم (۷) في القوايم الماليه لعام ٢٠٠٨م، اتضح ان البند محل الاعتراض تم ادراجه ضمن بند (مدفوعات مقدما وموجودات اخري)، وقد تضمن الايضاح الاضافي رقم (١٧) ما نصه: "تتضمن الموجودات الاخري قطعه ارض تقدر قيمتها بمبلغ ( ٨٨٥,٩٣٠) ريالا، والتي تم استردادها من احد العملاء خلال اجراء قانوني، سجل صك الملكيه باسم احد اعضاء مجلس الاداره، وجار تحويله باسم الشركه". # ج- برجوع اللجنه الي المستندات المرفقه بالمذكره رقم (١٢/١٠/١٩٩) وتاريخ ١٤٣٣/٥/١٠ه التي قدمها ممثل المكلف الي اللجنه بعد جلسه الاستماع والمناقشه، اتضح ان الارض تقع بمحافظه الطايف منطقه ..................)، وقد قدرت قيمتها من احد المكاتب العقاريه بمبلغ ( ١,١٤٠,٠٠٠) ريال، ومن المكتب الاخر بمبلغ ( ٥٣١,٨٦٠ ) ريالا، وان مالكها هو # ۱۲/۸ بموجب الصك الصادر من محكمه السيل بالطايف ذي الرقم ...... وتاريخ ١٤٢٦/٥/٢٢ه، كما اتضح عدم ادراج الارض ضمن الاصول الثابته للشركه لعام ٢٠٠٨م. وعليه، فان الارض ليست باسم الشركه، بل هي باسم احد اعضاء مجلس الاداره ....... كما انها لم تدرج ضمن الاصول الثابته للشركه. وبناء علي ما سبق، رات اللجنه باجماع اعضايها الحاضرين تاييد المصلحه في عدم اعتماد خساير اعاده تقويم ارض الطايف ضمن الوعاء الزكوي الضريبي للمكلف عن الفتره المنتهيه في ٢٠٠٨/١٢/٣١م. ثامنا : مصاريف غذاء موظفين، واخر بمصاريف اعاده تخصيص ا - وجهه نظر المكلف هذه المصروفات مصروفات عمل ضروريه وعاديه، ويجب السماح بحسمها وفقا للنظام. ٢ - وجهه نظر المصلحه عقود العمل المقدمه من الشركه مع مستندات بند المكافات غير موضح بها طبيعه هذه المصروفات، هذا بالاضافه الي ان الفواتير المقدمه من الشركه باسم شركه ( ر ) ، وليست باسم شركه ( ا ) في الاستثمار والتمويل، وحيث توجد عده شركات شقيقه باسم شركه ( ر ) ، ومنها شركه ( ط ) ، وشركه (س ) ، لذا فلم يتم اعتماد قيمه البند. ٣- راي اللجنه بعد ان درست اللجنه وجهتي نظر الطرفين، وما قدماه من دفوع ومستندات، اتضح الاتي: ا- ينحصر الخلاف بين المكلف والمصلحه - فيما يخص هذا البند في قيام المصلحه باضافه بندي مصاريف غذاء موظفين واخري ومصاريف موظفين واعاده تخصيص الي الوعاء الزكوي الضريبي لعام ٢٠٠٨م، حيث يري المكلف ان هذه المصروفات حقيقيه تم سدادها نقدا بموجب العقود المبرمه بين الموظفين والعضو المنتدب المسيول. بينما تري المصلحه ان عقود العمل المقدمه من الشركه مع مستندات بند المكافات غير موضح بها طبيعه هذه المصروفات، وتضيف ان الفواتير المقدمه من الشركه باسم شركه ........... فقط وليست باسم شركه ( ا ) في الاستثمار والتمويل، وان هناك عده شركات شقيقه باسم شركه ........ ب-برجوع اللجنه الي المذكره المقدمه من ممثل المكلف بعد جلسه الاستماع والمناقشه برقم (١٢/١٠/١٩٩) وتاريخ ١٤٣٣/٥/١٠ه، اتضح انه تم ارفاق صور بها وشيكات لم يوضح بها نوع الخدمه المؤداه، كما ان جميع الفواتير صادره عن الشركه ( خ ) ، كما ان مصاريف اعاده التخصيص عباره عن مصاريف اعاده تسكين الموظفين، وبالتالي فما طبيعه العلاقه بين الشركه ( خ )، ونوع المصروف غذاء موظفين، مصاريف اخري، ومصاريف اعاده تسكين الموظفين)؟. ج - برجوع اللجنه الي المذكره المقدمه بعد جلسه الاستماع والمناقشه برقم (١٢/١٠/١٩٩) وتاريخ ١٤٣٣/٥/١٠ه والاطلاع علي عينه من عقود الموظفين المرفقه بها، اتضح ان عقود الموظفين لم تنص علي بند مصاريف غذاء موظفين، كما لم تنص علي اي نوع من انواع الاعاشه للموظفين. وبناء علي ما سبق، رات اللجنه باجماع اعضايها الحاضرين تاييد المصلحه في اضافه بند مصاريف غداء موظفين واخري ومصاريف اعاده تسكين موظفين الي الوعاء الزكوي الضريبي للمكلف عن الفتره المنتهيه في ٢٠٠٨/١٢/٣١م. تاسعا: ضريبه الاستقطاع ا - وجهه نظر المكلف افاد المكلف انه لا يعلم الاساس الذي اعتمدته المصلحه في احتساب مبالغ ضريبه الاستقطاع. ٢ - وجهه نظر المصلحه ۱۲/۹ تم الوصول الي مبلغ ضريبه الاستقطاع كما يلي: اتعاب مهنيه مدفوعه الي ( ك ) بمبلغ (٢٣٥,٩٨٩) ريالا، يستبعد منه الجزء المسدد عنه ضريبه استقطاع وهو مبلغ (٥٢,٨٠٨) ريالا، فيكون الجزء الباقي الذي لم يسدد عنه ضريبه الاستقطاع بمبلغ (۱۸۳,۱۸۱×٩,١٥٩٥) ريالا. ### ٣- راي اللجنه في جلسه الاستماع والمناقشه وافق ممثلو المصلحه علي وجهه نظر المكلف حول هذا البند، وسوف تقوم المصلحه بتعديل الربط الضريبي للفتره المنتهيه في ٢٠٠٨/١٢/٣١م بعد صدور القرار، لذا فان الخلاف بين المكلف والمصلحه حول هذا البند يعد منتهيا. وبناء علي ما سبق، رات اللجنه باجماع اعضايها الحاضرين زوال الخلاف بين المكلف والمصلحه حول فرض ضريبه الاستقطاع عن الفتره المنتهيه في ٢٠٠٨/١٢/٣١م، بموافقه المصلحه علي هذا البند. عاشرا : غرامه التاخير المترتبه علي الفروق. #### 1 - وجهه نظر المكلف دابت الشركه علي سداد الضرايب المستحقه وفقا للنظام ضمن المهله المحدوده، والامور التي سبق بحثها هي محل خلاف بين المكلف ومصلحه الزكاه والدخل من اوجه مختلفه، وبالتالي فان اي ضريبه اضافيه ناشيه عنها يجب الا تخضع لغرامه تاخير. #### ٢ - وجهه نظر المصلحه هذه الغرامات مفروضه طبقا للماده (۷۷) فقره (ا) من النظام الضريبي، والماده (٦٨) فقره ( ١- ب) من اللايحه التنفيذيه، حيث تم التعديل بالمصروفات المرفوضه طبقا للنظام، وبالتالي نشا عن هذه التعديلات النظاميه نصيب الشريك الاجنبي من الارباح المعدله ومقدارها : (۱۰,۴۰۱,۹۱۱) ريالا ×١,٢٣٥ = ١٢٨,٤٦٤) ريالا، يحسم منها نصيبه في المستخدم من المخصصات وهو مبلغ (۳۸,۹۷۱) ريالا، وبالتالي يكون الوعاء الضريبي بمبلغ (۸۹,۹۷۱) ريالا، والضريبه ( ۲۰ ) وتساوي (١٧,٩٩٤) ريالا، ويضاف لها (1) غرامه تاخير عن كل ( ۳۰ ) يوما ومقدارها (۸۹۹/۷۱) ريالا، وبذلك يصبح مجموع الضريبه والغرامه (۱۸,۸۹۳) ريالا. #### ٣- راي اللجنه بعد ان درست اللجنه وجهتي نظر الطرفين، وما قدماه من دفوع ومستندات، اتضح الاتي: ا- ينحصر الخلاف بين المكلف والمصلحه - فيما يخص هذا البند - في قيام المصلحه باخضاع الشركه لغرامه تاخير بنسبه (1) عن كل ثلاثين يوما مؤخره علي الالتزامات الضريبيه للشركه، حيث يري المكلف عدم توجب هذه الغرامه. بينما تري المصلحه توجب غرامه التاخير بنسبه (1) عن كل ثلاثين يوما مؤخره وفقا للماده (۷۷) من نظام ضريبه الدخل، والماده (٦٨) من اللايحه التنفيذيه. ب- برجوع اللجنه الي الفقره (ا) من الماده (٧) من النظام الضريبي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه، اتضح انها تنص علي: "اضافه الي الغرامات الوارده في الماديه السادسه والسبعين من هذا النظام، وفي الفتره (ب) من هذه الماده علي المكلف تسديد غرامه تاخير بواقع واحد بالميه (1) من الضريبه غير المسدده عن كل ثلاثين يوم تاخير، وهذا يشمل التاخير في تسديد الضريبه المطلوب استقطاعها والدفعات المعجله، وتحسب من تاريخ استحقاق الضريبه الي تاريخ السداد". وبالرجوع الي الفقره (ب) من البند (١) من الماده الثامنه والستين من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل، اتضح انها تنص علي: "تضاف الي الغرامات الوارده في الماده السابقه (1) من الضريبه غير المسدده عن كل (٣٠) يوم تاخير في الحالات الاتيه التاخير في تسديد الضريبه المستحقه بموجب ربط المصلحه)، وكما هو واضح، فان نصوص النظام توجب غرامه التاخير علي المبالغ المتاخره اذا كانت محكومه بقواعد نظاميه واضحه، وليست محلا للاجتهاد واختلاف في وجهات النظر حولها. وبناء علي ما سبق، رات اللجنه باجماع اعضايها الحاضرين تاييد المصلحه في فرض غرامه تاخير بواقع (1%) من الضريبه غير المسدده عن كل ثلاثين يوم تاخير علي المكلف عن الفتره المنتهيه في ٢٠٠٨/١٢/٣١م. ۱۲/۱۰ القرار لكل ما تقدم قررت اللجنه الزكويه الضريبيه الابتداييه الاولي بجده الاتي: اولا: الناحيه الشكليه: قبول الاعتراض من الناحيه الشكليه لتقديمه من ذي صفه خلال الاجل المقرر نظاما، مستوف الشروط المنصوص عليها في اللايحه التنفيذيه لنظام جبايه فريضه الزكاه، والفقره (ا) من الماده السادسه والستين من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه. ثانيا: وفي الموضوع: ا - تاييد المصلحه في اخضاع راس المال - الذي حال عليه الحول - للزكاه عن الفتره المنتهيه في ٢٠٠٨/١٢/٣١م. ٢- تاييد المكلف في حسم مصاريف ما قبل التاسيس المؤيده بالمستندات من الوعاء الزكوي الضريبي للمكلف عن الفتره المنتهيه في ٢٠٠٨/١٢/٣١م. - اعاده حساب جدول الاستهلاك الخاص بالمكلف عن الفتره المنتهيه في ٢٠٠٨/١٢/٣١م وفقا لنتيجه جدول استهلاك الاصول الثابته، الوارد في حيثيات هذا القرار. ٤ - تاييد المصلحه في عدم حسم بند الاستثمارات من الوعاء الزكوي للمكلف عن الفتره المنتهيه في ٢٠٠٨/١٢/٣١م. ٥- تاييد المصلحه في اضافه بند المكافات الي الوعاء الزكوي الضريبي للمكلف عن الفتره المنتهيه في 1- تاييد المصلحه في اضافه بند الايجارات - التي ليست باسم الشركه - الي الوعاء الزكوي الضريبي للمكلف عن الفتره المنتهيه في ٢٠٠٨/١٢/٣١م. ٧- تاييد المصلحه في عدم اعتماد خساير اعاده تقويم ارض الطايف ضمن الوعاء الزكوي الضريبي للمكلف عن الفتره المنتهيه في ٢٠٠٨/١٢/٣١م. - تاييد المصلحه في اضافه بند مصاريف غداء موظفين واخري، ومصاريف اعاده تسكين موظفين الي الوعاء الزكوي الضريبي للمكلف عن الفتره المنتهيه في ٢٠٠٨/١٢/٣١م. ٩-زوال الخلاف بين المكلف والمصلحه حول فرض ضريبه الاستقطاع عن الفتره المنتهيه في ٢٠٠٨/١٢/٣١م، بموافقه المصلحه علي هذا البند. ١٠ - تاييد المصلحه في فرض غرامه تاخير بواقع (1%) من الضريبه غير المسدده عن كل ثلاثين يوما مؤخره علي المكلف عن الفتره المنتهيه في ٢٠٠٨/١٢/٣١م. وذلك كله وفقا للحيثيات الوارده في القرار. ثالثا: احقيه المكلف والمصلحه في الاعتراض علي القرار: ١ - بناء علي ما تقضي به الماده (١٢) من القرار الوزاري رقم (۳۹۳) لعام ۱۳۷۰ه وتعديلاتها، من احقيه كل من المصلحه والمكلف في الاعتراض علي القرار الابتدايي بتقديم الاستيناف مسببا الي اللجنه الاستينافيه الزكويه الضريبيه خلال ثلاثين يوما من تاريخ استلام القرار، علي ان يقوم المكلف قبل قبول استينافه بسداد الزكاه المستحقه عليه او تقديم ضمان بنكي طبقا لقرار لجنه الاعتراض الابتداييه، فانه يحق لكلا الطرفين الاعتراض علي هذا القرار خلال ثلاثين يوما من تاريخ استلامه. ٢- بناء علي ما تقضي به الماده (٦٦) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه، من احقيه كل من المصلحه والمكلف في الاعتراض علي القرار الابتدايي بتقديم الاستيناف مسببا الي اللجنه الاستينافيه الضريبيه خلال ستين يوما من تاريخ استلام القرار، علي ان يقوم المكلف قبل قبول استينافه بسداد الضريبه المستحقه عليه، او تقديم ضمان بنكي طبقا لقرار لجنه الاعتراض الابتداييه، فانه يحق لكلا الطرفين الاعتراض علي هذا القرار - فيما يخص الضريبه - خلال ستين يوما من تاريخ استلامه. ۱۲/۱۱ وبالله التوفيق ١٢ / ١٢